الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - كتاب الفرائض
587 (300) - عن ابنِ عبّاس رضي الله عنه؛ أنّ (1) النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَلْحِقُوا الفَرائِضَ (2) بأهلِها، فمَا بقِي فهُو لأَوْلَى (3) رجُلٍ ذَكَرٍ"(4).
- وفي لفظٍ: "أَقْسِمُوا المالَ بينَ أهلِ الفَرائِضِ علي كتابِ الله [عز وجل] (5)، فما تركَتِ الفَرَائِضُ فلأَوْلَى رجُلٍ ذَكَرٍ"(6). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
588 (301) - عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أتنزِلُ غدًا في دارِكَ بمكّةَ؟ قال: "وهلْ تركَ لنا عَقِيلٌ (7) مِن رِبَاعٍ؟ "، ثم قال:"لا يَرِثُ الكَافِرُ المسلِمَ، ولا المسلِمُ الكَافِرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (8).
(1) في "أ": "عن".
(2)
الفرائض: جمع فريضة، وهي الأنصاب المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل، وهي ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
(3)
قوله: "لأولى"، المراد به الأقرب لا الأحق، وفي رواية لمسلم:"لأدنى" علي ما قال القاضي عياض.
(4)
رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)(2).
(5)
زيادة من "أ".
(6)
هذا اللفظ رواه مسلم (1615)(4).
(7)
هو: عقيل ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، شهد بدرًا مع المشركين مكرهًا، ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، وكان من أنسب قريش، وأعلمهم بآبائها. قيل: مات في خلافة معاوية بعدما عمي.
(8)
رواه البخاري، وانظر رقم (1588) وأطرافه، ومسلم (1351)، وانظر مسلم (1614) أيضًا.
ولكن ليعلم أن الحديث ليس عندهما بنفس السياق الَّذي أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله. =
589 -
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيل الأَوْديّ (1) قال: جاءَ رجلٌ إلى أبي مُوسى الأَشْعريّ (2) وسَلْمان بنِ ربيعة (3)، فسألَهُما عن ابنةٍ، وابنة ابنٍ، وأختٍ لأبٍ وأمٍ؟ فقالا: للابنةِ النِّصْفُ، وللأُختِ للأبِ والأم النِّصفُ، ولم يورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وائتِ ابن مسعودٍ؛ فإنّه سيُتَابِعُنا، فأتاهُ الرجلُ، فسألَهُ وأخبرَه بقولِهما؟ فقال: لقد ضللتُ إذًا ومَا أنا من الْمُهتدِين (4)، ولكن أقضِي فيها بقضاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لابنَته (5) النِّصفُ، ولابنَة الابن سَهْمٌ (6)؛ تكمِلة الثُّلثَينِ، وما بقِي فللأُختِ من الأبِ والأمِّ. خ د ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (7).
= وقوله: "وهل ترك لنا عقيل من رباع" سببه أن أبا طالب لما مات لم يرثه عليّ ولا جعفر، وورثه عقيل وطالب؛ لان عليًّا وجعفرًا كانا مسلمين حينئذٍ، فلم يرثا أبا طالب". قاله ابن دقيق العيد "الإحكام" (4/ 17 - 18). و"الرباع": جمع "ربع"، وهو المنزل.
(1)
كوفي، ثقة، مخضرم، روى له الجماعة سوى مسلم.
(2)
زاد النسائي في "الكبرى"(4/ 70): "وهو الأمير".
قلت. كان أبو موسى أميرًا علي الكوفة من قبل عثمان بن عفان رضي الله عنهما.
(3)
ليس في رواية البخاري ذكر "سلمان"، وهو: سلمان بن ربيعة الباهلي، يقال: له صحبة، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضاء الكوفة، ثم ولي غزو أرمينية في خلافة عثمان، فقتل بِبَلَنْجَر.
(4)
يعني بذلك ابن مسعود رضي الله عنه فيما إذا ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ باجتهاد أبي موسى رضي الله عنه المخالف لهذه السنة، فليفق المقلدة؛ أتباع المذاهب الفقهية!!
(5)
هذا لفظ أبي داود، ولفظ البخاري والترمذي:"للابنة".
(6)
هذا اللفظ لأبي داود فقط، وأما البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، فلفظهم:"السدس"، وهما واحد.
(7)
رواه البخاري (6736)، وأبو داود - والسياق له - (2890)، والترمذي (2093). =
590 -
عن قَبِيصه بنِ ذُؤيبٍ (1)؛ أنّه قال: جاءتِ الجدّة إلى أبي بكرٍ الصِّديق تسأله ميراثَها؟ فقال: مالَكِ في كتابِ الله شيءٌ، وما علِمْتُ لكِ في سُنّةِ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ؟ فقال المغيرة بن شُعبة: حضرت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطَاها السُّدسَ.
