المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب ليلة القدر - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌20 - باب ليلة القدر

410 -

عن نُبَيْشَةَ الهُذَلي قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيَّامُ التشريقِ أيامُ أَكْل، وشُرْبٍ، وذكرِ الله عزوجل". م (1).

411 -

عن أبي مرَّة (2)؛ مولي أم هانئ؛ أنه دخل مع عبد الله بنِ عَمرو على أبيه؛ عمرو بن العاصم، فَقَرَّبَ إليهما طَعامًا (3)، فقال: كُلْ. فقال: إنّي صَائِمٌ. فقال عمرو: كُلْ. فهذه الأيامُ التي كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأْمُر (4) بإفطارهِا، وينهى (5) عن صِيَامِها. قال مالك: وهي أيامُ التشريقِ. د (6)

‌20 - باب ليلة القدر

412 (209) - عن عبد الله بن عُمر؛ أن رِجَالًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم -أُرُوا ليلةَ القدرَ في المنام؛ في السَّبْعَ الأواخرِ. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرى (7) رؤياكم قَدْ تواطَئَتْ (8) في السبع الأواخر، فمَن كان مُتحرِّيها، فَلْيَتَحَرَّها في السبعِ الأواخرِ"(9).

(1) رواه مسلم (1141)، وعنده:"وذكر لله".

(2)

اسمه: يزيد، وهو حجازي مشهور بكنيته، ثقة، روى له الجماعة.

(3)

وفي "أ": "فَقُرب إليهما طَعَامٌ"، وما في الأصل هو الموافق لما في "السن".

(4)

كذا بالأصل، وفي "أ":"وينهانا" وهو الذي في "السنن".

(5)

كذا بالأصلين، وفي "السنن":"وينهانا".

(6)

صحيح. رواه أبو داود (2418).

(7)

بفتح الهمزة والراء، أي: أعلم. والمراد: أبصر مجازًا.

(8)

أي: توافقت. وزنًا ومعنًى.

(9)

رواه البخاري (2015)، ومسلم (1165).

ص: 245

413 (210) - وعن عائشةَ [رضي الله عنها](1)؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحرّوا ليلةَ القدرِ في الوِتْرِ؛ من العَشْرِ الأوَاخِرِ من رمضانَ"(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

414 -

وعن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "التَمِسُوها في العَشْرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ، ليلةَ (3) القَدْرِ في تاسعةٍ تبقي، في سابعةٍ تبقي، في خَامسةٍ تبقي". خ (4).

415 -

وعن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قال: خرجَ النبي صلى الله عليه وسلم "لِيخْبِرَنَا بليلةِ القَدْرِ، فَتَلاحى رجُلانِ من الْمُسلِمين، فقال: "خرجتُ لأُخبركم بليلةِ القدرِ، فَتَلاحَى (5) فُلانٌ وفُلان، فَرُفِعَتْ، وعسي أن يكونَ خيرًا لكُم، فالتَمِسُوها في التَّاسعةِ، والسابعةِ، والخامِسَةِ". خ (6).

416 (211) - عن أبي سعيدٍ الخُدري؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ

(1) زيادة من "أ".

(2)

رواه البخاري (2017)، ومسلم (1169)، وعند مسلم:"في العشر" دون لفظ: "الوتر". وفي رواية أخرى له: "التمسوا"، بدل:"تحروا"، وهي أيضًا رواية للبخاري (2019). وزاد البخاري في رواية له (2020) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول ........... الحديث.

(3)

بالنصب؛ لأنه بدل من الضمير في قوله: "التمسوها" ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف.

(4)

رواه البخاري (2021).

(5)

الملاحاة: المخاصمة والمنازعة.

(6)

رواه البخاري (2023).

ص: 246

يعتكفُ في العشرِ الأوسطِ (1) من رمضانَ، فاعتكفَ عامًا، حتى إذا كانتْ ليلةُ إحْدى وعِشرين، وهي الليلةُ التي يَخرُجُ من صبِيحَتِها من اعتكَافِهِ، قال:"مَنِ اعتكفَ معِي، فَلْيَعْتَكِفِ العشرَ الأواخرَ؛ فقد أُرِيتُ هذه الليلةَ ثم أُنْسِيتُها، وقد رَأيتُنِي أسجدُ في ماءٍ وطين من صَبِيحَتِها، فالتمِسُوها في العشرِ الأواخرِ، والتَمِسُوها في كلِّ وِتْرٍ". فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تلكَ الليلةَ، وكانَ المسجدُ على عريش (2)، فَوَكَفَ المسجدُ (3)، فأبصرتْ عَيناي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وعلي جَبْهَتِهِ أثرُ الماءِ والطِّينِ من صُبْح إِحدى وعشرينَ. مُتَّفقٌ عَلَيْه (4).

417 -

عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ (5) عن عبد الله بن أُنيس؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أُرِيتُ ليلةَ القدرِ، ثم أُنسِيتُها، وأَرَاني صُبْحَهَا أسجدُ في ماءٍ

(1) قال ابن دقيق العيد في "الإحكام": "الأقوى فيه أن يقال: الوُسُط. بضم السين أو فتحها. وأما (الأوسط) فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام، وإنما رجح الأول؛ لأن العشر اسم لليالي، فيكون وصفها الصحيح جمعًا لائقًا بها".

