الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآخَرِ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
(122) بابٌ في فَضْلِ مَنْ عَالَ يَتَامَى
(1)
===
الآخر، فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم) من مجلسه (فأجلسه بين يديه).
قال المنذري (2): هذا معضل، عمر بن السائب يروي عن التابعين، وأمه من الرضاعة حليمة السعدية أسلمت، وجاءت إليه، وروت عنه صلى الله عليه وسلم، روى عنها عبد الله بن جعفر، وأخته من الرضاعة الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة، وهي بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها ميم، لا تعرف في قومها إلَّا به، ويقال لها: الشماء بغير ياء، واسمها خذامة بكسر الخاء وفتح الذال المعجمتين، وبعضهم يقول: جُدامة بالجيم والدال المهملة، وبعضهم يقول: حذافة بالحاء المهملة، والذال المعجمة، وبعد الألف فاء، أسلمت، ووصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة، وهي التي كانت تحضنه صلى الله عليه وسلم مع أمه وتوركه. وأخوه أيضًا من الرضاعة عبد الله بن الحارث، وأخته أيضًا من الرضاعة أنيسة بنت الحارث، وأبوهم الحارث بن عبد الْعُزَّى بن رفاعة السعدي زوج حليمة، انتهى.
(122)
(بابٌ في فَضْلِ مَنْ عَالَ)، أي: تَعَهدَ وقام بمؤنة (يَتَامَى)
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": أورد فيه من الروايات ما ليس في كثير شيء منها تصريح باليتم، ويمكن أن تثبت الترجمة قياسًا، فإن الأجر لما كان في تربية أولاده بنفسه هذا القدر، فكيف من يربي ولد غيره، ويمكن أيضًا أن يراد بكلمة "من" المرأة لا أعم منها ومن الرجل، وإضافة التربية
(1) في نسخة: "يتيمًا".
(2)
"مختصر سنن أبي داود"(4/ 478).
5146 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عن ابْنِ حُدَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا- قَالَ: يَعْنِي الذُّكُورَ- أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ". وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ، يَعْنِي الذُّكُورَ. [حم 1/ 223]
5147 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، نَا سُهَيْلٌ - يَعنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ -، عن سَعِيدٍ الأَعْشَى- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُكْمِلٍ الزُّهْرِيُّ-، عن أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ
===
إليها لا يكون إلَّا إذا لم تكن ذات زوج، نعم يرد عليه تذكير الأفعال، فيجاب عنه بأنه لتذكير لفظ:"من" وإن قصدت به الأنثى، ويمكن أيضًا أن يراد في الروايات بمن الموصولة هو الرجل كما هو الظاهر، إلا أن الحكم يثبت في المرأة إذا عالتهن، وقامت عليهن بحقوقهن بدلالة النص، إن سلّم أن التربية عليها أعسر منها عليه، وقياسًا إن لم يسلم، انتهى.
5146 -
(حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (قالا: نا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ابن حُدَير) قال في "التقريب": بصري مستور، لا يعرف اسمه، (عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها) من وَأَدَ يَئِد، أي لم يدفنها حية (ولم يُهِنْهَا) من الإهانة، أي لم يُذلها (ولم يؤثر) أي لم يرجح (ولده) أي الذكر (عليها، قال) الراوي: (يعني) من لفظ الولد (الذكور، أدخله الله الجنة، ولم يذكر عثمان: يعني الذكور).
5147 -
(حدثنا مسدد، حدثنا خالد، نا سهيل - يعني ابن أبي صالح -، عن سعيد الأعشى، قال أبو داود: وهو) أي سعيد الأعشى (سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل) بضم الميم، وسكون الكاف، وكسر الميم الثانية، الأعشى (الزهري) المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أيوب بن بشير
الأَنْصَارِيِّ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، فَأَدَّبَهُنَّ (1) وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ". [ت 1916، حم 3/ 42]
5148 -
حَدَّثَنَا يُوسُفَ بْن مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، عن سُهَيْلٍ بِهَذَا الإسْنَادِ بِمَعْنَاهُ، قَالَ:"ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَو ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ"(2)[انظر ما قبله]
5149 -
حَدّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بنُ زُريعٍ، نَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، عن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشجَعِيِّ قَالَ:
===
الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال) أي رَبّى (ثلاث بنات فأدّبهن، وزوّجهن، وأحسن إليهن) أي في الحب، والطعام، والكسوة (فله الجنة).
5148 -
(حدثنا يوسف بن موسى، نا جرير، عن سهيل بهذا الإسناد (3) بمعناه، قال: ثلاث أخوات، أو ثلاث بنات، أو ابنتان، أو أختان) يعني حكم الأخوات الثلاث، وكذلك حكم الاثنتين منهما ما هو حكم ثلاث بنات، وفي هذه الزيادة دلالة لمناسبة الباب، لأن الأخوات لا تكون في عيال الأخ إلَّا إذا مات الأب.
5149 -
(حدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا النهاس بن قَهْم (4)، حدثني شداد أبو عمار، عن عوف بن مالك الأشجعي قال:
(1) في نسخة: "فآواهن".
(2)
في نسخة: "أو ابنتين أو أختين".
(3)
لعله ذكر له المتابعة لما في الترمذي (1916) من القلب في سنده، ومثل أبي داود أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(79). (ش).
(4)
قال المنذري (4/ 480): في إسناده النهاس بن قهمْ، أبو الخطاب البصري، القاضي، ولا يحتج بحديثه.