الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - كتاب البيوع
501 (257) - عن عبد الله بنِ عُمر، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أنَه قالَ:"إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فكلّ واحدٍ منهما بالخيارِ، مالم يتفرّقا، وكَانَا جَمِيعًا، أو يُخيِّر (1) أحدُهما الآخرَ (2) فتبايَعَا علي ذلكَ فقد وجبَ البيعُ (3)، وإن تفرَقَا بعدَ أن تَبايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ مِنهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ". مُتَفقٌ عَلَيْه (4).
502 (258) - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البيّعانِ بالخيارِ مالم يتفرَّقا"- أو قال: "حتَى يتفرَّقا- فإنْ صَدَقَا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (5).
(1) قال الحافظ في "الفتح"(4/ 333): "قوله: (أو يخير) بإسكان الراء، عطفًا علي قوله: (مالم يتفرقا)، ويحتمل نصب الراء علي أن (أو) بمعنى: (إلا أن) ".
(2)
زاد مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر".
(3)
إلى هنا هذا ما كان المصنف أورده في "الصغرى"، وكنت أشرت إلى زيادته عند الشيخين والتي ذكرها المصنف هنا.
ثم رجعت إلى "الإعلام" لابن الملقن (ج 3/ ق 22/ أ)، فوجدته أشار إلى هذه الزيادة وعزاها للبخاري ومسلم أيضًا، ثم قال عن الحديث:
"وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في عمدته الكبرى".
(4)
رواه البخاري (2112)، ومسلم (1531)(44).
(5)
رواه البخاري- والسياق له- (2079)، ومسلم (1532)، وقال مسلم:"ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة".
وقوله: "بينا"، يعني: بين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في=
503 -
عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (1)، عن جَدّه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"البَيعان بالخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا (2)، إلا أنْ تكون صَفْقَةَ خِيَارٍ، فلا يَحِلُّ له أن يُفَاِرقَ صَاحِبَه؛ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ". د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ. (3)
ولو كانتِ الفرقةُ بالكلام، ولم يكن خِيارٌ بعدَ البيعِ لم يكن لهذا الحديثِ معنًى [حَيْثُ] (4) قال:"ولا يَحِل له أن يُفارِقَه؛ خشيةَ أن يستقِيلَه"(5).
= السلعة والثمن.
و"محقت بركته": ذهبت بركته، وهي: زيادته ونماؤه.
(1)
تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (29).
(2)
وفي رواية الدارقطني (3/ 50/ 207)، والبيهقي (5/ 271) من نفس الطريق بلفظ:"حتى يتفرقا من مكانهما".
(3)
حسن. رواه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي أيضًا (7/ 251 - 252).
(4)
زيادة من "أ".
(5)
هذا الكلام للترمذي في "السنن"(3/ 550) مع اختلاف يسير، ولكن يحسن أن نسوقه بلفظه، فقال:
"هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، وكانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل له أن يفارقه؛ خشية أن يستقيله".
ولكن قال ابن الملقن في "الإعلام"(3/ 22/ ب): "قال المصنف في عمدته الكبرى: فلو كانت الفرقة بالكلام
…
" فساقه، ثم قال: "وكذا جعل الترمذي في جامعه هذا الحديث دليلًا لإثبات خيار المجلس، واحتج به علي المخالف؛ لأن معناه أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ".