المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب من لا تحل له الزكاة - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

العجماءُ: الدَّابةُ. الجبارُ: لاشيءَ فيه (1).

‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

341 -

عن أبي هُريرة قال: أخذَ الحسنُ (2) تمرةً من تمرِ الصَّدقةِ، فجعلَها في فِيه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"كِخْ كِخْ"(3)؛ ليطرَحَها، وقال:"أمَا شعرتَ أنَّا لا نأكلُ صدقةً". مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (4)(5).

(1) كذا جاء هنا تفسير المصنف للجبار، وفي "الصغرى" قال:"الهدر الذي لا شيء فيه".

وقال الترمذي في "السنن": "وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "العجماء جرحها جبار" يقول: هدر لا دية فيه".

وأما الركاز. فقال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 258):

"الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن. والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلًا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزًا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي وإنما كان فيه الخمس؛ لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض طرق هذا الحديث: "وفي الركائز الخمس" كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز".

وأما قوله: "المعدن جبار": أي: هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، وإنما المعنى: أن من استأجر رجلًا للعمل في معدن- مثلًا- فهلك، فهو هدر، ولا شيء على من استأجره. قاله ابن حجر.

(2)

زاد البخاري ومسلم: "ابن عليّ رضي الله عنهما".

(3)

زاد مسلم: "ارم بها".

(4)

في "أ": "خ".

(5)

رواه البخاري- والسياق له- (1491)، ومسلم (1069).

وقولى: "كخ"، أي:"ارم بها" كما في رواية مسلم، وأما عن ضبطها ومعناها، فقال الحافظ ابن حجر: "بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلًا ومخففًا، وبكسر الخاء منونة وغير منونة،=

ص: 196

342 -

عن أبي رافعٍ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ رجُلًا من بَني مَخْزومٍ على الصَّدقةِ، فقال لأبي رافع: اصْحَبْني كيما تُصِيب منها. فقال: لا. حتى آتي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأسأله؟ فانطلقَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأله؟

فقال: "إنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لنا، وإنَّ مَوالي القوم منهم". د ت وقال: حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (1).

343 -

عن عبدِ الله بنِ عَمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَحلُّ الصَّدقةُ

لغَنِيٍّ، ولا لذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". د ت وقال: حديثٌ حسنٌ (2).

= فيخرج من ذلك ست لغات

وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر. قيل: عربية وقيل: أعجمية".

قلتا: وأورد البخاري الحديث في كتاب الجهاد. باب من تكلم بالفارسية والرطانة (3072) وفيه: "فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية-: كخ كخ".

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أما شعرت"، ففي الرواية الثانية للبخاري:"أما تعرف". وفي رواية مسلم: "أما علمت"، وكلها صيغ تدل على وضوح الأمر وظهوره، وإن لم يعرف المخاطب ذلك؛ لأن الحسن وقت ذاك كان طفلًا.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نأكل"، في رواية مسلم:"لا تحل لنا".

وفي الحديث- كما قال النووي-: "أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار، وتمغ من تعاطيه، وهذا واجب على الولي".

(1)

صحيح. رواه أبو داود (1650)، والترمذى (657)، وانظر "بلوغ المرام"(648)، وانظر أيضًا "كتاب الورع" لأبي بكر المروذي (ص 72 بتحقيقي).

(2)

صحيح. رواه أبو داود (1634)، والترمذي (652).

و"مرة": بكسر الميم وتشديد الراء: القوة، والمعنى: قوي على الكسب. و"سوي": صحيح البدن تام الخلقة.

ص: 197

344 -

عن عُروة (1) قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عديّ بن الخِيارِ (2) أنّ رجُلَين حدَّثاه، أنَّهما أتَيَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْأَلانِهِ من الصَّدقةِ، فقلَّبَ فيهما البصرَ، فرآهما جَلْدَيْنِ!

فقال: "إن شِئْتما، ولا حَظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويًّ مُكتَسِبٍ". س (3).

345 -

عن عبد الله بنِ مسعودٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سألَ النَّاسَ، وله مَا يُغنِيه، جاءَ يومَ القيامةِ ومسألتُه في وجهِهِ خُمُوشٌ، أو خُدُوشٌ، أو كُدُوحٌ".

قيل: يا رسولَ الله! وما يُغنِيه؟

قال: "خَمْسُون دِرْهَمًا، أو قِيمَتُها مِن الذَّهَبِ". د ت وقال: حديثٌ حسنٌ (4).

الخموشُ: أن يُقشرَ الجلدُ.

والخدوشُ: أكثرُ مِن ذلك.

والكُدوحُ: أن يصلَ إلى العظمِ.

(1) هو: "عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة، فقيه، مشهور من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان". أهـ. "التقريب".

(2)

كان في الفتح مميزًا، فعد في الصحابة لذلك، وعده العجلي وغيره فى ثقات كبار التابعين.

(3)

صحيح. رواه النسائي (5/ 99 - 100)، ونقل الحافظ في "التلخيص" (3/ 108) عن الإمام أحمد قوله:"ما أجوده من حديث". وانظر "البلوغ"(644).

(4)

صحيح. رواه أبو داود (1626)، والترمذي (650)، وابن ماجه (1840).

ص: 198