المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - كتاب البيوع - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌7 - كتاب البيوع

‌7 - كتاب البيوع

501 (257) - عن عبد الله بنِ عُمر، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أنَه قالَ:"إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فكلّ واحدٍ منهما بالخيارِ، مالم يتفرّقا، وكَانَا جَمِيعًا، أو يُخيِّر (1) أحدُهما الآخرَ (2) فتبايَعَا علي ذلكَ فقد وجبَ البيعُ (3)، وإن تفرَقَا بعدَ أن تَبايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ مِنهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ". مُتَفقٌ عَلَيْه (4).

502 (258) - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البيّعانِ بالخيارِ مالم يتفرَّقا"- أو قال: "حتَى يتفرَّقا- فإنْ صَدَقَا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (5).

(1) قال الحافظ في "الفتح"(4/ 333): "قوله: (أو يخير) بإسكان الراء، عطفًا علي قوله: (مالم يتفرقا)، ويحتمل نصب الراء علي أن (أو) بمعنى: (إلا أن) ".

(2)

زاد مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر".

(3)

إلى هنا هذا ما كان المصنف أورده في "الصغرى"، وكنت أشرت إلى زيادته عند الشيخين والتي ذكرها المصنف هنا.

ثم رجعت إلى "الإعلام" لابن الملقن (ج 3/ ق 22/ أ)، فوجدته أشار إلى هذه الزيادة وعزاها للبخاري ومسلم أيضًا، ثم قال عن الحديث:

"وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في عمدته الكبرى".

(4)

رواه البخاري (2112)، ومسلم (1531)(44).

(5)

رواه البخاري- والسياق له- (2079)، ومسلم (1532)، وقال مسلم:"ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة".

وقوله: "بينا"، يعني: بين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في=

ص: 295

503 -

عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (1)، عن جَدّه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"البَيعان بالخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا (2)، إلا أنْ تكون صَفْقَةَ خِيَارٍ، فلا يَحِلُّ له أن يُفَاِرقَ صَاحِبَه؛ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ". د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ. (3)

ولو كانتِ الفرقةُ بالكلام، ولم يكن خِيارٌ بعدَ البيعِ لم يكن لهذا الحديثِ معنًى [حَيْثُ] (4) قال:"ولا يَحِل له أن يُفارِقَه؛ خشيةَ أن يستقِيلَه"(5).

= السلعة والثمن.

و"محقت بركته": ذهبت بركته، وهي: زيادته ونماؤه.

(1)

تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (29).

(2)

وفي رواية الدارقطني (3/ 50/ 207)، والبيهقي (5/ 271) من نفس الطريق بلفظ:"حتى يتفرقا من مكانهما".

(3)

حسن. رواه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي أيضًا (7/ 251 - 252).

(4)

زيادة من "أ".

(5)

هذا الكلام للترمذي في "السنن"(3/ 550) مع اختلاف يسير، ولكن يحسن أن نسوقه بلفظه، فقال:

"هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، وكانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل له أن يفارقه؛ خشية أن يستقيله".

ولكن قال ابن الملقن في "الإعلام"(3/ 22/ ب): "قال المصنف في عمدته الكبرى: فلو كانت الفرقة بالكلام

" فساقه، ثم قال: "وكذا جعل الترمذي في جامعه هذا الحديث دليلًا لإثبات خيار المجلس، واحتج به علي المخالف؛ لأن معناه أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ".

ص: 296