المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - كتاب القصاص - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌14 - كتاب القصاص

‌14 - كتاب القِصاص

(1)

681 (340) - عن عبد الله بنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ (2) صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ مُسلمٍ - يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأنّي رسولُ الله - إلا بإحدى ثلاثٍ (3): الثَّيِّب الزَّاني (4)، والنفسُ بالنَّفسِ، والتارِكُ لدِينِهِ؛ المفارِقُ للجَماعةِ"(5).

682 (342) - عن سهل بنِ أبي حَثْمة قال: انطلقَ عبدُ الله بنُ

(1) القصاص: بكسر القاف "القود، وهو: القتل بالقتل، أو الجرح بالجرح". انظر "تاج العروس".

(2)

في "أ": "رسول الله".

(3)

وفي رواية لمسلم: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام

" والباقي مثله.

(4)

قوله: "الثيب": "اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، قاله أهل اللغة.

قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته".

"الإعلام"(ج 4/ ق 7/ ب).

وقوله: "الزاني" في مسلم: "الزان" بغير ياء، وهي لغة صحيحة، والأشهر إثباتها.

(5)

رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676).

وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

341 -

عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أول ما يُقضى بين الناس يِومَ القيامةِ في الدِّمَاءِ". (رواه البخاري -: 6533، ومسلم: 1678).

ص: 403

سهل (1) ومُحَيِّصةُ بنُ مسعودٍ (2) إلى خيبرَ (3) - وهي يومئذٍ صُلْحٌ - فتفرّقا، فأتى مُحَيِّصةُ إلى عبد الله بنِ سهلٍ، وهو يتشحّطُ (4) في دَمِهِ قتيلًا، فدفَنه، ثم قدِمَ المدينةَ، فانطلق عبد الرحمن بنُ سهلٍ (5)، ومُحيِّصةُ وحُوَيِّصهُ (6)؛ ابنا مسعودٍ إلى النبيِّ (7) صلى الله عليه وسلم، فذهبَ عبدُ الرَّحمن يتكلّمُ.

فقال: "كَبِّر كَبِّر" - وهو أحدثُ القومِ (8) - فسكتَ. فتكَلَّما.

فقال: "أتحلِفُونَ، وتَستحِقُّون قَاتِلَكم أو صَاحِبَكم؟ ".

قالوا: وكيفَ نَحلِفُ، ولم نشهدْ، ولم نرَ؟

فقال: "فتبْرِئُكُم يهودُ بخمسين يمينًا".

فقالوا: كيف نأخذ بأيمانِ قومٍ كفَّارٍ؟ فعقَلَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من عِنده (9).

(1) هو: عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي، كان خرج مع أصحابه إلى خيبر يمتارون تمرًا، فتفرقوا لحاجتهم، فوجد رضي الله عنه في عين قد كسرت عنقه.

(2)

هو: محيصة - بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الياء التحتانية وقد تسكن - بن مسعود بن كعب الخزرجي، شهد أحدًا والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فدك يدعوهم للإسلام.

(3)

تقدم بيانها ص (328).

(4)

"أي: يتخبط فيه، ويضطرب، ويتمرغ"، كما في "النهاية".

(5)

هو: عبد الرحمن بن سهل الأنصاري الحارثي أخو عبد الله المتقدم، شهد أحدًا وما بعدها.

(6)

هو: حويصة - بضم الحاء المهملة، وفتح الواو، وتشديد الياء التحتانية وقد تسكن - أخو محيصة، كان أسن من محيصة، شهد أحدًا والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم.

(7)

في "أ": "رسول الله".

(8)

زاد في "أ": "ستًا".

(9)

رواه البخاري (3173)، ومسلم (1669).

ص: 404

- وفي حديثِ حمّاد بنِ زيدٍ (1): فقالَ وسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُقْسِمُ خمسُون مِنكم علي رجُلِ منهم، فيُدْفَعُ برُمَّتِهِ"(2). قالوا: أمرٌ لم نشهدْهُ، كيفَ نحلِفُ؟ قال:"فتُبرِئُكم يهود بأيمانِ خمسين منهم؟ "، قالوا: يا رسولَ الله! قومٌ كفَّارُ (3).

- وفي حديث سعيدِ بنِ عُبيدٍ (4): فكَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فودَاهُ بمائةٍ (5) من إبلِ الصَّدَقةِ (6).

