الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب الإمامة
967 -
عن أبي مسعودٍ؛ عُقبة بن عَمرو [البدريّ](1) الأنصاريّ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهُم لكِتَابِ الله، فإنْ كانُوا في القِرَاءةِ سواءً فأعلَمُهُم بالسُّنَةِ، فإنْ كانُوا في السُّنةِ سواءً فأقدَمُهُم هِجْرةً، فإنْ كانُوا في الهجرةِ سواءً فأقدَمُهُم سِلْمًا، ولا يُؤَمَّنَّ الرجلُ في سُلطانِهِ، ولا يُقْعَدُ على تَكرِمَتِهِ في بَيتِهِ إلا بإذنِهِ".
قال جماعةٌ: بدل "سِلمًا""سِنًا". أخرجه الجماعةُ إلا البخاريّ (2).
168 -
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانُوا ثَلاثةً، فليؤُمَّهُم أحدُهم، وأحقُّهم بالإِمامةِ أقرؤُهم". م س (3).
(1) زيادة من "أ".
(2)
رواه مسلم (673)، وأبو داود (582)، والنسائي (2/ 76)، والترمذي (235)، وابن ماجه (980). وزاد أبو داود:"قال شعبة- يعني: ابن الحجاج-: قلت لإسماعيل- يعنيْ ابن رجاء- ما تكرمته؟ قال: فراشه".
وقال الترمذي: "حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلى به، وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا يُؤمُ الرجل في سلطانه، ولا يُجلَسُ على تكرمته في بيته إلا بإذنه"، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسًا إذا أذن له أن يصلي به".
قلت: و"سلمًا" يعني: إسلامًا. و"تكرمته": "الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به".
(3)
رواه مسلم (672)، والنسائي (2/ 77).
169 -
عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما قال: لما قَدِمَ المهاجِرُونَ الأوَّلون العصْبَةَ (1) - مَوْضعٌ بقباءَ - قبلَ مقدَم رِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يؤُمُّهم سَالِمٌ مولى أبي حُذَيفة، وكانَ أكثَرَهم قُرآنًا، وكان فِيهم عمر بنُ الخطَّاب، وأبو سلَمة بنُ عبدِ الأسدِ. خ د (2).
- ورأيتُ عند البُخاري: "وفيهم أَبو بكرٍ وعمرُ". وذكرُ أبي بكرٍ عِندي وَهَمٌ لا أعرِفُ له مخرجًا (3).
(1) قلت. اختلف في ضبطه واسمه، فنقل ياقوت في "معجم البلدان" أنه:"العَصَبة بالتحريك هو موضع بقباء، ويروى المعصَّب، وفي كتاب السيرة لابن هشام: نزل الزبير لما قدم المدينة: علي منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بالعُصْبة دار بني جحجبا، هكذا ضبطه بالضم ثم السكون، والله أعلم". أهـ.
قلت: و"المعصب" - بوزن محمد - هو الذي اختاره البكري في "معجم ما استعجم"، فقال (3/ 946):"عَصْبَة: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة: موضع مذكور في رسم المعصب".
ثم قال (4/ 1244): "العصب": بضمّ أوّله، وفتح ثانيه، وتشديد الصاد المهملة، بعدها باء معجمة بواحدة: موضع بقُباء.
روى البُخاريّ من طريق نافع عن ابن عمر، قال: لما قدم المهاجرون الأوَّلون المعصَّب قبل مَقْدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يَؤمُّهم سالمٌ مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنُا. هكذا ثبتَ في متنِ الكتاب. وكتب عبد الله بن إبراهيم الأصيليُّ عليه "العصبة"، مُهملًا غير مضبوط". أهـ.
(2)
رواه البخاري (692)، وأبو داود (588)، والسياق لأبي داود.
(3)
كذا جاء في الأصل علي أول هذه الجملة حرف "لا"، وعلى آخرها حرف "إلى"، وهو اصطلاح عندهم يقصد به: أن ما بين هذين الحرفين ليس في النسخة، وأنه كتب فيها من باب الخطأ، ولكن في هذه الحالة عادتهم أيضًا أنهم - بالإضافة إلى ذلك - يضربون علي المراد حذفه، وهذا غير واقع هنا.
