الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(166) بَابٌ في قَتْلِ الذَّرِّ
5265 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عن الْمُغِيرَةِ- يعني ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ-، عنِ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نَزَلَ نبِيٌّ مِنَ الأَنْبِياءِ تَحْتَ شَجَرَةِ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا
===
(166)
(بابٌ في قَتْلِ الذَّرِّ)(1)
5265 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، عن المغيرة -يعني ابن عبد الرحمن-، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء) قال الحافظ في "الفتح"(2): قيل: هو العزير (3)، وروى الحكيم الترمذي في "النوادر" أنه موسى عليه السلام، وبذلك جزم الكلاباذي في "معاني الأخبار" والقرطبي في "التفسير"(4).
(تحت شجرة فلدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة، أي قرصته (نملة فأمر بجهازه) بفتح الجيم ويجوز كسرها بعدها زاي أي متاعه.
(فأخرج من تحتها) أي تحت الشجرة (ثم أمر بها) ولفظ البخاري: "ثم أمر ببيتها فَأُحْرِقَ"، وفي رواية له (5) في الجهاد:"فأمر بقرية النمل فَأُحْرِقَتْ"، وقرية النمل موضع اجتماعهن، والعرب تفرق في الأوطان، فتقول لمسكن الإنسان: وطن، ولمسكن الإبل: عطن، وللأسد: عرين وغابة، وللظبي: كناس، وللضبع: وجار، وللطائر: عش، وللزنبور: كور، ولليربوع: نافق، وللنمل قرية.
(1) النمل الأحمر الصغير. "حياة الحيوان"(1/ 443). (ش).
(2)
"فتح الباري"(6/ 358).
(3)
وفي بين سطور المطبوعة بالهند، قيل: هو داود. (ش).
(4)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (7/ 116).
(5)
راجع: "صحيح البخاري"(3019).
فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إليْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً! ". [خ 3319، م 2241، حم 2/ 449]
===
(فَاُحْرِقَتْ، فأوحى الله إليه فهلَّا نملة واحدة! )(1)، أي: فهلَّا أحرقت نملة واحدة.
قال النووي (2): هذا الحديث محمول على أنه كان في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار، وكذا لا يجوز قتل النمل (3) لحديث ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة"(4)، وقد قيده غيره كالخطابي النهي عن قتله من النمل بالسليماني (5).
وقال البغوي: النمل الصغير الذي يقال له: الذر يجوز قتله، ونقله صاحب "الاستقصاء" عن الصيمري، وقال عياض (6): في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذٍ، ويقال: إن لهذه القصة سببًا، وهو أن هذا النبي مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها فوقف متعجبًا فقال: يا رب قد كان فيهم صبيانٌ ودوابُّ ومن لم يقترف ذنبًا، ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة، فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذي يُقْتَلُ، وإن لم يؤذ، وتُقْتَلُ أولاده وإن لم تبلغ الأذى، انتهى.
(1) لا يشكل عليه الأمر بقتل الأوزاغ بفعل واحدة، كما تقدم قريبًا. (ش).
(2)
انظر: "شرح صحيح مسلم"(7/ 499).
(3)
ويجوز قتل ما يضر من البهائم، ويكره إحراق جراد ونحوه، كذا في "الشامي"(10/ 517). (ش).
(4)
كما سيأتي بعد حديث واحد رقم (5267).
(5)
وبه جزم الدميري، وأما الذر فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضره ولا يدفع إلا بالقتل، وأجاد البحث في ذلك مفصلًا في "حياة الحيوان"(2/ 499، 500). (ش).
(6)
انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(7/ 176).
5266 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأنْبِيَاءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّه إليْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَة أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ! ". [خ 3019، م 2241، جه 3225، ن 4358]
5267 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
===
وهذا هو الظاهر وإن ثبتت هذه القصة تعيَّن المصير إليه، والحاصل: أنه لم يعاتب إنكارًا لما فعل، بل جوابًا له وإيضاحًا لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية، فضرب له المثل لذلك، أي إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره وتعين إهلاك الجميع طريقًا إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع، ولهذا نظائر كتترس الكفار بالمسلمين وغير ذلك، قاله الحافظ في "الفتح"(1).
5266 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نملة قرصت) أي: لسعت (نبيًّا (2) من الأنبياء فأمر بقرية النمل) أي بمسكنها (فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أَنْ قَرَصَتْكَ نملةٌ أَهْلَكْتَ أمةً من الأمم تُسَبِّحْ! ).
5267 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة، عن ابن عباس قال:
(1) انظر: "فتح الباري"(6/ 358).
(2)
قال القرطبي: هذا النبي هو موسى بن عمران عليه السلام. "حياة الحيوان"(2/ 499).
"إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَة، وَالنَّحْلَة وَالْهُدْهُد، وَالصُّرَد". [جه 3224، حم 1/ 332]
5268 -
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أنا أَبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عن أَبِي إسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عن ابْنِ سَعْدٍ - قَالَ أَبُو دَاوُد (1): وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ -،
===
إن النبي صلى الله عليه وسلم -نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) قال القاري (2): عن نوع خاص منها، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال، لأنها قليلة الأذى والضرر.
قلت: لم أقف على دليل هذا التخصيص، فلو كان في رواية صح، وإلا، فلا.
(والنحلة)(3) لما فيها من المنفعة، وهو العسل والشمع (والهدهد (4) والصُّرَدُ) (5) لعدم إضرارهما، وليس في قتلهما فائدة، أما إذا أخذهما ليذبحهما للأكل فلا بأس.
5268 -
(حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، نا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن سعد، قال أبو داود: وهو الحسن بن سعد)
(1) في نسخة: "سليمان".
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(7/ 733).
(3)
كره مجاهد قتله، ووجه للشافعية حرمته لهذا الحديث. "حياة الحيوان"(2/ 425). (ش).
(4)
طير منتن الريح، يقال: يرى الماء من تحت الأرض، وكان دليل سليمان على الماء، قال الدميري (2/ 465): الأصح حرمة أكله، وعن الشافعي الإباحة. وقال ابن عابدين (9/ 444) عن "غرر الأفكار": يكره الصرد والهدهد، وقال الموفق عن أحمد في الهدهد والصُّرَدِ: إنهما حلال، وعنه: تحريمها. [انظر: "المغني" (13/ 328)]. (ش).
(5)
هو أول طير صام عاشوراء، حديث باطل، يقال: لما خرج إبراهيم لبناء البيت كان دليله، الأصح تحريم أكله، ويقال: إن العرب تتشاءم به، ولذا منع عن قتله - "حياة الحيوان"(2/ 80، 81). (ش).