المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌15 - كتاب الحدود

‌15 - كتاب الحدود

705 (350) - عن عُبيدِ الله بنِ عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ (1)، عن أبي هُريرة وزيد بنِ خالدٍ الْجُهني، أنَّهما قالا: إنَّ رجُلًا من الأعرابِ (2) أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله! أَنْشُدُكَ الله إلا قضيتَ لي بكتابِ الله (3)[عز وجل](4).

فقالَ الخصمُ الآخرُ- وهو أفقه منه-: نعم. فاقضِ بيننا بكتابِ

(1) تقدمت ترجمته ص (148).

(2)

مبهمات هذا الحديث لم أر من عرفهم من أهل العلم، فقد قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج 4/ ق 31/ ب):"المرأة أسلمية، ولكن لا يحضرني اسمها، وكذا اسم الأعرابي، وابنه، والخصم بعد البحث".

وقال الحافظ في "الفتح"(12/ 139): "لم أقف علي أسمائهم- يعني: أهل العلم- ولا علي عددهم، ولا علي اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة".

قلت: وجزم الإمام الشافعي- رحمه الله في "الرسالة"(382) بأن الأعرابي زوج المرأة كان أسلميًا. والله أعلم.

(3)

قوله: "أنشدك الله"، أي: أسألك بالله، والمراد بـ "كتاب الله":"حكم الله مطلقًا، لا القرآن؛ لأنه ذكر فيه التغريب، وليس ذلك منصوصًا في كتاب الله، إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول واتباعه". قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام"(4/ 111).

وقال القرطبي: "إن كانت هذه القضية وقعت بعد نسخ آية الرجم، فالمراد به حكم الله، وإن كانت قبله، فالمراد حقيقة كتاب الله".

وجمع الحافظ ابن حجر بين الاقوال في ذلك، فقال في "الفتح" (12/ 138):"والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتى ذكره".

(4)

زيادة من "أ".

ص: 417

الله [عز وجل](1) وائذنْ لي (2).

فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قُلْ".

قال: إنّ ابني كانَ عَسِيفًا (3) علي هذا، فزنا بامرأتِهِ، وإني أُخبِرتُ أنّ علي ابني الرجمَ، فافتدَيْتُ مِنه بمائةِ شاةٍ وولِيدَةٍ. فسألتُ أهلَ العلمِ؟ فأخبَرُوني: أَنَّما (4) علي ابني جلدُ مائةٍ، وتغريِبُ عامٍ، وأَنّ علي امرأةٍ هذا الرجمَ؟

فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسِي بيدِه لأقضِينَّ بينكُما بكتَابِ الله [عز وجل](5)(6): الولِيدَةُ والغنمُ ردٌّ (7)، وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ، وتغرِيبُ عامٍ.

اغدُ يا أُنيس- لرجُلٍ من أسلمَ (8) - إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ

(1) زيادة من "أ".

(2)

وفي هذا حسن الأدب في مخاطبة الأكابر، وفيه دلالة علي فقهه.

(3)

العسيف: الأجير، وهذا التفسير ذكره المصنف في "الصغرى".

(4)

في "أ": "أن".

(5)

زيادة من "أ".

(6)

وفي "الكبرى" للنسائي (4/ 286): "لأقضين بينكما بالحق"، وانظر التعليق الثالث من

الصفحة السابقة.

(7)

رد: أي: مردودة، وهو من إطلاق المصدر علي اسم المفعول.

(8)

في بعض روايات البخاري: "لرجل"، وفي أخرى:"وأمر أنيسًا الأسلمي".

وأنيس هذا هو: ابن الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين، والنكتة في إرساله بهذا الأمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد أن لا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منها؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها، فكان صلى الله عليه وسلم يتألفهم بذلك". انظر"أسد الغابة"(1/ 160).

ص: 418

فارجُمْها" قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمرَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرُجِمَتْ (1).

706 (351) - وعنه، عنهما (2) قالا: سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: عن الأَمَةِ إذا زنتْ، ولم تُحْصَنْ؟ قال:"إنْ زنتْ فاجلِدُوها، تم إنْ زَنتْ فاجلِدُوها (3)، ثم بِيعُوها ولو بِضَفِيرٍ".

قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعد الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ (4).

والضَّفِيرُ: الحبلُ (5).

707 (352) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّه قالَ: أتى رجلٌ من المسلِمين (6) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجدِ- فنادَاهُ. فقالَ:

(1) رواه البخاري (2695 و 2696)، ومسلم (1697 و 1698).

(2)

يعني: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أَبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضي الله عنهم.

(3)

زاد البخاري: "ثم إن زنت فاجلدوها"، وأظنها سقطت سهوًا من الأصل؛ لوجودها في نُسخ "الصغرى".