أو يقصد به: أن ما بين هذين الحرفين ليس في السماع، وهو الذي أرجحه هنا، ومن وقف علي =
170 (82) - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أَمَا يخشَى الذي يرفَعُ رأسَه قبلَ الإِمامِ أنْ يُحوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمَارٍ، أو يجعلَ صُورَتَه صُورةَ حِمَارٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
= الأصل الخطي لعله يتفق معي في ذلك.
وأزيد في هذه الطبعة فأقول: ليس لهذه الجملة ذكر في "أ"، فلعل المراد الأول هو الآن أرجح؛ وذلك لخلو هذه النسخة من تلك الزيادة أصلًا. والله أعلم.
وأما عن هذه الرواية فهي في البخاري برقم (7175) وهي بتمامها عن ابن عمر قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الاولين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة.
ووجه الإشكال أن هذا الأمر كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه كان رفيقه في الهجرة، فكيف يكون فيمن كان يؤمهم سالم رضي الله عنه قبل الهجرة؟!
وأجاب البيهقي عن ذلك، فقال في "الكبرى" (3/ 89):"كذا قال: وفيهم أبو بكر وعمر، ولعله في وقت آخر؛ فإنه إنما قدم أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون إمامته إياهم قبل قدومه وبعده، وقول الراوي: وفيهم أبو بكر أراد بعد قدومه. والله أعلم".
ونقل القسطلاني في "الإرشاد"(10/ 246): "وأجاب البيهقي باحتمال أن يكون سالم استمر علي الصلاة بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها، فيحتمل أن يقال: كان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء".
ولكن الحافظ في "الفتح"(2/ 186) استبعد ذلك قائلًا: "ولا يخفى ما فيه".
أما الحافظ ابن رجب رحمه الله فيرى أنه "ليس في هذا الحديث إشكال كما توهمه البعض"! انظر "فتح الباري" له. كتاب الأذان. باب إمامة العبد والمولى. (4/ 175).
(1)
رواه البخاري - والسياق له - (691)، ومسلم (427).
وكما ورد الحديث هنا بلفظ: "الصورة"، وبلفظ:"الرأس"، فقد جاء أيضًا بلفظ:"الوجه" كما عند مسلم، ومع أن الحافظ قال:"الظاهر أن ذلك من تصرف الرواة" إلا أنه رجح رواية الرأس، واعتمدها؛ لشمولها، ولكثرة رواتها، أما القاضي عياض، فقال:"هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه". =
171 -
عن أنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ، فلمّا قضى الصَّلاةَ أقبلَ علينا بوجْهِهِ، فقالَ:"أيُّها الناسُ! إنِّي إمَامُكم، فلا تَسْبِقُوني بالرُّكُوعِ، ولا بالسُّجُودِ، ولا بالقِيَامِ، ولا بالانْصِرَافِ؛ فإنِّي أَرَاكُم مِن أمَامِي، ومِن خَلْفي". ثم قالَ: "والذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ لو رأيتُم ما رَأَيْتُ لَضَحِكْتُم قَلِيلًا، ولَبَكَيْتُم كَثِيرًا". قالوا: يا رسولَ الله! وما رأيتَ؟ قال: "رأيتُ الجَنَّةَ والنَّارَ". م (1).
= قلت: اختلفوا في معنى الوعيد المذكور في الحديث. فقيل: هو مجازي؛ إذ الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام، وربما يرجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام. ولكن هذا القول مردود من وجوه:
أولها: أن الحديث ليس فيه دليل علي وقوعه ولا بد، وإنما يدل علي تعرض فاعله له، وصلاحية فعله لوقوع ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام"(1/ 202).
ثانيها: قال ابن الجوزي: في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة.
ثالثها: روى ابن حبان هذا الحديث (2283) بسند صحيح، ولكن بلفظ:"الكلب، بدلًا من لفظ: "الحمار". قال ابن حجر في "الفتح" (2/ 184): "هذا يقوي حمله علي ظاهره
…
ويبعد المجاز؛ لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار".
