المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب الوقف وغيره - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌8 - باب الوقف وغيره

شاءَ أخذَ، وإنْ شاءَ تَركَ، فإذا باعَ، ولم يُؤْذِنْهُ، فهو أحقُّ به. م (1).

557 -

وعنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجَارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ به- وإنْ كان غَائِبًا- إذا كانَ طَرِيقُهُما واحدًا". ت وقال: حديث حسن صحيح (2).

‌8 - باب الوقف وغيره

558 (287) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: أصابَ عُمرُ أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله! إنَي أصبتُ أرضًا بخَيْبَرَ لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفسُ (3) عِندي منه، فما تأمُرُني به؟ قال:"إنْ شِئْتَ حَبسْتَ أَصْلَها، وتصدَّقْتَ بها"، قال: فتصدقَ بها عمرُ (4): أنَّه لا يُباعُ أصْلُها، ولا يُبْتَاع (5)، ولا يُورَثُ، ولا يُوهَبُ (6). قال: فتصدَّقَ عمرُ في

(1) رواه مسلم (1608)(134).

(2)

صحيح. رواه الترمذي (1369) وغيره، انظر "البلوغ"(903)، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله:"حسن صحيح"، وفي "المطبوع":"غريب". وفي نسخة: "حسن غريب"، وهذا الأخير في "التحفة"(2/ 229)، وفي "التنقيح"، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، ولذلك صححه ابن عبد الهادي في "التنقيح"(3/ 58).

(3)

يعني: أجود.

(4)

هذه الجملة وقعت في الأصل: "فتصدق بها غيره، ولفظ: "بها" ألحق فيما بعد بين السطرين مع الإشارة إلى موضعه بين قوله: "فتصدق" وقوله: "غير" وأتبع بكلمة "صح". وأمَّا النسخة "أ" ففيها: "فتصدق غير" بدون لفظ: "بها". وفي "العمدة الصغرى" للمصنف: "فتصدق بها عمر غير". وما أثبته من "صحيح مسلم"؛ إذ السياق له.

(5)

في الأصل: "ولا تباع" والمثبت من "صحيح مسلم"، وهي ساقطة من "أ".

(6)

في الأصل: "ولا تورث، ولا توهب" بالتاء، والمثبت- بالياء- من "أ"، وهو الموافق لما في =

ص: 324

الفُقراءِ، وفي القُربى (1)، وفي الرِّقَابِ، وفي سَبِيلِ الله، وابنِ السَّبِيل، والضيْفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَلِيها أن يأكُلَ منها بالمعرُوفِ، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه.

- وفي لفظٍ: غيرَ مُتأثِّلٍ (2).

559 (288) - وعن عُمرَ رضي الله عنه، قال: حَمَلْتُ على فَرَس في سَبِيلِ الله، فأضَاعَهُ الذي كانَ عِنده، فأردتُ أن أشترِيَه، وظننتُ أنَّه يَبِيعَهُ بِرُخْصٍ، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"لا تَشْتَرِه، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وإنْ أعطَاكَهُ بدرهمٍ؛ فإنّ العَائِدَ في صَدَقتِهِ (3) كالعَائِدِ في قَيْئِهِ"(4).

- وفي لفظٍ: "فإنّ الذي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ، كالكلْبِ يعودُ في قَيْئِهِ"(5).

560 (289) - عن ابنِ عبّاسٍ؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ"(6).

- وفي لفظٍ: "ليسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ

" (7).

= "الصحيحين".

(1)

أي: قرابة عمر رضي الله عنه.

(2)

رواه البخاري (2737)، ومسلم (1632). و"غير متأثل": أي غير جامعٍ.

(3)

في "أ": "هبته" بدل: "صدقته"، وهي للبخاري في رواية (3003).

(4)

رواه البخاري (1490)، ومسلم (1620).

(5)

رواه البخاري (2623)، ومسلم (1620) بنحوه.

(6)

رواه البخاري (2621)، ومسلم (1622).

(7)

هذه الرواية في البخاري برقم (2622)، وهذه الرواية لم يشر لها الحافظ في "الصغرى".

ص: 325

561 (290) - عن النُّعمان بنِ بَشِير قال: تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مَالِهِ، فقالتْ أُمي؛ عَمْرةُ بنتُ رَواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلَقَ أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لِيُشْهِدَهُ على صَدَقتِي. فقالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفعلتَ هذا بولَدِكَ كلهم؟ ". قال: لا. قال: "اتَّقُوا الله، واعدِلُوا في أولادِكم". فرجعَ أبي، فرَد تلك الصَّدقةَ (1).

- وفي لفظٍ قال: "فلا تُشْهِدنِي إذًا؛ فإنَي لا أَشهدُ على جَوْرٍ"(2).

- وفي لفظٍ: "فأشهِدْ على هذا غيرِي"(3).

مُتَّفَقٌ على هذه الأحاديث

562 -

عن عبد الله بنِ عُمر. وعبد الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِل لأحدٍ يُعطِي عَطِيّةً، فيرجعَ فيها، إلا الوَالِدُ فِيما يُعطِي وَلَدَهُ". د ت (4).

زاد أبو داود: "ومَثَلُ الذي يُعطِي العَطِيةَ ثم يرجعُ فيهَا كمَثَلِ الكَلْبِ يأكلُ، فإذا شَبعَ قَاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيْئِهِ"(5).

(1) رواه البخاري (2587)، ومسلم - والسياق له- (1623)(13).

(2)

هذا اللفظ لمسلم (1623)(14)، وللبخاري (2650) نحوه.

(3)

هذا اللفظ لمسلم (1623)(17).

(4)

صحيح. رواه أبو داود (3539)، والترمذي (2132).

(5)

وهذه الزيادة أيضًا للترمذي، وقال:"هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث".

ص: 326