المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب المواقيت - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌1 - باب المواقيت

‌2 - كتاب الصلاة

‌1 - باب المواقيت

128 (52) - عن عَائِشةَ رضي الله عنها، قالتْ: لقد كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الفجرَ، فيشهَدُ معه نساءٌ مِن المؤمناتِ مُتلفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثم يَرْجِعْنَ إلى بُيوتِهنَّ ما يعرِفُهُنَّ أحدٌ؛ من الغَلَسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

مُروطهنّ: أكسيةٌ من صوفٍ، أو خَزٍّ، أو غيره (2).

129 (53) - عن جَابر بنِ عبد الله قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظُّهْرَ: بالهَاجِرَةِ. والعصرَ: والشَّمسُ نقِيّةٌ. والمغربَ: إذا وجبتْ. والعِشَاءَ: أحيانًا وأحيانًا (3)؛ إذا رآهُم اجتمَعُوا عجَّلَ، وإذا رآهم أبطأُوا أخَّر.

(1) رواه البخاري (372)، ومسلم (645).

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" قبل هذا الحديث حديثًا واحدًا، وهو:

51 -

عن أبي عَمرو الشيباني- واسمه: سعد بنُ إياس- قال: حدَّثني صاحبُ هذه الدار- وأشارَ بيدِه إلى دار عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أِحبُّ إلى الله؟ قال: "الصَّلاةُ علي وقتِها". قلتُ: ثم أيّ؟ قال: "برُّ الوالدين". قلتُ: ثم أيّ؟ قال: "الجهادُ في سَبِيلِ الله". قال: حدثني بهنّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدتُه لزادَني. (رواه البخاري: 527، ومسلم:(85) 139).

(2)

ونص عبارة المصنف في "الصغرى":

"المروط: أكسية معلمة تكون من خزٍّ، وتكون من صوف، و"متلفعات": متلحفات. و"الغلس": اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل". أهـ.

(3)

هذا لفظ البخاري، وفي مسلم:"أحيانًا يؤخرها، وأحيانًا يعجل".

ص: 59

والصُّبْحَ كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّيها بغَلَسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

130 (54) - وعن سيّار بنِ سلامة (2) قال: دخلتُ أنا وأبي علي أبي بَرْزَةَ الأسلَمِيّ، فقالَ له أبي: كيفَ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي المكتوبةَ؟ فقالَ: كانَ يصلِّي الهَجِيرَ- التي تدعُونَها: الأولى- حينَ تدْحَضُ الشَّمسُ، ويُصلِّي العصرَ، ثم يرجعُ أحدُنا إلى رَحْلِهِ في أقصى المدينةِ والشَّمْسُ حَيّةٌ ونَسِيتُ ما قالَ في المغربِ، وكان يَسْتَحِبُّ أن يُؤخِّرَ من العِشَاءِ- التي تدعُونها: العَتَمَةَ- وكانَ يكرَهُ النومَ قبلَها، والحدِيثَ بعدَها، وكان يَنْفَتِلُ من صَلاةِ الغَداةِ حين يعرِفُ الرجُلُ جَلِيسَه، ويقرأُ بالستينِ إلى المائةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).

(1) رواه البخاري (560)، ومسلم (646). و"الهاجرة": شدة الحر نصف النهار. و"نقية": خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. و"وجبت": غابت، والمراد سقوط قرص الشمس.

(2)

هو: أبو المنهال البصري، ثقة، روى له الجماعة.

(3)

رواه البخاري (547)، ومسلم (647).

وقوله: "المكتوبة": المفروضة. و "تدحض الشمس" تزول، وعند مسلم في رواية:"حين تزول الشمس". و"رحله": منزله. و"حية": بيضاء نقية، وفى "سنن أبي داود" (406) بسند صحيح عن خيثمة- وهو تابعي-: حياتها أن تجد حرها. "ينفتل": ينصرف.

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" ستة أحاديث، وهي:

55 -

عن عليّ بن أَبى طالبٍ رضي الله عنه؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال يومَ الخندق: "ملأ الله قُبورَهم وبُيوتَهم نارًا، كما شغلُونا عن الصَّلاةِ الوُسطى حتَّى غابتِ الشمسُ". (رواه البخاري: 2931. ومسلم: 627).