رابعها: ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل، وباللفظ الدال علي تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلًا: فرأسه رأس حمار. وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدًا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. قاله ابن حجر.
(1)
رواه مسلم (426).
172 -
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إنَّما جُعِلَ الإِمامُ ليُؤْتمَّ بِهِ، فلا تختَلِفُوا عليه، فإذا كَبَّر فكَبِّروا، وإذا رَكَعَ فاركَعُوا، وإذا قالَ: سَمعَ اللهُ لمن حَمِدَه، فقُولُوا: ربَّنا و (1) لكَ الحمدُ، وإِذا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وإذا صلَّى جَالِسًا فصَلُّوا جُلُوسًا أجمعُونَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (2).
173 (84) - وعن عائِشةَ رضي الله عنها قالتْ: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَيتِهِ - وهو شَاكٍ - فصلَّى جَالِسًا، وصلّى وراءَه قومٌ قِيامًا، فأشارَ إليهم: أنِ اجلِسُوا، فلمّا انصرفَ، قال:"إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ ليؤتمَّ به، فإذا رَكَعَ فارْكَعُوا، وإذا رَفَعَ فارْفَعُوا، وإذا قالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، فقولُوا: ربَّنا ولكَ الحمْدُ، وإذا صلَّى جَالِسًا فصلُّوا جُلُوسًا أجمَعُون". مُتَفَقٌ عَلَيهِ د (3).
174 (85) - عن عبد الله بنِ يزيدَ (4) قال: حدَّثني البراءُ - وهو غيرُ
(1) كذا الأصل بإثبات "الواو"، وهي رواية أبي ذر والأصيلي، وباقي روايات البخاري - وكذلك
مسلم - بدون "الواو". إلا أنه عند مسلم: "اللهم ربنا لك الحمد".
ولم تذكر "الواو" في "أ".
(2)
رواه البخاري (734)، ومسلم (414)، وزاد البخاري في رواية (722):"وأقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة".
(3)
رواه البخاري - والسياق له - (688)، ومسلم (412)، وأبو داود (605)، إلا أن لفظة:"أجمعون" ليست عندهم.
تنبيه: جملة: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" من زيادات أبي ذر وابن عساكر كما قال القسطلاني في "الإرشاد"(2/ 50)
قلت: ولديّ نسخة نفيسة من رواية أبي الوقت، وفيها هذه الجملة (ج 1/ ق 49/ ب)، وانظر الحديث في "النسخة اليونينية"، وأيضًا في شرح ابن حجر.
(4)
هو: عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري -كما ذكره المصنف في "الصغرى" - وهو صحابي =
كَذُوبٍ (1) - قالَ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قالَ: "سَمعَ الله لمن حَمِدَهُ" لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظهرَه، حتَّى يقعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا، ثم نقَعُ سُجُودًا بعدَه. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (2).
175 (86) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أَمَّنَ الإِمامُ فأمِّنُوا؛ فإنَّه مَن وافَقَ تأمِينُه تأمِينَ الملائكَةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنْبِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).
176 -
عن أبي هُريرة، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا: {غَيْرِ
= ابن صحابي، شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة، وشهد مع علي حروبه، وفي الكوفة لابن الزبير، ومات في زمانه، روى له الجماعة.
(1)
قوله: "وهو غير كذوب" قال ابن حجر (2/ 181): "الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد، وعلى ذلك جرى الحميدي في جمعه وصاحب العمدة" وانظر "الفتح"(4/ 159) لابن رجب.
(2)
رواه البخاري (690)، ومسلم (474)(198).
(3)
رواه البخاري (780)، ومسلم (410).
وزاد الصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثين، وهما:
87 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلَّى أحدُكم للناس فليُخفِّف؛ فإن فيهم الضَّعيفَ والسَّقِيمَ وذا الحاجةِ. وإذا صلَّى أحدُكم لنفسه فليُطَوِّلْ ما شاء". (رواه البخاري: 703. ومسلم: 467).
