المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌1 - باب النذر

- وفي روايةٍ: "ولعنُ المؤمن كِقتلِهِ"(1).

- وفي روايةٍ: "ومَنِ ادّعى دَعوى كاذِبةً؛ ليتكَثَّر بها، لم يَزِدهُ الله إلا قِلّةً"(2). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (3).

‌1 - باب النذر

737 (367) - عن عُمرَ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي كُنت نذرتُ في الجَاهِليّة أنْ أعتكفَ ليلةً- وفي روايةٍ: يومًا - في المسجدِ الحرَامِ؟ قال: "فأوفِ بنذْرِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).

(1) رواه البخاري (6105)، وهي لمسلم أيضًا. وزاد البخاري:"ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتله".

(2)

هذه الرواية لمسلم وحده.

(3)

ولأهمية هذا الحديث، وما فيه من الخصال الواجب اجتنابها أسوقه هنا من كتاب "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق الإشبيلي (1/ 74) قال رحمه الله:

"مسلم. عن ثابت بن الضحَّاك أنهُ بايعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تحتَ الشَّجرةِ، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -قالَ: "من حلفَ على يمينٍ يملةٍ غيرِ الإسلام كِاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجلِ نذرٌ في شيءٍ لا يَمْلِكُهُ". وفي لفظ آخر:"ليس على رجل نذرٌ فيما لا يملكُ، ولعن المؤمن كقتله، ومنْ قتلَ نفسَهُ بشيءٍ في الدُّنيا عذِّبَ به يومَ القيامةِ، ومن ادَّعى دعْوَى كاذبةً ليتكثَّرَ بها لمْ يزدْةَ الله تعالى إلا قلةً، ومن حلف على يمينِ صبرٍ فاجرةٍ". وفي آخر: "من حلف بملةٍ سوى الإسلام كِاذبًا مُتعمِّدًا، فهُو كما قالَ، ومن قتل نفسهُ بشيءٍ عذَّبه اللهُ بهِ في نارِ جهنَّم". وفي آخر: "ومن ذبحَ نفسَهُ بشيءٍ ذُبحَ به يومَ القيامةِ". لم يذكر البخاري: "ومن ادَّعى دعْوى" إلى قوله: "فاجرة". وزاد: "ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله". وفي بعض طرقه: "من حلفَ بغيرِ ملَّةِ الإسلامِ فهو كما قالَ".

(4)

رواه البخاري (2032)، ومسلم (1656)، وتقدم برقم (427).

ص: 440

738 (368) - عن عبد الله بن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنّه نهى عن النَّذْرِ، وقال:"إنّه لا يأتِي بخيرٍ، وإنَّمَا يُستخرَجُ به مِن البَخِيلِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

739 (369) - عن عُقبة بن عامر قال: نَذَرَتْ أختي (2) أن تمشِي إلى بيت الله الحرامِ حَافِيةً! فأمرَتْني أن أستفتِي لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتيتُه؟ فقال: "لتمشِ (3)، ولتركَبْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).

د وزاد: "وتُكفِّر عن يمينها"(5).

ت وزاد: "ولتَصُمْ ثلاثةَ أيامٍ"(6).

740 (375) - عن ابنِ عبّاس؛ أنه قالَ: استفتَى سعد بنُ عُبادة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أُمِّه (7)، تُوفِّيتْ قبلَ أن تَقْضِيَه؟ قال رسولُ

(1) رواه البخاري (6608)، ومسلم- واللفظ له- (1639)(4)، وفي لفظ لهما: "إنه لا يرد شيئًا، وإنما

"، وفي آخر أيضًا. "إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، وإنما

".

وفي رواية عند مسلم لفظ: "الشحيح"، بدل:"البخيل".

(2)

هي: أم حبان بنت عامر أسلمت وبايعت. انظر "غوامض الاسماء" لابن بشكوال ص (837)، و"الإصابة"(8/ 221).

(3)

وفي "أ": "لتمشي"، وهي في بعض روايات البخاري.

(4)

رواه البخاري (1866)، ومسلم (1644)، وليس عند البخاري قوله:"حافية".

(5)

ضعيف. رواه أبو داود (3295)، وفي سنده شريك بن عبد الله، وهو سيئ الحفظ.

(6)

منكر. رواه الترمذي (1544)، وفي سنده عبيد الله بن زحر، وهو:"ضعيف، منكر الحديث"، وذكر الذهبي في "الميزان" هذا الحديث من منكراته.

(7)

هي: عمرة بنت مسعود بن قيس، أسلمت وبايعت، ماتت سنة خمس والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل، فلما رجع المدينة أتى قبرها فصلى عليه.

ص: 441

الله صلى الله عليه وسلم: "فاقْضِهِ عنها". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)

741 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله [عز وجل] فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَذَرَ أنْ يعصِي الله فلا يَعْصِه". خ د (2).

742 -

عن عِمْران بنِ حُصين رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا وَفَاءَ لنذرٍ في مَعْصِيةٍ، ولا فِيما لا يملِكُ العبدُ". مختصرٌ من حديثٍ طَويلٍ. م د (3).

(1) رواه البخاري (6959)، ومسلم (1638).

(2)

رواه البخاري (6696 و 6700)، وأبو داود (3289).

