المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب صدقة الفطر - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌18 - باب صدقة الفطر

قال أبو داود: أنشدنا الرِّياشِيُّ:

إذا سُهَيلٌ أوّلَ (1) اللَّيلِ طَلَعْ

فابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ

لم يَبْقَ مِن أسنَانِها (2) غيرُ الهُبَعْ

والهبعُ: الذي يُولَدُ في غيرِ حِينه (3).

‌18 - باب صدقة الفطر

357 (181) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: فرضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير (4).

- وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ (5). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

358 (182) - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (6) صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا

(1) كذا بالأصلين، وفي "السنن":"آخر".

(2)

في "أ": "أسنانه".

(3)

انظر "سنن أبي داود"(2/ 106 - 107).

(4)

رواه البخاري (1511)، ومسلم (984)(14)، وقوله:"على الصغير والكبير" ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (1512) وغيره، ومسلم (984)(13).

(5)

هذا اللفظ للبخاري برقم (1503).

(6)

في "أ": "رسول الله".

ص: 215

من شَعِير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ. فلما جاءَ معاويةُ - وجاءتِ السَّمراءُ- قال (1): أُرى مدًا من هذا يَعْدِلُ مُدَّين (2). قال أبوسعيدٍ: أمَّا أنا فلا أزالُ أُخرِجُه كما كُنتُ أخرِجُه (3). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

359 -

وعن ابنِ عُمر قالَ: أمرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بزكَاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إلى الصَّلاةِ (4).

قال (5): وكانَ ابنُ عمرَ يؤدّيها قبلَ ذلكَ باليومِ واليومينِ. د، وهو حسنٌ (6).

(1) في رواية لمسلم (985)(18) زيادة: "فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان [زاد ابن خزيمة (2418): من الشام إن المدينة قدمة] حاجًّا أو معتمرًا [زاد ابن خزيمة (2408): وهو يومئذٍ خليفة] ، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال:

".

(2)

رواه البخاري (1508)، ومسلم (985). و"السمراء": الحنطة الشامية.

(3)

قول أبي سعيد رواه مسلم (985)(18)، وزاد:"أبدًا ما عشت" وفي رواية: "كذلك". وعنده أيضًا: "أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(4)

يعني: صلاة العيد.

(5)

القائل هو: نافع مولى ابن عمر راوي الحديث عنه.

(6)

صحيح. رواه أبو داود (1610).

ورواه البخاري (1509)، ومسلم (986) دون فعل ابن عمر.

وعند البخاري (1511) فعل ابن عمر بلفظ: هوكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".

قلت: والمراد بـ: "الذين يقبلونها" العمال الذين يوكلهم الإمام بقبض الزكاة، لا الفقراء.

ففي "صحيح ابن خزيمة"(2397) بإسناد صحيح من طريق أيوب عن نافع قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عامًا واحدًا أعوز من التمر فأعطى شعيرًا. قال: قلت: متى كان ابن عمر =

ص: 216

360 -

وعن عبد الله بن ثَعْلبةَ أو ثَعْلبةَ بنِ عبد الله بن أبي صُعَيْرٍ (1)، عن أبيهِ، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَاعٌ مِن بُر أو قَمْح عن كُلِّ اثنين، صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذكر أو أُنثى؛ أما غنيّكم فيُزكّيه الله، وأما فقيرُكم فيردّ الله عليه أكثرَ مما أعطى". د (2).

361 -

عن ابن عباسٍ قال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصَّائمِ من اللَّغْو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَسَاكِين، من أَدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهِي زكاةٌ مقبُولةٌ، ومَن أدّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدَقاتِ. [د](3) إسنادٌ حسنٌ (4).

أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود.

= يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.

وفي بعض نسخ "الصحيح": "قال أبو عبد الله -يعني: البخاري-: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء".

(1)

مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ورأسه زمن الفتح ودعا له، وقال البخاري:"عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلا أن يكون عن أبيه، وهو أشبه" وقال الحافظ في "التقريب": "له رؤية، ولم يثبت له سماع".

(2)

ضعيف. رواه أبو داود (1619)، وفي سنده النعمان بن راشد ضعفه غير واحدِ كابن معين وأبي داود والنسائي، وقال البخاري: في حديثه وهم كثير، وقال ابن حجر في "التقريب":"سيئ الحفظ".

(3)

زيادة من "أ".

(4)

حسن. رواه أبو داود (1609)، وانظر "البلوغ"(630).

ص: 217

362 -

عن عَمرو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه (1)، عن جَدّه؛ أَنَّ (2) النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعثَ مُنادِيًا في فِجَاجِ مكة (3):"ألا إِن صدقةَ الفِطْرِ واجبةٌ على كل مُسلم ذكر أو أُنثى، حرٍّ أو عبدٍ، صغير أو كبيرٍ: مُدَّانِ من قمحٍ، أو سواهُ صاعًا من طعامٍ". ت حسنٌ غرِيبٌ (4).

(1) تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب وكذلك ترجمة أبيه عند الحديث رقم (29).

(2)

في "الأصل": "عن"، والمثبت من "أ".

(3)

الفجاج جمع فج، وهو: الطريق.

(4)

ضعيف. رواه الترمذي (674)، والدارقطني (2/ 141) من طريق ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب به.

وقال الترمذي في "العلل الكبير"(1/ 325): "سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب

؟ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب".

قلت: فهذه علة، وله علة أخرى أيضًا

فقد رواه عبد الرزاق (3/ 321 - 322)، ومن طريقه الدارقطني (2/ 141) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث صارخًا

وفي رواية أخرى للدارقطني من طريق ابن جريج -أيضًا- قال: قال عمرو: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخًا

ص: 218