الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عَمَّارِ بْنِ رُزيقٍ، عن عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، عن عِكْرِمَةَ، عن يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَه، فَلَيْسَ مِنَّا". [تقدَم برقم 2175]
…
(1)
(128) بابٌ في الاسْتِئْذَانِ
5171 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادٌ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
===
عن عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب) أي أفسد وأغرى (زوجة امرئ) أي عليه (أو مملوكه) على سيده (فليس منا)
(128)
(بابٌ في الاِسْتئذَان)(2)
5171 -
(حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، عن عبيد الله بن أبي بكر) بن أنس، (عن) جده (أنس بن مالك: أن رجلًا) قال الحافظ (3): وهذا الرجل لم أعرف اسمه صريحًا، لكن نقل ابن بشكوال عن أبي الحسن بن الغيث أنه الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان، ولم يذكر مستندًا لذلك.
(اطَّلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم) ولفظ البخاري (4): "من جحْرٍ في حُجَر النبي صلى الله عليه وسلم، الأول بضم الجيم وسكون المهملة، وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط، والثانى: بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة، وهي ناحية البيت.
(1) زاد في نسخة: "أبواب الاستئذان والسلام".
(2)
ونزول آية الاستئذان في سنة 10 هـ، كما في "الخميس"(2/ 153). (ش).
(3)
"فتح الباري"(12/ 243).
(4)
"صحيح البخاري"(6241).
فَقَامَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصٍ، فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتِلُهُ ليَطْعَنَهُ". [خ 6242، م 2157، ت 2708، حم 3/ 108]
5172 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن سُهَيْلٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: ثنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنِ اطَّلَعَ في دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَفَقَؤوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ". [م 2158، حم 2/ 266، 527]
===
(فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمشقص) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وصاد مهملة، نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض (أو) للشك من الراوي (مَشَاقِص) جمع مِشْقص (فقال) أنس:(كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخْتِلُهُ) أي يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر (ليطعنه).
5172 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سهيل، عن أبيه قال: ثنا أبو هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم -يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت) أي: سقطت وبطلت (1)(عينه) أي: أرش عينه.
وقد أخرج البخاري (2) في "الديات" عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح.
ذهب الإمام الشافعي إلى هذه الأحاديث، ونقل صاحب "العون"(3) قول ابن الملك في "المبارق"، قلت (4): القول ما قال الشافعي، وأما ما ذهب إليه
(1) قال الجصاص في "أحكام القرآن"(3/ 313): إن صح الحديث فمعناه عندنا: فيمن أطلع في دار قوم ناظرًا إلى حرمهم ونسائهم فمونع فلم يمتنع فذهبت عينه في حال الممانعة فهذا هدر. انتهى، وكذا يظهر من "المرقاة"(7/ 76). (ش).
(2)
"صحيح البخاري"(6902).
(3)
"عون المعبود"(14/ 53).
(4)
قائله: صاحب "عون المعبود"(14/ 53، 54).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أبو حنيفة فغير صحيح (1) لمصادرته للحديث ومعارضته له بالرأي، انتهى.
قلت: وقول ابن الملك (2) غير صحيح، فإن الحافظ ابن حجر في "الفتح" والشوكاني في "النيل"(3) نسبا الخلاف إلى المالكية فقط، قال الحافظ: وذهب المالكية إلى القصاص، وأنه لا يجوز فقء (4) العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، إلى آخر ما قال.
وقال الشوكاني: ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء منهم الشافعي، وخالفت المالكية هذه الأحاديث فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه القصاص أو الدية، وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء، ولم يذكرا الحنفية فيمن خالف الحديث، بل في كتب الحنفية ما قال في "الدر المختار": وفي القنية: نظر في باب دارٍ رجلٌ ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها، وإن أمكنه ضمن، وقال الشافعي رحمه الله: لا يضمن فيهما، ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إجماعًا، إنما الخلاف فيمن نظر من خارجها.