88 -
عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لأتأخَّرُ عن صلاةِ الصُّبح من أجل فُلانٍ؛ مما يُطيل بنا. قال: فما رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم غَضِبَ في موعظةٍ قط أشد مما غضبَ يومئذٍ. فقال: "يا أيها الناس! إن منكم مُنَفِّرين، فأيكُم أمَّ الناسَ فليوجِز؛ فإن مِن ورائه الكبيرَ، والصَّغير، وذا الحاجة"(رواه البخاري: 7159. ومسلم: 466).
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. قال: "آمين"، حتى يَسمَعَ مَن يليهِ من الصَّفِّ الأولِ. د (1).
177 -
عن وائل بنِ حُجْر رضي الله عنه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: "آمين"، ورفعَ بها صوتَه. د (2).
178 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"وَسِّطُوا الإِمامَ، وسُدُّوا الخللَ". د (3).
179 -
عن عبد الله بنِ عَمْرو (4) رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثةٌ لا تُقبلُ لهم صَلاةٌ (5): الرَّجُلُ يَؤمُّ القومَ وهُم له كَارِهُونَ، والرجلُ لا يأتي الصَّلاةَ إلا دِبَارًا - يعني: بعد أن (6) يفُوتَه الوقت - ورجُلٌ اعتبَدَ مُحرّرًا". د ق (7).
(1) ضعيف. رواه أبو داود (934) من طريق بشر بن رافع، عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة، وهذا سند قال عنه البوصيري في "مصباح الزجاجة" (ق 56/ أ):"إسناد ضعيف، أبو عبد الله لا يعرف حاله، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات [كأنه كان المتعمد لها] ".
(2)
صحيح. رواه أبو داود (932).
(3)
ضعيف، رواه أبو داود (681)، في سنده يحيى بن بشير بن خلاد، وهو:"مجهول"، عن أمه وهي "مجهولة" أيضًا.
(4)
تحرف في الأصل إلى: "عُمر"، والتصحيح من "أ".
(5)
كذا في الأصل، وهي رواية ابن ماجة، وفي "أ":"ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة"، وهي رواية أبي داود.
(6)
في "أ": "ما"، وهي رواية ابن ماجة.
(7)
ضعيف. رواه أبو داود (593) وابن ماجه (970)، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وعمران المعافري، وكلاهما "ضعيف". والجملة الأولى صحت في أحاديث أخرى.
180 -
عن ثوبان رضي الله عنه، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ لامرئٍ أنْ يَنْظُرَ في جوفِ بيتِ امرئٍ حتى يستأذِنَ، فإنْ نظرَ فقد دَخَلَ، ولا يَؤُمُّ قومًا فيَخُصَّ نفسَه بدعوةٍ دُونَهم، فإنْ فعلَ فقدْ خَانَهم، ولا يَقومُ إلى الصَّلاةِ وهو حَقِنٌ (1) ". ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (2).
8 -
باب صفة صلاة رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم
181 -
عن عائِشَةَ رضي الله عنها، قالتْ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتَحَ الصَّلاةَ قال: "سُبحانك اللهمّ وبحمْدِكَ، وتبارَكَ اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرُك". د ت ق (4).
(1) الْحَقِنُ والحاقن سواء، وهو الذي حُبِس بولُه. "النهاية".
(2)
صحيح. رواه الترمذي (357)، وأبو داود (90)، والبخاري في "الأدب المفرد"(1093) بتحقيقي، وقال البخاري:"أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث".
وأما ابن ماجه فلم يرو منه القسم الأول الخاص بالاستئذان، وإنما روى القسم الخاص بالإمامة برقم (923)، والقسم الأخير برقم (617).
تنبيه: قوله في هذا الحديث: "ولا يؤم قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم" لا يصح، بل قال بوضع هذه الجملة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، انظر "الأدب المفرد"(2/ 613 بتحقيقي) طبع مكتبة المعارف بالرياض.
(3)
في "أ": "النبي".
(4)
ضعيف. رواه أبو داود (776) من طريق عبد السلام بن حرب الملائي، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة
…
به.
وقال أبو داود: "وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصةَ الصلاة عن بديل جماعةٌ لم يذكروا فيه شيئًا من هذا".
وقد حاول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تصحيح الحديث في تعليقه علي "سنن الترمذي"، =
182 -
وأخرجه س من حدِيثِ أبي سعيدٍ الخدري (1).
183 (90) - عن عائِشةَ رضي الله عنها، قالتْ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يستفْتِحُ الصَّلاةَ بالتَّكبِيرِ، والقراءَةَ بـ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وكانَ إذا
= وأيد ذلك بحديث أبي سعيد الآتي بعده، وحاول ذلك شيخنا أيضًا في "الإرواء"(2/ 50) بعد أن بسط كلام أحمد شاكر، وزاد فيه.
ولكن الحق - فيما أرى - مع أبي داود رحمه الله، فبالإضافة إلى العلة التي ذكرها أبو داود - وهي إشارة إلى المخالفة لحديث عائشة الآتي (183) - هناك علة أخرى، وهي الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة! إذ لم يسمع منها شيئًا.
ثم هو مروي من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، رواه الترمذي (243)، وابن ماجه (805)، وقال الترمذي:"وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه".
قلت: قال عنه البخاري وأبو حاتم: "منكر الحديث". وقال أو زرعة: "واهي الحديث".
وقال النسائي وابن معين: "ليس بثقة"، وعليه فلا يفرح بهذا الطريق.
وهذا الحديث أيضًا ضعفه الدارقطني والبيهقي.
وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" قبل هذا الحديث (183)(90) حديثا - هو أصح أدعية الاستفتاح - وهو:
89 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كَبَّرَ في الصَّلاة سكت هُنَيَّةً قبل أن يقرأَ. فقلتُ: يا رسول الله! بأبي أنت وأمّي، رأيتَ سُكوتَك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال: أقول: "الَّلهمّ باعِدْ بيني وبين خَطَاياي كما باعدتَ بين المشرِقِ والمغربِ. اللهم نقِّني مِن خَطَاياي كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنسِ. اللهم اغسِلْني مِن خطاياي بالثَّلج، والماءِ، والبَرَدِ"(رواه البخاري: 744. ومسلم: 598).
(1)
ضعيف. رواه النسائي (2/ 132) وأعل بالإرسال، وقال أحمد:"لا يصح هذا الحديث".
ورواه أبو داود (775)، والترمذي (242) وغيرهما، وعندهما زيادة صحيحة، انظر "بلوغ المرام"(273) بتحقيقي.
رَكَعَ لم يُشخِصْ رأسَه، ولم يُصوِّبُهُ، ولكن بينَ ذلك، وكانَ إذا رفعَ رأسَه مِن الرُّكُوعِ لم يسجُد حتى يستوِي قائمًا، وكانَ إذا رَفَعَ رأسَه من السَّجْدةِ لم يسجدْ حتى يستوِي قاعِدًا، وكانَ يقولُ في كلِّ ركعتينِ: التَّحِيّةَ. وكانَ يفرِشُ رِجْلَهُ اليُسرى، ويَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمنى. وكانَ ينهى عن عُقْبَةِ الشَّيطانِ، وينهى أنْ يفرِشَ الرَّجل ذِراعَيْهِ افتراشَ السَّبُعِ. وكانَ يختمُ الصَّلاةَ بالتَّسلِيمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د (1).
184 (91) - عن ابنِ عُمر رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يرفَعُ يدَيه حَذْو مَنْكِبَيه إذا افتتحَ الصَّلاةَ، وإذا كَبَّرَ للرُّكُوعِ، وإذا رفَعَ رأسَه مِن الرُّكُوع رِفعَهُما كذلك، وقال:"سَمعَ الله لمن حَمِدَه. ربَّنا ولكَ الحمْدُ". وكانَ لا يفعلُ ذلكَ في السُّجودِ. مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ (2).
(1) ضعيف. رواه مسلم (498)، وأبو داود (783) - وعزوه للبخاري وهم من الحافظ عبد الغني رحمه الله من طريق أبي الجوزاء، عن عائشة، ولم يسمع منها.
وقال الحافظ في "البلوغ"(274): "أخرجه مسلم، وله علة".
وقال ابن الملقن في "الإعلام"(1/ 77/ ب): "هذا الحديث سهى المصنف في إيراده في كتابه؛ فإنه من أفراد مسلم، وشرطه - يعني: في الصغرى- إخراج ما اتفقا عليه، وفي إسناده علة ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي، فسارع إليه
…
".
