المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - كتاب الأشربة - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌18 - كتاب الأشربة

‌18 - كتاب الأشربة

800 (393) - عن عبد الله بنِ عُمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه؛ أن عُمرَ رضي الله عنه قال - على مِنْبَرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أمَّا بعدُ: أيُّها الناسُ! إنَّه نزلَ تَحرِيمُ الخمرِ، وهي من خمسةٍ: من العنبِ، والتَّمْرِ، والعَسلِ، والحِنْطةِ، والشَّعِير - والخمرُ: ما خَامَرَ العقلَ - ثلاثٌ وَدِدْتُ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عَهِدَ إلينا فِيهنَّ عهدًا ننتهى إليه: الجَدُّ، والكَلالَةُ، وأبوابٌ مِن أبوابِ الرِّبا (1).

801 (394) - عن عائِشةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه سُئِلَ عن البِتْعِ (2)؟ فقال:"كُلُّ شَرَابٍ أسكرَ فهُو حَرَامٌ"(3). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا

(1) رواه البخاري (5588)، ومسلم (3032).

وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام"(4/ 210) عن هذا الحديث:

"فيه دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قال أهل الحجاز خلافًا لأهل الكوفة، وقوله: "وهي من كذا وكذا" جملة في موضع الحال، وقوله: "خامر العقل" مجاز تشبيه، وهو من باب تشبيه المعنى بالمحسوس.

والجد يريد به ميراثه، وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير، ومذهب أبى بكر رضي الله عنه أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب. والكلالة: من لا أب له ولا ولد عند الجمهور".

(2)

قال المصنف في "الصغرى" عقب الحديث: "البتع: نبيذ العسل".

قلت: وفي رواية للبخاري (5586): "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه

". قال الحافظ: "ظاهره أن التفسير من كلام عائشة، ويحتمل أن يكون من كلام من دونها".

(3)

رواه البخاري (242)، ومسلم (2001).

قال النووي (13/ 181): "هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل =

ص: 475

802 -

عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكلُّ مُسكرٍ حَرَامٌ، ومَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدُّنيا - وماتَ وهو يُدْمنها لم يتبْ منها - لم يشرَبْها في الآخرة". م ت (1).

803 -

عن بُريدةَ بنِ الحُصَيب قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتُكم عن زِيَارةِ القُبُورِ فزُورُوها، ونهيتُكم عن لُحومِ الأضَاحِي فوقَ ثلاثٍ، فأَمْسِكُوا ما بَدا لكُم، ونهيتُكم عن النَّبِيذِ إلا في سِقَاءٍ، فاشرَبُوا في الأسقيةِ كُلِّها، ولا تشرَبُوا مُسْكِرًا". س (2).

= حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسئول عنه، ونظير هذا الحديث حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

وزاد على ذلك ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 102/ أ - ب) فقال: "فيه دلالة على تحريمه - أي: البتع - وتحريم كل مسكر، وتحريم الجنس لا القدر؛ لأنهم إنما سألوا عن جنس البتع، لا عن القدر المسكر منه، وإلا لقالوا: ما يحل منه وما يحرم؟ فوجب أن يكون الجواب عن الجنس المسئول عنه؛ لأنه لو كان جوابًا للقدر المسكر لكان عدولًا عما سئل عنه، وذلك لا يجوز، وهذا هو المعروف المعتاد من كلام العرب أنهم إذا سألوا عن الجنس، قالوا: هل هذا الشراب نافع أو ضار؟ فإن سألوا عن القدر، قالوا: كم مقدار ما يشرب منه، والمراد بقوله: "أسكر"، أي: فيه صلاحية ذلك".

وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

395 -

عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: بلغَ عمرَ رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا. فقال: قاتلَ الله فلانًا! ألم يعلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتلَ الله اليهودَ، حرِّمتْ عليهم الشُّحومُ، فجمَلُوها فباعُوها". (رواه البخاري: 2223، ومسلم: 1582). جملوها: أذابوها.

(1)

رواه مسلم (2003)، والترمذي (1862)، وقال:"حسن صحيح".

(2)

علم له المصنف هنا بـ: (س)، وقد مر برقم (794)، وهناك علم له بـ:(م س).

ص: 476

408 -

عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَا أسكَرَ كَثِيرُه، فقَلِيلُهُ حَرَامٌ" ت وقال: [حديث](1) حسنٌ غريبٌ (2).

805 -

عن عائشةَ قالتْ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسكرٍ حَرَامٌ، وما أسْكَرَ الفَرقُ (3) فمِلْءُ الكَفِّ مِنه حَرَامٌ". وفي لفظٍ: "الحَسْوَةُ"(4). ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (5).

(1) زيادة من "أ".

(2)

صحيح بشواهده. رواه الترمذي (1865)، وأيضًا أبو داود (3681)، وابن ماجة (3393)، وأحمد (3/ 343)، وابن حبان (5358) من طريق داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به. وداود حسن الحديث.

ولكن الحديث له شواهد يصح بها، فقد قال الترمذي "في الباب عن سعد، وعائشة، وعبد الله ابن عمر، وخوات بن جبير".

قلت: حديث سعد رواه النسائي (8/ 301)، وابن الجارود (862) بسند حسن، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره.

وأما حديت عائشة، فهو الحديث التالي عند المصنف.

وأما حديث ابن عمر: فرواه أحمد (2/ 91)، وفي "الأشربة"(74 و 75)، وابن ماجة (3392)، ولفظه:"كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام" وفي سنده ضعف.

وأما حديث خوات بن جبير: فرواه الدارقطني (4/ 254)، والحاكم (3/ 413)، والطبراني في "الكبير"(4149)، ولفظه كلفظ حديث جابر، وفي سنده ضعف أيضًا.

وشاهد آخر من حديث عبد الله بن عمر: رواه ابن ماجة (3394)، والنسائي، وأحمد (2/ 167 و 179) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وسنده حسن.

(3)

"الفرق": بفتح الراء: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وبالسكون: مئة وعشرون رطلًا.

(4)

"الحسوة": بضم الحاء الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة، وبفتح الحاء: المرة.

(5)

صحيح. رواه الترمذي (1867)، وهو لأبي داود أيضًا (3687) بالرواية الأولى فقط.

ص: 477