الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4)
بابٌ (1) في التَّجاوُزِ
4785 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:"مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أَمْرَيْنِ إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، إلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ (2) اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا". [خ 6126، م 2327، حم 6/ 209]
4786 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَادِمًا، وَلَا امْرَأَةً قَطُّ". [م 2328، جه 1984، حم 6/ 232]
===
(4)(بابٌ في التجاوز)
، أي: الصَّفْح
4785 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: ما خُيِّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلَّا اختار أيسرَهما) لأن الله سبحانه وتعالى قال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} (3)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدى الناس، فيختار الأيسر لئلا يشق على أمته، فمقتضى رأفته ورحمته اليسر، (ما لم يكن إثمًا) أي في اليسر، (فإن كان) فيه (إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انْتَقَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لنفسه) بل يتجاوز ويعفو (إلَّا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله بها) أي بسبب انتهاك حرمة الله.
4786 -
(حدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمًا) أي على عصيانه، (ولا امرأةً) من أزواجه وغيرها (قطّ).
(1) في نسخة: "باب في العفو والتجاوز".
(2)
في نسخة: "حرم الله".
(3)
سورة البقرة: الآية 185.