وجاء في هامش الأصل: "أخرجه مسلم وحده. قاله ضياء الدين؛ محمد بن عبد الواحد". "تنبيه": بلغني أن أعرابيا - بوالا على عقبيه - وشيخا له عسر عليهما فهم كلامي حول هذا الحديث! فإن صح ذلك فلا أدري ما الذي أدخلهما أصلًا في هذا العلم.
(2)
رواه البخاري - والسياق له - (735)، ومسلم (390).
قال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
"تنبيه": وقعت رواية غريبة لهذا الحديث في "مسند الحميدي" المطبوع رقم (614): "
…
وإذا =
185 (92) - عن ابنَ عباسٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أنْ أسجُدَ علي سبعةِ أَعْظُمٍ: علي الجبهةِ - وأشارَ بيدِه إلى (1) أنفِهِ - واليدينِ، والرُّكبتينِ، وأطراف القدمين". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
186 (93) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قامَ إلى الصَّلاةِ، يُكبِّر حِين يقومُ، ثم يُكبِّرُ حِين يركَعُ، ثم يقول:"سَمِعَ الله لمن حَمِدَه" حِين يرفَعُ صُلْبَه مِن الرَّكْعةِ ثم يقولُ - وهو قائم -: "ربَّنا ولكَ الحمدُ".
ثم يُكَبِّرُ حين يهوي، ثم يُكَبِّرُ حِين يرفَعُ رأسَه، ثُمَّ يُكَبِّرُ حينَ يسجُدُ ثم يُكَبِّرُ حِين يرفعُ رأسه، ثم يفعلُ ذلكَ في صَلاتِهِ كلِّها حتَى يَقْضِيها، ويُكبِّرُ حِين يقومُ مِن الثِّنتينِ بعدَ الجُلوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).
= أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع، ولا بين السجدتين"، ثم علق علي ذلك محققه حبيب الرحمن الحنفي، وختم تعليقه بقوله: "ولم يتعرض أحد من المحدثين لرواية الحميدي هذه"!
قلت: كيف يتعرضون لشيء لا وجود له؛ إذ الموجود في المخطوط (مسند الحميدي): "
…
وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين".
ثم طبع "المسند" بتحقيق حسين أسد، والحديث فيه علي الصواب برقم (626).
(1)
كذا في الأصل، وفي "الصحيحين" بلفظ:"علي". وقال الحافظ في "الفتح"(2/ 296): "وقع في العمدة بلفظ: "إلى" وهي في بعض النسخ من رواية كريمة".
(2)
رواه البخاري - والسياق له - (812)، ومسلم (490)(230)، وزادا:"ولا نكفت الثياب، ولا الشعر".
(3)
رواه البخاري (789)، ومسلم (392).
وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: =
187 (95) - عن البراءِ قال: رَمقتُ (1) الصَّلاةَ مع محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فوجدتُ قِيامَه، فَرَكْعَتَهُ، فاعتِدالَهُ بعدَ رُكُوعِهِ، فسَجْدَتَهُ، فجَلْسَتَهُ بينَ السَّجْدَتَينِ، فسَجْدَتَهُ، فجَلْسَتَهُ ما بينَ التسليمِ والانصرافِ. قريبًا مِن السَّواءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
إلا أنّ في روايةِ البُخاري: ما خَلا القِيامَ والقعودَ قرِيبًا مِن السَّواءِ (2).
188 -
عن محمد بنِ عَمرو بن عطاء (3)؛ أنَّه كانَ جالسًا مع نفرٍ من
= 94 - عن مُطَرِّف بن عبد الله قال: صلّيتُ خلفَ عليّ بن أبي طالبٍ- أنا، وعمران ابن حُصين- فكان إذا سجدَ كَبَّر، وإذا رفعَ رأسَه كبَّر، وإذا نهضَ من الركعتينِ كَبَّر، فلما قضى الصَّلاةَ أخذ بيدي عمرانُ بنُ حُصين، فقال: قد ذكَّرني هذا صلاةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلَّى بنا صلاةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. (رواه البخاري: 787. ومسلم: 393).
