المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - كتاب اللباس - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌19 - كتاب اللباس

‌19 - كتاب اللباس

806 (396) - عن عُمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلْبَسُوا الحرِيرَ؛ فإنَّه من لَبِسَه في الدُّنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرةِ"(1).

807 (397) - وعن حُذيفة قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تَلْبَسُوا الحرِيرَ، ولا الدِّيباجَ (2)، ولا تشربوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، ولا تأكُلُوا في صِحَافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا"(3).

- في روايةٍ: "ولكُم في الآخرةِ"(4). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.

808 -

عن أبي مُوسى الأشْعريّ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "حُرِّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذُكُورِ أمّتي، وأُحِلَّ لإِناثِهم".

(1) رواه البخاري (5834)، ومسلم (2069)(11)، واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري، فهو:"من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

(2)

الديباج: ضرب من الثياب سداه ولُحمته حرير (فارسي معرب). "المعجم الوسيط".

(3)

رواه البخاري (5426)، ومسلم (2067)(5)، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إنهم كانوا عند حذيفة (رواية: بالمدائن)، فاستسقى، فسقاه مجوسي [في إناء من فضة] (رواية: فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة)، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا

" الحديث.

والروايات لهما، والزيادة لمسلم، والسياق للبخاري، وزاد في آخره:"ولنا فى الآخرة".

(4)

هذه الرواية للبخاري (5633 و 5831)، وهي أيضًا لمسلم، وعنده زيادة أخرى:"يوم القيامة".

ص: 479

ت حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (1).

809 (401) - عن عُمر؛ أنَّه خَطَبَ الناسَ بالجابِيةِ (2) فقال: نهى النبيُّ (3) صلى الله عليه وسلم عن (4) الحَريرِ إلا مَوْضعَ إِصْبَعَيْنِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ. م ت حديث حسن صحيح (5).

(1) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (1720)، وقال:"وفي الباب عن عُمَر، وعليٍّ، وعقبةَ بنِ عامرٍ، وأنسِ، وحُذَيفةَ، وأمِّ هانئٍ، وعبد الله بن عمرو، وعمرانَ بن حُصين وعبد الله بن الزُّبير، وجابرٍ، وأبي ريْحان، وابن عُمر، وواثلةَ بن الأسقعِ. وحديثُ أبي مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ".

(2)

"الجابية": "بكسر الباء، وياء مخففة؛ وأصله في اللغة: الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل قال الأعشى:

كجابية الشيخ العراقي تُفْهَقُ

فهو على ذا منقول، وهي قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران، إذا وقف الإنسان في الصنمين واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر من نوى أيضًا، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية، فيه حيات صغار نحو الشبر، عظيمة النكاية، يسمونها: أم الصُّوَيْت يعنون أنها إذا نهشت إنسانًا صوت صوتًا صغيرًا ثم يموت لوقته، وفي هذا الموضوع خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته المشهورة". أهـ. "معجم البلدان".

(3)

في "أ": "رسول الله".

(4)

زاد مسلم: "لُبْس"، وقد ذكر المصنف هذه الزيادة في "الصغرى".

(5)

رواه مسلم (2069)(15)، والترمذي (1721).

وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" رواية أخرى لهذا الحديث، وهي:

401 -

عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لَبُوس الحرير، إلا هكذا، ورفعَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه: السبابةَ، والوُسطى. (رواه البخاري: 5828، ومسلم: 2069).

ص: 480

810 -

عن عليّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: نَهَانِي النبىُّ (1) صلى الله عليه وسلم عن التَّخَتُّمِ بالذَّهبِ، وعن لباسِ القَسّيّ (2)، وعن القراءةِ في الرُّكُوعِ (3) وعن لباسِ (4) الْمُعَصْفَرِ (5). م (6).

- عن عبد الله بنِ عُمر؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْظُرُ الله (7) إلى مَنْ جَرّ ثوبَه خُيلاء". خ ت م (8).

- وزاد (9): فقالتْ أمُّ سلَمة: فكيفَ تصنعُ النساءُ بذُيُولِهنّ؟ قال: "يرخِينَ شِبْرًا"، قالت: إذًا تنكَشِفُ أقدامُهُنّ. قال: "فيرخينَهُ ذِراعًا، لا

(1) في "أ": "رسول الله".

