المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - كتاب الجنائز - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌3 - كتاب الجنائز

‌3 - كتاب الجنائز

300 (161) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قالَ: نعى النبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجاشِيَّ (1) في اليومِ الذي ماتَ فيه، وخرجَ إلى المصلَّى، فصفَّ بهم، وكبّر أربعًا. متَّفَقٌ عَلَيْه (2).

(1) بفتح النون والجيم، وآخره ياء مشددة، وقيل مخففة، وهو لقب لكل من ملك الحبشة، قيل: كان اسمه "أصحمة"- على الصحيح- وقيل غير ذلك، ومعناه بالعربية "عطية".

وكان ملكًا عادلًا قبل إسلامه، أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه، ثم أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره البعض في الصحابة كابن منده، وذكره آخرون في التابعين؛ لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كانت بالمدينة رضي الله عنه.

(2)

رواه البخاري (1245)، ومسلم (951).

والنعي: خبر الموت والإعلام به.

قلت: وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي، وفي حديث آخر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، وهو مخرج في "البلوغ" (557) فيعلم من ذلك أن: "النعي على ضربين:

أحدهما: مجرد إعلام؛ لقصد ديني، كطلب كثرة الجماعة؛ تحصيلًا للدعاء للميت، وتتميمًا للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم له، كالأربعين والمئة مثلًا، أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك، وقد ثبت في معنى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"هلا آذنتموني به"، ونعيه عن أهل مؤتة؛ جعفرًا، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة.

الثاني: فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية؛ المشتمل على ذكر مفاخر الميت، ومآثره، وإظهار التفجع عليه، وإعظام حال موته. فالأول مستحب، والثاني محرم، وعليه يحمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن النعي

وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة"، قاله ابن الملقن في "الإعلام" (2/ 109 - ب/110 - أ).

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

162 -

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي.

فكُنت في الصف الثاني، أو الثالث. (رواه البخاري: 1317).

ص: 171

301 -

عن عبد الرحمن بنِ أبي ليلى (1)، قال: كان زيدُ بنُ أرقم يُكبِّرُ على جَنائزِنا أربعًا، وإنّه كبّر على جَنازةٍ خمسًا، فسألتُه؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبّرُها. م د (2).

302 (163) - وعن أبي إسْحاق الشَّيبَاني (3)، عن الشَّعْبي (4)؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على قبر بعدَ مَا دُفِنَ، فكبّر عليه أربعًا.

قال الشَّيبانيُّ: قلتُ للشَّعبي: مَن حدَّثكَ بهذا؟ قال: الثقةُ؛ عبدُ الله ابنُ عباس. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د ت س (5)(6).

303 -

عن أبي هُريرة؛ أن أسودَ- رجلٌ أو امرأةٌ (7) - كانَ يكونُ في المسجدِ؛ يَقُمّ المسجد (8)، فماتَ، ولم (9) يَعلمِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بموتِهِ، فذكره

(1) أنصاري، مدني، تابعي، ثقة، مات سنة ثلاث وثمانين بوقعة الجماجم، روى له الجماعة.

(2)

رواه مسلم (957)، وأبو داود (3197).

(3)

هو: سليمان ابن أبي سليمان، كوفي، ثقة، حجة، اختلف في تاريخ وفاته، فقال ابن حجر:"مات في حدود الأربعين ومئة"، روى له الجماعة.

(4)

هو: عامر بن شراحيل الشعبي، تابعي، إمام، ثقة، فقيه، رووى له الجماعة.

(5)

كذا بالأصل: "

ت س"، وفي "أ": "

س ت".

(6)

رواه البخاري (1319) بنحوه، وانظر أطرافه، ومسلم (954)، وأبو داود (3196)، والترمذي (1037)، والنسائي (4/ 85) وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".

(7)

كذا في الأصلين: "رجلٌ أو امرأةٌ" بالرفع، وهو جائز على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ووقع في "الصحيح":"رجلًا أو امرأةً" بالنصب على أنه بدل من "أسود".

(8)

يقم: بضم القاف وتشديد الميم، جمع القمامة، وهي: الكناسة، وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله:"باب كنس المسجد، والتقاط الخرق، والقذى، والعيدان".

(9)

في "أ": "فلم".

ص: 172

ذاتَ يومٍ، فقال:"ما فعلَ ذلكَ (1) الإنسانُ". قالُوا: يا رسولَ الله! ماتَ.

