الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: أنشدنا الرِّياشِيُّ:
إذا سُهَيلٌ أوّلَ (1) اللَّيلِ طَلَعْ
…
فابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ
لم يَبْقَ مِن أسنَانِها (2) غيرُ الهُبَعْ
والهبعُ: الذي يُولَدُ في غيرِ حِينه (3).
18 - باب صدقة الفطر
357 (181) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: فرضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير (4).
- وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ (5). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
358 (182) - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (6) صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا
(1) كذا بالأصلين، وفي "السنن":"آخر".
(2)
في "أ": "أسنانه".
(3)
انظر "سنن أبي داود"(2/ 106 - 107).
(4)
رواه البخاري (1511)، ومسلم (984)(14)، وقوله:"على الصغير والكبير" ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (1512) وغيره، ومسلم (984)(13).
(5)
هذا اللفظ للبخاري برقم (1503).
(6)
في "أ": "رسول الله".
من شَعِير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ. فلما جاءَ معاويةُ - وجاءتِ السَّمراءُ- قال (1): أُرى مدًا من هذا يَعْدِلُ مُدَّين (2). قال أبوسعيدٍ: أمَّا أنا فلا أزالُ أُخرِجُه كما كُنتُ أخرِجُه (3). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
359 -
وعن ابنِ عُمر قالَ: أمرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بزكَاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إلى الصَّلاةِ (4).
قال (5): وكانَ ابنُ عمرَ يؤدّيها قبلَ ذلكَ باليومِ واليومينِ. د، وهو حسنٌ (6).
(1) في رواية لمسلم (985)(18) زيادة: "فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان [زاد ابن خزيمة (2418): من الشام إن المدينة قدمة] حاجًّا أو معتمرًا [زاد ابن خزيمة (2408): وهو يومئذٍ خليفة] ، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال:
…
".
(2)
رواه البخاري (1508)، ومسلم (985). و"السمراء": الحنطة الشامية.
(3)
قول أبي سعيد رواه مسلم (985)(18)، وزاد:"أبدًا ما عشت" وفي رواية: "كذلك". وعنده أيضًا: "أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(4)
يعني: صلاة العيد.
(5)
القائل هو: نافع مولى ابن عمر راوي الحديث عنه.
(6)
صحيح. رواه أبو داود (1610).
ورواه البخاري (1509)، ومسلم (986) دون فعل ابن عمر.
وعند البخاري (1511) فعل ابن عمر بلفظ: هوكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
قلت: والمراد بـ: "الذين يقبلونها" العمال الذين يوكلهم الإمام بقبض الزكاة، لا الفقراء.
ففي "صحيح ابن خزيمة"(2397) بإسناد صحيح من طريق أيوب عن نافع قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عامًا واحدًا أعوز من التمر فأعطى شعيرًا. قال: قلت: متى كان ابن عمر =
360 -
وعن عبد الله بن ثَعْلبةَ أو ثَعْلبةَ بنِ عبد الله بن أبي صُعَيْرٍ (1)، عن أبيهِ، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَاعٌ مِن بُر أو قَمْح عن كُلِّ اثنين، صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذكر أو أُنثى؛ أما غنيّكم فيُزكّيه الله، وأما فقيرُكم فيردّ الله عليه أكثرَ مما أعطى". د (2).
361 -
عن ابن عباسٍ قال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصَّائمِ من اللَّغْو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَسَاكِين، من أَدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهِي زكاةٌ مقبُولةٌ، ومَن أدّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدَقاتِ. [د](3) إسنادٌ حسنٌ (4).
أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود.
= يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.
وفي بعض نسخ "الصحيح": "قال أبو عبد الله -يعني: البخاري-: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء".
(1)
مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ورأسه زمن الفتح ودعا له، وقال البخاري:"عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلا أن يكون عن أبيه، وهو أشبه" وقال الحافظ في "التقريب": "له رؤية، ولم يثبت له سماع".
(2)
ضعيف. رواه أبو داود (1619)، وفي سنده النعمان بن راشد ضعفه غير واحدِ كابن معين وأبي داود والنسائي، وقال البخاري: في حديثه وهم كثير، وقال ابن حجر في "التقريب":"سيئ الحفظ".
(3)
زيادة من "أ".
(4)
حسن. رواه أبو داود (1609)، وانظر "البلوغ"(630).
362 -
عن عَمرو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه (1)، عن جَدّه؛ أَنَّ (2) النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعثَ مُنادِيًا في فِجَاجِ مكة (3):"ألا إِن صدقةَ الفِطْرِ واجبةٌ على كل مُسلم ذكر أو أُنثى، حرٍّ أو عبدٍ، صغير أو كبيرٍ: مُدَّانِ من قمحٍ، أو سواهُ صاعًا من طعامٍ". ت حسنٌ غرِيبٌ (4).
(1) تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب وكذلك ترجمة أبيه عند الحديث رقم (29).
(2)
في "الأصل": "عن"، والمثبت من "أ".
(3)
الفجاج جمع فج، وهو: الطريق.
(4)
ضعيف. رواه الترمذي (674)، والدارقطني (2/ 141) من طريق ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب به.
وقال الترمذي في "العلل الكبير"(1/ 325): "سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب
…
؟ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب".
قلت: فهذه علة، وله علة أخرى أيضًا
فقد رواه عبد الرزاق (3/ 321 - 322)، ومن طريقه الدارقطني (2/ 141) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث صارخًا
…
وفي رواية أخرى للدارقطني من طريق ابن جريج -أيضًا- قال: قال عمرو: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخًا
…