المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب التيمم - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌22 - باب التيمم

103 -

وعن عائِشةَ رضي الله عنها، قالتْ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أحلّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ". د مختصر (1).

104 -

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقرأُ الحائِضُ ولا الجُنبُ شيئًا مِن القُرآنِ". د (2).

105 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربعِ، ومسَّ الخِتانُ الخِتَانَ، فقدْ وجبَ الغُسلُ". م (3).

‌22 - باب التيمم

106 (41) - عن عِمْران بنِ حُصَين؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجُلًا مُعْتزِلًا (4) - لم يُصَلِّ في القومِ - فقال: "يا فُلانُ! ما منعكَ أن تُصلِّي في القوم؟ "، فقال: يا رسولَ الله! أصابتنِي جَنابةٌ ولا ماءَ. قال: "عليكَ بالصَّعِيدِ؛ فإنَّه يكفِيكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5).

(1) ضعيف. رواه أبو داود (232) وفيه جسرة بنت دجاجة، وعندها عجائب كما قال البخاري.

(2)

ضعيف. والحديث لم يروه أبو داود. وجاء في حاشية الأصل: "رواه النسائي والترمذي وابن ماجه. قاله ضياء الدين محمد".

قلت: الحديث لم يروه النسائي، وإنما رواه الترمذي (131)، وابن ماجه (596)، وضعفه غير واحد من الأئمة، انظر "التنقيح"(1/ 135 - 136).

(3)

رواه مسلم (349).

(4)

قال ابن الملقن في "الإعلام"(1/ 114/ أ): "هذا الرجل المبهم هو: خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري

وللنظر فيه مجال". وانظر "فتح الباري" (1/ 451).

(5)

رواه البخاري - واللفظ له - (348)، وأما مسلم فرواه (682) مطولًا وباختلاف في لفظه.

ص: 49

107 (42) - عن عمّار بن ياسرٍ قال: بعثَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ فأجنبتُ، فلم أجدِ الماءَ، فتمرّغْتُ في الصَّعيدِ كما تَمَرَّغُ الدَّابةُ، ثم أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له؟ فقال:"إنَّما يكفِيكَ أن تقولَ بيدَيكَ هكذا" ثم ضربَ بيديه الأرضَ ضربةً واحدةً، ثم مسحَ الشِّمالَ على اليمينِ، وظَاهِرَ كفّيه، ووجهَهُ. مختصرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

108 -

عن عبد الرحمنِ بنِ جُبيرٍ المصري (2) عن عمرو بنِ العاص قال: احتلمتُ في ليلةٍ بَارِدةٍ - في غزوةِ ذات السلاسل (3) - فأشفَقْتُ إنِ

(1) رواه البخاري (347)، ومسلم - والسياق له - (368).

وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، هو:

43 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أُعطيتُ خمسًا، لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياءِ قبلي: نُصرتُ بالرُّعبِ مسيرةَ شهرٍ، وجُعِلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا. فأيُّما رجُلٍ من أمتي أدركته الصَّلاةُ فليصلِّ، وأُحلّتْ لي الغَنَائِمُ. ولم تَحِلّ لأحدٍ قبلي، وأُعطيتُ الشفاعةَ. وكان النبيُّ يُبعث إلى قومِهِ، وبُعثتُ إلى الناسِ عامةً". (خ: 335، م: 521).

(2)

ثقة عارف بالفرائض، تابعي شهد فتح مصر، مات سنة سبع وتسعين.

(3)

اختلف في ضبطها، وسبب تسميتها بذلك، فالأشهر أنها بفتح المهملة الأولى جمع "سلسلة"، قيل سمي المكان بذلك؛ لأنه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة، وقيل: سميت بذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض مخافة أن يفروا. وقيل: لأن بالمكان ماء يقال له: السَّلْسَل.

وقال البخاري في "صحيحه"(8/ 74/ فتح): "باب غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لَخْمٍ وجُذَامَ قاله إسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن إسحاق: عن يزيد، عن عروة: هي بلاد بَلِيٍّ وعُذْرةَ وبني القَيْنِ".

ص: 50

اغتسلتُ أنْ أهْلِكَ، فتيممتُ، ثم صلّيتُ بأصحابي الصُّبحَ، فذكرُوا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم! فقال:"يا عَمرو! صليتَ بأصحَابِك وأنتَ جُنُبٌ"؟ فأخبرتُه بالذي مَنعني من الاغتسالِ. وقلتُ: إنِّي سمِعتُ الله يقولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فضَحِكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولم يقُلْ شيئًا (1).

- وفي روايةٍ أُخرى نحوه. وقال: فغسلَ مَغَابِنَهُ (2)، وتوضَّأَ وضوءَهُ للصَّلاةِ، ثم صلَّى بهم. د (3).

109 -

وعن جابرٍ قال: خرجْنا في سَفَرٍ، فأصابَ رجُلًا منا حَجَرٌ فشجّه في رأسِهِ، ثم احتلمَ، فقال لأصحابه (4): هل تجدُون لي رُخْصةً في التيممِ؟ فقالوا: ما نجدُ لكَ رخصةً، وأنتَ تقدِرُ على الماءِ، فاغتسلَ فماتَ، فلما قدِمْنا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم أُخبِر بذلك.

فقال: "قتَلُوه قتلَهُم اللهُ، إلا سألُوا إذْ لم يعلَمُوا، إنَّما شِفَاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يكفِيه أن يتيمّمَ، ويَعْصِرَ - أو يَعْصِبَ: شكّ موسى -

(1) حسن. علقه البخاري (1/ 454/ فتح)، ووصله أبو داود (334)، وقوى الحافظ إسناده، وانظر "ناسخ الحديث ومنسوخه"(137 بتحقيقي).

