الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب الجنابة
92 (31) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيه في بعضِ طُرُقِ المدينةِ وهو جُنُبٌ - قال: فانخنستُ منه، فذهبتُ فاغتسلتُ ثم جِئتُ فقال:"أينَ كُنتَ يا أبا هُريرة؟ " قال: كنتُ جُنُبًا، فكرِهتُ أن أُجالسكَ وأنا على غيرِ طهارةٍ. قال:"سُبحانَ الله! إنّ المؤمنَ (1) لا يَنْجُسُ" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (2).
93 (32) - وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ من الجنابةِ غسلَ يديه، وتَوضَّأ وُضوءَهُ للصَّلاةِ، ثم اغتسلَ، ثم يُخلِّلُ بيدِه (3) شَعرَهُ حتَّى إذا ظنَّ أنَّه قد أَرْوى بَشَرَتَهُ، أفاضَ عليه الماءَ ثلاثَ مرّاتٍ، ثم غَسَلَ سائِرَ جَسَدِه (4).
94 (33) - وقالتْ: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ
= "اجتووا المدينة": من اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك، وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة.
"اللقاح": بكسر اللام وفتح القاف جمع لِقْحة، وهي النوق ذوات الألبان.
"سمرت": في رواية للبخاري: "ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها"، وفي رواية لمسلم:"وسمل"، ولا خلاف بين الروايتين؛ لأن السمل فقأ العين بأي شيء كان.
و"الحرة": أرض معروفة بالمدينة ذات حجارة سوداء.
(1)
وفى رواية للبخاري (283): "إن المسلم".
(2)
رواه البخاري (285)، ومسلم (371).
"انخنست": يعني: مضيت عنه مستخفيًا، وفي رواية أخرى:"انسللت".
(3)
كذا بالأصل، وهو الموافق لما في "صحيح البخاري"، وفي "أ":"بيديه"، وانظر "الصغرى".
(4)
رواه البخاري (272) - واللفظ له - ومسلم (316).
نغترفُ منه جَمِيعًا. متفق عليه (1).
95 (34) - وعن ميمونةَ رضي الله عنها قالتْ: وضعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الجنابةِ، فأكفأَ بيمِينه على يَسارِه مرتين أو ثلاثًا، ثم غسلَ فَرْجَهُ، ثم ضَرَبَ يدَه بالأرضِ أو الحائِطِ مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشَقَ، وغسلَ وجهَهُ وذِرَاعيه، ثم أفاضَ على رأسِهِ الماءَ، ثم غسلَ جسدَه، ثم تنحّى فغسَلَ رِجْلَيه، فأتيتُه بخِرْقَةٍ فلم يُرِدْها، فجعلَ ينفُضُ الماءَ بيده. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
96 -
عن أمِّ سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسولَ الله! إني امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ رأْسِي، أفأنقُضُه لغُسلِ الجنابةِ؟ فقال:"لا. إنما يكفِيكَ أن تَحْثِي على رأسِكِ ثلاثَ حَثَياتٍ، ثم تُفِيضِينَ عليك الماءَ، فتطهُرِين". م (3).
97 (35) - عن ابنِ عُمر؛ أن عُمر بنَ الخطَّاب رضي الله عنه، قال: يا رسولَ الله! أيرقُدُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ قال: "نعم. إذا توضَّأَ أحدُكم فليرقُدْ". متَّفَق عَلَيْهِ (4).
98 (36) - وعن أمِّ سلَمة؛ أم المؤمنين رضي الله عنها قالتْ: جاءتْ
(1) رواه البخاري (273)، ومسلم (321).
(2)
رواه البخاري (274)، ومسلم (317).
(3)
رواه مسلم (330).
(4)
رواه البخاري (287)، ومسلم (306) واللفظ للبخاري. وزاد:"وهو جنب". وقال النووي: "ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب
…
والمراد به وضوء الصلاة الكامل".