(1)
رمقت: نظرت.
(2)
رواه البخاري (792)، ومسلم- والسياق له- (471).
وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثين، وهما:
96 -
عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: إنِّي لا آلُو أن أُصلِّي بكم كما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بنا. قال ثابت: فكان أنسٌ يصنعُ شيئًا لا أرَاكُمْ تصنعُونه. كان إذا رفعَ رأسَه من الرُّكوع انتصبَ قائمًا، حتى يقولَ القائلُ: قد نَسِي. وإذا رفعَ رأسَه من السَّجدةِ مكث، حتى يقول القائلُ: قد نسِي. (رواه البخاري: 821. ومسلم: 472).
97 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صلَّيتُ وراءَ إمامٍ قط أخفَّ صلاة، ولا أتمَّ صلاةً من النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه البخاري:708. ومسلم: 469).
(3)
هو القرشى العامري، تابعي، مدني، ثقة، روى له الجماعة.
أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فذكرنَا صلاةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو حُميدٍ: أنا كنتُ أحفَظَكُم لِصَلاةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، رأيتُه إذا كبَّرَ جعلَ يديه حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وإذا رَكَعَ أمكنَ يَديهِ من رُكْبتَيهِ، ثم هَصَرَ ظهرَه، فإذا رفعَ رأسَه استوى، حتّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَه، فإذا سَجَدَ وضعَ يدَيهِ غيرَ مُفْتَرشٍ ولا قَابِضِهِما، واستقبلَ بأطرافِ أصابعِ رجْلَيْهِ القِبْلَةَ، فإذا جلس في الرَّكعَتَينِ جَلَسَ على رِجْلِهِ اليُسرى، ونَصَبَ اليُمنى، فإذا جلسَ في الرَّكْعةِ الآخِرةِ قدَّمَ رِجلَه اليُسرى، ونصبَ الأُخْرى، وقعَدَ على مقعدته. خ (1).
- د وزاد: فإذا كانتِ السَّجدةُ التي فيها التَّسلِيمُ أخَّر رِجْلَه اليُسرى، وجلسَ مُتورِّكًا على شِقِّه الأيسرِ. قالوا: صدقت (2).
189 -
عن عامر بنِ عبد الله بن الزُّبير (3) عن أبيه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قَعَدَ يدعُو وضَعَ يدَه اليُمنى على فَخِذِه اليُمنى، ويدَه اليُسرى على فخِذِه اليُسرى، وأشارَ بإِصْبَعه السَّبَّابة، ووضَعَ إِبْهامَه على إِصْبَعِهِ الوُسْطى ويُلْقِمُ كفَّه اليُسرى رُكْبَتَهُ. م (4).
(1) رواه البخاري (828)، و"هصر ظهره": أي ثناه في استواء من غير تقويس.
و"فقار الظهر": جمع فقارة، وهي عظام الظهر، وهي التي يقال لها: خرز الظهر، وهي من الكاهل إلى العجب، والمراد بذلك كمال الاعتدال.
وفي هامش الأصل: "فقار. يعني: خرز الظهر. حاشية".
(2)
سنن أبي داود (730) وزاد: "هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم".
(3)
هو: ابن العوام، مدني تابعي ثقة عابد، مات سنة إحدى وعشرين ومئة، روى له الجماعة.
(4)
رواه مسلم (579)(113).
190 (98) - عن أبي قِلابة (1) قال: جَاءَنا مالكُ بنُ الحُويرث في مسجِدِنا هذا، قال: إنِّي لأُصَلِّي بكم، ومَا أُريدُ الصَّلاةَ، أُصلِّي كيفَ رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي. فقُلتُ لأبي قِلابةَ: كيفَ كانَ يُصلِّي؟ قال: مِثلَ صَلاة شَيْخِنا هذا. وكانَ (2) يجلسُ إذا رفعَ رأْسَه مِن السُّجود قبلَ أنْ ينهضَ. مَتَّفَقٌ عَلَيْه (3).