683 (343) - عن أنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه؛ أنَّ جاريةً وُجِدَ

(1) هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي، أبو إسماعيل البصري، ثقة، ثبت، فقيه، أحد أئمة زمانه، ولد سنة ثمان وتسعين، ومات سنة تسع وسبعين ومئة، روى له الجماعة.

(2)

الرمة: بضم الراء المشددة، وتشديد الميم المفتوحة، مفرد: رمم ورمام، وهي الحبل الَّذي يشد به الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص. والمعنى: يسلم إليكم بالحبل الَّذي شُدّ به، تمكينًا لهم منه؛ لئلا يهرب. ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: أخذت الشيء برمته: أي كلّه. انظر "النهاية".

(3)

رواه البخاري (6143)، ومسلم (1669)(2).

(4)

هو: سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، صالح الحديث، روى له الجماعة سوى ابن ماجة.

(5)

هذه رواية الكشميهني، وباقي روايات البخاري "مِائَةً"، وهو الَّذي في مسلم أيضًا و"وداه": يعني: دفع ديته.

(6)

رواه البخاري (6898)، ومسلم (1669)(5).

وقوله: "من إبل الصدقة"، علق عليه الحافظ في "الفتح" (12/ 235) قائلًا:"زعم بعضهم أنه غلط سعيد بن عبيد! لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: "من عنده"، وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله: "من عنده"، أي: بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه "صدقة" باعتبار الانتفاع به مجانًا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة، وإصلاح ذات البين .. ".

ص: 405

رأسُها مرضُوخًا (1) بين حجَرينِ. فقِيل: مَنْ فَعلَ هذا بكِ: فُلانٌ، فُلانٌ؟ حتَّى ذُكِرَ يهوديٌّ، فأومأتْ برأسِها، فأُخِذَ اليهوديّ، فاعترفَ، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُرَضَّ رأسُه بين حجرينِ (2).

- وعن أنس؛ أنّ يهوديًا قتلَ جاريةً علي أوضاحٍ، فأقادَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بها. م س (3)(4).

684 (344) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: لَمَّا فتحَ الله [عز وجل](5) علي رسُولِهِ مكَّةَ، قتلتْ هُذَيلٌ (6) رجلًا من بني ليثٍ بقَتِيلٍ كانَ لهم في الجاهليّةِ، فقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: "إنَّ الله عز وجل قد حَبَسَ عن

(1) هكذا الأصل: "مرضوخًا"، وفي "الصغرى":"مرضوضًا". وكلاهما من تعبير الحافظ عبد الغني رحمه الله، والرضخ: الدق والكسر، وهو أيضًا: الشدخ.

(2)

رواه البخاري (2413)، ومسلم (1672) (17) بنحوه. تنبيه: زاد في "أ": "متفق عليه".

(3)

كذا بالأصل، وفي "أ":"أخرجه النسائي م".

(4)

قلت: هذا اللفظ ليس لمسلم، وإنما هو للنسائي (8/ 22)، وزاد بعد قوله:"أوضاح"، لفظ:"لها".

وللبخاري (6885) عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديًا بجارية قتلها علي أوضاحٍ لها. وعند البخاري (6879)، ومسلم (1672): أن يهوديًا قتل جارية علي أوضاح لها، فقتلها بحجر. فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق - فقال لها:"أقتلك فلان؟ " فأشارت برأسها؛ أن لا. ثم قال لها الثانية. فأشارت برأسها؛ أن لا. ثم سألها الثالثة. فقالت: نعم. وأشارت برأسها. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. و"الأوضاح": الحلي.

(5)

زيادة من "أ".

(6)

الَّذي في "الصحيحين": "خزاعة"، والحديث مذكور بلفظ:"هذيل" عند ابن الجارود (508)، والنسائي في "الكبرى"(3/ 434)، وغيرهما.

ص: 406

مكّةَ الفِيلَ، وسلَّطَ عليها رسُولَه والمؤمنين، وإنّها لم تحلّ لأحدٍ كانَ قبلِي ولا تحلّ لأحدٍ بعدِي، وإنما أُحِلّتْ لي ساعةً مِن نَهارٍ، وإنّها سَاعتي هذه، حَرَامٌ لا يُعْضَدُ شجرُها، ولا يُخْتَلَى شوكُها، ولا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُها إلا لِمُنْشِدٍ ومَن قُتِلَ له قَتِيلٌ فهو بخيرِ النَّظَرينِ: إمّا أنْ يَقْتُل، وإمّا أنْ يُفْدَى".

