الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ سَمِعَهُ (1) مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب يَقُولُ: أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ (2): مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. [ت 2697، جه 3701، حم 6/ 452]
(139) بابٌ في السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
5205 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن سُهَيْلِ بْنِ
===
عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسماء بنت يزيد) قالت: (مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة) حال من ضمير علينا (فسلم علينا).
قال ابن الملك (3): وهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمنه من الوقوع في الفتنة، وأما غيره فيكره له أن يُسَلِّم على المرأة الأجنبية إلَّا أن تكون عجوزًا بعيدة من مظنة الفتنة، قيل: وكثير من العلماء لم يكرهوا تسليم كل منهما على الآخر، وقال الحليمي: كان صلى الله عليه وسلم مأمونًا عن الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم.
(139)
(بَابٌ في السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذّمَّةِ)(4)
5205 -
(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن سهيل بن
(1) في نسخة: "سمعت".
(2)
زاد في نسخة: "قالت".
(3)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(8/ 429).
(4)
قال ابن عابدين (9/ 591): لو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسى على المسلم فلا بأس بالرد، لكن لا يزيد على:"وعليك"، وفي "التتار خانية": إذا سلَّم أهل الذمة ينبغي أن يردّ عليهم، وبه نأخذ، قال محمد: يقول المسلم: "وعليك"، ينوي بذاك السلام للحديث المرفوع "إذا سلموا عليكم فردوا عليهم". انتهى.
وأنكر الشافعية الزيادة على: "وعليك"، كما بسط في "روضة المحتاجين" و"شرح الإقناع"(4/ 291)، وحكي في موضع آخر عن ابن العربي، قال العلماء: يسلم وينوي أن السلام اسم من أسمائه تعالى، والمعنى: الله عليكم رقيب. انتهى. وبسط القاري =
أَبِي صَالِحٍ قَالَ: خَرجْتُ مَعَ أَبِي إلَى الشَّامِ، فَجَعَلُوا يَمُرُّونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى، فَيُسَلِّمُونَ (1) عَلَيْهِمْ، فَقَالَ أَبِي: لَا تَبْدَؤوهُمْ بِالسَّلَامِ، فَإنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَبْدَؤوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإذَا لَقِيْتُمُوهُمْ في الطَّرِيقِ، فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ". [م 2167، ت 1602، حم 2/ 263]
5206 -
حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي
===
أبي صالح قال: خرجت مع أبي) أبي صالح (إلى الشام) في قافلة (فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى، فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال: لا تبدؤوهم) أي أهل الذمة (بالسلام) لأن الابتداء به إعزاز لهم، ولا يجوز إعزازهم.
قال النووي (2): قال بعض أصحابنا: يكره إبتداؤهم بالسلام ولا يحرم، وهو ضعيف، لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم، وحكى القاضي عياض عن جماعة: أنه يجوز الابتداء للضرورة والحاجة.
(وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطرُّوهم) أي ألجئوهم (إلي أضيق الطريق) أي لا تمكنوهم أن يمشوا في حاق الطريق ووسطها بل في أحد طرفيه.
5206 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا عبد العزيز- يعني
= (8/ 421) الروايات في أنه لا يزيد على: وعليك، انتهى.
وأشكل على رد السلام على الكافر بأن دعاءه بالسلام غير مقبول لكفره، ودعاءنا مقبول بالإِسلام على أن فيه دعاءً للكافر، وقد صرحوا كما في "الشامي" (9/ 592) بأنه إن قال له: أطال الله بقاءك إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلًا فلا بأس به، فالجواب أولًا أن التأويل ها هنا أيضًا ممكن كما في حاشية "روضة المحتاجين" بأنه دعاء لهم بالإِسلام، انتهى. وأيضًا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء لرفع القحط. (ش).
(1)
في نسخة: "فيسلموا".
(2)
"شرح صحيح مسلم"(7/ 402).
ابْنَ مُسْلِم-، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الْيَهُودَ إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ"(1). [خ 6257، م 2164، ت 1603، حم 2/ 9]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، وَرَوَاهُ الثوْريُ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ فِيهِ:"وَعَلَيْكُمْ".
===
ابن مسلم-، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم) أي الموت (فقولوا: وعليكم، قال أبو داود: وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه: وعليكم).
قال المنذري: وحديث مالك الذي أشار إليه أبو داود أخرجه البخاري في "صحيحه"(2)، وحديث الثوري أخرجه البخاري ومسلم (3)، وأخرجه النسائي (4) من حديث ابن عيينة بإسقاط الواو. وقال الخطابي (5): هكذا رواية عامة المحدثين "وعليكم" بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه:"عليكم" بحذف الواو وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه نفسه مردودًا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه،
(1) في نسخة: "عليكم".
(2)
"صحيح البخاري"(6257)، وأخرجه البخاري أيضًا في "الأدب المفرد"(1106)، ومالك في "الموطأ"(3/ 960)، وأحمد (2/ 19)، والدارمي (2635)، والبيهقي (9/ 203).
(3)
"صحيح البخاري"(6928)، "صحيح مسلم"(2164)، وأخرجه أيضًا أحمد (2/ 19 - 114)، وعبد الرزاق (6/ 11) رقم (9840)، وابن أبي شيبة (8/ 630)، والنسائي في "الكبرى"(10212)، والبيهقي (5/ 203).
(4)
أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(381).
(5)
"معالم السنن"(4/ 154).
5207 -
حَدَّثنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنا شُعْبَةُ، عن قَتَادةَ، عن أَنَس، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ
===
لأن الواو حرف العطف والجمع بين الشيئين، والسَّام فسروه (1) بالموت، هذا آخر كلامه.
وقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بغير واو كما قدمناه، وقال غيره: أما من فسر السام بالموت فلا يبعد الواو، ومن فسره بالسآمة وهي الملالة أي تسأمون بينكم، فإسقاط الواو هو الوجه، واختار بعضهم أن يردّ عليهم السلام بكسر السين وهي الحجارة، وقال غيره: الأول أولى، لأن السنَّة وردت بما ذكرناه، ولأن الرد إنما يكون بجنس المردود لا بغيره (2)، انتهى.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "تقريره": قوله: وكذلك رواه مالك إلى آخره، قصد بذلك الرد على من زعم أنه لا يأتي في الجواب بواو العطف، لأنها مقتضية للاشتراك، فيكون السام عليه وعليهم، ووجه الرد ورود الروايات بالطرق المختلفة، وأيضًا فإن المنون لا تترك أحدًا من المسلم والكافر، فلا ضير في الشركة، لأنه آتٍ لا محالة منه، فَأنَّى يفيد التحرز والتحذر منه، انتهى.
وقال في الحاشية: جاءت الروايات بضمير الواحد والجمع، وبإثبات الواو وحذفها، فقيل: المختار حذفها لئلا يلزم المشاركة فيما قالوا، وقيل: لا بأس بالتشريك، لأن الموت مشترك بين الكل، وقيل: الواو ليس للتشريك بل للاستئناف، أي وعليهم ما تستحقونه، والصواب جواز الوجهين.
5207 -
(حدثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد
(1) في الأصل: "فردَّه"، وهو تحريف.
(2)
انظر: "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (4/ 496).