قال: "أفلا آذَنْتمُونِي". قالوا: إنه كذا وكذا؛ قصّتَه- قال: فحقَّروا شأنَهُ- قال: "فدُلُّوني علي قبرِه"، فأتى قبرَه، فصلي عليه. خ (2).

304 -

عن جابر بنِ عبد الله قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يجمعُ بينَ الرَّجُلَين مِن قتلي أُحدٍ في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقولُ:

"أيُّهم أكثرُ أخذًا للقُرآن"؟ فإذا أُشِير له إلي أحدِهما، قدَّمه في اللّحدِ وقال:"أنا شَهِيدٌ علي هؤلاءِ يومَ القيامةِ". وأمرَ بدفْنِهم في دِمَائِهم، ولم يُغَسِّلْهم، ولم يُصلِّ عليهم. خ (3).

305 (164) - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يَمانيّةٍ بيضٍ سَحُولِيّةٍ من كُرْسُفٍ، ليسَ فيها قَمِيصٌ، ولا عِمَامةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).

(1) في "أ": "ذاك".

(2)

رواه البخاري (1337)، ورواه مسلم- أيضًا- (956) ولكن مطولًا، وفيه عنده:

ثم قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذه القبور مملوء: ظلمة علي أهلها. وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم".

وفي هذا الحديث والذى قبله بيان ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم من التواضع، والرفق بأمته، وشفقته عليها، وتفقد أحوال المسلمين- قويهم وضعيفهم- والقيام بحقوقهم، وبما ينفعهم في الحياة والموت، والاهتمام بمصالح آخرتهم ودنياهم. صلى الله عليه وسلم.

(3)

رواه البخارى (1347). وفي الحديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن.

(4)

رواه البخاري (1264)، ومسلم (941).

"سحولية": بضم السين المهملة ويروى بالفتح، نسبة إلي سحول، قرية باليمن. وقال الأزهري:=

ص: 173

306 -

عن طلحةَ بنِ عبد الله بن عَوْفٍ (1)، قالَ: صلّيت خلفَ ابنِ عبَّاس علي جنازةٍ، فقرأ بفاتحةِ الكتابِ، فقال: لِتَعَلَّموا (2) أنّها سُنّةٌ. خ (3).

307 -

عن عوف بنِ مالكٍ رضي الله عنه قالَ: صلَّي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي جَنازةٍ، فحفِظْتُ من دُعائه، وهو يقول:

"اللهمّ اغفرْ له، وارحمْه، وعافِه واعف عنه، وأكرِمْ نُزُلَه، ووسِّع مُدْخلَه، واغْسِلْه بالماءِ والثلجِ والبَرَدِ، ونقِّه من الخطايا كما نقيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنس، وأبدِله دارًا خيرًا من دارِه، وأهلًا خيرًا من أهلِهِ، وزوجًا خيرًا من زوجِه، وأدخِلْه الجنَّة، وأعِذْه من عذابِ النَّارِ، وأعِذْه من عذابِ القبرِ".

قَال: حَتَّى تمنيتُ أن أكونَ أنا ذلك الميتَ. م س ق ت مختصر (4).

= بالفتح: المدينة. وبالضم: الثياب. وقيل: النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلي القصار؛ لأنه يسحل الثياب؛ أي: ينقيها.

"الكرسف": بضم الكاف والسين بينهما راء ساكنة: القطن.

(1)

تابعي، مدني، ثقة، فقيه، مات سنة سبع وتسعين، روى له البخاري وأصحاب السنن.

(2)

كذا بالأصل مجودة، وفي رواية أبي الوقت (ج 1/ ق 97/ ب):"لِتَعْلَمُوا" مجودة أيضًا، والذي في اليونينية (2/ 89):"لِيَعْلَمُوا"، وقال القسطلاني (2/ 432):"بالمثناة التحتية علي الغيبة". وأما النسخة الخطية "أ" ففيها: "تعلموا"! بلا تجويد.

(3)

رواه البخاري (1335).

(4)

رواه مسلم (963)، والنسائي (4/ 73 - 74)، وابن ماجه (1500)، والترمذي (1025).

وقوله: "مختصر" يعني به الحافظ رواية الترمذي، وهي كذلك، إذ لم يرو منه الترمذي إلا قوله:"اللهم اغفر له، وارحمه، واغسله بالبرد، واغسله كما يغسل الثوب".=

ص: 174

308 -

عن يحيى بن أبي كثيرٍ (1) قال: حدَّثني أبو إبراهيم الأَشْهليّ (2)، عن أبيه قالَ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّي علي جَنازةٍ (3)، قال:

"اللهمّ اغفِرْ لحيّنا ومَيّتنا، وشَاهِدنا وغَائِبنا، وصَغِيرنا وكَبِيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثَانا".