فقال أبو بكرٍ: هل معكَ غيرُك؟ فقام محمد بن مَسْلَمةَ، فقالَ مِثْلَ ما قالَ المغيرة بنُ شعبة، فأنفذَه لها أبو بكرٍ.
ثمّ جاءتِ الجدّةُ الأخرى إلى عمرَ بنِ الخطَاب رضي الله عنه تسألُه ميراثَها؟ فقال: مَالَكِ في كتابِ الله [عز وجل](2) شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الَّذي قضِي به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هُو ذاكَ السُّدسُ، فإنِ اجتمعْتُما فِيه فهو بينكما، وأَيَّتُكُمَا (3) خَلَتْ به، فهُو لها.
د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (4).
= وزاد البخاري: "فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، ففال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
وفي الحديث: أن الحجة عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الرجوع إليها، وفيه ما كان عليه السلف الصالح من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل، وكثرة اطلاع ابن مسعود علي السنة، وتثبت أبي موسى في الفتيا حيث دل علي من ظن أنه أعلم منه. انظر "الفتح"(12/ 17 - 18).
(1)
قال عنه ابن حجر في "التقريب": "مدني، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة، وله رؤية، مات سنة بضع وثمانين. ع".
(2)
زيادة من "أ".
(3)
تحرف في الأصل إلى: "أيكما".
(4)
ضعيف. رواه أبو داود (2894)، والترمذي (2101)، في سنده انقطاع؛ إذ لا يصح =
599 -
وعن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ، قالَ في الجدَّةِ مع ابنِها: إنَّها أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُدُسًا مع ابنِها، وابنُها حَيُّ. ت (1)(2).
592 -
عن جابر بنِ عبد الله قال: جاءتِ امرأةُ سعد بنِ الرَّبيع بابنتَيها مِن سعدٍ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ الله! هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيع، قُتِلَ أبُوهُما معكَ يومَ أحُدٍ شَهِيدًا، وإنّ عمّهُمَا أخذَ مالَهما، فلم يدعْ لهمَا مالًا، ولا يُنْكَحَانِ (3) إلا ولهُما مالٌ! قال:"يقْضِي الله في ذلكَ". فنزلتْ آيةُ الميراثِ، فبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهما، فقال:"أعطِ ابنتَي سعدٍ الثُّلثَيْنِ، وأعطِ أمَّهما الثُمُنَ، وما بقِي فهو لكَ".
= سماع لقبيصة من أبي بكر رضي الله عنه، وأيضًا قد اختلف في إسناده، وأعله ابن حزم وعبد الحق والدارقطني.
قال ابن حجر في "التلخيص"(3/ 82): "صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة - قاله ابن عبد البر بمعناه - وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق - تبعًا لابن حزم - بالانقطاع، وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه".
قلتُ: ونقل المصنف عن الترمذي قوله: "حسن صحيح"، نقله أيضًا المزي في "التحفة"(8/ 361)، وإن خلت منه السنن المطبوعة، أو تحرف في بعض النسخ.
(1)
في "أ": "د" بدل: "ت"، وهو غلط. والله أعلم.
(2)
ضعيف. رواه الترمذي (2102)، وفي سنده محمد بن سالم، وهو "ضعيف"، كما في "التقريب"، وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد ورَّث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم".
وأعله البيهقي في "الكبرى"(6/ 226)، فقال:"تفرد به محمد بن سالم، وهو غير محتج به".
(3)
كذا في الأصل بالياء، وفي "أ" بغير إعجام، وفي "السنن":"تنكحان" بالتاء.
د ت (1).
593 -
عن عليًّ رضي الله عنه، قال: إنَّكم تقرءون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وإِنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّينِ قبلَ الوصيّةِ، وإن أعيانَ بني الأمِّ (2) يتوارَثُون دُون بني العَلَّاتِ (3)، الرجلُ يرِثُ أخاه لأبِيه وأمِّه دون أخِيه لأبِيه. (4).
594 -
عن عِمْران بنِ حُصَين قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:
(1) حسن. رواه أبو داود (2892)، والترمذي (2099)، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به.
وقال الترمذي: "حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل".
قلت: وهو حسن الحديث للخلاف المعروف فيه، وقد سبقت ترجمته عند الحديث رقم (3).