فقامَ رجلٌ مِن أهل اليمنِ - يُقال له: أبو شاهٍ - فقالَ: يا رسولَ الله! اكتُبُوا لي. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اكتُبُوا لأبي شاهٍ"(1).

ثم قامَ العبَّاسُ، فقال: يا رسولَ الله! إلا الإذْخرَ؛ فإنّا نجعلُه في بُيوتِنا وقُبورِنا. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إلا الإذخرَ"(2).

685 (345) - عن عُمر بنِ الخطَاب رضي الله عنه؛ أنَّه استشارَ النَّاسَ في إمْلاصِ المرأةِ (3).

(1) معروف بكنيته، ولا يعرف اسمه، قال ابن حجر في "الإصابة" (4/ 97):

"يماني، يقال إنه كلبي، ويقال: إنه فارسي من الأبناء، قدموا اليمن في نصرة سيف ابن ذي يزن - كذا رأيت بخط السلفي - وقيل: إن هاءه أصلية، وهو بالفارسي معناه: الملك. قال: ومن ظن أنه اسم أحد الشياه فقد وهم. انتهى".

(2)

رواه البخاري (112)، ومسلم - والسياق له - (1355).

(3)

الإملاص: الإسقاط، وفي رواية للبخاري (7317):"هي التي يضرب بطنها، فتلقي جنينها".

وقال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 20/ أ): "وفي بعض نسخ هذا الكتاب - يعني: عمدة الأحكام الصغرى - تفسير الإملاص من كلام المصنف. قال: إملاص المرأة: مصدر أملصت، وهو: أن تلقي جنينها ميتًا، وإنما سمي بذلك لأنها تزلقه".

قلت: كذا قال ابن الملقن، وقد وقفت علي كثير من نسخ "العمدة الصغرى"، فلم أر ذلك في شيء منها، والله أعلم.

ص: 407

فقالَ المغيرةُ (1): شهِدْتُ النبيَّ (2) صلى الله عليه وسلم قضَى فيهِ بغُرّةٍ؛ عبدٍ، أو أمَةٍ. قال: لتأتينَّ بمن يشهدُ معكَ، فشَهِدَ له محمد بنُ مَسْلَمة (3).

686 (346) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: اقْتَتَلَتِ امرأتانِ من هُذَيلٍ، فرمتْ إحداهُما الأُخرى بحَجَر (4)، فقتلَتْها وما في بَطْنِها، فاختَصَمُوا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنّ ديةَ جَنِينِها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو وَلِيدةٌ. وقضَى بديةِ المرأةِ علي عَاقِلَتِها، وورَّثها ولدَها ومَنْ معهم. فقالَ حَمَلُ بنُ النَّابغةِ الهُذليّ: يا رسولَ الله! كيفَ أغرمُ مَنْ لا شَرِبَ، ولا أكلَ، ولا نطقَ، ولا استهلَّ، فمثلُ ذلك يطلُّ (5)! فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنما هُو من إخوانِ الكُهّانِ"؛ من أجل سَجْعِهِ الَّذي سَجَع (6).

(1) هو: المغيرة بن شعبة الثقفي الصحابي الجليل المشهور رضي الله عنه.

(2)

في "أ": "رسول الله".

(3)

رواه البخاري (6905)، ومسلم (1689)(39) في كتاب القسامة.

ومحمد بن مسلمة هو: ابن سلمة الأنصاري، كان من فضلاء الصحابة، وأحد الذين قتلوا كعب ابن الأشرف، شهد بدرًا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

هاتان المرأتان ضرتان، وكانتا تحت حمل بن النابغة الهذلي، والقاتلة منهما أم عفيف، والمقتولة مليكة، وقيل في اسميهما غير ذلك.

(5)

قال النووي في "شرح مسلم"(11/ 191):

"قوله: "فمثل ذلك يطل" روي في "الصحيحين" وغيرهما بوجهين، أحدهما: "يطل" بضم الياء المثناة وتشديد اللام، ومعناه: يهدر، ويلغى، ولا يضمن. والثاني: "بطل" بفتح الباء الوحدة وتخفيف اللام، علي أنه فعل ماض من البطلان، وهو بمعنى الملغي أيضًا، وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة، ونقل القاضي أن جمهور الرواة في "صحيح مسلم لما ضبطوه بالوحدة".

(6)

رواه البخاري (5758)، ومسلم - واللفظ له - (1681)(36).