- وفي لفظٍ لمسلم: "شغلُونا عن الصلاةِ الوسطى؛ صلاةِ العصر" ثم صلاها بين المغربِ والعشاءِ. (رواه مسلم: (627) 205). =

ص: 60

131 -

وعن سُليمان بنِ بُريدةَ (1)، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ رجُلًا سألَه عن وقتِ الصَّلاةِ؟ فقالَ:

"صلِّ معنا هذينِ اليومين".

فلمّا زالتِ الشمسُ أمرَ بِلالًا فأذّنَ، ثم أمرَهُ فأقامَ الظُّهرَ، ثم أمرَه فأقامَ العصرَ والشَّمسُ مُرتفعَةٌ بيضاءُ نقِيّةٌ، لم يُخالِطْها صُفْرةٌ، ثم أمرَهُ فأقامَ المغرِبَ حينَ غابتِ الشمسُ، ثم أمرَه فأقامَ العِشَاءَ حينَ غابَ الشَّفَقُ ثم أمرَه فأقامَ الفجرَ حِين طلعَ الفجرُ. فلمّا أن كانَ اليومُ الثَّاني أمرَه فأبردَ

=56 - وله: عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: حَبَسَ المشركُون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ العصر، حتى احمرَّتِ الشمسُ أو اصفرَّتْ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"شَغلُونا عن الصَّلاةِ الوسطى؛ صلاةِ العصر، ملأَ الله أجوافَهُم وقُبورَهم نارًا"، أو:"حشا الله أجوافهم وقبورَهم نارًا". (رواه مسلم: 628).

57 -

عن عبد الله بنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: أَعْتَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعشاءِ. فخرجَ عمرُ، فقال: الصَّلاة يا رسولَ الله! رقد النساءُ والصِّبيانُ. فخرج- ورأسُه يقطرُ- يقولُ: "لولا أن أشقَّ علي أمتي- أو: علي الناس- لأمرتُهم بهذِه الصَّلاةِ هذه السَّاعةِ". (رواه البخاري: 7239. ومسلم: 642).

58 -

عن عائشةَ رضي الله عنها؛ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أُقيمتِ الصلاةُ، وحضرَ العَشَاءُ، فابْدَأُوا بالعَشَاءِ". (رواه البخاري: 5465. ومسلم: 557).

59 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. (رواه البخاري: 673. ومسلم: 559).

60 -

ولِمسلم: عنها قالتْ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا صلاةَ بحضرةِ طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُه الأخْبثانِ". (رواه مسلم: 560).

(1)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (31).

ص: 61

بالظُّهرِ، فأنعَمَ أن يُبْرِدَ بها (1) وصلّى العصرَ والشمسُ مُرتفِعةٌ؛ أخّرها فوقَ الذي كانَ، وصلَّى المغربَ قبلَ أن يغِيبَ الشَّفَقُ، وصلَّى العِشَاءَ بعدمَا ذهبَ ثُلُثُ الليل، وصلَّى الفجرَ فأسفرَ بها، ثم قال:"أين السَّائِلُ عن وقتِ الصَّلاةِ؟ ". فقال الرجُلُ: أنا يا رسول الله. قالَ: "وقتُ صَلاتِكُم مَا بين ما رأيتُم". م ت س (2).

132 -

ومثلُه عن أبي موسى. م (3).

133 (69) - عن عبد الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنه، قال: شَهِدَ عندي رِجالٌ مَرضيُّونَ (4) - وأرضَاهُم عِندي عُمرُ- أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن

(1) قوله: "فأنعم أن يبرد بها": أي أطال الإبراد وأخر الصلاة، ومنه قولهم: أنعم النظر في الشيء إذا أطال التفكر فيه. "النهاية".

(2)

رواه مسلم (613)، والترمذي (152)، والنسائي (1/ 258 - 259)، وابن ماجه (667).

(3)

رواه مسلم (614) ولفظه: عن أبي موسى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئًا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال:"الوقت بين هذين".

(4)

قال الحافظ في "الفتح"(2/ 59): "لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث، وبلغني أن بعض من تكلم علي "العمدة" تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها: "وفي الباب: عن علي ابن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود

"، ولقد =

ص: 62

الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ حتى تُشْرِقَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ (1).