قال يحيى: وحدَّثني أبو سلَمة بنُ عبد الرحمن (4)، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلك، وزاد فيه:

"اللهمّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنّا فأحيهِ علي الإسلام، ومَن توفَّيتهُ منّا فتوفّهُ علي الإيمانِ". د ت (5).

= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. قال محمد (البخاري): أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث".

(1)

ثقة، ثبت، يدلس ويرسل، روى له الجماعة.

(2)

أبو إبراهيم الأشهلي هذا قال عنه أبو حاتم: "لا ندري من هو، ولا أبوه"، وقال عنه الذهبي:"مجهول".

وقال ابن حجر: "مقبول".

قلت: وقد ذكر يحيى إسناده الثاني لهذا الحديث، وهو إسناد صحيح.

(3)

في (أ): "الجنازة".

(4)

مشهور بكنيته، تابعي، مدني، ثقة، روى له الجماعة.

(5)

صحيح. رواه أبو داود (3201)، والترمذي (1024) وقال الترمذي:

"حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح

وسمعت محمدًا (البخاري) يقول: أصح الروايات في هذا، حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، وسألته: عن اسم أبي إبراهيم؟ فلم يعرفه".

ص: 175

309 (165) - عن أم عطية قالتْ: دخلَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوفّيت ابنتُه (1) فقال: "اغْسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثرَ من ذلك- إن رأيتُنَّ ذلك- بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلنَ في الآخرةِ كافُورًا- أو شيئًا من كافورٍ- فإذا فرغْتُنّ فآذِنَّني". فلما فرغنا آذناهُ، فأعطَانا حَقْوهُ، فقال:"أشْعِرْنها به". يعني: زارَه (2).

- وفي روايةٍ: "أو سبعًا"(3).

- وقال: "ابدأنَ (4) بميَامِنها، ومَواضعِ الوُضُوءِ"(5).

- وأَن أمّ عطية قالتْ: وجعَلْنا رأسَها ثلاثَةَ قُرونٍ (6). مُتَفَقٌ عَلَيهِ الحقوُ: الإزارُ الذي يُشدّ في الوسطِ.

310 (166) - عن ابنِ عباسٍ قال: بينمَا رجلٌ واقفٌ بعرفَةَ (7) ، إذْ

(1) هي زينب رضي الله عنها، وهي والدة أمامة، جاء ذلك صريحًا عند مسلم (939)(40).

(2)

رواه البخاري (1253)، ومسلم (939) (36). وزادا:

"أو أكثر من ذلك"، وفي هذه الزيادة رد علي من قال بانتهاء الغسل عند السبع، وتكون هذه الزيادة وترًا، وحسب الحاجة الشرعية. والله أعلم.

(3)

رواه البخاري (1259)، ومسلم (939)(39).

(4)

وفي "أ": "ابدؤا".

(5)

رواه البخاري (1255)، ومسلم (939)(42 و 43)، وزادا:"منها".

(6)

رواه البخاري (1259)، ومسلم (939) (39). والقرون: الضفائر.

(7)

عرفة وعرفات: اسم لموضع الوقوف، وهو خارج الحرم، وهو الآن بقعة خضراء من كثرة ما زرع به من الأشجار، وعليه أعلام بارزة تبين حدوده من كل جهة، وقيل في سبب تسميته بذلك أن الناس يتعارفون به، وقيل: لانهم يعترفون بذنوبهم، وقيل: لأن آدم بعد أن أهبط من الجنة=

ص: 176

وقعَ عن رَاحِلتِهِ، فَوَقَصَتْهُ- أو قالَ: فأوقصتْهُ- فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"اغسُلُوه بماء وسِدْرٍ، وكفِّنُوه في ثَوْبَينِ، ولا تُحنِّطُوه، ولا تُخمِّروا رأسَه؛ فإنَّه يُبعثُ يومَ القيامةِ ملبيًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

- وفي روايةٍ: "ولا تُخَمِّروا وجهَه، ولا رَأْسَه"(2).

311 (167) - وعن أمّ عطية، قالتْ: نُهِينا عن اتّباعِ الجنائز، ولم يُعزَمْ علينا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).

312 (168) - عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أسْرِعُوا بالجنازةِ فإن تكُ صَالحةً فخيرٌ تقدِّمُونَها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشرٌّ تضَعُونه عن رِقَابِكم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).