وقال النووي في "الشرح"(8/ 311): "هكذا هو في جميع النسخ، والمشهور في الاستعمال تأنيث العشركما قال في أكثر الأحاديث (العشر الأواخر) وتذكيره أيضًا لغة صحيحة باعتبار الأيام أو باعتبار الوقت والزمان، ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم".

(2)

العريش والعرش: السقف، وكل ما يستظل به.

(3)

أي: قطرَ ماءُ المطر من سقفه، يُقال: وَكَفَ البيتُ يَكِفُ وَكْفًا ووكُوفا إذا قَطَرَ، ووَكَفَ الدمع وكِيفًا ووَكَفَانا، بمعنى: قطرَ". قاله ابن الملقن في "الإعلام " (2/ 189/ أ- ب).

(4)

رواه البخاري- والسياق له- (2027)، ومسلم (1167).

(5)

مدني، تابعي، عابد، صالح، فاضل، ثقة، متقن، مات بالمدينة سنة مئة وهو ابن ثمان وسبعين في خلافة عمر بن عبد العزيز، روى له الجماعة.

ص: 247

وطينٍ". قال: فمُطِرْنا ليلةَ ثلاثٍ وعشرينَ، فصلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفَ، وإنَّ أثرَ الماءِ والطِّينِ على جَبْهَتِهِ وأنفِهِ.

قال: وكان عبدُ الله بنُ أنيس يقولُ: ثلاثٍ وعِشْرينَ (1). م (2).

418 -

عن زِرِّ بن حُبَيْش (3) قال: سألتُ أبيَ بنَ كعب، فقلتُ: إنَّ أخَاك ابنَ مسعودٍ يقول: مَن يَقُمِ الحولَ يُصِبْ ليلةَ القدرِ. فقال: رحمه الله! أرادَ أنْ لا يتَّكِلَ الناسُ. أَمَا إنَّه قد عَلِمَ أنَّها في رمضانَ، وأنّها في العشرِ الأواخر، وأنَّها ليلةُ سبعٍ وعشرينَ، ثم حلَفَ لا يستثنِي: أنَّها ليلةُ سبعٍ وعشرينَ. قلتُ: بأيّ شيءٍ تقولُ ذلكَ يا أبا الْمُنذر؟

قال: بالعَلامةِ- أو بالآيةِ- التي أخبرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ أنَّها تَطْلُعُ يومَئذٍ لا شُعَاعَ لها. م (4).

419 -

عن أبي هُريرة قال: تَذَاكَرْنا ليلةَ القدرِ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أيكُم يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ القمرُ، وهو مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ". م (5).

(1) قال النووي (8/ 312 - 313): "هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها: (ثلاث وعشرون) وهذا ظاهر، والأول جارٍ على لغة شاذة، أنه يجوز حذف المضاف، ويبقى المضاف إليه مجرورًا، أي ليلة ثلاث وعشرين".

(2)

رواه مسلم (1168).

(3)

كوفي، ثقة، جليل، مخضرم، روى له الجماعة.

(4)

رواه مسلم. كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدر، رقم (220)، وانظر رقم (762).

(5)

رواه مسلم (1170).

قال القاضي عياض: "فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر؛ لان القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر، والله أعلم".

ص: 248

420 -

عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمسوهَا في العشرِ الأوَاخِرِ من رمضانَ، والتمِسُوها في التَاسعةِ، والسابعةِ، والخَامِسَةِ".

فقلتُ (1): يا أبا سعيدٍ! إنكم أعلمُ بالعددِ منّا.

قال: أجل (2).

قلتُ: ما التَّاسِعةُ، والسَّابِعةُ، والخامِسَةُ؟

قال: إذا مَضَتْ واحدةٌ وعشرون فالتي تلِيها (3) التَّاسعةُ، وإذا مضى ثلاث وعشرونَ فالتي تليها السَّابِعةُ، فإذا مضى خَمْسُ وعشرونَ فالتي تليها الخامسةُ. م (4).

(1) القائل هو: أبو نضرة؛ المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، راوي الحديث عن أبي سعيد الخدري، وهو ثقة من الثالثة، مات سنة ثمان- أو تسع- ومائة، روى له البخاري تعليقًا، ومسلم، وأصحاب السنن.

(2)

زاد مسلم: "نحن أحق بذلك منكم".

وقوله: "إنكم أعلم بالعدد منا" معناه: لأبهذا العدد الذي ذكر، وذلك لأنه محتمل لأن يعتبر بكمال الشهر أو بنقصه، وقد اعتبره أبو سعيد هنا بالباقي على كمال الشهر". قاله القرطبي في "المفهم" (3/ 243).

(3)

زاد مسلم: "ثنتين وعشرين، وهي".

(4)

رواه مسلم (1167)(217) وأوله: قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضين أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس، فقال: "يا أيها الناس! إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان - معهما الشيطان- فنُسِّيتُها، فالتمسوها

" الحديث.

ص: 249