الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سفيان بن عيينة «1» ، وأما القران فاستحفظه أهله مع تكفل الله بالحفظ، فإن يتول قوم من أهله عن ذلك استبدل الله بهم غيرهم، ولكن الاستحفاظ عام على الأمة جميعا، وهذا معنى ما قرره أهل العلم من أن جمع القران عن ظهر قلب فرض كفاية، مما سيأتي تفصيله بعد قليل- إن شاء الله تعالى-.
2- الحقيقة الإنشائية:
حيث أمر الله جل جلاله عباده بأن يحاولوا التشرف بالدخول في الأدوات الواقعية التي يحفظ الله بها كتابه، ومن هذا الباب فعل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في الجمع الأول للمصحف بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل عثمان رضي الله عنه في الجمع الثاني، ولم يقولوا قد تكفل الله بحفظه فلا شأن لنا.
وعلى هذا التقرير يكون «المختار أن حفظ القران وإبقاءه كما نزل حتى يأتي أمر الله تعالى بالإعجاز وغيره مما شاء الله عز وجل، ومن ذلك توفيق الصحابة رضي الله عنهم لجمعه» «2» .
وتعلم القران الكريم وتعليمه على الأمة:
أمران مجتمعان لا ينفكان؛ إذ الجامع بين تعلم القران وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القران وعلمه» «3» ، وهو من جملة من يدخل في قوله جل جلاله: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فصلت: 33) «والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم
(1) القرطبي (10/ 6) ، مرجع سابق.
(2)
روح المعاني (14/ 16) ، مرجع سابق.
(3)
البخاري (4/ 1919) ، ابن حبان (1/ 324) ، الترمذي (5/ 173) ، مراجع سابقة.
القران، وهو أشرف الجميع وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال سبحانه وتعالى:
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْها» «1» .
وثاني مسألة: ما هو المقدار الواجب حفظه على الأمة من القران الكريم؟
والجواب: هذه المسألة ذات جهتين:
الجهة الأولى: تعلم شيء من القران تؤدى به الصلوات:
فهذا فرض عين إجماعا قطعيا عند الأمة، وهو أمران: سورة الفاتحة، ثم أي قدر من القران يجزئ بعدها، فقد قرر أئمة الفقه أنه « (يجب) أن يحفظ (منه) أي القران (ما يجب في الصّلاة) أي الفاتحة على المشهور، أو الفاتحة وسورة على مقابله» «2» ، ومن أهم المؤشرات في هذا الموضوع أنه لا يوجد أحد من الأمة يسقط عنه ذلك إلا العاجز الذي ورد في مثله حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أحسن من القران شيئا فعلمني شيئا يجزئني منه، فقال:
«قل سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر» قال: هذا لربي فما لي؟
قال: «قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني» «3» ، وقول الرجل (إني لا أحسن) معناه لا أستطيع التعلم كما في قوله في الرواية الاخرى: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القران فعلمني ما يجزئني من القران «4» حتى أوجب بعض العلماء على من لم يتعلم القران إلا بعد زمن أن يعيد جميع صلواته التي صلاها قبل تعلمه إن وجد للتعلم سبيلا قبل ذلك فلم يتعلم، ففي حلية العلماء: «واتسع الزمان له
(1) فتح الباري (9/ 76) ، مرجع سابق.
(2)
كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 429) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 500) .
(3)
ابن حبان (5/ 116) ، مرجع سابق.
(4)
صحيح ابن حبان (9/ 76) ، مرجع سابق، ابن خزيمة (1/ 273) ، مرجع سابق، أبو داود (1/ 220) ، مرجع سابق.
ووجد من يعلمه فصلى بغير القراءة وجب عليه إعادة ما صلى إذا تعلم القران وفي قدر ما يعيده وجهان أصحهما أنه يعيد كل صلاة صلاها إلى أن تعلم» «1» ، كما أوجبوا على الحائض المتحيرة مراجعة القران خوف النسيان «2» ، وفي هذا قرر أهل العلم أن تعليم الواجب العيني من القران واجب عيني تحرم عليه الأجرة، واختلفوا فيما بعد ذلك.
الجهة الثانية: تعلم ما فوق ذلك وتعليمه:
ينبغي أن يشار هنا إلى أن مسألتي التعليم والتعلم مرتبطتان ارتباطا لا ينفك، فلا تفرد مسألة التعلم عن مسألة التعليم، وكل دليل لهذه هو دليل لأختها.
والصورة العليا لهذه الجهة: أن يتعلم المرء جميع ألفاظ القران وأن يحيط بجوانبها اللفظية المختلفة، إذ «المقصود من التّعليم للقران أن يكون حفظا وإتقانا لقوانينه من إخفاء وإظهار ونحوهما وتعليم مخارج الحروف» «3» ، فقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فرض كفاية على الأمة، ولكن ثم نوع من التلاوة التي تقتضي التعليم والتعلم هو واجب عيني على المكلفين وهو القراءة لأقل شيء لا يكون به القران مهجورا «4» ،
…
وقرر ذلك السيوطي- رحمه الله تعالى- فقال: «اعلم أن حفظ القران فرض كفاية على الأمة صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما
…
وتعليمه أيضا فرض كفاية» «5» وقال في كشف القناع: «وحفظه فرض كفاية
(1) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (2/ 92) .