= التقي حواء في هذا الوضع فعرفها وعرفته، وفيل: لأن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم صلى الله عليه وسلم المناسك هناك، والله أعلم.

(1)

رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206). وفي رواية:"فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي". وقال المصنف في "الصغرى": الوقص: كسر العنق.

قلت والحنوط هو: أخلاط الطيب الخاصة بأكفان الموتى وأجسادهم.

(2)

هذه الرواية لمسلم برقم (1206)(98).

و"التخمير": التغطية.

(3)

رواه البخاري (1278)، ومسلم (938)(35).

قلت؛ والحديث وقع هكذا فى "الصحيحين" دون التصريح بالناهي من هو؟ ولكن وقع في "ناسخ الحديث" لابن شاهين (314 بتحقيقى) التصريح بالناهي، وهو النبى صلى الله عليه وسلم. والحديث عند ابن شاهين من نفس طريق البخاري، ولفظه:"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"، والتصريح أيضًا وقع عند الإسماعيلي، كما قال الحافظ في "الفتح"(3/ 145).

(4)

رواه البخاري- واللفظ له- (1315)، ومسلم (944).

ص: 177

313 -

عن أبي سعيدٍ المقْبُرِي قال: كُنَّا في جَنازةٍ، فأخذ أبو هُريرة بيدِ مروانَ، فجلسَا قبلَ أنْ تُوضع، فجاء أبو سعيدٍ، فأخذَ بيدِ مروان، فقال: قُمْ! فواللهِ لقد عَلِمَ هذا! أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلكَ. قال أبو هُريرة: صَدَقَ. خ (1).

314 -

عن سالم بنِ عبد الله بنِ عُمر، عن أبيه قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبَا بكرٍ وعُمرَ يمشُونَ أمامَ الجنازةِ. (2).

(1) رواه البخاري (1309)، وعنده:"نهانا" بدل: "نهي".

قلت: والنهي قد رواه البخاري (1310)، ومسلم (959) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".

وروى الحاكم (1/ 356 - 357)، وأبو يعلي (6455) - بسند حسن- من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه؛ أنه شهد جنازة فصلي عليها مروان بن الحكم، فذهب أبو هريرة مع مروان حتى جلسا في المقبرة، فجاء أبو سعيد الخدري، فقال لمروان: أرني يدك، فأعطاه يده. فقال: قم. فقام. ثم قال مروان: لم أقمتني؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام حتى يمر بها، ويقول:"إن الموت فزع". فقال مروان: أصدق يا أبا هريرة؟ قال: نعم. قال: فما== منعك أن تخبرني؟ قال: كنت إمامًا فجلستَ، فجلستُ.

وقال الحاكم: "صحيح علي شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة".

(2)

صحيح. رواه الترمذي (1007 و 1008). ورواه أبو داود (3179)، والنسائي (4/ 56)، وابن ماجه (1482)، والحميدي (607)، وأحمد (4539)، وابن أبي شيبة (3/ 277) والطيالسي (1817)، والطحاوي في "المعاني"، وابن عبد البر في "التمهيد"(12/ 85 و 85 - 86 و 86 و 87)، وابن حبان (766 و 767 و 768)، والدارقطني (2/ 70/ 1 و 2)، والبيهقي (4/ 23) من طرق عن سفيان بن عيبنة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به.

وقال الترمذي: "حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من=

ص: 178

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحفاظ عن الزهري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح.

قال أبو عيسي: سمعت يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك: وأرى أبنه أخذه عن ابن عيينة. قال أبو عيسي: وروى همام بن يحيى هذا الحديث، عن زياد- وهو: ابن سعد- ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وإنما هو سفيان بن عيينة، روى عنه همام".

قلت: وهكذا أعل الحديث! والامر علي غير ذلك، وإليك البرهان والدليل.

أولًا: إعلال الحديث الموصول بالمرسل لا يسلم به هنا؛ إذ الرفع من الثقة مقبول عند جمهور أهل العلم كما نص علي ذلك الخطيب في "الكفاية" ص (411) فبعد أن حكي أقوال الناس في المسألة قال: "ومنهم من قال: الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة، ضابطًا للرواية، فيجب قبول خبره ويلزم العمل به، وإن خالفه غيوه، وسواء كان المخالف له واحدًا أو جماعة، وهذا القول هو الصحيح عندنا؛ لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله، ولا تكذيب له، ولعله أيضًا مسند عند الذين رووه مرسلًا، أو عند بعضهم إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضي له علي الذاكر".