وزادها في "أ"، ولكن بلفظ:"ثم إن زنت فبيعوها"!

(4)

رواه البخاري- والسياق له- (6837 و 6838)، ومسلم (1704)، وأحال في لفظه علي حديث آخر لأبي هريرة.

(5)

الضفير بمعنى المضفور (فعيل بمعنى مفعول)، وهذه الجملة جاءت مدرجة من قول الزهري، كما بينت ذلك رواية لمسلم - وغيره- (1703)(32).

وجاء في البخاري (6839)، ومسلم (1703) (30) من حديث أبي هريرة مرفوعًا- بلفظ-: "

، فليبعها، ولو بحبلٍ من شَعَرٍ".

وعند أبي داود (4470) - بسند صحيح -: "

، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر".

(6)

هذا لفظ مسلم، وأما البخاري فلفظه:"رجل"، وفي رواية (5271):"رجل من أسلم"، =

ص: 419

يا رسولَ الله! إنِّي زَنَيْتُ (1). فأعرَضَ عنه. فتنحّى تلقاءَ وجهِهِ، فقال له: يا رسولَ الله! إنِّي زَنَيْتُ. فأعرَضَ عنه. حتَّى ثنَّى ذلك عليه أربعَ مرَّاتٍ، فلمَّا شهِدَ علي نَفسِهِ أربعَ شهاداتٍ، دعاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أَبِكَ جُنونٌ؟ "، قال: لا. قال: "فهلْ أحصنتَ؟ "، قال: نعم. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبُوا به، فارجُمُوه".

قال ابنُ شِهَابٍ (2): فأخبرَني أبو سلَمة بنُ عبد الرحمن (3)؛ أنه سمعَ جابر بنَ عبد الله يقولُ: كنتُ فيمَن رجمَه، فرجمْناه بالمصلَّى، فلمّا أَذْلَقَتْهُ (4) الحِجارةُ هربَ، فأدْركنَاهُ بالحرّةِ، فرجمناه (5).

= قلت: والرجل: هو ماعز بن مالك الأسلمى المدني رضي الله عنه، كما قال ذلك المصنف رحمه الله.

(1)

قال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 36/ ب): "اسم المرأة التي زنا بها ماعز: فاطمة، وقيل: مسرة، وهي أمة لهزال، وكان هزال وصيًا علي ماعز".

انظر الحديث الآتي (711).

(2)

تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (212).

(3)

كذا قال الحافظ عبد الغني هنا، والذي في "أ"، وفي "الصحيحين":"قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله". وانظر "صحيح البخاري"(5270).

وزاد في "أ" بعد قوله: "فرجمناه" وقيل قوله: "الرجل

" زاد: "هو [أبو] سلمة بن عبد الرحمن". قلت: وترجمة أبي سلمة تقدمت عند الحديث (308).

(4)

أي: بلغت منه الجهد حتى قلق. قاله في "النهاية".

وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام"(4/ 118): "أي: بلغت منه الجهد. وقيل: عضته، وأوجعته، وأوهنته".

(5)

رواه البخارى (6815 و 6816)، ومسلم- والسياق له- (1691)(16)، وزاد البخاري في رواية:"حتى مات".

ص: 420

الرجل: هو مَاعِزُ بنُ مالكٍ.

• وروى قصّتَهُ جابر بنُ سَمُرة (1)، وعبد الله بنُ عباسٍ (2)، وأبو سعيدٍ الخُدْريِّ (3)، وبُريدة بنُ الحُصَيب الأسلمي (4).

708 (353) - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنَّه قالَ: إنّ اليهودَ جاءُوا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذكَرُوا له أنَّ امرأةً- مِنْهم- ورجُلًا زَنَيا (5). فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما تَجِدُونَ في التَّوراةِ في شأنِ الرَّجم؟ "، فقالُوا: نَفْضَحُهم (6)، ويُجْلَدونَ.

قال عبد الله بنُ سلام (7): كذبتُم؛ إنّ فيها الرجمَ. فأَتَوْا بالتَّوراةِ،

(1) حديث جابر: رواه مسلم (1692).

(2)

وحديث ابن عباس: رواه البخاري (6824)، ومسلم (1693).

(3)

وحديث أبي سعيد: رواه مسلم (1694).

(4)

وحديث بريدة: رواه مسلم (1695).

(5)

الرجل (الزاني) لم أجد من عرفه من أهل العلم، وأما المرأة، فذكر السهيلي في "الروض"(2/ 423) أن اسمها "بُسرة"، نقلًا عن بعض أهل العلم.

(6)

من الفضيحة، وهذه الفضيحة جاء بيانها في الروايات، فعند البخاري (7543):"قالوا: نُسخِّم وجوههما ونخزيهما".