134 (62) - عن أبي سعيدٍ الخدري، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا صَلاةَ بعدَ الصُّبْحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغِيبَ الشمسُ"(2). مُتَفَقٌ عَلَيْهِما.

وفي البابِ:

عن عليّ بنِ أبي طالبٍ (3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أخطأ هذا المتجاسر خطأً بينًا، فلا حول ولا قوة إلا بالله".

(1)

رواه البخارى (581)، ومسلم (826)، وزاد:"الشمس". وفى رواية: "تطلع" بدل: "تشرق".

(2)

رواه البخاري (586)، ومسلم (827).

(3)

حديث علي رضي الله عنه: رواه أبو داود (1274) بسند حسن - وحسنه الحافظ في "الفتح"(2/ 61) - ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، إلا والشمس مرتفعة".

قلت: وقوله في الحديث: "إلا والشمس مرتفعة" مخالف لما سبق من الأحاديث، وما يأتي من النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقًا.

وللحافظ عن ذلك إجابة، فقال في "الفتح": "حكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكر الحديث، ثم قال: فدل علي أن المراد بالبعدية ليس علي عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع، ووقت الغروب، وما قاربهما، والله أعلم".

ورواه أحمد (1/ 30) بإسنادٍ صحيح، وزاد:"قال سفيان: فما أدري بمكة يعني: أو بغيرها".

ووقع في طبعة مؤسسة الرسالة (1076) بلفظ: "لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا العصر والشمس مرتفعة".

قلت: ولفظ: "العصر" هنا لا معنى له، ولعله خط في هذه الطبعة، فهو لا يوجد في الطبعة =

ص: 63

وعبد الله بنِ مَسْعُودٍ (1). وعبدِ الله بنِ عُمرَ (2). وعبد الله بنِ عَمْرو (3) وأبي هُريرة (4) وسَمُرة بن جُندبٍ (5)، وسلَمة بنِ الأكوع (6). وزيد بن ثَابتٍ (7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأصلية للمسند، ولا في طبعة العلامة أحمد شاكر رحمه الله.

(1)

حديث عبد الله بن مسعود -: رواه أبو يعلى (4977) بسند حسن، ولفظه:

"إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان". قال: فكنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار.

(2)

حديث ابن عمر: رواه البخاري (3272)، ومسلم (829)، ولفظه:

"إذا طلع حاجب الشمس، فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فدعوا الصلاة حتى تغيب".

وعند مسلم: "بدا" بدل: "طلع". وعنده أيضًا: "فأخروا" بدل: "فدعوا".

(3)

حديث عبد الله بن عمرو: رواه أحمد (2/ 179) بسند حسن، ولفظه:

"لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".

(4)

حديث أبي هريرة: رواه البخاري (584) - والسياق له - ومسلم (825)، ولفظه:

"نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".

(5)

حديث سمرة بن جندب رواه أحمد (5/ 20)، وابن خزيمة (1274) بسند صحيح، ولفظه:

"لا تصلوا حين تطلع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، ولا حين تغيب؛ فإنها تغيب بين قرني شيطان".

(6)

حديث سلمة بن الأكوع: رواه أحمد (4/ 51) بسند صحيح، ولفظه:

عن سلمة بن الأكوع قال: كنت أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيته صلى بعد العصر، ولا بعد الصبح قط.

(7)

حديث زيد بن ثابت: رواه أحمد (5/ 185)، والطبراني في "الكبير" (5/ 146) - بسند حسن في الشواهد - ولفظه:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر.

ص: 64

ومُعاذ بنِ عَفْرَاء (1). وكعب بنِ مُرّة (2). وأبي أُمامة (3). وعمرو بن عَبَسة (4). وعَائِشةَ (5)

رضي الله عنهم [أجمعين](6).

(1) حديث معاذ بن عفراء: رواه النسائي (1/ 258)، وأحمد (4/ 219 و 220) بلفظ:

"لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس".

