المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - كتاب الطلاق - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌10 - كتاب الطلاق

‌10 - كتاب الطلاق

646 (320) - عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما أنَّه طَلَّقَ امرأةً له (1) - وهي حائِضٌ- فذَكَر ذلك عمرُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ فِيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (2). ثم قَال:

"لِيُراجِعْهَا، ثُم يُمْسِكْها حتَّى تطهُرَ، ثم تَحِيضَ فتطهرَ، فإنْ بدَا له أنْ يُطلّقها فلْيُطلِّقْها (3) قبلَ أن يمسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ، كمَا أمر الله عز وجل (4) "(5).

(1) وفي رواية في "الصحيحين": "امرأته"، وكل لفظ من اللفظين:"امرأة له"، و"امرأته" وقع في بعض نسخ "الصغرى"، وفي رواية لمسلم؛ أن عبد الله بن عمر قال:"طلقت امرأتي". وهذه المرأة نقل ابن الملقن عن ابن باطيش أن اسمها: "آمنة بنت غفار"، "الإعلام"(ج 3/ ق 135/أ).

وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 347): "رأيت في "مسند أحمد" قال: حدثنا يونس، حدثنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته- وهي حائض- فقال عمر: يا رسول الله! إن عبد الله طلق امرأته؛ النوار، فأمره أن يراجعها

الحديث. وهذا الإسناد على شرط الشيخين

وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث، ولكن لم تسم عندهما، ويمكن الجمع: بأن يكون اسمها: آمنة، ولقبها: النوار". أهـ.

قلت: الرواية في "مسند أحمد"(2/ 124)، ولكن المرأة لم تسم فيها أيضًا، والله أعلم.

(2)

قال ابن دقيق العيد في "الإحكام"(4/ 52): "وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضى المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبت في الامر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة للرسول صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عزم عليه".

(3)

زاد البخاري ومسلم: "طاهرًا".

(4)

زاد البخاري (5251)، ومسلم:"أن تطلق لها النساء".

(5)

رواه البخاري- واللفظ له- (4908)، ومسلم (1471).

ص: 371

- وفي لفظٍ: "حتَّى تَحِيضَ حَيْضةً (1) مُستقبَلَةً، سوى حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها"(2).

- وفي لفظٍ: فحُسِبَتْ مِن طَلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (3). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "ثم لِيُطلِّقْها طاهِرًا، أو حَامِلًا"(4).

647 -

عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (5)، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا طَلاق إلا فِيما تَمْلِكُ (6)، ولا عِتْقَ إلا فيِما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فِيما تَمْلِكُ، ولاوفاءَ نَذْرٍ إلا فِيما تملِكُ". د (7).

ت ليس في روايته ذِكْرُ البيع (8).

(1) زاد مسلم: "أخرى".

(2)

رواه مسلم (1471)(4).

(3)

رواه مسلم (1471)(4)، وفيه قبل ذلك:"وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة".

(4)

رواه مسلم (1471)(5).

(5)

تقدمت ترجمة عمرو وترجمة أبيه ص (17).

(6)

هذه الجملة: "إلا فيما تملك" وقعت في "أ": "فيما لا تملك لا في جميع المواطن.

(7)

وإن صحيح. رواه أبو داود (2190)، وإسناده حسن للكلام المعروف في عمرو بن شعيب وإن كان الحديث عند أبي داود من طريق مطر الوراق، وهو متكلم في حفظه، فهو متابع من عامر الأحول عند الترمذي، كما أن للحديث شواهد أيضًا، ولهذا فالمتن صحيح.

وانظر التعليق التالي.

(8)

حسن صحيح. رواه الترمذي (1181)، ولفظه "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".

وقال: "وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. =

ص: 372

648 -

عن عائِشةَ؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "طلاقُ الأمَةِ تطلِيقَتانِ، وعدَّتُها حَيْضَتانِ". (1).

649 -

عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ، وهزلهنّ جِدُّ: النكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ". د ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (2)

650 -

عن عبد الله بنِ عليّ بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه، عن جدّه؛

= وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح".

(1)

ضعيف. رواه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080)، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة به.

قلت: وآفته مظاهر، وهو: ابن أسلم القرشي المخزومي المدني.

فقال أبو داود في "السنن": "وهو حديث مجهول"، وفي "التهذيب" عنه: "رجل مجهول،

وحديثه في طلاق الأمة منكر".

وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث".

وروى الدارقطني في "السنن"(4/ 40) بالسند الصحيح عن أبي عاصم؛ الضحاك بن مخلد قال: "ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا".

(2)

حسن. رواه أبو داود (2194)، وابن ماجه (2039)، والترمذي (1184)، من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، به.

وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو: ابن أردك، وهو مختلف فيه، ولذلك قال عنه الذهبي في "الميزان" (3/ 555):"صدوق، وله ما ينكر".

وأما ابن حجر فحسّن حديثه هذا في "التلخيص"(3/ 210).

وصححه الحاكم (2/ 198)، وارتضى هذا التصحيح ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/ 678). قلت: ولعل ذلك لما له من شواهد.

ص: 373

أنَّه طلَّق امرأتَه (1) البتة، وأنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"مَا أردتَ؟ "، فقال: واحدةً. قال: "آلله؟ "، قال: آلله. قال: "هو على ما أردتَ". د ت (2).

651 -

عن ثَوْبَانَ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا امرأةٍ سَأَلتْ زوْجَها الطَّلاقَ في غيرِ مَا بأس، فحرَامٌ عليها رائِحةُ الجنّة". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (3).

652 (321) - عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ؛ أنّ أبا عمرو بنِ حفص (4) طلَّقها البتّة، وهو غَائِبٌ - وفي روايةٍ: طلَّقها ثلاثًا (5) - فأرسلَ إليها

(1) واسمها: "سهيمة" كما في رواية لأبي داود (2206) وغيره.

(2)

ضعيف. رواه أبو داود (2208)، والترمذي (1177) من طريق جرير بن حازم، عن الزبير ابن سعيد، عن عبد الله بن عليّ به.

قلت: وهذا سند ضعيف، وله علل. الأولى: الزبير بن سعيد ضعفه ابن معين، ولين أمره أحمد. الثانية: عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة "لين الحديث"، كما في "التقريب". الثالثة: علي بن يزيد بن ركانة، وهو "مستور"، كما في "التقريب". الرابعة: وهي علة أعله بها الذهبي في "الميزان"(3/ 161)، فقال:"تفرد بهذا جرير".

قلت: وهذا الحديث روي من غير وجه، وهو معلول أيضًا، ولهذا قال الترمذي:

"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب".

(3)

صحيح. رواه أبو داود (2226)، والترمذي (1187).

(4)

وقيل-: أبو حفص بن عمرو- ابن المغيرة المخزومي، وهو: ابن عم خالد بن الوليد، وكان من خيار شباب قريش.

(5)

هذه الرواية لمسلم (1480)(38).

ص: 374

وَكِيلُه (1) بشعيرٍ، فسَخِطَته (2). فقال. والله مَالَكِ علينا من شيءٍ، فجاءتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتْ ذلكَ له. فقال:"ليسَ لَكِ عليه نفقةٌ".

- وفي لفظٍ: "ولا سُكنى"(3).

فأمرَها أن تعتدَّ في بيت أمّ شَرِيك (4). ثم قال: "تلكَ امرأةٌ يغشَاها أَصْحَابي، اعتدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مكتومٍ، فإنَّه رجلٌ أعمى، تضَعِينَ ثيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني".

قالتْ: فلمّا حللتُ ذكرتُ له أنَّ معاوية بنَ أبي سُفيان وأبا جَهمٍ خَطَباني.

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمّا أبو الجهمِ فلا يضعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ (5)،

(1) الضمير يعود إلى "أبي عمرو بن حفص"، و"وكيله":"يحتمل أن يكون مرفوعًا، ويكون الوكيل هو المرسِل، ويحتمل أن يكون منصوبًا، ويكون الوكيل هو المرسَل، وقد عين بعضهم للرواية الاحتمال الأول". قاله ابن دقيق العيد.

وقلت: وفي "صحيح مسلم" تسمية وكيله، وهما: الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ومن أجل ذلك قال الفرطبي في "المفهم" (4/ 267):"كان صوابه أن يقول: وكيليه".

(2)

أي: كرهته ولم ترض به.

(3)

هذه الرواية لمسلم (1480)(37).

(4)

معروفة بكنيتها، مختلف في اسمها، وهي قرشية عامرية، وقيل: أنصارية، ويقال: هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كثيرة المعروف، والنفقة في سبيل الله، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. رضي الله عنها.

