المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب العِدّهَ 655 (322) - عن سُبَيعةَ الأسلَمِيّة؛ أنَّها كانت تحت - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌باب العِدّهَ 655 (322) - عن سُبَيعةَ الأسلَمِيّة؛ أنَّها كانت تحت

‌باب العِدّهَ

655 (322) - عن سُبَيعةَ الأسلَمِيّة؛ أنَّها كانت تحت سعدِ بن خَوْلةَ (1) - وهو في بني عامر بنِ لُؤي (2)، وكان ممن شَهِدَ بدرًا- فتوفي عنها في حجّة الوداع، وهي حامِلٌ، فلم تنشَبْ أن وضعتْ حَمْلَها بعد وفاتِهِ (3)، فلما تعلّتْ مِن نِفَاسِها (4) تجمّلتْ للخُطَّابِ! فدخلَ عليها أبو

= ضعيف من أجل ابن لهيعة، وبه أعله البوصيري فى "الزوائد"(ق 130/ أ)، وخالف فيه موسى ابنُ داود يحيى بنَ عبد الله بن بكير.

فرواه الدارقطني (4/ 37)، والبيهقي (7/ 360) من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة مرسلًا، لم يذكر فيه ابن عباس.

ولعل هذا من تخليطات ابن لهيعة نفسه.

وقد تابع ابن لهيعة على الرواية المرفوعة رشدين بن سعد أبو الحجاج المهري.

رواه الدارقطني (4/ 37)، والبيهقي (7/ 360) من طريق بقية بن الوليد، حدثنا رشدين بن سعد، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به. ورشدين ضعيف.

وله طريق آخر عند الطبرانى في "الكبير"(11800) عن موسى بن أيوب به وسنده ضعيف أيضًا. وله شاهد عن عصمة بن مالك عند الدارقطني (4/ 37 - 38)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 2040).

وسنده تالف.

ومع هذا قال ابن القيم- رحمه الله في "الزاد"(5/ 279): "حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده، وعليه عمل الناس"! وحسنه شيخنا في "الإرواء"(2041)!

(1)

هو: سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وقيل: من حلفائهم. وقيل: مواليهم، هاجر، وشهد بدرًا.

(2)

ومعناه: ونسبه في بني عامر. أي: هو منهم. وفي البخاري: "وهو من بني عامر".

(3)

في رواية للبخاري (4909) أنها "وضعت بعد موته بأربعين ليلة".

(4)

أي: طهرت، أو: سلمت وصحت.

ص: 378

السَّنابِل بنُ بَعْكَكٍ (1) - رجلٌ مِن بني عبد الدَّار- فقال لها: مالي أراكِ مُتجمِّلةً (2)؟ لعلّكِ تَرْجِينَ النِّكاح (3) والله ما أنتِ بناكحٍ حتى تَمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ.

قالتْ سُبَيعةُ: فلمّا قالَ لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابِي حِين أمسيتُ، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألتُه عن ذلِكَ؟ فأفتَانِي بأنّي قد حللتُ حِين وضعتُ حَمْلِي، وأمرَني بالتزويج إِن بدا لي.

قال ابنُ شهابٍ (4): ولا أرى بأسًا أن تتزوّج حِين وضعت- وإنْ كانت في دَمِها- غير أنه لا يقربُها زوجُها حتى تطهرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5).

656 (323) - عن زَينب بنتِ أُمِّ سلَمة (6) قالتْ: تُوفي حَمِيمٌ (7)

(1) مشهور بكنيته، واختلف في اسمه كثيرًا، وهو قرشي عبدري من مسلمة الفتح، عدَّه بعضهم في الكوفيين، إلا أن خليفة بن خياط ذهب إلى أنه أقام بمكة حتى مات بها، وهو رأي ابن عبد البر أيضًا، ورجح ذلك ابن حجر.

(2)

للبخاري: "تجملت للخطاب". وتحملت: يعني: تزينت.

(3)

زاد البخاري: "فإنك"، ولمسلم:"إنَّكِ".

(4)

هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، تقدمت ترجمته ص (115).

(5)

رواه البخاري (3991)، ومسلم- والسياق له- (1484).

(6)

هي: زينب بنت أبي سلمة المخزومية، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت عمر بن أبي سلمة، أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت من أفقه نساء زمانها.

قيل: نضح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها الماء، فلم يزل يحيى أثر الشباب به حتى بعد أن عجزت وكبرت.

(7)

قال المصنف في "الصغرى": "الحميم: القرابة".

قلت: وجاء في رواية في البخاري (5334) ومسلم (1486)(58)، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة؛ زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها؛ أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب

الحديث.

ص: 379

لأمِّ حَبيبةَ، فدعتْ بِصُفرَةٍ، فمسحتْه بذرَاعيها، وقالتْ: إنَّما أصنَعُ هذا؛ لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ (1) فوقَ ثَلاثٍ إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

657 (324) - عن أمِّ عطيةَ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ (3)، ولا تكتحِلُ، ولا تمسُّ طِيبًا إلا إذا طهرتْ (4)؛ نُبدةً من قُسْطٍ، أو أَظْفَارٍ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (5).

658 -

عن اَلفُرَيعةَ بنتِ مالكِ بنِ سنان- وَهي أُخت أبي سعيدٍ الخدري- أنّها جاءتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تسألُه أن ترجعَ إلى أهلِها في بني

(1) الإحداد لغةً: المنع. وشرعًا: ترك الطيب والزينة.

(2)

رواه البخاري (1280)، ومسلم- والسياق له- (1486)(59).

(3)

قال المصنف في "الصغرى": "العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد".

