الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ في النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ» . [حم 6/ 4، ك 4/ 378، ق 8/ 333]
4890 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ (1) قال: أُتِىَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ: هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ (2) وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ (3) نَأْخُذْ بِهِ. [ق 8/ 334]
(38) بابٌ في السَّتْرِ عَنِ الْمُسْلِمِ
4891 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ،
===
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأميرَ إذا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ في الناس أَفْسَدَهم)، أي إذا اتّهَمَهُمْ وجاهَرَهُم بسوء الظن فيهم أدّاهم ذلك إلى ارتكاب ما ظنّ بهم فَفَسَدُوا.
4890 -
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد) أي ابن وهب (قال: أُتِيَ ابن مسعود) برجل (فقيل: هذا فلان تَقْطُرُ لِحْيَتُه خَمْرًا، فقال عبد الله: إنا قد نُهِيْنَا عن التَّجَسُّسِ) أي تجسس عيوب الناس، (ولكن إن يَظْهَرْ لنا شيء نَأْخذْ به).
(38)
(بَابٌ في السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِم)
4891 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا عبد الله بن المبارك، عن إبراهيم بن نشيط) بفتح النون، ابن يوسف الوعلاني بفتح الواو، نسبة إلى وعلان بطن من مراد، ويقال: الخولاني مولاهم، أبو بكر المصري، قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني: ثقة، وقال أحمد: ثقة ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: ثقة.
(1) زاد في نسخة: "ابن وهب".
(2)
في نسخة: "التجسيس".
(3)
في نسخة: "شيئًا".
عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أبي الْهَيْثَمِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَى مَوْءُودَةً» .
4892 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ يَذْكُرُ، أَنَّهُ سَمِعَ دُخَيْنًا كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ لَنَا جِيرَانٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: إِنَّ جِيرَانَنَا هَؤُلَاءِ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَإِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، وأَنَا (1) دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ،
===
(عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى عَوْرَةً) أي عيبًا مخفيًا (فَسَتَرَها) أي لم يفشها (كان كمن أحيى مَوْءُودَةً) بإخراجها من القبر، أو بمنع الوالدين عن دفنها.
4892 -
(حدثنا محمَّد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم، أنا الليث قال: حدثني إبراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمة، أنه سمع أبا الهيثم يذكر، أنه سمع دُخَيْنًا) بن عامر الحجري، أبو ليلى المصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قال ابن يونس: يقال: قتله الدم بالتنيس (2) سنة مائة، قلت: ووثقه يعقوب بن سفيان.
(كاتب عقبة بن عامر) الجهني، أمير مصر من قبل معاوية، (قال: قال: كان لنا جيران يشربون الخمر، فنهيتهم فلم ينتهوا) عن شرب الخمر، (فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر، وإني نهيتهم) عن شربها (فلم ينتهوا، وأنا داع لهم الشُّرَط).
قال في "القاموس": الشرطة بالضم واحدها شرط (3)،
(1) في نسخة: "فأنا".
(2)
كذا في الأصل، والصواب:"قتلته الروم بتِنيس". انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 207).
(3)
وفي "القاموس": "واحد الشُّرَط"، وهو الصواب.
فَقَالَ: دَعْهُمْ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى عُقْبَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ: إِنَّ جِيرَانَنَا قَدْ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ، قَالَ: وَيْحَكَ! دَعْهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ. [حم 4/ 153]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ (1) هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: عَنْ لَيْثٍ في هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدْهُمْ.
===
كصُرَد: طائفة من أعوان الولاة معروفٌ، وهو شرطي، كتركي وجهني، سُمَّوا بذلك، لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها، انتهى ملخصًا.
(فقال: دعهم، ثم رجعتُ إلى عقبة مرةً أخرى فقلت: إن جيراننا قد أَبَوْا أن ينتهوا عن شرب الخمر، وأنا داعٍ لهم الشُّرَطَ، قال: ويحك! دعهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مسلم) بن إبراهيم المتقدم شيخ المصنف.
(قال أبو داود: قال هاشم بن القاسم (2): عن ليث في هذا الحديث، قال) عقبة بن عامر:(لا تفعل، ولكن عِظْهم).
كتب مولانا محمَّد يحيى المرحوم في "تقريره": قوله: "ولا تفعل ولكن عظهم"، ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده"، لأن التغيير باليد ليس هو إقامة الحد، بل المنع بما يمكنه من بذل المجهود في منعه، وأما الحد فليس تغييرًا له، وإنما تعزير له وإغراء على أن يفعل حيث لا يبقى له استحياء بعد تشهير شنعته، ولذلك أمرنا بالستر في الحدود، لأن في إظهارها إشاعة للفاحشة، انتهى (وتهددهم).
(1) في نسخة بدله: "روى".
(2)
رواية هاشم بن القاسم أخرجها أحمد في "مسنده"(4/ 153) رقم (17365).