قلت: وعدالة سفيان وضبطه أشهر من أن ندلل عليها، ويكفي أن نسوق فيه قول الحافظ في "التقريب":"ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة".

ثم هو عندما وصل الحديث كان مثبتًا فيه، عارفًا لما يرويه، والدليل علي ذلك ما جاء في: رواية الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري- غير مرة، أشهد لك عليه- قال: أخبرني سالم.

وما رواه البيهقي عن ابن المديني؛ أنه قال لسفيان: "يا أبا محمد! إن معمر، وابن جريج يخالفانك في هذا- يعني: أنهما يرسلان- الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: استقر- وفي "التلخيص": استيقن، ونقله شاكر في "المسند"- الزهري حدثنيه، سمعته من فيه، يعيده، ويبديه، عن سالم عن أبيه، فقلت له: يا أبا محمد! إن معمرًا وابن جريج يقولان فيه: "وعثمان"؟ قالا: فصدقهما، فقال: لعله قد قاله، ولم أكتبه لذلك إني كنت أميل إذ ذاك إلي الشيعة".

وجاء في رواية ابن عبد البر في "التمهيد": "الزهري، حدثنيه، وسمعته من فيه، يعيده ويبديه، سمعته مالا أحصيه". أفلا يدل ذلك علي صحة رواية ابن عيينة؟!.

الجواب: بالإيجاب دون تردد أو شك.

ص: 179

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثانيًا: لم ينفرد سفيان بوصله، بل تابعه غير واحد.

1 -

شعيب بن أبي حمزة:

رواه ابن حبان (765) من طريق شعيب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان.

قال الزهري: وكذلك السنة.

قلت: ووقع للحافظ في "التلخيص"(2/ 111) وهم عجيب إذ نقل الحديث من صحيح ابن خزيمة، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعل بذلك رواية ابن عيينة، فقال:"فهذا أصح من حديث ابن عيينة".

2 و 3 - محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة:

رواه الطبراني في "الكبير"(12/ 286/ 13136) حدثنا عبيد الله بن محمد العمري، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا، عبيد الله العمري شيخ الطبراني رماه النسائي بالكذب، وضعفه الدارقطني، وله ترجمة في "الميزان"، و"اللسان".

غير أنه قد توبع، تابعه إسماعيل بن إسحاق القاضي، وهو ثقة، له ترجمة في "الجرح والتعديل"(1/ 1/ 158)، ومن الوجهين أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(12/ 88).

4 -

يحيى بن سعيد:

رواه ابن عبد البر (12/ 87 - 88) ورجاله ثقات، غير شيخه فلم أعرفه.

وقال: "حديث يحيي بن سعيد وموسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب في هذا الحديث ظاهره مرسل عن سالم أو عن ابن شهاب، إلا أنه يقول: عن سالم؛ أن عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة، قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون أمامها. فالأغلب الظاهر- عندى- أن سالمًا يقول ذلك، وابن شهاب كما قال مالك في حديثه عن ابن شهاب، وقد يحتمل أن يكون قوله: "قال" يعني ابن عمر فيكون مسندًا. والله أعلم".

وسيأتي كلام له صريح في أن هذه الروايات متصلة بعد قليل.

5 -

محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي ابن شهاب:

رواه أحمد (6042) حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، أخبرنا إبراهيم بن سعد، حدثني ابن=

ص: 180

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب.

وهذا إسناد صحيح علي شرط مسلم، ومن هذا الوجه رواه ابن عبد البر (12/ 91) وقال:"رواية ابن أخي ابن شهاب لهذا الحديث كرواية ابن عيينة سواء".

قلت: يقصد أنها صريحة في الرفع، لا يتطرق لها احتمال الإرسال، وهو كما قال.

6 -

هشام الدستوائي:

رواه ابن عبد البر (12/ 92) من طريق هشام، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أنه كان يمشي أمام الجنازة ويقول: مشى أمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان.

قلت: وهذا إسناد لم أتبين حاله، لكن ذهب إلي تصحيحه ابن عبد البر فقال:"وقد رواه هشام الدستوائي، عن الزهري، فبان بروايته أن رواية يحيى بن سعد، وموسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق وزياد بن سعد لهذا الحديث عن ابن شهاب كلها مسندة متصلة".