(2)

حديث كعب بن مرة - وقيل: مرة بن كعب -: رواه أحمد (4/ 235) مطولًا، وفيه:

سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قال: "جَوفُ الليل الآخرِ، ثم قال: الصَّلاةُ مقبولةٌ حتَّى تُصَلِّيَ الصُّبحَ، ثم لا صلاةَ حتى تطلع الشمسُ وتكون قيدَ رمحٍ أو رمحينِ، ثم الصَّلاةُ مقبولةٌ حتى يقومَ الظِّلُّ قيامَ الرُّمح، ثم لا صلاةَ حتّى تَزُولَ الشَّمسُ، ثم الصَّلاةُ مقبولَةٌ حتى تصلِّي العَصرَ، ثمَّ لا صلاةَ حتى تَغيبَ الشَّمْسُ".

(3)

حديث أبي أمامة: رواه أحمد (5/ 260)، وعبد الرزاق (3948) - بسند ضعيف - ولفظ أحمد:

"لا تصلوا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويسجد لها كل كافر، ولا عند غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويسجد لها كل كافر، ولا نصف النهار؛ فإنه عند سجر جهنم".

(4)

حديث عمرو بن عَبَسَة: رواه مسلم (832) مطولًا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "

صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلّ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ، حتى يستقل الظِّلُّ بالرُّمْحِ. ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذٍ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلّ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة، حتى تغرُب الشمسُ؛ فإنها تغربُ بين قرني شيطان، وحينئذِ يسجُدُ لهَا الكُفَّار".

(5)

حديث عائشة: رواه أبو داود (1280) - بسند ضعيف -، ولفظه: عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال.

وعنها عند أبي يعلى (4757) بسند حسن في حديث طويل: "

، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس،

".

(6)

زيادة من "أ".

ص: 65

والصُّنَابحيّ (1)، ولم يسمعْ مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2).

(1) حديث الصنابحي: رواه النسائي (1/ 275)، وابن ماجه (1253)، وأحمد (4/ 348)، ولفظه:"إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان - أو قال: يطلع معها قرنا الشيطان - فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السماء قارنها، فإذا دلكت - أو قال: زالت - فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث".

(2)

وقع خلاف بين أهل العلم في تعيين اسم الصنابحي، وهل هو تابعي أم صحابي؟ ففي الحديث السابق وقع عند أحمد وابن ماجه:"عن أبي عبد الله الصنابحي"، ووقع في "الموطأ"(1/ 219/ رقم 44)، وفي "سنن النسائي":"عن عبد الله الصنابحي".

وذهب البخاري إلى أن قوله: "عبد الله الصنابحي" وهم من مالك، فقد نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" (1/ 78 - 79) أنه قال:"مالك بن أنس وهم في هذا الحديث، وقال: "عبد الله الصنابحي" وهو: "أبو عبد الله الصنابحي"، واسمه: "عبد الرحمن بن عسيلة"، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم (1).

ونقل المزي في "التهذيب"(17/ 284) عن يعقوب بن شيبة؛ أنه قال:

"هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة، إنما هم اثنان فقط: الصنابحي الأحمسي، وهو: الصنابح الأحمسي، هذان واحد، فمن قال: الصنابحي الأحمسي فقد أخطأ، ومن قال: الصنابح الأحمسي فقد أصاب، وهو: الصنابح بن الأعسر الأحمسي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يروي عنه الكوفيون، روى عنه ليس بن أبي حازم، قالوا: وعبد الرحمن بن عُسيلة الصنابحي، كنيته: أبو عبد الله، يروي عنه أهل الحجاز وأهل الشام، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المدينة بعد وفاته - بأبي هو وأمي - بثلاث ليالٍ أو أربع، روى عن أبي بكر الصديق، وعن بلال، وعن عبادة بن الصامت، وعن معاوية، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يرسلها عنه، فمن قال: عن عبد الرحمن الصنابحي فقد أصاب اسمه، ومن قال: عن أبي عبد الله الصنابحي فقد أصاب كنيته، وهو رجل واحد: عبد الرحمن وأبو عبد الله، ومن قال: عن أبي عبد الرحمن الصنابحي فقد أخطأ؛ قلب اسمه فجعل اسمه كنيته، ومن قال: عن عبد الله الصنابحي فقد أخطأ؛ قلب كنيته فجعلها اسمه. هذا قول علي بن المديني ومَن تابعه علي هذا، وهو الصواب عندى، هما اثنان: أحدهما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يدركه، يدل علي ذلك الأحاديث".

انتهى قول يعقوب بن شيبة.

ص: 66