الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - كتابُ العتق
852 (42) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أعتقَ شِرْكًا (1) له في عَبْدٍ، فكانَ له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوّم العبدُ عليه قِيمةَ عَدْل، فأُعْطِي شُرَكاؤه (2) حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ"(3).
853 (422) - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أعتقَ شَقِيصًا من مملوكٍ، فعليه خَلاصُهُ في مَالِهِ، فإن لم يكُن له مَالٌ، قُوَمَ المملوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثم اسْتُسْعِي العبدُ (4) غيرَ مَشْقُوقٍ عليه"(5). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.
(1) الشرك: النصيب.
(2)
كذا الجملة في الأصلين، وفي "الصغرى":"فأعطى شركاءه"، قال الحافظ في "الفتح" (5/ 153):"قوله: "فأعطى شركاءه" كذا للأكثر على البناء للفاعل، و"شركاءه" بالنصب، ولبعضهم "فأعطي" على البناء للمفعول، و"شركاؤه" بالضم".
(3)
رواه البخاري -واللفظ له- (2522)، ومسلم (1501).
(4)
لفظ: "العبد" لم يذكر في "أ"، ولا ذكره الحافظ عبد الغني في "الصغرى، وهو أيضًا ليس في "صحيح البخاري"، وإنما هو لمسلم.
(5)
رواه البخاري (2492)، ومسلم (1503).
وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
423 -
عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال دبَّر رجلٌ مِن الأنصارِ غُلامًا له. (لفظ مسلم: ج 3/ ص 1289).
- وفي لفظٍ: بلغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنّ رجُلًا من أصحابِهِ أعتقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، لم يكن له مالٌ غيرُه، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسلَ ثمنه إليه. (لفظ البخاري: 7186).
الشَّقِيصُ والشِّقْصُ واحدٌ، وهو: النَّصِيبُ، مثل النَّصِيفُ والنِّصْف.
854 -
عن عِمْران بنِ حُصين [رضي الله عنه](1)؛ أنَّ رجُلًا أعتقَ ستَّةَ مملُوكِين [له](2) عندَ موتِهِ - لم يكُن له مالٌ غيرُهم - فدعا بِهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فجزأَهُم أثلاثًا ثم أقرعَ بينهم، وأعتقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ له قولًا شدِيدًا. م د (3).
- وفي لفظٍ له (4): "لو شَهِدْتُه قبلَ أن يُدفَنَ، لم يُدْفَنْ في مقابر الْمُسلِمين"(5).
855 -
عن سَمُرة بن جُندب رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ". د ت ق (6).
(1) زيادة من "أ".
(2)
زيادة من "أ"، وهي في "صحيح مسلم".
(3)
رواه مسلم (1668)، وأبو داود (3958).
(4)
يعني: لأبي داود.
(5)
رواه أبو داود (3960) بإسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، وعند النسائي في "الكبرى" (3/ 187):"قد هممت أن لا أصلي عليه".
وقال النووي في "شرح مسلم"(11/ 150): "وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه؛ تغليظًا وزجرًا لغيره على مثل فعله، وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة".
(6)
صحيح. رواه أبو داود (3949)، والترمذي (1365)، وابن ماجة (2524) من طريق الحسن، عن سمرة، وقد اختلف في رفعه ووقفه.
فقد رواه أبو داود (3951 و 3952)، والنسائي في "الكبرى"(4904 و 4905) عن الحسن قوله. ومن هنا رجح بعض الحفاظ الموقوف. =