المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب في الهدي - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌10 - باب في الهدي

459 -

عن غُنَيْم بن قَيْس المازني (1) قالَ: سألتُ سعد بنَ أبي وقَّاص عن الْمُتعةِ في الحجِّ؟ فقالَ: فَعَلْناهَا. وهذا يومئذٍ كافرٌ بالعُرُشِ. يعني: بُيوتَ مكّة. م (2).

‌10 - باب في الهدي

460 (238) - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: فَتَلْتُ قلائِدَ هدي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (3)، ثم أَشْعَرَها (4) وقلَّدَها - أو قلَّدْتُها- ثم بعثَ بها إلى

- ففعلنَاها مع رسولِ الله -. ولم يَنْزِلْ قرآنٌ يحرِّمُه، ولم يَنْهَ عنها حتى ماتَ. قال رجلٌ برأيه ما شاءَ. (رواه البخاري: 4518).

قال البخاري: يقال إنه عُمر. (انظر- لزامًا- الصغرى).

- ولمسلم: نزلت آية المتعة - يعني: مُتعة الحج - وأَمَرَنا بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ آيةَ متعة الحجّ، ولم ينه عنها حتى ماتَ. (رواه مسلم: 1226).

- ولهما بمعناه. (رواه البخاري: 1571. ومسلم: 1226).

(1)

أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ووفد على عمر بن الخطاب، وغزا مع عتبة بن غزوان، كان ثقة قليل الحديث، روى له الجماعة سوى البخاري، مات سنة تسعين.

(2)

رواه مسلم (1225)، وله في رواية أخرى:"يعني: معاوية".

وقال النووي: "المراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية، مقيم بمكة - وهذا اختيار القاضي عياض وغيره، وهو الصحيح المختار - والمراد بالمتعة: العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة، وهي عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافرًا، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان. وقيل: أنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع، والصحيح الأول، وأما غير هذه العمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معاوية فيها كافرًا، ولا مقيمًا بمكة؛ بل كان معه صلى الله عليه وسلم".

(3)

زاد مسلم: "بيدي"، وهي رواية للبخاري أيضًا.

(4)

الإشعار هو: شق صفحة السنام حتى يسيل الدم، ثم يسلته، فيكون علامة على كونه هديًا =

ص: 272

البَيتِ، وأقامَ بالمدينةِ، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كانَ له حِلًّا (1)

461 (239) - وعن عائِشةَ قالتْ: أهدى النبيُّ صلى الله عليه وسلم مرّةً غنمًا (2).

462 (240) - وعن أبي هُريرة [رضي الله عنه](3)؛ أنّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجُلًا يسوقُ بَدَنةً (4). قال: "ارْكَبْها". قال: إنها بدنةٌ. قال: "ارْكَبْها". فرأيتُه راكبَها يُساير النبيّ صلى الله عليه وسلم (5).

- وفي لفظٍ: قال في الثَّانيةِ أو الثَّالثةِ: "ارْكَبْها ويلكَ أو ويحك"(6).

463 (241) - وعن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال: أمرَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ أقومَ على بُدْنِهِ، وأن أتصدَّق بلَحْمِها وجُلُودِها وأجِلَّتِها (7)، وأنْ لا أُعْطِي الجزَّارَ مِنها شيئًا (8)، وقال:"نحنُ نُعطِيه من عندِنا"(9).

= واتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها، ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. انظر"الفتح"(3/ 544).

(1)

رواه البخاري (1699)، ومسلم (1321)(362).

(2)

رواه البخاري (1701)، ومسلم (1321)(367).

(3)

زيادة من "أ".

(4)

البدنة- مفرد بُدْن- هنا المراد بها: "الإِبل"، لا البقر ولا الغنم؛ إذ هي التي تركب.

(5)

رواه البخاري (1706)، وزاد:"والنعل في عنقها".

(6)

رواه البخاري (1689)، ومسلم (1322)، وليس عندهما:"أو ويحك". وإنما الحديث بهذه اللفظة عند البخاري (2754) من حديث أنس رضي الله عنه.

(7)

هو ما يطرح على ظهر الدابة لتصان به.

(8)

لفظ: "شيئًا" ليس في "أ"، وهو ليس عند مسلم في نفس الرواية، وإنما في رواية أخرى.

(9)

رواه البخاري (1707)، ومسلم- واللفظ له- (1317).

ص: 273

متَّفَقٌ على هذِه الأحاديث (1).

464 -

عن عبد الله بنِ عبّاسٍ؛ أن ذُؤيبًا أبا قَبِيصةَ حدَّثه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ معه بالبُدْنِ، ثم يقولُ:"إن عَطِبَ شيءٌ منها، فخَشِيتَ عليه موتًا، فانحَرْها، ثم اغمسْ نعلَها (2) في دَمِها، ثم اضربْ به صَفْحَتَها، ولا تَطْعَمْها أنتَ، ولا أحدٌ مِن أهل رُفْقتِكَ"(3).

(1) وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثين، وهما:

242 -

عن زياد بن جُبير قال: رأيتُ ابنَ عمر قد أتى على رجل قد أناخَ بدنتَهُ فنحرَها فقال. ابعثْها قِيامًا مقيَّدةً، سُنّةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. (خ: 1713 م: 1320).

243 -

عن عبد الله بن حُنين؛ أن عبد الله بنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما والْمِسْورَ بن مَخْرَمةَ اختلفا بالأبواءِ. فقال ابنُ عباسٍ: يغسِلُ المحرمُ رأسَه. وقال المسورُ: لا يغسِلُ الْمُحرمُ رأسَه. قال: فأرسَلني ابنُ عباس إلى أبي أيوب الأنصاريّ، فوجدتُه يغتسِلُ بين القَرْنين، وهو يُسترُ بثوبٍ، فسلّمتُ عليه. فقال: مَن هذا؟ قلتُ: أنا عبد الله بن حُنين، أرسلَني إليك ابنُ عباس يسألُك: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغسِلُ رأسَه، وهو مُحْرمٌ؟ فوضعَ أبو أيُوب يدَهُ على الثوبِ، فطأطأه حتى بدا لي رأسُه، ثم قال لإنسانٍ يصبُّ عليه الماءَ: اصبُبْ. فصبَّ على رأسِه، ثم حرَّك رأسَه بيديه، فأقبلَ بهما وأدبرَ. ثم قال: هكذا رأيتُه صلى الله عليه وسلم يفعلُ.

- وفي روايةٍ: فقال الْمِسْورُ لابن عباس: لا أُماريك أبدًا. (رواه مسلم: (1205)[92]).

القرنان. العمودان اللذان تُشد فيهما الخشبة التي تُعلق عليها البَكَرةُ.

(2)

هي النعل التي كانت معلقة بعنقها عند تقليدها.

(3)

رواه مسلم (1326).

ص: 274