المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب الرهن وغيره - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌7 - باب الرهن وغيره

الدراهِمَ، وأبيع بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ؛ آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا بأسَ أن تأخُذَها بسعرِ يومِها، ما لم تفْتَرِقا، وليسَ بينكُما شيءٌ". د ت نحوه ق (1).

‌7 - باب الرهن وغيره

550 (283) - عن عائِشَةَ [رضي الله عنها]؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودِي (2) طَعامًا (3)، ورهنَهُ دِرعًا كان حديدٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (4).

(1) ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود -واللفظ له- (3354)، ونحوه الترمذي (1242)، وابن ماجة (2262)، ورواه أيضًا النسائي (7/ 81 - 83) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر به.

قلت وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في "التقريب":"صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن".

ولذلك قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن

جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا".

وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 26): "روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت، عن نافع، عن ابن عمر- ولم يرفعه- وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه.

وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه".

(2)

روى الشافعي في "المسند"(2/ 163 و 164)، والبيهقي في "الكبرى"(6/ 37) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعًا له عند أبى الشحم اليهودي؛ رجل من بني ظَفَر، في شعير. ثم قال البيهقي:"هذا منقطع".

قلت: لا بأس من أخذ اسم اليهودي من مثل هذا. والله أعلم.

(3)

وقد بُيِّن هذا الطعام "بثلاثين صاعًا من شعير"، كما عند البخاري (2916 و 4467).

(4)

رواه البخاري (2068)، ومسلم (1603)(125).

ص: 320

551 -

عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الظَهْرُ يُركبُ إذا كانَ مَرهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ إذا كانَ مَرهُونًا، وعلى الذي يشرَبُ ويركَبُ نفقتُه". خ د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (1).

552 (284) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبعَ (2) أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". مُتَفَقٌ عَلَيْه (3).

(1) رواه البخاري (2512)، وأبو داود (3526)، والترمذي (1254).

وقال أبو داود: "وهو عندنا صحيح".

وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين"(2/ 411):

"هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها، ولا أصلح للراهن منه، وما عداه ففساده ظاهر؛ فإن الراهن قد يغيب، ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن، وإثبات غيبة الراهن، وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك، وفي هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة، فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن، ويركب ظهره، وعليه نفقته، وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة". أهـ.

وانظر "بلوغ المرام"(858 بتحقيقي).

(2)

هو بإسكان التاء في "أتبع" وفي: "فليتبع" كما هو المشهور في الروايات، والمعروف في كتب اللغة وغريب الحديث. كما قال النووي.

(3)

رواه البخاري (2287)، ومسلم (1564).

"المطل": المد والمدافعة، والمعنى: يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز.

و"المليء": هو الغني القادر على الوفاء، و"المليء" بالهمز كما قال الخطابي وغيره، وكذلك ضبط في "الأصل"، وفي "أ" رسمه مجودًا:"مَلِيّ"، ولا يراه الكرماني إلا هكذا، إذ قال:"الملي كالغني لفظًا ومعنى، فاقتضى أنه بغير همز". وهو مردود بكلام الخطابي وغيره. انظر "الفتح"(4/ 465). =

ص: 321

553 (285) - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -أو قَالَ: سمِعتُ النبي صلى الله عليه وسلم (1) يقولُ: "مَن أَدرَكَ مالَه بعينِهِ عند رَجُلٍ- أو: إنسانٍ - قد أفلَسَ (2)، فهو أحقّ بِهِ مِن غيرِه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه ت د (3).

- وفي لفظٍ له: "وإنْ ماتَ الْمُشترِي، فصاحِبُ المتاع أُسْوَةُ الغُرماءِ"(4).

- وفي لفظٍ: "فإنْ كانَ قَضاهُ مِن ثمَنِها شيئًا، فما بقِي فهُو أُسوةُ الغُرماء"(5).

554 (286) - عن جابر رضي الله عنه قال: جعلَ- وفي لفظٍ: قضى- النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ، فلا شُفْعَةَ. رواه البخاري وحده (6).

= وقوله: "فليتبع" دليل على وجوب الإحالة، لا كما ذهب الجمهور باستحبابها.

وقد قال الخرقي "المغني مع الشرح الكبير"(5/ 60): "ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال".

(1)

في "أ"، وفي "الصحيحين":"رسول الله". وجاء بالوجهين في نسخ "الصغرى".

(2)

أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، والمراد: من كان دينه أكثر من ماله.

(3)

رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559)، والترمذي (1262)، وأبو داود (3519).

(4)

رواه أبو داود (3520).

(5)

رواه أبو داود (3522)، وانظر "البلوغ"(864).

(6)

في الأصل كتب الناسخ: "متفق عليه"، ثم ضبب عليها، وكتب:"رواه البخاري وحده"، وأتبع ذلك بقوله:"صح"؛ ليبين أن ذلك الخطأ كان منه، وأن التعديل مرده إلى المصنف، ومما يدل على ذلك أنه ساق حديث جابر هذا بعد حديث واحد بلفظ مسلم ومعزوًا له، وهذه دلالة =

ص: 322

555 -

عن أبي رَافعٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الجارُ أحق بِصقبِهِ (1) ". خ (2).

556 -

وعن جابرٍ قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكٍ لم يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ، أو حَائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبِيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإن

= أخرى على دقة المصنف رحمه الله في "العمدة الكبرى"، إذ كان أورد هذا الحديث في "الصغرى"(286) على أنه "متفق عليه"، وكنت بينت هناك ما في هذا العزو، ونقلت في ذلك كلام ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 66/ أ).

"واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" من طريق أبي سلمة عن جابر. قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: انفرد به مسلم، وهذا هو التحقيق في العزو، وكأن المصنف أراد أن أصله في "الصحيحين" من حديث جابر وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك".

ثم وجدت في النسخة "أ" قال: "خ".

والخلاصة أن صنيع المصنف هنا أدق وأصوب من صنيعه في "الصغرى" فهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري (2213).

و"صرفت": بينت.

وأما لفظه الآخر، فهو الآتي بعد حديث.

(1)

"السقب": بالسين المهملة، وأيضًا الصاد المهملة: القرب والملاصقة.

(2)

رواه البخاري (2258) من طريق عمرو بن الشريد، قال:"وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد! ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال السور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه".

ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.

ص: 323