(1) واختلف نقلة المذاهب في بيان الاختلاف فيه جدًا، كما تقدم في كلام الشيخ أقوال بعضهم، وفي "المرقاة" (7/ 76): قال ابن الملك: وعمل بها الشافعي، وأسقط عنه ضمان العين، قيل: هذا بعد أن زجره فلم ينزجر، وأصح قوليه: أنه لا ضمان مطلقًا لإطلاق الحديث، وقال أبو حنيفة: عليه الضمان. وقال العيني (16/ 160): روى ابن عبد الحكم عن مالك: القود، وقالت المالكية: الحديث خرج مخرج التغليظ، انتهى. قلت: وحاصل ما في "الشرح الكبير"(6/ 205) للدردير: القود في العمد، والدية، في الخطأ بأن أراد الزجر، انتهى. وفي "الروض المربع" (3/ 333): جزم بالهدر، انتهى. (ش).
(2)
انظر قول ابن الملك في الحاشية رقم (1).
(3)
انظر: "فتح الباري"(12/ 245) و"نيل الأوطار"(4/ 465).
(4)
كذا في الأصل، وفي "الفتح" (12/ 245):"قَصَدَ"، وهو الظاهر.
5173 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن سُلَيْمَانَ (1) بْن بِلَالٍ، عن كَثِيرٍ، عن الْوَلِيدِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم -قَالَ:"إذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إذْنَ". [ح 2/ 366، ق 8/ 339]
…
(2)
5174 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى (3) بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ. (ح): وَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَا: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ،
===
ونقل صاحب "رد المحتار"(4) عن "معراج الدراية": من نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطعنه صاحب الدار بخشبة أو رماه بحصاة ففقأ عينه يضمن عندنا، وعند الشافعي لا يضمن. فعلم بهذا أن روايات الحنفية مختلفة، وليس فيها نص (5) عن أبي حنيفة ولا عن صاحبيه، ولهذا لم ينسب الخلاف إلى الحنفية الحافظُ ولا الشوكانيٌّ.
5173 -
(حدثنا الربيع بن سليمان الموذن، نا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن كثير، عن وليد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال: إذا دخل البصر فلا إذن) أي فما بقي حاجة إلى الإذن، لأن الإذن كان لأجل البصر، أي لئلا يقع البصر إلى شيء يكرهه صاحب البيت، فإذا نظر في البيت ودخل البصر فيه فلا فائدة إلى الاستئذان والإذن.
5174 -
(حدثنا يحيى بن حبيب، نا روح، ح، ونا ابن بشار، نا أبو عاصم قالا: نا ابن جريج، أخبرني عمرو بن أبي سفيان) بن
(1) زاد في نسخة: "يعني".
(2)
زاد في نسخة: "باب كيف الاستئذان؟ ".
(3)
وفي نسخة: "حدثنا ابن بشار، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، ح، ونا يحيى بن حبيب، ثنا روح، عن ابن جريج".
(4)
"رد المحتار"(10/ 197).
(5)
وبذلك جزم الطحاوي (2/ 396) وقال: مقتضى أصلهم لا ضمان عليه، وقال الرازي: بل يضمن
…
إلخ، كذا في "عمدة القاري"(16/ 160). (ش).
أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الله بْن صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ، عن كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ (1)، فَقَالَ:"ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ"، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أْسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ. [ت 2710، حم 4/ 413]
قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي
===
عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، (أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره، عن كلدة) بفتحات (ابن حنبل) أخو صفوان لأمه، (أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن) وفي رواية الترمذي (2) وغيرها:"بلباء"(3)، ولا منافاة بين الروايتين، فإن صفوان بعثهما إليه صلى الله عليه وسلم (وجِدَايةٍ) بفتح الجيم وكسرها، ولد الظبي (4) ذكرًا كان أو أنثى ما بلغ ستة أو سبعة أشهر (وضغابيس) هي صغار القِثَّاء واحدها ضغبوس (والنبي) الواو للحال (صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلتُ) عليه (ولم أُسَلِّمُ) ولم أستأذن (فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم: (ارجع فقل: السلام عليكم، وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية، قال عمرو) أي ابن أبي سفيان، لا عمرو بن عبد الله بن صفوان، لأن الحافظ قال في "تهذيب التهذيب"(5) عمرو بن أبي سفيان روى عن أمية بن صفوان وابن عم أبيه عمرو ابن عبد الله بن صفوان، وأما عمرو بن عبد الله بن صفوان فلا يروى عن أمية بن صفوان، ولم يذكر الحافظ أن له رواية عن أمية بن صفوان.
