المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

504 (259) - عن أبي سعيدٍ الخدري؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن المُنابذَةِ. وهي: طرحُ الرَّجُلِ ثوبَه بالبيع إِلى الرجُلِ قبلَ أن يُقَلِّبه، أو يَنْظُرَ إليه. ونهى عن الْمُلامَسَةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (1).

505 (260) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، ولا يَبعْ (2) بعضُكم علي بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا (3)، ولا يَبعْ (4) حَاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ (5)، ومَن ابتاعَها فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، بعد أن

(1) رواه البخاري- والسياق له- (2144)، ومسلم (1512).

اتفق الناس علي منع هذين البيعين، واختلفوا في تفسير "الملامسة"، و"المنابذة"، وقد ذكر تفسيرهما في الحديث، واختلف أيضًا فيمن ينسب له هذا التفسير، فقيل برفعه، وقيل بوقفه- وهو الذي رجحه ابن حجر- وقيل إنه من قول ابن عيينة، وهو غلط، ومن الأعاجيب -كما قال ابن الملقن- أنه وقع في شرح الفاكهي للعمدة علي أنه من كلام عبد الغني.

وقال ابن الملقن:

"إن كان هذا التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعين المصير إليه دون غيره، وكذا إن كان من الصحابي فإنه يترجح علي غيره من تفسير التابعي وغيره".

وقال ابن دقيق العيد: "اللفظ الذي ذكره المصنف يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب، وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملًا بالعلة، ومن يشترط الصفة في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلًا عليه؛ لأنه هنا لم يذكر وصفًا".

(2)

في "أ": "ولا يبيع" وهو كذلك في بعض روايات البخاري.

(3)

التناجش: هو أن يزيد في ثمن سلعة تباع؛ ليغر غيره، وهو غير راغب فيها.

(4)

في "أ": "ولا يبيع" وهو كذلك في بعض روايات البخاري.

(5)

في البخاري ومسلم بزيادة: "الإبل".

وقوله: "لا تصروا": قال ابن دقيق العيد: "الصحيح في ضبط هذه اللفظة: ضم التاء وفتح =

ص: 297

يَحْلُبَها، إنْ رضِيها أَمْسكَها، وإنْ سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (1).

- وفي لفظٍ: "وهو بالخِيَارِ ثلاثًا"(2)

506 (261) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حَبَل الحَبَلَةِ - وكانَ بَيعًا يَتبايَعُهُ أهلُ الجاهِليّة - كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَزُورَ إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجُ التي في بطنِها (3).

= الصاد، وتشديد الراء المهملة المضمومة، علي وزن: لا تزكوا".

وهو نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب، حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها.

(1)

رواه البخاري (2150)، ومسلم (1515)(11).

(2)

رواه البخاري (2148). ورواه مسلم (1524) بلفظ: "ثلاثة أيام".

موعظة:

قال القاضي أبو الطيب الطبري: كنا في حلقة الذكر بجامع المنصور ببغداد، فجاء شاب خراساني، فسأل عن مسألة المصراة؟ فطالب بالدليل، فاحتج المستدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال الشاب - وكان حنفيًا -: أبو هريرة غير مقبول الحديث، قال القاضي: فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب من يديها، وهي تتبعه، فقيل له: تُبْ تُبْ. فقال: تبت، فغابت الحية، فلم نر لها أثرًا.

هذه القصة أسندها ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 32/ أ - ب)، ثم قال:

"هذا إسناد جليل صحيح رواته ثقات".

قلت: وهو كما قال، وانظر "القبس شرح موطأ مالك بن أنس"(2/ 852).

(3)

رواه البخاري- والسياق له- (2143)، ورواه مسلم (1514) بدون التفسير.

وفي رواية لهما [البخاري برقم (3843)، ومسلم برقم (1514) (6)] عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

فثبت بهذا أن التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا ينافي ذلك ما جاء عند البخاري في =

ص: 298

507 (262) - عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثَّمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائع والْمُشترِي (1)(2).

508 (263) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْع الثِّمارِ حتى تُزْهِي. قِيل: وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحْمَرَّ"، قال:"أرأيتَ إذا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ، بِمَ يستحِلُّ أحدُكم مالَ أخِيه"(3).

509 (264) - عن ابنِ عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأن يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ. قال: فقلتُ لابنِ عباسٍ: ما قولُه: "حاضِرٌ لبادٍ؟ " قال: لا يكون له سِمْسَارًا (4).

= رواية له (2256) قول جويرية: فسَّره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وذلك لأن نافعًا هو راوي الحديث عن ابن عمر، وقد عرفت أن هذا التفسير مرده إلى ابن عمر. والله أعلم.

وقال المصنف في "الصغرى":

"قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي: الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن أمه".