191 (99) - عن عبد الله بنِ مالك ابن بُحَينة؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا صلَّى (4) فرّجَ بينَ يديْهِ حتَّى يبدُو بَياضُ إبطَيهِ. متَّفَقٌ عَلَيْهِ (5).
192 (100) - وعن أبي مَسْلَمة سعيد بنِ يزيد (6) قال: سألتُ أنس ابنَ مالكٍ: أكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قال: نعم. مُتَّفَقٌ علَيهِ (7).
(1) هو: عبد الله بن زيد الجرمي، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (112).
(2)
زاد البخاري: "شيخًا".
(3)
رواه البخاري (677) وحده.
وفي هامش الأصل: "صوابه: خ. قاله ضياء الدين؛ محمد ابن عبد الواحد".
وقال ابن الملقن في "الإعلام"(1/ 188/ ب): "هذا الحديث من أفراد البخارى".
وقال الحافظ في "الفتح"(2/ 164): "أخرج صاحب "العمدة" هذا الحديث، وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث".
قلت: وأراد بشيخهم عمرو بن سلمة الجرمي، وهو مصرح به عند البخاري (802 و 818).
(4)
قلت: يعني إذا سجد - كما في رواية لهما - وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء.
(5)
رواه البخاري (390)، ومسلم (495).
(6)
عداده في أهل البصرة، وهو ثقة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، روى له الجماعة.
قلت: ذكره ابن حبان في "ثقات التابعين"(4/ 279 - 280) وقال: "كنيته أبو مسلمة الطحان"، وهو خطأ صوابه:"الطاحي". ثم ترجم له أيضًا في "أتباع التابعين"(6/ 353)!
(7)
رواه البخاري (386)، ومسلم (555).
193 -
وعن وائل بنِ حُجْر، قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا سَجَدَ وضعَ رُكبتيه قبلَ يديهِ، وإذا نهَضَ رفعَ يديه قبلَ رُكبتيه. د ت س (1).
194 -
عن عبد الله بنِ أبي أَوْفى رضي الله عنه، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا رَفَعَ ظهرَه مِن الرُّكُوع، قال:"سَمعَ الله لمن حَمِدَه، اللهم ربَّنا لكَ الحمدُ، مِلْءُ السّماواتِ، ومِلْءُ الأرضِ، ومِلْءُ ما شئت من شيءٍ بعدُ. اللهمَّ طَهِّرْني بالثَّلْجِ، والبَرَدِ، والماءِ البَارِدِ. اللهمّ طَهِّرْني مِن الذُّنوبِ والخَطَايا، كمَا يُنقَى الثَوبُ الأبيضُ مِن الدَّنس". م د (2).
195 -
عن أبي سعيدٍ الخَدري رضي الله عنه قال: كانتْ صَلاةُ الظُّهْرِ تُقامُ، فينطَلِقُ أحدُنا إلى البَقِيع (3)، فيقضِي حاجَته، ثم يأتي أهلَه فيتوضَّأ ثم يرْجعُ إلى المسجدِ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الركعةِ الأُولى. م (4).
(1) ضعيف. رواه أبو داود (838)، والترمذي (268)، والنسائي (2/ 206 - 207)، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا غير شريك".
قلت: وهو سيئ الحفظ، وانظر "البلوغ"(311).
(2)
رواه مسلم (476)، وأبو داود (846)، وقوله: "اللهم طهرني
…
" ليس عند أبي داود.
وعند مسلم في رواية: "الوسخ"، وفي أخرى:"الدرن" مكان: "الدنس".
(3)
البقيع من الأرض: المكان المتسع الذي به شجر أو أصولها، وفي المدينة عدة مواضع بهذا الاسم.
الأول: بقيع الغرقد، وإذا أطلق فهو المراد، وهو موضع بظاهر المدينة، وهو مقبرة أهلها، سمي بذلك لأنه كان به شجر الغرقد. الثاني: بقيع الخيل وكان عند دار زيد بن ثابت. الثالث: بقيع الزبير: وهو أيضًا بالمدينة كان فيه دور ومنازل. الرابع: بقيع الخبخبة، موضع بنواحي المدينة، له ذكر في "سن أبي داود"(3087).
(4)
رواه مسلم (454).