(2)
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)(1/ 140) ، المكتبة الإسلامية، ديار بكر- تركيا.
(3)
(أطفيش) محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل (في الفقه الأباضي)(1/ 354) .
(4)
وهل تكفي القراءة في الصلاة لئلا يكون القران مهجورا؟ فيه نظر.
(5)
الإتقان في علوم القران (1/ 264) .
إجماعا» «1» ، وقال في حاشية البجيرمي:«تعلّم القران فرض كفاية بأن تحفظه على ظهر قلب» «2» ، وقرر الزركشي- رحمه الله تعالى- أنه «إذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القران أثموا بأسرهم» «3» ، وهذا الذي عناه ابن الجزري- رحمه الله تعالى- بقوله:«تعلم القراءة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وأن كان جماعة يحصل المقصود ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين» «4» ، ومن جملة شواهد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك غير ما تقدم:
1-
علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن تكون حالة حفظ القران (تعلمه) وتعليمه هي صفتهم الدائمة كأمة في قوله سبحانه وتعالى: وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (ال عمران: 79)، فقد قال الضحاك في هذه الاية: «لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القران جهده فإن الله سبحانه وتعالى يقول:
وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ» «5» .
2-
علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمرهم بقراءة القران وذلك لا يكون دون تعليم وتعلم، وذلك في قوله جل جلاله: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل: 20)، فقد قيل في تأويلها:«إن المراد به قراءة القران في غير الصلاة» «6» ، والصحيح أن الأمر هنا فيه تفصيل فلا يقال بأنه للوجوب مطلقا ولا للاستحباب مطلقا بل هو للوجوب في حالتين:
(1) كشف القناع عن متن الإقناع (1/ 235) مرجع سابق.
(2)
حاشية البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي (تحفة الحبيب على شرح الخطيب)(1/ 229) .
(3)
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (8/ 150) .
(4)
منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص 14) .
(5)
تفسير القرطبي (4/ 122) ، مرجع سابق.
(6)
تفسير القرطبي (19/ 58) ، مرجع سابق.
الأولى: لأقل ما لا يطلق عليه هجرا للقران الكريم، وهذا في حق جميع الأمة.
الثانية: وللوجوب له جميعا على من يؤدى بهم فرض الكفاية، وللاستحباب فيما عدا ذلك، وقد قيل بأنه للوجوب مطلقا لأن المراد قراءته ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه «لأن حفظ القران من القرب المستحبة دون الواجبة» «1» وهذا قريب من التفصيل المذكور إن لم يكن هو. وأما مقدار ما تضمنه هذا الأمر من القراءة فورد فيه خمسة أقوال: أحدها جميع القران لأن الله تعالى يسره على عباده قاله الضحاك، الثاني ثلث القران حكاه جويبر، الثالث مائتا اية قاله السدي الرابع مائة اية قاله ابن عباس الخامس ثلاث ايات كأقصر سورة قاله أبو خالد الكناني» «2» ، والظاهر أن القدر المطلوب هو ما لا يعد به عرفا هاجرا للقران، ولا مستهينا به، على أن الترك الذي يسمى هجرا لا يحتاج إلى استحضار نية، بل العمل فيه دليل عليه، وإن لم يقصد
…
وسبب هذا الترجيح القرائن التي تتمثل بكل ما في هذا الكتاب من أدلة تبين عظمة القران ومكانته، وحرمة هجره.
3-
وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (الفرقان: 30)، ومهجورا مفعول ثان أي صيروا القران مهجورا بإعراضهم عنه «3» بأن «تركوه وصدوا عنه وعنه صلى الله عليه وسلم: «من تعلم القران وعلق مصحفه ولم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب عبدك هذا اتخذني مهجورا اقض بيني
(1) تفسير القرطبي (19/ 58) ، مرجع سابق.
(2)
تفسير القرطبي (19/ 58) ، مرجع سابق.
(3)
التبيان في إعراب القران (2/ 162) .
وبينه» «1» ، فإن هجر القران أنواع ومنها: هجر تعلمه ثم تلاوته، وسماعه والإيمان به، والإصغاء إليه «2» .
والاية توجب تعلم القران بطريق أسلوب الحكيم، حيث يظهر فيها التهديد على الهجر، وتسمية فاعله من المجرمين عند توضيح دعاء الرسول؛ إذ قال تعقيبا على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بصيغة شكوى: وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ (الفرقان: 31) ، فبين أن من هجر القران فهو من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العداوة أمر لابد منه ولا مفر عنه» «3» ، كما أن هذا الفعل فيه تشبه بالمشركين الذين هجروا القران وأعرضوا عنه ولم يسمعوا له فهم كما قال الله جل جلاله: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ (الأنعام: 26)«4» ؛ ولذا جاء عن الأوزاعى قال: كان يعجبهم النظر في المصحف بعد القراءة هنيهة، قال بعضهم:
وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم ايات يسيرة ولا يتركه مهجورا «5» .