7 -

عقيل بن خالد:

رواه الطبراني في "الكبير"(13135) بلفظ: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

"، وهو صريح في الرفع، لكن فيه ابن لهيعة، وعلي أية حال فلا بأس به في الشواهد، كما هو الحال هنا.

فقد تابعه يحيى بن أيوب، وهو "ثقة" عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار".

ورواه أحمد (6253)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" بلفظ:

"أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها، وأبو بكر، وعمر وعثمان".

وهذه صيغة تحتمل الوصل والإرسال، غير أن الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله جزم بأنها موصولة! فقال:"وهذه رواية عقيل، عن الزهري موصولة أيضًا، توكيدًا إلي توكيد، ورفعًا لكل شبهة في صحة وصله".

8 -

يونس بن يزيد:

رواه الطحاوي بلفظ: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم .. " وهي صيغة محتملة كما تقدم، غير أنها جاءت موصولة عند الطبراني (13135)، وإن كان في إسنادها ابن لهيعة.

9 -

العباس بن الحسن:

رواه الطبراني (13134)، وابن عبد البر (12/ 94):"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة" والعباس هذا "ضعيف"، وجهله أبو حاتم. =

ص: 181

315 -

عن المغيرة بنِ شُعبة؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الرَّاكبُ خلفَ الجنازةِ، والماشِي حيثُ شاءَ منها، والطِّفلُ يُصلَّي عليه". س ت وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ (1).

316 -

عن عامِر بن سعد بن أبي وقّاصٍ؛ أن سعد بنَ أبي وقّاصٍ قال في مرضِه الذي هَلَكَ فيه: الحدُوا لي لحدًا، وانصبُوا عليّ اللَّبِن نَصبًا كما صُنعَ برسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. م س (2).

=10 - معمر:

رواه ابن عبد البر (12/ 93) وفي "المصنف"(3/ 444/ 6259)، وحسنه الترمذي (1009) ما يخالفه، وهو الصواب كما نقل الترمذي. والله أعلم.

11 و 12 و 13 - منصور بن المعتمر، وبكر بن وائل الكوفي، وزياد بن سعد:

رواه النسائي (4/ 56)، والترمذي (1008)، والبيهقي (4/ 24) من طريق همام قال: حدثنا سفيان ومنصور وزياد وبكر بن وائل، كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث أن سالمًا أخبره، أن أباه أخبره؛ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة. بكر وحده لم يذكر عثمان.

قال النسائي: "هذا خطأ، والصواب مرسل". وقال البيهقي: "تفرد به همام، وهو ثقة".

قلت: وقول النسائي: "هذا خطأ" يحتمل أن يقصد بذلك أن الخطأ من سفيان كما تقدم عن غيره، ولكن هذا مردود بأنه توبع عليه كما في هذه الرواية، وكما تقدم.

وإن قصد بذلك أن الخطأ من همام، فهو مردود أيضًا بقول البيهقي، ثم هو أيضًا متابع كما عند ابن شاهين، ولتمام البحث انظره هناك.

(1)

صحيح. رواه النسائي (4/ 55 - 56 و 58)، والترمذي (1031)، وانظر "ناسخ الحديث"(333 بتحقيقي).

(2)

رواه مسلم- واللفظ له- (966)، والنسائي (4/ 80).

قال النووي: "اللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق، إذا أمكن اللحد، وأجمعوا علي جواز اللحد=

ص: 182

317 -

عن ابنِ عباس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللّحدُ لنا، والشَقُّ لغيرِنا". د س ت (1).

318 -

عن أبي الهيّاج الأَسَدِيّ قال: قال لي عليٌّ: ألا أبعثكَ على ما بعثَني عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ أنْ لا تدعَ تمثالًا إلا طمَسْتَه، ولا قبرًا مُشرِفًا إلا سوّيتَهُ. م د ت س (2).

319 -

وعن جابرٍ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُجَصَّصَ القبرُ، وأنْ يُبنى عليه، وأن يُقْعَدَ عليه. م.

ت وزاد: أن يُكتبَ عليها. وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ (3).

= والشق

وفي الحديث استحباب اللحد، ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم تسع".

(1)

رواه أبو داود (3208)، والنسائي (2009)، والترمذي (1045)، وابن ما جه (1554)"بإسناد ضعيف؛ مداره على عبد الأعلى بن عامر، وهو ضعيف"، كما قال النووي في "الخلاصة" وأما من صححه كابن السكن "فلعله لشواهده وطرقه"، كما قال شخنا في "الجنائز"(ص 184).

(2)

رواه مسلم (969)، وأبو داود (3218)، والترمذي (1049)، والنسائي (4/ 88 - 89).