أمُّ سُلَيم؛ امرأةُ أبي طلحة إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله! إن الله لا يستحيي من الحقِّ: هل على المرأةِ من غُسل إذا هي احتلمتْ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعم. إذا رأتِ الماءَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (1).
99 -
وعن عائشةَ [رضي الله عنها](2) قالتْ: سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُل يَجِدُ البللَ، ولا يذكرُ احتلامًا؟ قال:"يغتسلُ". وعن الرجُلِ يُرى
(1) رواه البخاري (282)، ومسلم (313).
وزاد مسلم: "فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها". وزاد في رواية أخرى: "قالت: قلت: فضحتِ النساء".
وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" أربعة أحاديث، وهي:
37 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كنتُ أغسلُ الجنابةَ من ثوبِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجُ إلى الصَّلاةِ، وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (خ - واللفظ له -: 229، م: 289).
38 -
وفي لفظٍ لمسلمٍ: لقد كنتُ أفْرُكُه من ثوبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فركًا، فيُصلِّي فيه. (رواه مسلم: 288).
39 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسَ بين شُعَبِهَا الأربعِ، ثم جَهَدَهَا فقد وجبَ الغُسْلُ". (رواه البخاري: 291، ومسلم: 348).
- وفي لفظ: "وإن لم يُنْزِلْ". (مسلم ج 1/ ص 271).
40 -
عن أبي جعفر؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان - هو وأبوه - عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه فسألُوه عن الغُسلِ؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفني. فقال جابر: كان يكفي مَنْ كان هو أوفى منك شَعَرًا، وخيرًا منك - يريدُ: النبيَّ صلى الله عليه وسلم- ثم أمَّنا في ثوبٍ. (رواه البخاري: 252).
وفي لفظٍ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفرغُ على رأسه ثلاثًا. (رواه البخاري: 255).
(2)
زيادة من "أ".
أن قدِ احتلمَ، ولا يجِدُ البللَ؟ قال:"لا غُسلَ عليه".
فقالتْ أمُّ سُلَيم: المرأةُ تَرى ذلك أعليها الغُسلُ؟ قال: "نعم. إنما النساءُ شَقَائِقُ الرِّجالِ". د ت (1).
100 -
عن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ تحتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جنابةً، فاغسلُوا الشَّعَرَ، وانقُوا البَشَرَةَ". د ت (2).
101 -
وعن عليٍّ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ تركَ موضعَ شَعْرةٍ من جَنابةٍ لم يغسِلْها، فُعِلَ به كذا وكذا من النِّارِ". قال عليٌّ: فمِن ثَمَ عاديتُ رأسِي ثلاثًا، وكان يَجُزُّ شعرَه. د (3).
102 -
وعن عبد الله بنِ سَلِمَة، عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يخرجُ مِن الخلاءِ، فيُقرئنا القُرآنَ، ويأكلُ معنا اللحمَ، ولم يكن يحجبُه - أو قال: يَحْجُزُه - عن القُراَنِ شيءٌ ليسَ الجنابة. د س ت (4).
(1) ضعيف. رواه أبو داود (236)، والترمذي (113)، وفي سنده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف من قبل حفظه.
(2)
منكر. رواه أبو داود (248)، والترمذي (106).
(3)
صحيح. رواه أبو داود (249)، وأخطأ من أعلّه برواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب إذ روايته عنه حجة عند العلماء، كما قال الطحاوي في "مشكل الآثار"(1/ 149).
وتابعه شعبة كما عند الضياء في "المختارة"(2/ 453/ 75) إلا أن الدارقطنى تكلم على هذه المتابعة في "العلل"(2/ 208) والله أعلم.
(4)
ضعيف. رواه أبو داود (229)، والنسائي (1/ 144)، والترمذي (146) من طريق عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن عليّ به.
وعبد الله بن سلمة كبر وتغير حفظه، وسماع عمرو بن مرة منه كان بعد ذلك.