تنبيه: وقع في رواية لأبي داود (2891): "بنتا ثابت بن قيس"، وهي خطأ كما قال أبو داود.
(2)
"أعيان بني الأم": هم الأخوة الأشقاء.
(3)
و"بنو العلات": هم الأخوة لأب.
(4)
إِسناده ضعيف. رواه الترمذي (2094) من طريق الحارث الأعور، عن عليٍّ به، وقال:"هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليًّ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم".
قلت: بل كذبه الشعبي وغيره، ولذا فلا ينفعه قول ابن كثير في "التفسير":"لكن كان حافظًا للفرائض، معتنيًا بها، وبالحساب".
وقال البخاري في "الصحيح"(5/ 377/ فتح): "ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية".
وسلم الحافظ بضعف إسناده، ثم قال:"كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به".
وقال ابن كثير: "أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة".
إنّ ابنَ ابني ماتَ، فَمَا لِي مِن مِيراثِهِ؟
فقال: "لكَ السُّدُسُ". فلمَّا ولَّى دعَاهُ.
قال: "لكَ سُدُسٌ آخر". فلمّا ولّى دعاه.
قال: "إنّ السُّدُسَ الآخرَ طُعْمَةٌ". وقالَ: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (1).
- زاد أبو داود: قالَ قتادةُ: فلا يَدْرُونَ مع أيِّ شيءٍ ورثَّهُ (2).
595 -
عن أبي أُمامة بنِ سَهْل بنِ حُنَيْفٍ، قال: كَتَبَ معي عمر بنُ الخطَاب إلى أبي عُبيدة؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الله ورسُولُه مَوْلى مَنْ لا مَوْلى له، والخالُ وارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له". وقال: حدِيثٌ حسنٌ (3).
596 -
وعن اِلْمِقْدامِ الكِنْدي قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تركَ كَلّا (4) فإليّ - وربما قال: إلى اللهِ وإلى رسُولِهِ- ومَن تركَ مالًا فلورَثَتِهِ،
(1) ضعيف. رواه أبو داود (2896)، والترمذي (2099) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عمران به.
وأعله الحافظ في "البلوغ"(949 بتحقيقي)، فقال:"وهو من رواية الحسن البصري، عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه".
قلت: جزم بذلك أبو حاتم في "الجرح والتعديل"(1/ 2/ 41).
(2)
وزاد أيضًا: "قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس".
(3)
صحيح. رواه التر مذي (2103)، وفي "السنن":"حسن صحيح".
قلت: حسن باعتبار سنده، صحيح بشاهده التالي.
(4)
بفتح الكاف وتشديد اللام، أي: ثقلًا. وهو يشمل الدَّيْن والعيال، والمعنى: إن ترك الأولاد فإليّ ملجأهم، وأنا كافلهم، وإن ترك الدين فعليّ قضاؤه. قاله في "عون المعبود".
وأنا وارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له، أعقِلُ عنه وأَرِثُهُ، والخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له [يَعْقِلُ عَنْه، وَيَرثُه](1) ". (2).
597 -
عن وَاثِلةَ بنِ الأَسْقَع قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المرأة تحوزُ (3) ثَلاثَ مَوارِيثَ: عتِيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عليه". د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (4).
598 -
عن عبد الله بنِ عَمْرو قال: جَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِيْراثَ ابنِ
الملاعنةِ لأُمِّه، ولورَثتِها مِن بعدِها. (5).
599 -
عن عبد الله بنِ عَمْروٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَتَوَارَثُ
(1) زيادة من "أ"، وهي في "السنن".
(2)
صحيح. رواه أبو داود (2899 و 2900)، وانظر "البلوغ"(951).
(3)
هذا لفظ الترمذي، وعند أبي داود:"تحرز"، وهما بمعنى.
(4)
ضعيف. رواه أبو داود (2906)، والترمذي (2115) - وأيضًا النسائي في "الكبرى"(6326 و 6327 و 6387)، وابن ماجه (2742) - من طريق محمد بن حرب، حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة، به.
وقال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب".
قلت: عمر بن رؤبة قال عنه البخاري: "فيه نظر"، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث" ولا تقوم به حجة"، وقال ابن عدي (5/ 1707): "أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري".
وقال البيهقي في "السنن"(6/ 240) عن هذا الحديث: "هذا غير ثابت".
(5)
صحيح. رواه أبو داود (2908) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو سند حسن.
ولكن جاء في البخاري (4746)، ومسلم (1492) عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه؛ أنه قال:"جرت السنة أنه يرثها، وترث منه ما فرض الله لها".