ملحوظة: يتضح من الدليلين السابقين أن حفظ القران أو النظر الدوري فيه ملزم لكل أفراد الأمة حتى لا يحدث الهجر له، وحتى يقرأ ما تيسر منه امتثالا للأمر الذي تكرر مرتين في اية واحدة هي الاية الأخيرة من سورة المزمل
…
دلالة على التأكيد والأهمية مع إعلام الله عز وجل للقوم أنه يعلم تشتت أحوالهم الدنيوية، وعلى الرغم من ذلك فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ، وهذا أمر عام لكل قطاعات الأمة يتطلب بذل الوسائل المتاحة لتعميم التعليم القراني.
(1) تفسير البيضاوي (4/ 215) ، مرجع سابق، والحديث المذكور ذكره البيضاوي ولم أعثر عليه.
(2)
وانظر: الفوائد (ص 82) .
(3)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (4/ 106) .
(4)
وانظر: الطبري (19/ 9) ، مرجع سابق.
(5)
انظر: (الزركشي) : البرهان في علوم القران (1/ 463) .
4-
الأمر الصريح بتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، مع إجماع الأمة على أن الوجوب كفائي: ومن هذه الأوامر: قوله «تعلموا القران، واقرؤه (وفي لفظ: فاقرؤوه، وفي لفظ للترمذي: وأقرئوه «1» »
…
) فقوله (تعلموا القران)«أي لفظه ومعناه» «2» ، والفاء في قوله (فاقرأوه) كحرف العطف (ثم) في قوله سبحانه وتعالى: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ (هود: 3) ، أي تعلموا القران، وداوموا تلاوته، والعمل بمقتضاه يدل عليه، والدلالة في الحديث تصريحا وتشبيها واضحة على الأمر بتعلم القران وتعليمه، وإنما تترتب تلاوته وقراءته على ذلك.
5-
أن ذلك التعلم والتعليم هو حقيقة الرسالة النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، توجد بوجوده، وتنتفي بانتفائه.. وهو قد أرسل للعالمين نذيرا كما في قول الله سبحانه وتعالى:
وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (الأنبياء: 107)، والشيء الذي أمر بتبليغه والإنذار به هو القران كما في قوله جل جلاله: تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً (الفرقان: 1) ، وما سبق من إيضاح لحقيقة وظيفة البلاغ للنبي صلى الله عليه وسلم يفصل هذا المعنى، ولأنه مات صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع تجاوز حدود الزمان والمكان فإن أتباعه يدعون إلى سبيله قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (يوسف: 108) ، وهذا يدل على وجوب تعلم القران عليهم وتعليمه، ولذا خص الاية بذكر البلاغ في قوله (بلغوا عني ولو اية) مع أنه قد يبلغ غيرها من الأحاديث مثلا، وقد سبق أن تبليغ القران هو الأصل كما في قول الله جل جلاله: لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (الأنعام: 19)، وسمى الله جل جلاله القران بلاغا هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ (إبراهيم: 52) .
(1) الترمذي (5/ 156) ، مرجع سابق.
(2)
تحفة الأحوذي (8/ 150) ، مرجع سابق.
6-
كل أصل عقدي، أو حكم فقهي، أو قاعدة شرعية
…
يحتاج إلى القران، ويفتقر إليه، فأي دليل يساق على وجوب العلم، أو العمل بشيء من ذلك هو دليل على وجوب تعلم القران الكريم، وتعليمه، ولذا قال ابن تيمية- رحمه الله تعالى-:«فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على تعلم القران وقراءته وتعليمه من أفضل الأعمال» «1» .
7-
أن ذلك من النصيحة المطلوبة لكتاب الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم» «2» ، كما قرر الطحاوي- رحمه الله تعالى-: «أنّ ذلك عندنا على تعليم كتابه
…
» «3» .
8-
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا القران وعلموه الناس
…
» «4» ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي بكرة نحوه «5» ورواه الدارقطني عن أبي سعيد أيضا ولكنه قال: «تعلموا العلم
…
» بدلا من «القران» «6» ، وبقية الحديث مثل حديث ابن مسعود
…
وهو يدل على ما هو معلوم من كون القران مصدر العلم والبصيرة والبيان.
9-
وكتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تعلموا القران
(1) ابن تيمية (24/ 316) ، مرجع سابق.
(2)
البخاري معلقا (1/ 30) ، مسلم (1/ 74) ، ابن حبان (10/ 435) ، الترمذي (4/ 324) ، مراجع سابقة.
(3)
(الطحاوي) أحمد بن محمد بن سلامة مشكل الاثار (2/ 300) ، دار الكتب العلمية.
(4)
رواه (النسائي) السنن الكبرى (4/ 63) .
(5)
الطبراني في الأوسط (4/ 237) ، مرجع سابق.
(6)
سنن الدارقطني (4/ 82) .