الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - كتاب الأيمان والنذور
729 (360) - عن عبد الرحمن بنِ سَمُرة قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرة! لا تسألِ الإِمارةَ؛ فإنّكَ إنْ أُعطِيتَها عن مَسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُعطِيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ، فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّر عن يَمِينكَ، وائتِ الذي هُو خيرٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د س ت ق (1).
730 (361) - عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي والله- إن شاء الله- لا أَحْلِفُ على يمينٍ، فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا أتيتُ الذي هو خَيرٌ، وتحلَّلتُها". مختصرٌ من حديثٍ طويلٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (2).
(1) رواه البخاري (6622)، ومسلم (1652)، وأبو داود (3278)، والنسائي في "الكبرى" سؤال الإمارة في (5/ 226)، واليمين في (3/ 127)، والترمذي (1529) وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". قلت: وعزو الحديث لابن ماجه وهم من الحافظ رحمه الله.
(2)
رواه البخاري (3133)، ومسلم (1649)(9)، وسيأتي طرف آخر منه بر قم (769). ومناسبة الحديث هو قول أبي موسى رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال:"والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم"، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فسأل عنا، فقال:"أين النفر الأشعريون"؟ فأمر لنا بخمس ذود غُرّ الذُّرى، فلما انطلقنا، قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا، فرجعنا إليه، فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، أفنسيت؟ قال: "لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله
…
" الحديث.
وفي رواية للبخاري (4415)، ومسلم (1649)(8) أن ذلك كان فى جيش العسرة، وهى غزوة تبوك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى:"خذ هذين القرنين، وهذين القرنين، وهذين القرنين" لستة أبعرة ابتاعهن حينئذٍ من سعد.
731 (362) - عن عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله [عز وجل] (1) ينهَاكُم أن تحلِفُوا بآبائِكم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
- ولِمُسلمٍ: "فمَن (3) كانَ حَالِفًا فليحلِفْ بالله، أو لِيَصْمُتْ"(4).
- وفي روايةٍ: قال عمرُ: والله (5) ما حلفتُ بها منذُ سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها (6) ذاكرًا ولا آثرًا (7).
(1) زيادة من "أ".
(2)
رواه البخاري (6647)، ومسلم (1646)(1).
(3)
في "أ": "من".
(4)
رواه مسلم (1646)(3)، وهي للبخاري أيضًا (6646)، وهي في هذه الرواية عندهما عن ابن عمر، وليس عن عمر، ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر ابن الخطاب، وهو يسير في ركب - يحلف بأبيه- فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن
…
".
ثم رأيت ابن الملقن قال (ج 4/ ق 51/ أ): "أما الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم وحده فليست فيه من هذا الوجه
…
وإنما هي فيه من رواية ابن عمر
…
وهذه الزيادة ثابتة في صحيح البخاري أيضًا
…
فظهر أن هذه - يعني: الزيادة- ليست في هذا الحديث من هذا الطريق، وإنها ليست من أفراد مسلم، فتنبه لذلك؛ فإنه يساوي رحلة، وقد وقع للمصنف هذا الوفع في "عمدته الكبرى" أيضًا". أهـ.
(5)
في "أ": "فوالله".
(6)
وفي "صحيح مسلم" في رواية: "نهى عنها"، وهذه الجملة ليست في البخاري أصلًا.
(7)
رواه البخاري (6647)، ومسلم (1646)(1).
و"آثرا": يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها. قاله المؤلف في "الصغرى".
قال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 52/ ب): "فيه المبالغة في الاحتياط في الكلام بأن لا يحكي=
732 -
عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ على ما يُصَدِّقُكَ به صَاحِبُكَ".
- وفي روايةٍ: "اليَمِينُ على نيّةِ الْمُسْحلِفِ"(1).
733 (363) - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "قال سُليمانُ ابنُ داود [عليه السلام](2): لأطُوفَنَّ (3) الليلةَ على سَبعِينَ امرأةً (4)، تلِدُ
= قول الغير الذي منع الشرع منه؛ لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعًا، وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه: ولا آثرًا".
قلت: وقوله: "ذاكرًا": أي حاكيًا وقائلًا لها من قبل نفسى.
(1)
رواهما مسلم (1653)، وانظر "البلوغ"(1362).
(2)
زيادة من "أ".
