الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - كتاب الطهارة
1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ
1 (2) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكُم -إذا أحدثَ- حتى يتوضّأَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د (1).
2 -
وعن عبد الله بنِ عُمر بنِ الخطاب رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَقبلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدقةً مِن غُلولٍ". م د ت س (2).
(1) هذا لفظ البخاري برقم (6954)، وأبي داود (60)، وأما مسلم (225) فلفظه:"لا تُقبل صلاةُ أحدِكم .. ". وللبخاري لفظ آخر برقم (135): "لا تقبل صلاةُ مَن أحدث
…
". وزاد: قال رجلٌ من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ، أو ضُراطٌ.
(2)
رواه مسلم (224) من حديث مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده -وهو مريض- فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: .. فذكره. وزاد: وكُنْتَ على البصرة.
و"الغلول": الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. وكل من خان في شيء خُفْيَةً فقد غلَّ.
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "يعني: أنك كنت واليًّا على البصرة. وخشى ابنُ عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئًا من المظالم التي لا يخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله، ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له، وبهذا التعليل أن يؤدبه، ويبين له ما يخشى عليه من الفتنة، ويحمله على الخروج مما في ماله من الحرام؛ ليلقى الله نقيًا طاهرًا". =