(وأخبرني) عطف على قوله: أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره
(1) زاد في نسخة: "عليه".
(2)
سنن الترمذي (2710) وفيه: "بِلَبَنٍ ولَبَاءٍ".
(3)
كذا في "عمل اليوم والليلة" لابن السني (ص 664) وهو أول ما يحلب عند الولادة، كذا في "حاشية الترمذي"(1/ 333)، بل يطلق عليه اللبن. (ش).
(4)
كذا في "المجمع"(1/ 333)، أو بمنزلة الجدي في المعز. [وانظر:"النهاية" لابن الأثير (1/ 248)]. (ش).
(5)
"تهذيب التهذيب"(8/ 41).
ابْنُ صَفْوَانَ بِهَذَا أَجْمَعَ عن كَلَدَةَ بْنِ الْحَنْبَلِ (1)، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ (2).
قَالَ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةَ بْنِ الْحَنْبَل (3)
===
(ابن صفوان) هو أمية بن صفوان، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (4): ابن صفوان عن كلدة بن حنبل هو أمية.
رالحاصل: أن في رواية ابن بشار روى عمرو بن أبي سفيان هذا الحديث عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، وعن أمية بن صفوان، فروى عمرو بن أبي سفيان، عن أمية بن صفوان.
(بهذا أجمع عن كلدة بن الحنبل، ولم يقل) أمية بن صفوان، (سمعته منه) أىِ من كلدة، بل قال: عن كلدة، كما روى عمرو بن أبي سفيان في رواية ابن بشار عن عمرو بن عبد الله عن كلدة بن حنبل، ولم يقل عمرو بن عبد الله أيضًا: سمعته منه، بل قال: عن كلدة، والحاصل: أن في رواية ابن بشار رواية عمرو بن أبي سفيان عن عمرو بن عبد الله بن صفوان وعن أمية بن صفوان كلاهما متحدتان في أنهما رويا عن كلدة بلفظ: "عن".
قال أبو داود: الذي قلت كان من كلام شيخي ابن بشار (وقال يحيى بن حبيب) شيخي الثاني: (أمية بن صفوان) في محل ابن صفوان، يعني لم يذكر مبهمًا كما ذكره مبهمًا ابن بشار، بل ذكره حبيب باسمه، وقال: أمية بن صفوان.
(ولم يقل) أمية في رواية يحيى بن حبيب: (سمعته من كلدة بن حنبل)
(1) في نسخة: "حنبل".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(3)
في نسخة: "حنبل".
(4)
النظر: "تهذيب التهذيب"(12/ 300).
وَقَالَ يَحْيَى أَيْضا: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ كَلَدَةَ بْنَ الْحَنْبَلِ (1) أَخْبَرَه.
===
بل رواه عمرو بن أبي سفيان في رواية يحيى بن حبيب عن أمية عن كلدة بلفظ: "عن" لا بلفظ السماع.
(وقال يحيى بن حبيب) شيخ المصنف (أيضًا): روى عمرو بن أبي سفيان أن (عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره) أي أخبر عمرو بن أبي سفيان (أن كلدة بن الحنبل أخبره).
وحاصله: أن يحيى بن حبيب اختلفت (2) روايته في أن عمرو بن أبي سفيان روى عن أمية وعن عمرو بن عبد الله بن صفوان، ولكن اختلف في روايتهما، فروايته عن أمية بلفظ:"عن"، وأما روايته عن عمرو بن عبد الله بن صفوان فهي بطريق الإخبار لا بطريق عن، وهي مساوية للسماع في الاتصال.
وغرض المصنف بهذا الكلام بيان الاختلاف بين شيخيه يحيى بن حبيب وابن بشار وفي بيان محل الاختلاف، فيقول: إن شيخي ابن بشار يروي بسنده عن عمرو بن أبي سفيان أنه يروي عن رجلين، أحدهما: عمرو بن عبد الله بن صفوان، والثاني: أمية بن صفوان، ويروي عن كليهما بلفظة: عن كلدة بن حنبل، ويُبْهِمُ ابنَ صَفْوان.
