الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب اعتبار الحوْل
330 -
عن ابنِ عُمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ الحولُ". والصحيحُ أنَّ هذا من كلامِ ابنِ عُمر (1).
331 -
وعن عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلُه. أخرجه ابنُ ماجه (2).
4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري
332 -
عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"فِيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ، أو كان عَثَرِيًا العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ". خ د ت (3).
العَثَرِيُّ: الذي يُسقى بماءِ السَّماءِ.
(1) رواه الترمذي (3/ 25 - 26) مرفوعًا وموقوفًا، وصحح الموقوف.
قلت: لكن المرفوع صحيح بشواهده، ومنها حديث عليّ رضي الله عنه بلفظ:"ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول" عند أبي داود (1573)، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ في "البلوغ"(606). وحديث عائشة التالي.
(2)
رواه ابن ماجة (1793) ولفظه: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول"، وهو من شواهد الحديث السابق.
(3)
رواه البخاري (1483)، وأبو داود (1596)، والترمذي (640)، وقال:"حسن صحيح". ولفظ أبي داود: "
…
أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر"، وفي أوله زيادة: "والأنهار".
قلت: والبعل: ماء المطر.