المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب المسألة - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌15 - باب المسألة

الصَّدقةُ لغنيٍّ؛ إلا لخمسة: لغَازٍ في سَبِيل الله، أو لعَاملٍ عليها، أو لغَارِمٍ أو لرجُلٍ اشتراها بمالِهِ، أو لرجُلٍ كان له جارٌ مِسْكِينٌ، فتُصُدِّق على المسكينِ، فأهدى المسكينُ إلى الغنىِّ". د هكذا رواه.

وأيضًا (1) مسندًا عن عطاء بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه (2).

‌15 - باب المسألة

352 -

عن عبد الله بنِ عُمر قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما يَزالُ الرجُلُ يسألُ النَّاسَ (3)، حتى يأتِي يومَ القيامةِ [و] (4) ليسَ في وَجْهِهِ مُزعةُ لَحْمٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (5).

- وزَاد البخاريُّ، وقال:" إنَّ الشمسَ تدنُو يومَ القيامةِ، حتى يبلُغَ العرقُ نِصْفَ الأُذُنِ، فبينَا هُم كذلك استغَاثُوا بآدمَ، ثم بموسى، ثم بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم "(6).

مُزْعَةٌ. يعني: ليسَ عليه لَحْمٌ (7).

(1) جاءت العبارة في "أ" هكذا: "د هكذا. ورواه أيضًا

" والمعنى واحد.

(2)

صحيح. رواه أبو داود (1636) موصولًا. ورواه أيضًا (1635) مرسلًا، وأعله أبو داود بالإرسال، لكن صححه جماعة من الحفاظ، انظر "بلوغ المرام"(643).

(3)

أي: تكثرًا، وهو غني لا تحل له المسألة.

(4)

زيادة من "أ"، وهي رواية مسلم.

(5)

رواه البخاري (1474)، ومسلم (1040)(104).

(6)

هذه الزيادة للبخاري برقم (1475).

(7)

وهذا من الحافظ عبد الغني- رحمه الله يدل على أنه حمل الحديث على ظاهره، وهو=

ص: 202

353 -

عن قَبِيصَة بنِ المخَارِق الهلالي قال: تحمّلتُ حَمَالةً (1)، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:

"أقِمْ يا قَبِيصةُ! حتى تأتيَنَا الصَّدقةُ، فنأمرُ لكَ بها".

ثم قال: "يا قَبِيصةُ! إن المسألةَ لا تحلُّ إلا لأحدِ ثَلاثةٍ:

رجل تحمّلَ حَمَالةً فحلَّتْ له المسألةُ فسَألَ حتى يُصِيبَها، ثم يُمسِكُ. ورجلٌ أصابَتْه جَائِحةٌ، فاجتَاحتْ مالَه، فحلَّتْ له المسألةُ، حتى يُصِيبَ قِوامًا من عيش- أو قال. سِدادًا من عيش (2) -.

= اللائق به وبكل أثري سلفي، إذ صرفه عن ظاهره تحكم بلا دليل.

وقال القاضي عياض كما في "شرح النووي"(7/ 136):

"قيل: هو على ظاهره، فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه؛ عقوبة له، وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي". وقال ابن حجر في "الفتح"(3/ 339):

"مال المهلب إلى حمله على ظاهره، وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة، فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره".

(1)

قوله: "تحملت حمالة" الحمالة- بفتح الحاء وتخفيف الميم- هي: المال الذي يتحمله الإنسان - أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، وشرط بعضهم في الحمالة أن تكون لتسكين فتنة، وكانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، وهذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته، وأعطوه ما تبرأ به ذمته. وإذا سأل لذلك لم يعد نقصًا في قدره. بل فخرًا.

(2)

قوله: "قوامًا، أو سدادًا" بكسر القات والسين، معناهما واحد، وهو: ما يغني من الشيء، وما تسد به الحاجة.

ص: 203

ورجلٌ أصابتْهُ فَاقةٌ، حتَّى يقولَ ثلاثةٌ من ذَوي الحِجَا مِن قومِه: قد أصابتْ فلانًا الفَاقةُ، فحلّتْ له المسألةُ، حتى يُصِيب قِوَامًا من عيش- أو سدادًا من عيش- ثم يُمسِكُ.

ومَا سِوَاهُنّ يا قَبِيصةُ! سحتٌ (1)؛ يأكُلُها صاحِبُها سحتًا". م د [س](2)(3).

فاقة: شدّة الحاجة.

والحِجَا. يعني: من ذوي العقل.

(1) هذا لفظ أبي داود، وأما مسلم فلفظه:"سحتًا".

قال النووي (7/ 140): "هكذا هو في جميع النسخ "سحتًا" .. وفيه إضمار. أي: اعتقده سحتًا أو يؤكل سحتًا".

(2)

زيادة من "أ".

(3)

رواه مسلم (1044)، وأبو داود (1640)، والنسائي (5/ 89 - 90).

ص: 204