وأما يحيى بن حبيب شيخ ثانٍ للمصنف، ففي حديثه يروي عَمرو بن أبي سفيان أيضًا عن عمرو بن عبد الله بن صفوان وعن أمية بن صفوان، فيخالف ابن بشار في أمرين:
أحدهما: أن ابن بشار أبهم أمية بن صفوان، وقال: ابن صفوان، ولم يسمه، ويحيى بن حبيب سَمَّاه أمية بن صفوان ولم يُبْهمه، والثاني: أن يحيى بن حبيب خالف ابن بشار في رواية عمرو بن أبي سفيان عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، فروى عمرُو بنُ عبد الله بن صفوان في روايته عن كلدة بن
(1) في نسخة: "حنبل".
(2)
كذا في الأصل، والظاهر:"اتفقت"، فليتأمل.
5175 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن مَنْصُورٍ، عن رِبْعِيٍّ قَال: نَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في بَيْتٍ (1)، فَقَالَ: أأَلِجُ؟ فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ: "اخْرُجْ إلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ " فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ. [حم 5/ 369، ق 8/ 340]
5176 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا جَرِيرٌ (ح): وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عن طَلْحَةَ، عن هُزَيْلٍ
===
حنبل بطريق الإخبار: "أن كلدة بن حنبل أخبره"، ولم يقل: عن، وأما في رواية أمية ففيها موافق لابن بشار بأنهما يرويان بلفظ: عن.
5175 -
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو الأحوص، عن منصور، عن ربعي قال: نا رجل من بني عامر) لم أقف على اسمه (أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أَأَلِج؟ ) أي أدخل في البيت (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لِخادمه) أخرج في "تفسير ابن جرير"(2): أن رجلًا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أَأَلِجُ؟ أو: أيلج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم -لأمة له يقال لها: روضة: "قومي إلى هذا"، الحديث.
(أُخْرُج إلى هذا فَعَلِّمْهُ الاستئذان، فقل له: قل: السلام (3) عليكم، أأَدْخل؟ فسمعه الرجل، فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل).
5176 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا جرير، ح: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا حفص، عن الأعمش، عن طلحة، عن هزيل) بن شرحبيل
(1) في نسخة: "بيته".
(2)
انظر: "جامع البيان"(10/ 110).
(3)
يشكل عليه ما في "البدائع"(5/ 124) من تأخير السلام عن الدخول. (ش).
قالَ: جَاءَ رَجُلٌ- قَالَ عُثْمَانُ: سَعْدٌ- فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَاب، - قَالَ عُثْمَانُ: مُسْتَقْبِلَ الْبَاب - فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هَكَذَا عَنْكَ، وَ (1) هَكَذَا، فَإنَّمَا الاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ". [هب 8825]
5177 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عن سُفْيَانَ، عن الأَعْمَشِ، عن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عن رَجُلٍ، عن سَعْدٍ نَحْوَهُ (2)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم[انظر ما قبله]
5178 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عن أَبِي الأَحْوَصِ،
===
(قال: جاء رجل، قال عثمان) أي سماه عثمان (سعد) بن أبي وقاص (فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب- قال عثمان: مستقبل الباب-، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، وهكذا) أي قم على الباب بجانب اليمين أو الشمال ولا تقم مستقبل الباب (فإنما الاستئذان من) أجل (النظر) فإذا قام رجل قبالة الباب يدخل بصره في البيت، فلعله يرى بعض ما يكره صاحب البيت، وهذا هو علة الاستئذان للحفظ عن النظر.
5177 -
(حدثنا هارون بن عبد الله، نا أبو داود الحَفَري (3)، عن سفيان، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن رجل، عن سعد نحوه، عن النبي صلى الله عليه وسلم) فخالف سفيان في روايته عن الأعمش، فروى عنه عن طلحة، وسمى أباه، وهو يروي عن رجل فأبهم ذلك الرجل. وأما حفص وجرير في الرواية المتقدمة فسميا الرجل المبهم أنه هذيل، وخالف بأن جريرًا وحفصًا جعلا هذه قصة سعد، وأما سفيان فجعل الحديث عن سعد، وصاحب القصة رجلًا آخر.
5178 -
(حدثنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص،
(1) في نسخة: "أو".
(2)
في نسخة: "مثله".
(3)
بالحاء والفاء المفتوحتين نسبة إلى موضع بالكوفة، واسمه عمر بن سعد، كذا في "التقريب"(ص 719). (ش).