الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتِى". [تقدَّم برقم 4084]
(142)
بَابُ مَا جَاءَ في رَدٍّ وَاحِدٍ (1) عَنِ الْجَمَاعَةِ
5210 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ،
===
(لا تقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى) أي (2) عرفًا، وفي الحديث دلالة على أن المسلم يكره (3) له أن يقدم لفظ عليك على لفظ السلام.
(142)(بَابُ مَا جَاءَ في رَدٍّ واحدٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ)
5210 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي) بضم الجيم وتشديد الدال، أبو عبد الله القرشي الحجازي المكي، مولى بني عبد الدار، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أحمد بن محمد بن أبي بزة: عبد الملك بن إبراهيم الثقة المأمون، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(نا سعيد بن خالد الخزاعي) المدني، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو زرعة: ضعيف، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في السلام،
(1) في نسخة: "الواحد".
(2)
أي في عرف الجاهلية، أو مشروع للأموات فقط لا للأحياء، وذلك لمعنيين: الأول: أن هذه الصيغة في الأحباء مشروعة للجواب فلو اختيرت في الابتداء لم يبقَ للجواب ما وضع له، والثاني: أن في تقديم "عليك" إيحاشًا للمسلم بالضرر بخلاف الميت، إلى آخر ما بسطه الفاري في كتاب الزكاة. [انظر:"المرقاة"(4/ 411)]. (ش).
(3)
وفي "الشامي"(9/ 596): لا يجب الرد إذا سلم بهذا، وقال النووي (7/ 394): يستحق الجواب على الصحيح المشهور. (ش).
حَدَّئَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ (1)، ئَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ أَبُو داوُدَ: رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ- قَالَ: "يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إذَا مَرُوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عن الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ". [ق 9/ 48، 49]
===
قلت (2): وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
(حدثني عبد الله بن الفضل، ثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب- قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي- قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجْزِئُ عن الجماعة إذا مَرُّوا) على الجماعة (أن يسلم أحدهم، ويُجْزِئُ عن الجلوس) جمع جالس أي الجماعة الجالسين (أن يرد) أي السلام (أحدهم).
قال القاري (3): اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليست بواجبة، وهو سنة على الكفاية، فإن كانوا جماعة كفى عنهم تسليم واحد، ولو سلم كلهم كان أفضل، قال القاضي حسين من الشافعية: ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا، قلت (4): وهذا مطابق لمذهبنا، وقوله:"أن يردّ أحدهم" وهذا فرض كفاية بالاتفاق، ولو ردّوا كلهم كان أفضل كما هو شأن فروض الكفاية.
(1) في نسخة: "ابن المفضل".
(2)
قائله: الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تهذيب التهذيب"(4/ 21).
(3)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(8/ 429).
(4)
قائله: علي القاري.