(3)

رواه مسلم (1641)، وأبو داود (3316)، وهو بتمامه:

عن عمران بن حصين. قال: كانتْ ثقيفُ حلفاءَ لبني عُقَيْلٍ. فأسرتْ ثقيفُ رجلينِ من أصحابِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. وأسرَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجُلا منْ بني عُقَيْلٍ. وأصابُوا معه العضْباءَ. فأتَى عليهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُو في الوثاقِ. قالَ: يا محمدُ! فأتاهُ. فقال: "ما شأنك؟ " فقال: بِمَ أخذتني؟ وبم أخذتَ سابقةَ الحاجِّ؟ فقال (إعظامًا لذلك): "أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف" ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا مُحمَّدُ! يا مُحَمَّدُ! وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا. فرجعَ إليهِ فقالَ: "ما شانكَ؟ " قالَ: إنِّي مُسْلِم. قال: "لو قُلْتها وأنتَ تملكُ أمركَ، أفلحْتَ كلَّ الفلاح" ثُمَّ انصرفَ. فناداهُ. فقالَ: يا مُحمَّدُ! يا مُحَمَّدُ! فأتاهُ فقال: "ما شأنك؟ " قال: إني جائع فأطعمني. وظمآنُ فأسقِني. قال: "هذه حاجتُكَ" ففُدي بالرَّجُلَين.

قال: وأُسرتِ امرأةٌ من الأنصارِ. وأصيبتِ العضباءُ. فكانتِ المرأةُ في الوثاقِ. وكانَ القومُ يُريحونَ نعمهُم بين يدي بيوتهمْ. فانفلتتْ ذاتَ ليلةٍ من الوثاقِ فأتتِ الإبلَ. فجعلتْ إذا دنت من البعيرِ رغا فتتركُهُ. حتى تنتهي إلى العضباءِ. فلم تَرْغُ. قال: وناقةٌ منوقةٌ. فَقَعَدَتْ في عَجُزهِا ثم زجرتها فانطلقتْ. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرتْ لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنَّها. فأتَوا رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرُوا ذلِكَ لهُ. فقالَ: "سُبْحانَ الله! بئسما جَزَتْهَا. نذرت لله إن=

ص: 442

743 -

عن عقبة بنِ عامر رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَفَّارة النذرِ كفَّارةُ اليمينِ". م (1).

744) (371) - عن كعب بنِ مَالكٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنَّ مِن توبتي أنْ أنخَلعَ مِن مالي (2)؛ صدقةً إلى الله وإلى رسولِهِ. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ؛ فهو خير لكَ". مختصرٌ من حديثِ توبته. متَّفَق عَلَيْهِ [د](3)(4).

- وفي لفظٍ له قال (5): "يجزِئ عنك الثُّلثُ"(6).

= نَجَّاها اللهُ عليها لتنحرنَّها. لا وفاءَ لنذْرٍ في معصيةً. ولا فيما لا يملِكُ العَبْدُ".

وفي روايةِ ابن حُجْر: "لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ اللهِ".

(1)

رواه مسلم (1645).

قال النووي رحمه الله (11/ 113): "اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا علي نذر اللجاج وهو أن يقول انسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون علي النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله أحمد وبعض أصحابنا علي نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث علي جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم".

(2)

أنخلع من مالي: أخرج منه، كما في رواية أبي داود (3321)، وفي هذه الرواية - وسندها حسن- قال له صلى الله عليه وسلم:"لا"، قال: فنصفه؟ قال: "لا"، قال: فثلثه؟ قال: "نعم"، قال: فإني سأمسك سهمي من خيبر.

(3)

زيادة من "أ"، وهي هامة، وبها حل الإشكال الذي في التعليق الآتي.

(4)

رواه البخاري (6690)، ومسلم (2769)، وأبو داود (3317).

(5)

وفي "أ": "وفي لفظ: قال له".

(6)

هذا اللفظ لأبي داود (3319)، وسنده صحيح. =

ص: 443

745 -

عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه، قال: بينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ إذا هو برجُل قائم، فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل؛ نذرَ أن يقُومَ في الشَّمسِ، ولا يَقعدَ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ! فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مُرْه فليتكلَّم، وليستظِلَّ، وليقعُدْ، وليُتِمَّ صومَه"(1).

746 -

عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنّ رجُلًا قامَ يومَ الفتحِ فقال: يا رسولَ الله! إنِّي نذرتُ إن فتحَ الله عليكَ مكَةَ أنْ أُصلِّي في بيتِ المقدسِ ركعتين؟ قال: "صَل هاهنا". ثم أعادَ عليه. قال: "صلِّ هاهنا". [قال](2) ثم أعادَ عليه. قال: "فشأنُكَ"[د](3)(4).

= قلت: قول الحافظ عبد الغني: "وفي لفظ له

"، هذه الرواية ليست في "الصغرى"، وليس هذا اللفظ في "الصحيحين"، كما أنه غير ظاهر إلى من يعود الضمير في لفظ "له"، والله أعلم.

قلت: ومن الزيادة التي في "أ" علم أن المراد رواية أبي داود. والحمد لله علي توفيقه.

(1)

رواه البخاري (6704).

قال الحافظ في "الفتح"(11/ 590):

"في الحديث أن كل شيء يتأذى به الإنسان- ولو مآلا- مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيًا، والجلوس في الشمس، ليس هو من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول علي أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يقعد، ويتكلم، ويستظل".

قال القرطبي في "المفهم"(4/ 615):

"ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة علي أن من نذر معصية، أو مالا طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة حديث أبي إسرائيل

قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة".

(2)

زيادة من "أ".

(3)

زيادة من "أ".

(4)

صحيح. رواه أبو داود (3305)، وانظر "البلوغ"(1394).

ص: 444