(2)

القسي: هي ثياب مضلعة بالحرير، تجلب من مصر، وتعمل بالقس، وهي قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس.

(3)

زاد مسلم: "والسجود".

(4)

في "أ": "لبس".

(5)

"المعصفر": المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر اللون.

(6)

رواه مسلم (2078)(31).

(7)

وعند الترمذي زيادة: "يوم القيامة"، وهي رواية للبخاري ومسلم.

(8)

رواه البخاري (5783)، ومسلم (2085)، والترمذي (1730)، وهكذا جاءت الرموز في الأصل بهذا الترتيب، بتقديم "ت" على "م"، وأما "أ" ففي موضع الرموز بياض فلم تظهر بالمصورة، وانظر التعليق التالي.

(9)

أي: الترمذي، ولذلك كان من الأليق جعل رمز الترمذي هو الأخير؛ لأنه فاعل "زاد"، والحافظ عبد الغني رحمه الله على ذكر من ذلك، بدليل أنه ختم هذه الزيادة بالعزو إلى الترمذي، ونقل التصحيح عنه، هذا أولًا، وثانيًا: لأنه اعتاد في هذا الكتاب أن يؤخر من يتبعه بكلام لاحق كما هو الحال هنا. وثالثًا: لجريان أهل العلم - ومنهم الحافظ عبد الغني - على تقديم مسلم على الترمذي.

ص: 481

يَزِدْنَ عليه". ت حدِيثٌ حسنٌ صَحيحٌ (1).

812 -

عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"بينَما رجُلُ يَجُرُّ إزارَه من الخُيلاءِ، خُسِفَ به، فهو يتجَلْجَلُ (2) في الأرضِ إلى يومِ القيامَةِ". خ (3).

813 -

عن عبد الله بنِ عَمرو بنِ العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقال:"إن هذه من ثيَاب الكُفَّارِ، فلا تَلْبَسْهَا". م (4).

814 (398) - عن البراء بنِ عازبٍ قال: ما رأيتُ مِن ذِي لِمَّةٍ (5)

(1) صحيح. رواه الترمذي (1731) بتمامه.

وقال الحافظ في "الفتح"(10/ 259):

"أخرج النسائي، والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلًا بحديثه المذكور، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرًا، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعًا، لا يزدن عليه. لفظ الترمذي، وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم؛ فإنها ليست عنده".

(2)

قال ابن حجر في "الفتح"(10/ 261):

"التجلجل: التحرك، وقيل: الجلجلة: الحركة مع الصوت، وقال ابن دريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته، وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد، ويندفع من شق إلى شق، فالمعنى: يتجلجل في الأرض، أي: ينزل فيها مضطربًا متدافعًا".

(3)

رواه البخاري (3485).

(4)

رواه مسلم (2077)، وللحديث عند مسلم رواية أخرى انظرها في "البلوغ"(532).

(5)

قال ابن الأثير في "النهاية"(4/ 273):

"اللمة من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك؛ لأنها ألَمّت بالمنكبين، فإذا زادت فهي الجمة".

ص: 482

في حُلَّةٍ حمراء (1) أحسنَ مِن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، له شَعَرٌ يضرِبُ مَنْكِبيه، بَعِيدَ ما بينَ المنكِبين، ليسَ بالقَصِيرِ ولا بالطَويلِ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ت حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (2).

815 (400) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اصطَنَعَ خَاتمًا من ذَهب، فكانَ يجعلُ فَصَّه في باطِنِ كَفِّه إذا لَبِسَهُ، فصَنَعَ

(1) قال ابن القيم في "زاد المعاد"(1/ 137):

"الحلة: إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معًا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيره. وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من المخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي- ثم ذكر بعض الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الأحمر، والمعصفر، وقال-:

وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدًا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟! كلا. لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ (الحلة الحمراء)، والله أعلم".

(2)

رواه البخاري (3551)، ومسلم (2337)(93)، والترمذي (1724)، واللفظ لمسلم والترمذي.