(5)

أبو جهم هذا هو المذكور في "الصحيحين" في حديث عائشة أنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم

"، وهو في "الصغرى" للمصنف برقم (136)، وتقدم في هامش ص (143). =

ص: 375

وأما مُعاويةُ فَصُعْلُوكٌ؛ لا مالَ له (1) انْكِحي أُسامة بنَ زيدٍ". فكرهتُه (2).

ثم قال: "انْكِحي أُسامةَ (3) ".

فنكحتُه، فجَعل الله فيه خيرًا، واغتبطتُ (4). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5).

=ومعنى: "لا يضع عصاه عن عاتقه"، قيل: إنه كثير الأسفار، وقيل- وهو الراجح- أنه ضراب للنساء، ويؤيد ذلك بعض روايات مسلم:"وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء"، وفي أخرى:"وأبو الجهم منه شدة على النساء (أو يضرب النساء، أو نحو هذا) ".

(1)

أي: "فقير يعجز عن القيام بحقوق الزوجية، وفي رواية لمسلم: "أنه ترب لا مال له". والترب: بفتح التاء وكسر الراء "الفقير"، وأكده بأنه "لا مال له"؛ لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعًا من كفايته، ثم صار بعدُ معاويةُ إلى ما صار! فسبحان من بيده الغنى والفقر". قاله ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 139/ أ)

(2)

وفي رواية لمسلم: "فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك".

(3)

زاد في "أ": "ابن زيد"!

(4)

في بعض نسخ صحيح مسلم: "واغتبطت به" بزيادة لفظ: "به"، قاله النووي وابن الملقن. قلت: هذه اللفظة: "به" اختلفت نسخ "العمدة الصغرى" حيالها، فوقعت في بعضها دون البعض.

تذييل: ثم رجعت إلى أنفس أصل لـ "صحيح مسلم"، فلم أجد فيه هذه اللفظة، والحديث في ذلك الأصل (ورقة 219).

(5)

هكذا قال المصنف رحمه الله، وهذا الحديث بهذا السياق ليس متفقًا عليه، وإنما هو لمسلم (1480) فقط.

ثم رأيت الحافظ قال في "الفتح"(9/ 478): "أخرج مسلم قصتها - يعني: قصة فاطمة بنت قيس - من طرق متعددة عنها، ولم أرها في البخاري، وإنما ترجم لها

وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها، ووهم صاحب "العمدة"، فأورد حديثها بطوله في المتفق".

ومن قبله قال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 137/ أ): "هذا الحديث بهذه السياقة من أفراد مسلم، والبخاري ذكر منه قصة انتقالها فقط".

ص: 376

653 -

عن عطاء بنِ عَجْلان، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميّ (1)، عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ طَلاقٍ جائِزٌ، إلا طلاقَ المعتُوهِ؛ المغْلُوبِ على عَقْلِهِ".

ت لا نعرِفُه إلا من حديثِ عطاء بن عجلان، وهو ذَاهِبُ الحديثِ (2).

654 -

عن ابنِ عبّاس قالَ: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجُلٌ فقال: يا رسولَ الله! سيّدي زوّجني، وهو يريدُ أن يُفرّق بيني وبينها؟ قال: فصعَدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المنبرَ، فقال:"يا أيُّها الناسُ! ما بالُ أحدكم يزوّجَ عبدَه أمتَه، ثم يُرِيدُ أن يُفرّقَ بينهما؛ إنما الطَّلاق لِمَنْ أخذَ بالسَّاقِ". ق.

ابنُ لَهِيعة، عن موسى بنِ أيُّوب الغَافِقي، عن عكرمةَ عنه (3).

(1) هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام أبو الحارث القرشي، ثقة، مكي، تابعي، روى له الجماعة سوى ابن ماجة.

(2)

ضعيف جدًا. رواه الترمذي (1191) وقال:

"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف؛ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته".

والصواب ما رواه البخاري (9/ 388/ فتح) معلقًا عن علي رضي الله عنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه".

ووصله ابن الجعد في "المسند"(764 و 765 و 766 و 2549)، وعبد الرزاق (7/ 78) والبيهقي (7/ 359) بسند صحيح.

وانظر "فتح الباري"(9/ 393).

(3)

رواه ابن ماجه (2081) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة به، وسنده=

ص: 377