(3)
قال ابن الملقن في "الإِعلام"(ج 4/ ق 53/ أ): "كذا هو في الروايات كلها، وفي بعض نسخ صحيح مسلم والبخاري: "لأطيفن"، وهما لغتان فصيحتان، يقال: طاف بالشيء، وأطاف به، إذا دار حوله وتكرر عليه، فهو طائف ومطيف، وهو هنا كناية عن الجماع، واللام في قوله: "لأطوفن" الظاهر أنها لام جواب القسم، أي: "والله لأطوفن"، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "لو قال: إن شاء الله لم يحنث"؛ لأن عدم الحنث ووجوده لا يكون إلا عن قسم".
(4)
وفي رواية للبخاري (7469)، ولمسلم:"ستون امرأة"، وفي أخرى للبخاري (6639 و 6720)، ولمسلم:"تسعين امرأة"، وفي رواية للبخاري (5242):"مئة امرأة".
وللجمع بين هذه الروايات قال النووي (11/ 131): "هذا كله ليس بمتعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير، وهو من مفهوم العدد، ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين"، وهو نفس جواب ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 53/ أ).
وأما الحافظ ابن حجر فله جواب آخر، إذ قال في "الفتح" (6/ 460): "الجمع بينها أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين، فمن قال تسعون ألغى الكسر، ومن قال مئة جبر. وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو من مفهوم العدد، وليس بحجة عند الجمهور،=
كُلُّ امرأةٍ منهنّ غُلامًا يُقاتِلُ في سَبِيلِ الله. فقالَ له (1): قُلْ: إنْ شَاءَ الله. فلم يقُل (2) فأطَافَ بهنّ، فلم تَلِدْ منهنّ إلا امرأةٌ واحِدةٌ نصفَ إنسانٍ". قال: فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو قالَ: إنْ شاءَ الله لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا (3) لحاجَتِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (4).
734 -
عن ابنِ عُمر قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإنْ شاءَ رجعَ، وإن شاءَ تركَ غير حَنِثٍ". أخرجه الإمام أحمد د س (5).
ت ولفظُه: "مَنْ حلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاءَ الله، فلا حِنْثَ عليه". وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (6).
= فليس بكاف في هذا المقام، وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين، والله أعلم". أهـ.
(1)
زاد البخاري: "الملك"، وله في رواية:"فقال له صاحبه" وهي لمسلم أيضًا. وعند مسلم في رواية: "فقال له صاحبه أو الملك".
وفي "أ": "فقيل له".
(2)
زاد مسلم: "ونسي"، وهي للبخاري أيضًا. قال النووي:"ضبطه بعض الأئمة بضم النون، وتشديد السين، وهو ظاهر حسن. والله أعلم".
(3)
دركًا: أي لحاقًا، والمراد أنه كان يحصل له ما طلب، وجاء في رواية للبخاري (6639)، ومسلم (1654) (25):"وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون".
(4)
رواه البخاري (5242)، ومسلم- والسياق له- (1654).
(5)
صحيح. رواه أحمد في مواطن كثيرة، منها:(2/ 153)، وأبو داود (3261)، والنسائي (7/ 25)، وانظر "البلوغ"(1364).
(6)
رواه الترمذي (1531)، وانظر ما قبله.
735 (364) - عن عبد الله بنِ مسعودٍ [رضي الله عنه](1) قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمين صَبْرٍ (2)، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مُسلِمٍ - هو فيها فَاجِرٌ- لقِي الله [عز وجل] (3) وهو عليه غَضْبَانُ". ونزلتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
…
}، إلى آخر الآية [آل عمران: 77]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).
736 (366) - عن ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري؛ أنّه بايعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تحتَ الشَّجرةِ، وأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حَلَفَ على يمينٍ بملّةٍ غيرِ الإِسلامِ كَاذِبًا مُتعمَّدًا، فهو كَما قال. ومَنْ قتلَ نفسَه بشيءٍ، عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجُلٍ نذرٌ فِيما لا يَمْلِكُ"(5).
(1) زيادة من "أ".
(2)
على الإضافة، وأصل الصبر الحبس، والمراد: ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقوله:"هو فيها فاجر" أي: متعمد الكذب، وهي تسمى اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر. انظر "كتاب الكبائر" للذهبي بتحقيقي.
(3)
زيادة من "أ".
(4)
رواه البخاري (2356)، ومسلم (138).
وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
365 -
عن الأشعث بنِ قيسٍ قال: كان بيني وبين رجُلٍ خُصومةٌ في بئرٍ. فاختصمنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك، أو يمينهُ". قلتُ: إذًا يحلِف ولا يُبالي! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حَلف على يمينِ صبرٍ، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسْلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ". (خ: 2356. م: 138).
(5)
رواه البخاري (6047)، ومسلم (110)، وانظر "صحيح البخاري"(1363) وأطرافه.