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

399 -

وعن البراء بن عازب -أيضًا رضي الله عنه قال: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبعٍ. أمرنا: بعيادةِ المريض، واتّباع الْجَنازةِ، وتشمِيتِ العاطِس، وإبرارِ القَسَم- أو المقسِم- ونصرِ المظلوم، وإجابةِ الدَّاعي، وإفشاءِ السَّلامِ. ونهانا: عن خَوَاتِيم- أو تختُّم- الذهبِ، وعن شربٍ بالفضةِ، وعن الميَاثِر، وعن القَسِّيِّ، وعن لُبْسِ الحرير، والإستبرق والدِّيباج. (رواه البخاري: 1239، ومسلم- واللفظ له-: 2066).

ص: 483

النَّاسُ (1)، ثم إنَّه جَلَسَ على المنبرِ، فنزَعَه

وقال: "إنِّي كُنتُ أَلْبَسُ هذا الخاتمَ، وأجعلُ فصَّه من داخِلٍ"، فرمى به، ثم قال:"والله لا أَلْبَسُهُ أبدًا"، فنبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهم (2).

- وفي روايهٍ (3): جعَلَهُ يزيدِه اليُمنى (4). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

816 -

عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى خَاتَمًا مِن ذهبٍ في يد رجُلٍ، فنزَعَه، فطرَحَه، وقال:"يَعْمِدُ أحدُكم إلى جمرةٍ من نارٍ، فيجعلُها يدِه". فقِيل للرجُل- بعدما ذهبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَّاَتمك؛ انتفعْ به. قال: لا والله لا آخُذُه أبدًا، فقد طرحَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. م (5).

817 -

عن بُريدةَ قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعليه خاتمٌ مِن حديدٍ، فقال:"مالي أرى عليكَ حِلْيةَ أهل النَّارِ؟ "، ثم جاءهُ وعليه خاتمٌ من صُفْرٍ. فقال:"مالي أجدُ مِنك ريحَ الأصنام؟ "، ثم أتاهُ وعليه خَاتمٌ من ذَهبٍ. فقال:"مالي أرى عليكَ حِلْيةَ أهل الجنّةِ؟ "، قال: من أيّ شيءٍ اتخذه؟ قال: "مِن وَرِقٍ، ولا تُتْمِمْهُ (6) مِثْقالًا". ت وقال: حدِيثٌ

(1) زاد البخاري: "خواتيم"، وله في رواية:"خواتيم من ذهب".

(2)

رواه البخاري (6651)، ومسلم (2091).

(3)

في "أ": "وفي لفظ".

(4)

هذا لفظ البخاري برقم (5876)، وهو لمسلم أيضًا.

(5)

رواه مسلم (2090).

(6)

كذا بالأصل، وأعادها بالهامش، وكتب فوقها لفظ:"بيان"، والذي في "أ"، و"سنن=

ص: 484

غرِيبٌ (1).

د وليسَ في روايته ذِكْرُ خاتم الذهبِ (2).

818 -

عن أنسٍ قال: كانَ خاتمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن فِضَّةٍ (3)، فَصُّه منه. خ (4).

819 -

عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتعلَ أحدُكم فَلْيَبْدَأْ باليَمِينِ (5)، وإذا نَزعَ فليبدأْ بالشِّمالِ، فلتكُنِ اليُمْنَى (6) أوّلَهُما تُنْعَلُ، وأخِرَهُما تُنْزَعُ". خ ت (7).

= الترمذي" وأيضَا "سنن أبي داود": "تُتمّه".

(1)

ضعيف. رواه الترمذي (1785)، وفي سنده عبد الله بن مسلم السلمي:"يخطئ، يخالف"، كما قال ابن حبان في "الثقات"(7/ 49).

(2)

ضعيف. رواه أبو داود (4223)، وعلته علة سابقة.

(3)

زاد البخاري: "وكان".

(4)

رواه البخاري (5870).

(5)

في "أ": "باليمنى"، وهي رواية البخاري.

(6)

في الأصل: "اليمين"، والمثبت من "أ"، وهو الذي في البخاري والترمذي.

(7)

رواه البخاري (5855)، والترمذي (1779)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح".

ص: 485