الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- و
شرعاً
هو: التقصير عن الحد المطلوب، وإزالته عن مكانه المستحق له شرعاً.
قال الطبري: وأما التفريط فهو التواني، يقال منه: فرطت في هذا الأمر حتى فات، إذا توانى فيه (1).
وقال الزجاج: {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)} الكهف: 28، أي: كان أمره التفريط وهو تقديم العجز، وقال بعض البلغاء:"لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرّطا"(2)، وهو بالتخفيف: المسرف في العمل، وبالتشديد المقصر فيه.
وفَرَط في الأمر يُفَرِّطُ فَرَطاً، أي: قصر فيه وضيعه حتى فات، وكذلك التفريط (3).
ونخلص بهذا إلى أن معنى الإفراط هو عكس التفريط.
-
الفرق بين التفريط والجفاء:
عند التأمل في استعمال العرب لهما يُلحظ أن الجفاء يستعمل -غالباً - فيما فيه قصد الأمر من الترك (4) والبعد وسوء الخلق.
أما التفريط فمنشؤه -غالبا - التساهل والتهاون.
والخلاصة: أن كل أمر اتصف بالتفريط أو بالجفاء، فإنه يخالف الوسطية، وبمقدار اتصافه بأي من هذين الوصفين يكون بعده عن الوسطية وتجافيه عنها.
(1) ينظر: تفسير الطبري (16/ 170).
(2)
الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 349).
(3)
ينظر لما سبق: لسان العرب، مادة (فرط)، (6/ 3391).
(4)
والحقيقة أن ترك الأمر هو فعل للنهي.