(2)

المغابن: الأرفاغ، وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب، جمع مغبن، من غبن الثوب إذا ثناه وعطفه، وهي معاطف الجلد أيضًا. قاله في "النهاية".

وفي حاشية الأصل: "المواضع الخفية".

(3)

حسن. رواه أبو داود (335)، وجمع البيهقي بين التيمم في الرواية السابقة وبين الوضوء وغسل المغابن في هذه الرواية. فقال:"يحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا؛ غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي".

(4)

في "أ": "فسأل أصحابه"، وفي حاشية الأصل:"خ: فسأل أصحابه".

ص: 51

على جُرْحِه، ثم يمسحَ عليها، ويغسلَ سائِرَ جسدِه" (1).

110 -

وعن ابنِ عباسٍ نحوُه. د (2).

111 -

وعن عطاء بنِ يَسارٍ (3)، عن أبي سعيدٍ الخدري قال: خرجَ رجُلان في سفرٍ، فحضرتِ الصَّلاةُ، وليسَ معهما ماءٌ، فتيمّما صَعِيدًا طيبًا فصَلّيا، ثم وَجَدَا الماءَ في الوقتِ، فأعادَ أحدُهما الوُضوءَ والصَّلاةَ، ولم يُعِدِ الآخرُ، ثم أتيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرَا ذلك له، فقالَ للذي لم يُعِدْ:"أصبتَ السُّنَّةَ، وأجزأتكَ صلاتُك"، وقال للذي توضَّأَ وأعادَ:"لكَ الأجرُ مرّتين". د س (4).

قال أبو داود: وذِكْرُ أبي سعيدٍ في هذا الحديثِ غيرُ محفوظٍ (5).

(1) رواه أبو داود (336) وفي سنده الزبير بن خريق وهو ضعيف، لكن الحديث حسن إلا

قوله: "إنما كان يكفيه أن يتيمم .. " إلخ، فليس لهذا الجزء ما يشهد له. وانظر "البلوغ"(136).

وقوله: "العي": يعني الجهل.

(2)

حسن. رواه أبو داود (337)، ولفظه: عن ابن عباس قال: أصاب رجلًا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم احتلم فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".

(3)

مولى أم المؤمنين ميمونة، تابعي ثقة، قيل: توفي بالإسكندرية سنة ثلاث أو أربع ومئة، وقيل بعد ذلك، وكان كثير الحديث، روى له الجماعة.

(4)

صحيح رواه أبو داود (338)، والنسائي (1/ 213). وانظر "البلوغ"(133).

(5)

في "السنن" قال أبو داود: "وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل". ثم رواه هو (339)، والنسائي (1/ 213) عن عطاء مرسلًا. هذا فضلًا عن إعلال الموصول السابق.

ولكن الحديث رواه ابن السكن موصولًا بسند صحيح كما في "بيان الوهم والإيهام"(2/ 433).

ص: 52

112 -

عن خالد الحذّاء (1)، عن أبي قِلابة (2)، عن عَمرو بن بُجْدَان (3) عن أبي ذَرٍّ قال: اجتمعتْ غُنيمةٌ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أَبا ذرٍّ! ابدُ فِيها"، فبدوتُ إلى الربَّذَةِ، فكانت تُصِيبُني الجنابةُ، فأمكث الخمسَ والسِّتَّ- في روايةٍ: أصلِّي بغيرِ طُهُور (4) - فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "أَبوذَرٍّ! " فسكتُّ. فقال: "ثَكِلتكَ أمُّك أبا ذرٍّ! لأمِّك الويلُ"، فدعا لي بجاريةٍ سوداءَ، فجاءتْ بِعُسٍّ فيه ماءٌ، فسترتني بثوبٍ واستترتُ بالرَّاحلةِ، فاغتسلتُ، فكأنّني ألقيتُ عني جَبَلًا، فقال:"الصَّعِيدُ الطَّيّبُ وَضوءُ المسلمِ ولو إلى عشرِ سنين، فإذا وجدتَ الماءَ فأمِسّه جِلْدَكَ؛ فإن ذلكَ خيرٌ". د س. مختصرٌ (5).

(1) خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، ثقة، توفي سنة إحدى وأربعين ومئة، روى له الجماعة.

(2)

هو: عبد الله بن زيد الجرمي، بصري، تابعي، ثقة، فاضل، من الفقهاء ذوي الألباب، هرب من القضاء، مات بالشام سنة ثلاث ومئة، وقيل بعد ذلك، روى له الجماعة.

(3)

عمرو بن بجدان العامري الفَقْعَسِيّ، لم يرو عنه غير أبي قلابة، ومع ذلك فقد أدخله ابن حبان في "الثقات"(5/ 171 - 172)، وقال عنه العجلي في "الثقات" ص (362):"بصري، تابعي، ثقة"، ولكن الذهبي قال في "الميزان":"قد وثق عمرو مع جهالته"، وقال ابن حجر في "التقريب":"لا يعرف حاله".

(4)

رواها أبو داود (333).

(5)

صحيح. رواه أبو داود- والسياق له- (332)، والنسائي (1/ 171) مختصرًا. والحديث رواه الترمذي أيضًا (124)، وقال:"حسن"، قال الذهبي في "الميزان" (3/ 247):"حسنه الترمذي، ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحال عمرو".

قلت: ولكن جاء في بعض النسح: "حسن صحيح".

وله شاهد عن أبي هريرة، انظره في "البلوغ" برقم (131).

و"غنيمة": تصغير غنم. والمراد: القِلَّة. و "ابد" أي: أخرج إلى البادية. و "فبدوت": فخرجت إلى البادية. و "الربذة": قرية من قرى المدينة علي ثلاثة أميال منها. و "العس": القدح العظيم.

ص: 53