وقال الترمذي: "حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر؛ لكيلا يوطأ، ولا يجلس عليه".

قلت: والحديث عندهم من طريق أبي وائل، عن أبي الهياج كما ذكره المصنف، إلا الترمذي فعنده من طريق أبي وائل؛ أن عليًّا قال لأبي الهياج

ولذا لا قال المزي في "تهذيب الكمال"(7/ 472): "روى له الترمذي" تعقبه الحافظ في "التهذيب"(3/ 67) بقوله: "لم يخرج له الترمذي، إنما له مجرد ذكر"، ولم يعلم له بعلامة الترمذي في "التقريب".

قلت: وأبو الهياج: هو حيان بن حصين، وهو ثقة.

(3)

رواه مسلم (970)، والترمذي (1052)، والزيادة للترمذي، كما أشار لذلك الحافظ عبد=

ص: 183

320 -

عن واثِلةَ بنِ الأَسْقع [عن أبي مَرْثد الغنوي](1) قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلِسُوا على القُبُورِ، ولا تُصلُّوا إليها". م (2).

321 -

عن عُقْبة بنِ عامرٍ قال: ثَلاثُ سَاعاتٍ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنهانا أن نُصلَّي فيهن، وأن (3) نقبُرَ فيهن مَوتانا؛ حينَ تطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ. وحِينَ يقومُ قائِمُ الظَّهِيرةِ (4)، وحين تضيّفُ للغُروبِ (5). م ت س (6).

322 (169) - عن سَمُرة بنَ جُندبٍ قال: صلّيتُ وراءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

= الغني، وعنده أيضًا:"وأن توطأ" بدل: "وأن يقعد عليه". وقال: "حديث حسن صحيح".

(1)

زيادة لابد منها، إذ الحديث ليس من رواية واثلة رضي الله عنه، ولكنه من روايته عن أبي مرثد الغنوي (كناز بن الحصين) عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما في "الصحيح".

وانظر "تحفة الأشراف"(8/ 329).

(2)

رواه مسلم (972).

(3)

في "صحيح مسلم": "أو أن"، وفي "سنن النسائي"، و "سنن الترمذي":"أولا" وسقط من عندهما لفظ: "أن".

(4)

زاد مسلم: "حتى تميل الشمس"، وهي للترمذي والنسائي، ولكن دون لفظ:"الشمس". وفي رواية للنسائي (4/ 82):

"حتى تزول الشمس".

(5)

زاد الثلاثة (م ت س): "حتى تغرب".

(6)

رواه مسلم (831)، والترمذي (1030)، والنسائي (1/ 275 - 276) ومعنى "تضيف": تميل. يقال: ضافت تضيف إذا مالت.

و"قائم الظهيرة": أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء؛ فإنها عند ذلك تبطئ حركتها، فيحسب الناظر أنها قد وقفت وهي سائرة، لكن سيرًا لا يظهر له أثر سريع، كما يظهر قبل الزوال وبعده، فيقال لذلك الوقوف: قام قائم الظهيرة. انظر "النهاية"(4/ 125).

ص: 184

على امرأةٍ ماتتْ في نِفَاسِها، وقام (1) وَسْطَها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

323 (170) - عن أبي بُردة (3)، عن أبي مُوسى؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَرِئَ من الصَّالِقَةِ، والحَالِقَةِ، والشَّاقّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).

الصَّالِقةُ: التي ترفعُ صوتَها عند المصيبة. والحالقةُ: تحلقُ رأسَها عند المصيبةِ. والشَّاقَّةُ: تشقّ ثيابَها.

324 (173) - عن عبد الله بنِ مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس مِنَّا

(1) في "أ": "فقام".

(2)

رواه البخاري (1331)، ومسلم (964)، والمرأة هي أم كعب كما وقع عند مسلم.

(3)

مشهور بكنيته، وهو ابن أبي موسى الأشعري، تابعي، ثقة، روى له الجماعة.

(4)

رواه البخاري (1296)، ومسلم (104) من طريق أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعًا، فغشي عليه- ورأسه في حجر امرأة من أهله- فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلما أفاق قال: أنا برئ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثين، وهما:

171 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكر بعضُ نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، يُقال لها: مارية- وكانت أمُّ سلَمة وأمُّ حبيبة أتتا أرضَ الحبشة - فذكرتا من حُسنها وتَصاوير فيها، فرفعَ رأسَه فقال:"أولئك إذا ماتَ فيهم الرجلُ الصَّالحُ بَنَوْا على قبرهِ مسجدًا، ثم صَوَّرُوا فيه تلك الصُّورَة، أولئك شرارُ الخلقِ عند الله". (رواه البخاري: 1341. ومسلم: 528).

