الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(15)
بَابٌ في الرُّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ (1) مَجْلِسِهِ
4827 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلًى لآلِ (2) أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ في شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَا، وَنَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ. [حم 3/ 44، 48]
===
(15)(بَابٌ في الرُّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ)
4827 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة) بن أبي موسى الأشعري، قال في "التقريب": مجهول، (عن سعيد بن أبي الحسن) أخي الحسن البصري) قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة) أي في أداء شهادة، (فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه)، لأن الذي يقوم من مجلسه ويقيم غيره فيه إما أن يقوم لتعظيمه فلا يناسب ذلك، لأن شركاء مجلس العلم والشيوخ كلهم سواء، لا يناسب أن يعظم بعضهم بعضًا، أو يقوم من مجلسه ليخرج من المجلس فيحرم من العلم، وإليه يشير قوله تعالى:{إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا} (3)، فينبغي أن يتوسع في المجلس ولا يقوم منه.
(وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا) أي عن أن يقوم من مجلسه، ويجلس فيه غيره، (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يَمسح الرجل يده بثوب من لم يَكْسُه)، فإن الظاهر أن من كساه ثوبًا من الولدان والعبيد إذا مسح يدَه بثوبهم لا يتضررون بذلك، بل يفرحون به وبقدمون أثوابَهم لذلك مفتخرين به، وأما غيرهم فيتضررون ويتضجرون بالمسح بثوبهم، فلا يجوز ذلك.
(1) في نسخة: "عن".
(2)
في نسخة: "آل".
(3)
سورة المجادلة: الآية 11.
4828 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم. [خ 6270، م 2177، ت 2749، حم 2/ 84]
===
قال المنذري (1): قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا أبو بكرة، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق، ولا نعلم أحدًا سمى هذا الرجل -يعني أبا عبد الله مولى قريش-، وإنما ذكرناه [على] ما فيه لأنه لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلَّا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه.
وقال فيه: "مولى قريش"، ووقع ها هنا "مولى لآل أبي بردة"، وقال [فيه] أبو أحمد الكرابيسي:"مولى أبي موسى الأشعري"، وإذا قيل فيه: مولى آل أبي بردة أو مولى أبي موسى الأشعري فهو صحيح، لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبي موسى أو ولد أبي موسى، وأيًّا ما كان فهو صحيح، فإذا قيل فيه:"مولى قريش" فلا يصح إلَّا أن يكون الولاء انجرّ إليهم، والله عز وجل أعلم.
وذكر الحافظ أبو الفضل محمَّد بن طاهر المقدسي هذا الحديث، وقال: رواه أبو عبد الله مولًى لآل أبي بردة، عن سعيد، وهو غير معروف، انتهى كلام المنذري.
4828 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن محمَّد بن جعفر حدثهم، عن شعبة، عن عقيل بن طلحة قال: سمعت أبا الخَصِيب) مكبرًا، زياد بن عبد الرحمن القيسي البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند أبي داود حديث واحد في النهي عن الجلوس في مجلس غيره.
(عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه، فذهب ليجلس فيه، فنهاه) أي الرجل الجائي، ويمكن أن يكون مرجع الضمير الرجل الذي قام من مجلسه (النبي صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، أي عن الجلوس في ذلك
(1)"مختصر سنن أبي داود"(4/ 377).