وقال ابن الأثير في "النهاية"(3/ 245): "العَصْبُ: بُرود يمنيةٌ يعصب غزلها، أي: يُجمع ويُشدّ، ثم يُصبغ ويُنسج، فيأتي مَوْشِيًّا؛ لبقاء ما عصب منه أبيضَ لم يأخذه صبغ، يقال: برد عَصْبٍ، وبرود عصبٍ بالتنوين والإضافة. وقيل. هي برود مخططة. والعَصْبُ: الفَتْلُ. والعصَّاب: الغزَّال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج".

(4)

يعني: من الحيض، و"النبذة": الشيء اليسير، و"القُسطَ"، ويقال:"كُسْت" كما في رواية (313) للبخاري، و"الأظفار" نوعان معروفان من البخور، قيل: هما من طيب الأعراب، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة.

(5)

رواه البخاري (5342 و 5343)، ومسلم- واللفظ له- (938)(66) في كتاب الطلاق.

ص: 380

خُدرة، وأنَّ زوجَها خرجَ في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقُوا (1) حتَّى إذا كان بطرفِ القَدُوم (2) لحقَهم، فقتَلُوه.

قالت (3): فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أرجعَ إلى أهلِي؛ فإنّ زوجِي لم يترُكْ لي مسكنًا يَمْلِكُهُ، ولا نفقةً. قالتْ:

فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعم".

قالتْ: فانصرفتُ، حتَّى إذا كنتُ في الحُجرةِ- أو في المسجدِ- نادانِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو أمرَ بي، فنُودِيتُ له-.

فقال: "كيفَ قُلْتِ؟ "

قالتْ: فرددتُ عليه القِصَّةَ التي ذكرتُ له مِن شأنِ زوجِي.

قال: "امْكُثِي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الكِتابُ أجلَه".

قالتْ: فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهُر وعشرًا. قالتْ: فلمّا كان عثمانُ أرسلَ إليَّ، فسألَنِي عن ذلك؟ فأخبرتُه. فاتَّبَعَهُ، وقضَى به. ق د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (4).

659 (325) عن أمِّ سلَمة قالتْ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسُولِ الله

(1) أعبد: جمع "عبد"، وأبقوا: هربوا.

(2)

اسم جبل بالحجاز، قرب المدينة، قيل: على ستة أميال منها.

(3)

في الأصل: "قال"، والصواب ما أثبته. وهو على الصواب في "أ".

(4)

حسن. رواه ابن ماجه (2031)، وأبو داود (2300)، والترمذي (1204)، وانظر "بلوغ المرام"(1110 بتحقيقي).

ص: 381

- صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسول الله! إن ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها (1)، وقد اشتكَتْ عينها (2) أفنَكْحُلُها؟

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا"، مرتين أو ثلاثًا. كلُّ ذلك يقولُ:"لا".

ثم قالَ: "إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانتْ إحداكُنَّ في الجَاهِليّةِ ترمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ".

قال حُميدٌ (3): فقلتُ لزينبَ: وما "ترمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ"؟ فقالت (4) زينبُ. كانتِ المرأة إذا تُوفِّي عنها زوجُها دخلتْ حِفشًا، ولَبِسَتْ شرَّ ثيابِها، ولم تمسَّ طيبًا، ولا شيئًا، حتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثم تُؤتى بِدَابَّةٍ؛ حمارٍ، أو شَاةٍ، أو طيرٍ، فتفتضُّ به، فقلَّ ما تفتَضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ، فتُعطى بعرةً، فترمِي بها، ثم تُراجعُ بعدُ ما شاءَتْ مِن

(1) المرأة السائلة اسمها: عاتكة بنت نعيم، وزوج البنت هو: المغيرة المخزومي، قاله ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 148/ أ)، وابن حجر في "الفتح"(9/ 488)، وأما اسم البنت فلم أقف على من عرفها.

(2)

فيه وجهان، أحدهما: بضم النون على الفاعلية، على أن تكون العين هي المشتكية، والثاني: فتحها، ويكون المستتر في "اشتكت" ضمير الفاعل، وهي المرأة. قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام"(4/ 63).

قلت: ورجح جمع من أهل العلم رواية الرفع؛ وذلك لما وقع في بعض أصول "صحيح مسلم" بلفظ: "عيناها". ولكني رجعت إلى نسختي الخطية من "صحيح مسلم"، ولفظها:"عينها" وهذه النسخة لا يعرف اليوم أنفس منها.

(3)

هو: حميد بن نافع الأنصاري، تابعي، ثقة، روى له الجماعة.

(4)

في الأصل: "فقال"، والصواب ما أثبته.

ص: 382

طيبٍ، أو غيره. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (1)

(1) رواه البخاري (5336 و 5337)، ومسلم (1488 و 1489)، وليس عند البخاري:"ولا شيئًا". وعنده: "أو طائرٍ" بدل: "أو طير". وزاد: "وسئل مالك رحمه الله: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها".

قلت: وهذا التفسير للإمام مالك في "الموطأ"(2/ 598).

وجاء في هامش الأصل ما يلي: "حاشية: الحفش: البيت الصغير. تفتض: تدلك به بدنها".

قلت: وهذه الحاشية جاءت في أصل "الصغرى" للمصنف رحمه الله، غير أن فيها:"جسدها"، بدل:"بدنها".

قلت: ونقل النووي - وغيره - عن ابن قتيبة أنه قال: "سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل، ولا تمس ماءً، ولا تقلم ظفرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض - أي: تكسر ما هي فيه من العدة - بطائر، تمسح به قبلها، وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به".

قال ابن الملقن في "الإعلام": "وقال غيره: فتموت؛ لقبح ريحها، وقذراتها".

ص: 383