الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدراهِمَ، وأبيع بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ؛ آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا بأسَ أن تأخُذَها بسعرِ يومِها، ما لم تفْتَرِقا، وليسَ بينكُما شيءٌ". د ت نحوه ق (1).
7 - باب الرهن وغيره
550 (283) - عن عائِشَةَ [رضي الله عنها]؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودِي (2) طَعامًا (3)، ورهنَهُ دِرعًا كان حديدٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (4).
(1) ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود -واللفظ له- (3354)، ونحوه الترمذي (1242)، وابن ماجة (2262)، ورواه أيضًا النسائي (7/ 81 - 83) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر به.
قلت وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في "التقريب":"صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن".
ولذلك قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن
جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا".
وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 26): "روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت، عن نافع، عن ابن عمر- ولم يرفعه- وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه.
وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه".
(2)
روى الشافعي في "المسند"(2/ 163 و 164)، والبيهقي في "الكبرى"(6/ 37) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعًا له عند أبى الشحم اليهودي؛ رجل من بني ظَفَر، في شعير. ثم قال البيهقي:"هذا منقطع".
قلت: لا بأس من أخذ اسم اليهودي من مثل هذا. والله أعلم.
(3)
وقد بُيِّن هذا الطعام "بثلاثين صاعًا من شعير"، كما عند البخاري (2916 و 4467).
(4)
رواه البخاري (2068)، ومسلم (1603)(125).
551 -
عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الظَهْرُ يُركبُ إذا كانَ مَرهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ إذا كانَ مَرهُونًا، وعلى الذي يشرَبُ ويركَبُ نفقتُه". خ د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (1).
552 (284) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبعَ (2) أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". مُتَفَقٌ عَلَيْه (3).
(1) رواه البخاري (2512)، وأبو داود (3526)، والترمذي (1254).
وقال أبو داود: "وهو عندنا صحيح".
وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين"(2/ 411):
"هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها، ولا أصلح للراهن منه، وما عداه ففساده ظاهر؛ فإن الراهن قد يغيب، ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن، وإثبات غيبة الراهن، وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك، وفي هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة، فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن، ويركب ظهره، وعليه نفقته، وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة". أهـ.
وانظر "بلوغ المرام"(858 بتحقيقي).
(2)
هو بإسكان التاء في "أتبع" وفي: "فليتبع" كما هو المشهور في الروايات، والمعروف في كتب اللغة وغريب الحديث. كما قال النووي.
(3)
رواه البخاري (2287)، ومسلم (1564).
"المطل": المد والمدافعة، والمعنى: يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز.
و"المليء": هو الغني القادر على الوفاء، و"المليء" بالهمز كما قال الخطابي وغيره، وكذلك ضبط في "الأصل"، وفي "أ" رسمه مجودًا:"مَلِيّ"، ولا يراه الكرماني إلا هكذا، إذ قال:"الملي كالغني لفظًا ومعنى، فاقتضى أنه بغير همز". وهو مردود بكلام الخطابي وغيره. انظر "الفتح"(4/ 465). =
553 (285) - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -أو قَالَ: سمِعتُ النبي صلى الله عليه وسلم (1) يقولُ: "مَن أَدرَكَ مالَه بعينِهِ عند رَجُلٍ- أو: إنسانٍ - قد أفلَسَ (2)، فهو أحقّ بِهِ مِن غيرِه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه ت د (3).
- وفي لفظٍ له: "وإنْ ماتَ الْمُشترِي، فصاحِبُ المتاع أُسْوَةُ الغُرماءِ"(4).
- وفي لفظٍ: "فإنْ كانَ قَضاهُ مِن ثمَنِها شيئًا، فما بقِي فهُو أُسوةُ الغُرماء"(5).
554 (286) - عن جابر رضي الله عنه قال: جعلَ- وفي لفظٍ: قضى- النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ، فلا شُفْعَةَ. رواه البخاري وحده (6).
= وقوله: "فليتبع" دليل على وجوب الإحالة، لا كما ذهب الجمهور باستحبابها.
وقد قال الخرقي "المغني مع الشرح الكبير"(5/ 60): "ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال".
(1)
في "أ"، وفي "الصحيحين":"رسول الله". وجاء بالوجهين في نسخ "الصغرى".
(2)
أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، والمراد: من كان دينه أكثر من ماله.
(3)
رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559)، والترمذي (1262)، وأبو داود (3519).
(4)
رواه أبو داود (3520).
(5)
رواه أبو داود (3522)، وانظر "البلوغ"(864).
(6)
في الأصل كتب الناسخ: "متفق عليه"، ثم ضبب عليها، وكتب:"رواه البخاري وحده"، وأتبع ذلك بقوله:"صح"؛ ليبين أن ذلك الخطأ كان منه، وأن التعديل مرده إلى المصنف، ومما يدل على ذلك أنه ساق حديث جابر هذا بعد حديث واحد بلفظ مسلم ومعزوًا له، وهذه دلالة =
555 -
عن أبي رَافعٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الجارُ أحق بِصقبِهِ (1) ". خ (2).
556 -
وعن جابرٍ قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكٍ لم يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ، أو حَائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبِيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإن
= أخرى على دقة المصنف رحمه الله في "العمدة الكبرى"، إذ كان أورد هذا الحديث في "الصغرى"(286) على أنه "متفق عليه"، وكنت بينت هناك ما في هذا العزو، ونقلت في ذلك كلام ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 66/ أ).
"واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" من طريق أبي سلمة عن جابر. قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: انفرد به مسلم، وهذا هو التحقيق في العزو، وكأن المصنف أراد أن أصله في "الصحيحين" من حديث جابر وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك".
ثم وجدت في النسخة "أ" قال: "خ".
والخلاصة أن صنيع المصنف هنا أدق وأصوب من صنيعه في "الصغرى" فهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري (2213).
و"صرفت": بينت.
وأما لفظه الآخر، فهو الآتي بعد حديث.
(1)
"السقب": بالسين المهملة، وأيضًا الصاد المهملة: القرب والملاصقة.
(2)
رواه البخاري (2258) من طريق عمرو بن الشريد، قال:"وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد! ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال السور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه".
ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.