الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البَهِيمَةِ- وهي حيَّة- فهو مَيْتةٌ" [د مختصر](1) ت حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ (2).
1 - باب الصيد
780 (388) - عن أبي ثعلبةَ الخُشَني [رضي الله عنه](3) قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله! إنّا بأرضِ قومٍ؛ أهل كتابٍ، أفنأكُلُ في آنيتِهم؟ وبأرض أَصِيدُ بقوسِي، وبكلْبِي الذي ليسَ بمعلَّم، وبكلْبِي المُعلَّم، فما يصلحُ لي؟
قال: "أمّا ما ذكرتَ- يعني: من آنيةِ أهل الكِتابِ- فإن وجدتُم غيرَها فلا تأكُلُوا فِيها، وإنْ لم تَجِدُوا فاغسِلُوها، وكُلُوا فِيها، وما صِدْتَ بقَوْسِكَ، فذكرتَ اسمَ الله عليه فكُل، وما صِدْتَ بكلْبِكَ غيرِ مُعلَّمٍ فأدركتَ ذَكَاتَه فكُلْ"(4).
781 (389) - عن همّام بنِ الحارثِ (5)، عن عَدِيّ بن حاتمٍ رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي أُرسِلُ الكلابَ المعلَّمَةَ، فيُمْسِكنَ عليَّ، وأذكرُ اسمَ الله؟ فقال: "إذا أرسلتَ كَلبَكَ المعلَّم، وذكرتَ اسمَ الله
(1) زيادة من "أ".
(2)
حسن. رواه أبو داود (2858) مقتصرًا على المرفوع، ورواه الترمذي (1480) بتمامه، وانظر "بلوغ المرام "(15 بتحقيقي).
(3)
زيادة من "أ".
(4)
رواه البخاري (5496)، ومسلم (1930).
(5)
تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (232).
فكُلْ ما أمسكَ عليك". قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشرَكْها كَلْبٌ ليسَ معها". قلتُ له: فإنِّي أرمي بالْمِغراضِ (1) الصيدَ، فأَصِيدُ (2)؟. فقال:"إذا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فكُلهُ، وإنْ أصابَهُ بعَرْضٍ فلا تأكُلْهُ"(3)
- وحديثُ الشَّعْبِي (4)، عن عَدِي نحوُه، وفيه:
"إلا أنْ يأكُلَ الكلبُ، فإنْ أكلَ فلا تأكُلْ؛ فإنِّى أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نَفْسِهِ، وإنْ خَالَطَها كِلابٌ مِن عْيرِها فلا تأكُلْ"(5).
"فإنَّما سَمَّيتَ على كَلْبِكَ، ولم تُسمَ على غيرِه"(6).
وفيه: "إذا أَرْسَلتَ كلبَكَ الْمُكَلّبَ، فاذكُرِ اسمَ الله، فإنْ أمسكَ عليكَ، فأدركْتَه حيًّا، فاذْبَحْهُ، وإنْ أدرَكْتَه قد قَتلَ، ولم يأكُل منه فكُلْه (7)؛ فإنّ أَخْذَ الكلبِ ذَكَاة"(8).
(1) اختلف في تعريفه، وإن اتفقوا على أنه يصيب بعرضه لا بحده، وقول الخليل بن أحمد:"هو سهم لا ريش له، ولا نصل". انظر "الفتح"(9/ 600).
(2)
كذا الأصل، وفي "أ"، وصحيح مسلم:"فأصيب".
(3)
رواه البخاري (5477)، ومسلم- واللفظ له - (1929)(1).
(4)
هو: عامر بن شراحيل، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (302).
(5)
رواه البخاري (5483)، ومسلم (1929)(2).
(6)
هذه الجملة للبخاري (5486)، ولمسلم (1929)(3).
(7)
هذه الرواية لمسلم (1929)(6)، ولكن ليس عنده لفظ:"المكلّب"، وإنما هذه اللفظة لأحمد في "المسند"(4/ 195)، والترمذي (1797) ومن حديث أبي ثعلبة الخشني، وليست من حديث عدي بن حاتم.
و"المكلب": المعلم الصيد.
(8)
وهذه الجملة للبخاري (5475)، ولمسلم (1929) (4) بلفظ:"فإن ذكاته أخذه".
وفيه أيضًا: "إذا رَمَيْتَ بسهمِكَ، فاذكُرِ اسمَ الله"(1).
وفيه: "فإن غابَ عنك يومًا أو يومي- وفي روايةٍ: اليومين والثلاثة- فلم تجدْ فيه إلا أثر سهمِكَ، فكُلْ إنْ شِئْتَ، وإنْ وجدتَه غَرِيقًا في الماءِ، فلا تأكُل؛ فإنَّك لا تدرِي الماءُ قتلَه أو سهمُك"(2).
782 (390) - عن سالم (3)، عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما (4) - قال: سمِعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنِ اقتنى كلبًا- إلا كَلْبَ صيدٍ، أو مَاشِيَةٍ - فإنّه يَنْقُصُ مِن أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطان"(5).
قال سالِمٌ: وكان أبو هريرة يقولُ: "أو كلب حرثٍ"، وكانَ صاحِب حرثٍ (6).
هذه الأحاديث مُتَّفَقٌ عَلَيْها (7).
(1) بهذا اللفظ رواه الترمذي (1469)، وهو لمسلم (1929) (6) بلفظ:"إن رميت سهمك".
(2)
هذه الرواية ملفقة من روايتين في مسلم (1929)(6 و 7) بلفظ: "فإن غاب عنك يومًا، فلم تجد فيه
…
".
وأما قوله "يومًا أو يومين"، فليست في مسلم، ولكنها إحدى روايات البخاري (5484).
وقوله: "وفى رواية: اليومين والثلاثة"، فهي أيضًا رواية للبخاري (5485) معلقة بصيغة الجزم.
(3)
تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (355).
(4)
تحرف في الأصل إلى: "عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن أبيه"، والمثبت من "أ"، وهو- كذلك- على الصواب في "الصغرى".
(5)
رواه البخاري (5481)، ومسلم (1574)(51).
(6)
رواه مسلم (1574)(54). وروى مسلم أيضًا، قال عبد الله: وقال أبو هريرة: "أو كلبَ حرثٍ".
(7)
في "أ": "متفق على جميع الباب".