172 -

وعنها قالتْ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مرضِه الذي لم يقُم منه-: "لَعَنَ الله اليهودَ والنَصارى؛ اتخذُوا قُبورَ أنبيائهم مساجدَ"، قالت: ولولا ذلك لأُبرزَ قبرُه، غيرَ أنه خُشِيَ أن يُتَخَذَ مسجدًا. (رواه البخاري:1330. ومسلم: 529).

ص: 185

مَن ضَرَبَ الخُدُودَ، وشقَّ الجُيوبَ، ودعا بدَعْوى الجاهليّة". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

325 -

عن جابر بنِ سَمُرةَ قال: أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجُلٍ قد قتلَ نفسَه بمشَاقِصَ، فلم يُصَلِّ عليه. م (2).

مشاقص: نصل عريض.

326 -

عن سُلَيمان بن بُريدة، عن أبيه. قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتُكم عن زِيارَةِ القُبورِ فزُورُوها، ونهيتُكم عن لحُومِ الأضَاحي فوقَ ثلاثٍ، فأمسِكُوا ما بدالكم، ونهيتُكم عن النَّبِيذِ إلا في سِقَاءٍ، فاشربُوا في الأسقِيَةِ كلِّها، ولا تشربوا مُسْكِرًا. م (3).

قال ابنُ نُمير في روايته: عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه (4).

(1) رواه البخاري (1294)، ومسلم (103).

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

174 -

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الجنازةَ حتى يُصلَّى عليها، فله قِيراطٌ، ومن شَهِدَها حتى تُدفن، فله قيراطان"، قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثلُ الجبلين العظِيمين". (خ: 1325. م: 945).

- ولمسلمِ: "أصغرهما مثلُ جبل أُحدٍ". (رواه مسلم: (945/ 53).

(2)

رواه مسلم (978).

(3)

رواه مسلم (977).

(4)

هذا تمام كلام الإمام مسلم في "صحيحه"، وهذا الحديث قد ورد من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه، كما ورد أيضًا من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه، وفي روايات أخرى من طريق ابن بريدة- كذا دون تعيين اسمه- عن أبيه.

انظر "تحفة الأشراف" الأحاديث رقم (1932 و 1973 و 1976 و 1989 و 2001 و 2002) =

ص: 186

327 -

عن عطاء (1)، عن عمّار مولى الحارث بنِ نوفل (2)، قالَ: شهدْتُ جنازةَ امرأة وصبيٍّ، فقُدِّم الصبيُّ مما يلي القومَ، ووُضِعَتِ المرأةُ وراءَه، فَصلِّي عليهما.

وفي القوم أبو سعيدٍ الخدريُّ. وابنُ عباسٍ. وأبو قَتادة. وأبو هُريرة فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السُّنَّةُ. د س (3)

= قلت: وسليمان بن بريدة ثقة كما تقدم في الحديث (31)، وأخوه عبد الله ثقة أيضًا، قد وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، وكان على القضاء بمرو، مات سنة خمس عشرة ومئة، روى له الجماعة.

(1)

عطاء: هو ابن أبي رباح المكي، ثقة، فقيه، فاضل، مات سنة أربع عشرة ومئة، ولم يخلف مثله، روى له الجماعة.

(2)

عمار: هو ابن أبي عمار، تابعي، ثقة، وهو من أقران عطاء بن أبى رباح، مات بعد سنة عشرين ومئة، روى له الجماعة سوى البخاري.

(3)

صحيح. رواه النسائي- والسياق له- (4/ 71)، وأبو داود (3193) ، وعند أبي داود أن الجنازة كانت جنازة أم كلثوم وابنها.

قلت: هي أم كلثوم بنت على بن أبي طالب زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عهم، وابنها: زيد ابن عمر، كما جاء ذلك موضحًا في رواية أخرى عند النسائي والبيهقي وغيرهما.

قال البيهقي في "الكبرى"(4/ 33): "رواه حماد بن سلمة عن عمار دون كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الإمام كان ابن عمر. قال: وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر ونحو من ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الإمام كان ابن عمر، ولم يذكر السؤال. قال: وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس. وفي رواية: وعبد الله بن جعفر".

والحديث صححه النووي في "الخلاصة"(3459).

ص: 187