(1)

كذا في الأصلين: "والمشتري"، وهو الذي في جميع أصول "الصغرى" أيضًا، ووقع ذلك لابن حجر في نسخته من "الصحيح" كما في "الفتح" (4/ 396). ولكن الذي في "الصحيحين":"والمبتاع" وهما بمعنى.

ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف في أي رواية من روايات البخاري -والله أعلم- وإنما هذه الرواية لأبي داود (3367) وغيره، وهي عند مسلم أيضًا من حديث ابن عمر (1535)، ولكن لفظ الحديث غير اللفظ المذكور هنا.

(2)

رواه البخاري (2194)، ومسلم (1534).

(3)

رواه البخاري (2198)، ومسلم (1555)، وعند البخاري:"يأخذ"، بدل:"يستحل".

(4)

رواه البخاري (2274)، ومسلم (1521).

و"السمسار": قال ابن الملقن في "الإعلام"(3/ 36/ ب):

"الدلال، وأصله القيم بالأمر، الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيوع والثراء لغيره".

ص: 299

510 (265) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُزابَنةِ (1)؛ أن يبيعَ ثَمَرَ حائِطه إن كان نخْلًا بتمر كيلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أن يَبِيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، أوْ (2) كان زرعًا أن يَبيعَهُ بكيلِ طَعامٍ. نهى عن ذَلك كلِّه (3).

511 (266) - وعن جَابر بن عبد الله قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الْمُخَابَرةِ، والْمُحاقلَةِ (4)، وعن الْمُزَابنةِ، وعن بيعِ الثَمَرةِ حتى يبدُو

(1) زاد مسلم في رواية: "والمزابنة".

(2)

كذا الأصل: "أو"، وهي رواية قتيبة بن سعيد، كما قال مسلم في "صحيحه":"وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا". والذي في "الصحيحين": "وإن"، وهو كذلك في بعض أصول "الصغرى". ثم وجدت في النسخة "أ":"وإن".

(3)

رواه البخاري (2205)، ومسلم (1542)(76).

قال ابن دقيق العيد في "الإحكام"(3/ 130): "المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو: الدفع، وحقيقتها: بيع معلوم بمجهول من جنسه، وقد ذكر في الحديث لها أمثلة

وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن؛ لما يقع فيه من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه".

(4)

قال المصنف في "الصغرى": "المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة"، وفي بعض نسخ "الصغرى":"بصافية"، بدل:"بحنطة".

قلت،. أي بحنطة صافية من غير تبن.

وقال الشافعي: "إذا دفع رجل إلى رجل أرضًا بيضاء علي أن يزرعها المدفوع إليه، فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء، فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام"(3/ 131): "المخابرة والمزارعة متقاربتان في المعنى، وهما: المعاملة علي الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة

أما حكم المخابرة، وهو: كراء الأرض بجزء منها كالثلث والربع فقد اختلف العلماء فيه". =

ص: 300

صلاحُها، وأن لا تُباعَ إلا بالدِّينارِ والدِّرهم، إلا العَرَايا (1).

512 (267) - عن أبي مَسعُودٍ الأنصاري؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَنِ الكلبِ، ومَهْرِ البغيّ، وحُلْوانِ الكَاهنِ (2).

513 (268) - عن رافعِ بن خَديجٍ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "ثمنُ

= قلت: المنهي عنه هو أن يختص واحد منهما- رب الأرض أو المزارع- بجزء معين من الزرع، كالذي ينبت علي مسايل المياة ورؤوس الجداول، ويكون الباقي للآخر، أو يختص واحد منهما بقطعة من الأرض والباقي للآخر؛ وذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك ذا دون ذاك، أما إذا كانت المخابرة علي ما يخرج من جميع الأرض فلا حرج إن شاء الله، وحديث عبد الله بن عمر الآتي (567) يدل علي ذلك، والله أعلم.

(1)

رواه البخاري (2381)، ومسلم (1536)(81).

تنبيه: قال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 37/ ب): "ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأسًا".

قلت: نعم هذا الحديث لم يذكر في شرح ابن دقيق العيد كما يظهر من النسخة الخطية (ج 2/ ق 49/ ب)، وهو في "المطبوع (3/ 131)، ولكنه من شرح علاء الدين العطار كما نص علي ذلك في حاشية المطبوع.

وقال الصنعاني عن هذا الحديث: "لم يثبت في بعض نسخ العمدة".

قلت: لقد وقفت علي تسع نسخ خطية للعمدة "الصغرى"، وجميعها ثابت فيها الحديث.

(2)

رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567).

قلت. وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء:

الأول. تحريم ثمن الكلب وهو عام يشمل كل كلب معلَّم أو غير معلَّم كما هو قول مالك والشافعي الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما يعطى علي الزنا.

الثالث. تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه التكهن علي كهانته، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وكل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب.

والثاني والثالث تحريمهما بالإجماع لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض.

ص: 301