المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌1 - باب الصيد

البَهِيمَةِ- وهي حيَّة- فهو مَيْتةٌ" [د مختصر](1) ت حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ (2).

‌1 - باب الصيد

780 (388) - عن أبي ثعلبةَ الخُشَني [رضي الله عنه](3) قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله! إنّا بأرضِ قومٍ؛ أهل كتابٍ، أفنأكُلُ في آنيتِهم؟ وبأرض أَصِيدُ بقوسِي، وبكلْبِي الذي ليسَ بمعلَّم، وبكلْبِي المُعلَّم، فما يصلحُ لي؟

قال: "أمّا ما ذكرتَ- يعني: من آنيةِ أهل الكِتابِ- فإن وجدتُم غيرَها فلا تأكُلُوا فِيها، وإنْ لم تَجِدُوا فاغسِلُوها، وكُلُوا فِيها، وما صِدْتَ بقَوْسِكَ، فذكرتَ اسمَ الله عليه فكُل، وما صِدْتَ بكلْبِكَ غيرِ مُعلَّمٍ فأدركتَ ذَكَاتَه فكُلْ"(4).

781 (389) - عن همّام بنِ الحارثِ (5)، عن عَدِيّ بن حاتمٍ رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي أُرسِلُ الكلابَ المعلَّمَةَ، فيُمْسِكنَ عليَّ، وأذكرُ اسمَ الله؟ فقال: "إذا أرسلتَ كَلبَكَ المعلَّم، وذكرتَ اسمَ الله

(1) زيادة من "أ".

(2)

حسن. رواه أبو داود (2858) مقتصرًا على المرفوع، ورواه الترمذي (1480) بتمامه، وانظر "بلوغ المرام "(15 بتحقيقي).

(3)

زيادة من "أ".

(4)

رواه البخاري (5496)، ومسلم (1930).

(5)

تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (232).

ص: 461

فكُلْ ما أمسكَ عليك". قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشرَكْها كَلْبٌ ليسَ معها". قلتُ له: فإنِّي أرمي بالْمِغراضِ (1) الصيدَ، فأَصِيدُ (2)؟. فقال:"إذا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فكُلهُ، وإنْ أصابَهُ بعَرْضٍ فلا تأكُلْهُ"(3)

- وحديثُ الشَّعْبِي (4)، عن عَدِي نحوُه، وفيه:

"إلا أنْ يأكُلَ الكلبُ، فإنْ أكلَ فلا تأكُلْ؛ فإنِّى أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نَفْسِهِ، وإنْ خَالَطَها كِلابٌ مِن عْيرِها فلا تأكُلْ"(5).

"فإنَّما سَمَّيتَ على كَلْبِكَ، ولم تُسمَ على غيرِه"(6).

وفيه: "إذا أَرْسَلتَ كلبَكَ الْمُكَلّبَ، فاذكُرِ اسمَ الله، فإنْ أمسكَ عليكَ، فأدركْتَه حيًّا، فاذْبَحْهُ، وإنْ أدرَكْتَه قد قَتلَ، ولم يأكُل منه فكُلْه (7)؛ فإنّ أَخْذَ الكلبِ ذَكَاة"(8).

(1) اختلف في تعريفه، وإن اتفقوا على أنه يصيب بعرضه لا بحده، وقول الخليل بن أحمد:"هو سهم لا ريش له، ولا نصل". انظر "الفتح"(9/ 600).

(2)

كذا الأصل، وفي "أ"، وصحيح مسلم:"فأصيب".

(3)

رواه البخاري (5477)، ومسلم- واللفظ له - (1929)(1).

(4)

هو: عامر بن شراحيل، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (302).

(5)

رواه البخاري (5483)، ومسلم (1929)(2).

(6)

هذه الجملة للبخاري (5486)، ولمسلم (1929)(3).

(7)

هذه الرواية لمسلم (1929)(6)، ولكن ليس عنده لفظ:"المكلّب"، وإنما هذه اللفظة لأحمد في "المسند"(4/ 195)، والترمذي (1797) ومن حديث أبي ثعلبة الخشني، وليست من حديث عدي بن حاتم.

و"المكلب": المعلم الصيد.

(8)

وهذه الجملة للبخاري (5475)، ولمسلم (1929) (4) بلفظ:"فإن ذكاته أخذه".

ص: 462

وفيه أيضًا: "إذا رَمَيْتَ بسهمِكَ، فاذكُرِ اسمَ الله"(1).

وفيه: "فإن غابَ عنك يومًا أو يومي- وفي روايةٍ: اليومين والثلاثة- فلم تجدْ فيه إلا أثر سهمِكَ، فكُلْ إنْ شِئْتَ، وإنْ وجدتَه غَرِيقًا في الماءِ، فلا تأكُل؛ فإنَّك لا تدرِي الماءُ قتلَه أو سهمُك"(2).

782 (390) - عن سالم (3)، عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما (4) - قال: سمِعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنِ اقتنى كلبًا- إلا كَلْبَ صيدٍ، أو مَاشِيَةٍ - فإنّه يَنْقُصُ مِن أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطان"(5).

قال سالِمٌ: وكان أبو هريرة يقولُ: "أو كلب حرثٍ"، وكانَ صاحِب حرثٍ (6).

هذه الأحاديث مُتَّفَقٌ عَلَيْها (7).

(1) بهذا اللفظ رواه الترمذي (1469)، وهو لمسلم (1929) (6) بلفظ:"إن رميت سهمك".

(2)

هذه الرواية ملفقة من روايتين في مسلم (1929)(6 و 7) بلفظ: "فإن غاب عنك يومًا، فلم تجد فيه

".

وأما قوله "يومًا أو يومين"، فليست في مسلم، ولكنها إحدى روايات البخاري (5484).

وقوله: "وفى رواية: اليومين والثلاثة"، فهي أيضًا رواية للبخاري (5485) معلقة بصيغة الجزم.

(3)

تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (355).

(4)

تحرف في الأصل إلى: "عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن أبيه"، والمثبت من "أ"، وهو- كذلك- على الصواب في "الصغرى".

(5)

رواه البخاري (5481)، ومسلم (1574)(51).

(6)

رواه مسلم (1574)(54). وروى مسلم أيضًا، قال عبد الله: وقال أبو هريرة: "أو كلبَ حرثٍ".

(7)

في "أ": "متفق على جميع الباب".

ص: 463