ص: 408

687 (347) - عن عِمْران بنِ حُصين؛ أن رجُلًا عضَّ يدَ رجُلٍ، فنزَعَ يدَه من فَمِهِ، فوقعتْ ثَنِيّتاهُ، فاختصَموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"يَعضُّ أحدُكم أخاهُ كمَا يعضُّ الفحلُ؟! لا دِيةَ لكَ"(1).

مُتَّفقٌ عَلَى هذهِ الأحادِيث.

688 -

عن صَفْوان بنِ يعلى بن مُنْيَة (2)؛ أنَّ أجيرًا ليَعْلى بن مُنْيَةَ عضَّ رجُلٌ ذِرَاعَه، فجذَبَها، فسقطتْ ثنيّته، فرُفعَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأبطَلَها، وقال:"أردت أنْ تَقْضَمَها كما يَقْضَمُ الفحلُ". خ م (3)(4).

689 -

عن أنس بنِ مالكٍ قال: كَسَرَتِ الرُّبيعُ أختُ أنس بنِ النضر ثَنِيّةَ امرأةٍ، فأتَوْا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقضَى بكتابِ الله عز وجل القصَاصِ. فقال أنس بنُ النَّضْر: والذي بعثَكَ بالحقِّ لا تُكسرُ ثنِيّتُها اليومَ. فقال: "يا أنسُ!

(1) رواه البخاري - واللفظ له - (6892)، ومسلم (1673).

وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

348 -

عن الْحَسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جنْدُب - في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثًا، وما نخشى أن يكون جندب كذَبَ علي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كانَ فيمن كان قبلَكم رجلٌ به جُرحٌ فجزعَ، فأخذ سكِّينًا، فحزَّ بها يدَه، فما رقأَ الدمُ حتى ماتَ. قال الله عز وجل: عبدي بادَرَنِي بنفسِه، فحرَّمتُ عليه الجنةَ". (رواه البخاري - واللفظ له -: 3463، ومسلم: 113).

(2)

مكي، ثقة، مشهور، روى له الجماعة سوى ابن ماجة.

(3)

في "أ": "متفق عليه".

(4)

رواه البخاري (2973)، ومسلم - واللفظ له - (1674)(20) في كتاب القسامة.

ص: 409

كِتَابُ الله عز وجل: القِصَاصُ". فرضوا بأَرْش أخذُوه (1)، فعجِبَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم! وقال: "إنّ مِن عِبَادِ الله عز وجل مَنْ لو أَقْسَمَ علي الله لأبرّه". مُتَفَقٌ عَلَيْه (2).

690 -

عن أبي جُحيفةَ (3) قال: قلت لعلى: هل عِندَكُم شيءٌ مِن الوحي مما ليسَ في القُرآن؟ فقال: لا والذي فلقَ الحبَّةَ، وبَرَأَ النَّسْمَةَ، إلا فهمٌ يُعطِيه اللهُ رجُلًا في القُرآنِ، وما في هذه الصَّحِيفةِ.

قلتُ: وما في هذه الصحيفة؟

قال: العَقْلُ، وفَكَاكَ الأسِيرِ، وأنْ لا يُقتل مُسلِمٌ بكافِرِ. خ د س (4).

وزاد: "المؤمنُونَ تتكَافأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذمَّتِهم أدناهُم، وهم يدٌ علي مَن سِواهم، لا يُقتل مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهدِه"(5).

(1) الأرش: دية الجراح، وفي "الغريبين" (1/ 66): "الأرش: هو الَّذي يأخذه الرجل من البائع إذا وقف علي العيب لم يكن البائع وقفه عليه وقت البيع، ومن ذلك أروش الجراحات، وسمي أرشًا؛ لأنه سبب من أسباب الخصومة. يقال: هو يؤرش بين القوم؛ أي: يوقع بينهم الخصومات. يقال: لا تؤرش بين صديقيك. وأرّش الحرب: إذا أثارها).

(2)

رواه البخاري (2703)، ومسلم (1675) بنحوه.

(3)

هو: صحابي معروف، مشهور بكنيته، واسمه: وهب بن عبد الله السوائي.

(4)

رواه البخاري (3047)، والنسائي (8/ 23 - 24).

(5)

هذه الزيادة لأبي داود (4530)، وهي من غير طريق أبي جحيفة، وهي للنسائي (8/ 24) أيضًا.

وزاد أبو داود بعد ذلك: "من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

ص: 410