وفي أخرى (6819): "قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية".

وفي رواية (4556): "نحممهما ونضربهما".

وأما مسلم ففي روايته: "نسوّد وجوههما، ونُحمّلُهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما".

(7)

هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي؛ أبو يوسف، حليف الخزرج، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، له علم وفضل، شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس والجابية.

ص: 421

فَنَشَرُوها، فوضَع أحدُهم (1) يدَه علي آيةِ الرَّجْم، فقرأَ ما قَبْلها وما بعْدَها. فقال له عبد الله بنُ سَلام: ارفَع يدَك. فرفعَ يدَه، فإذا فيها آيةُ الرَّجْمِ. فقالُوا: صدقَ يا محمد! فأمر بهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فرُجِمَا. قال: فرأيتُ الرجلَ يجنأُ (2) علي المرأةِ؛ يقِيها الحجارةَ (3).

متفق علي هذه الأحاديث.

(1) قال المصنف- رحمه الله فى "الصغرى": "الرجل الذي وضع يده علي آية الرجم: عبد الله ابن صُوريا".

قلت: وروى الطبري في "التفسير"(6/ 232) بسند فيه ضعف؛ أن اليهود قالوا لابن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة، فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلامًا شابًا، من أحدثهم سنًا، فألظّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة، يقول: يا ابن صوريا أنشدك الله، وأذكرك أياديه عند بني إسرائيل، هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهمّ نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل، ولكنهم يحسدونك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فرُجما عند باب مسجده في بني عثمان بن غالب بن النجار، ثم كفر بعد ذلك ابن صُوريا، فأنزل الله:{يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} [المائدة: 41].

(2)

بياء، ثم جيم، فنون مفتوحة، ثم همزة، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد، وفي بعض روايات البخاري:"يحني"، والأول معناه: يميل، والثاني: أكب علي الشيء، وفى هذه اللفظة أوجه غير ذلك، أوصلها الحافظ في "الفتح"(12/ 169) إلى عشرة.

(3)

رواه البخاري- والسياق له- (3635 و 6841)، ورواه مسلم (1699) بمعناه.

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

354 -

عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن امرءًا اطَّلعَ عليك بغير إِذنٍ، فحذفتَهُ بحصَاةٍ، ففقأتَ عينَه، ما كان عليكَ جُناحٌ". (رواه البخاري: 6902، ومسلم: 2158).

ص: 422

709 -

عن أبي عبد الرحمن السُّلمِيّ (1) قال: خطبَ عليٌّ رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناسُ! أقِيمُوا على أرقّائِكم الحدَّ؛ مَنْ أحصَنَ منهم، ومَنْ لم يُحصَنْ، فإنَّ أَمَة لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم زنتْ، فأمرَني أن أجلدَها، فإذا هي حَدِيثُ عهدٍ بنفاس، فخشِيتُ إنْ أنا جلدتُها أن أقتُلَها، فذكرتُ ذلكَ للنبي (2) صلى الله عليه وسلم فقال:"أحسنتَ". م (3).

710 -

عن عُبادة بنِ الصامتِ قال: قال النبيُّ (4) صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عنَي. خُذُوا عنِّي، فقد جعلَ الله لهنّ سَبِيلًا (5): البِكْرُ بالبِكْرِ جلدُ مائةٍ، ونفيُ سَنَةٍ. والثَّيِّبُ بالثيبِ جلدُ مائةٍ، والرجمُ". م د (6).

711 -

عن نُعيم بنِ هزَّال قال: كان ماعز بنُ مالك يتيمًا في حجري

وذكرَ قصّته. فقال: "هلا تركتمُوه؛ لعلّه يتوبُ، فيتوبُ الله عليه؟ "(7).

(1) هو: عبد الله بن حبيب أبو رُبَيِّعة، مشهور بكنيته، وهو تابعي، كوفي، ثقة، ثبت، مقرئ، عابد، روى له الجماعة.

(2)

في "أ": "رسول الله".

(3)

رواه مسلم (1705) وانظر "البلوغ "(1211).

(4)

في "أ": "رسول الله".

(5)

إشارة إلى قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} .

(6)

رواه مسلم (1690)، وأبو داود (4415).

(7)

ضعيف. في سنده يزيد بن نعيم وهو "مقبول"، ولكن قوله:"هلا تركتموه" جاء من الطرق الصحيحة، وأما التعليل فتفرد به يزيد. رواه أبو داود (4419).

ص: 423

712 -

وقال جابر: فلمّا رجعنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنَاه. قال: "فهلا تركتمُوه، وجئتمُوني به"؛ ليستثبتهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأمّا لتركِ حدًّ فلا. د (1).

713 -

عن ابنِ عبّاسٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وجَدتمُوه يعمل عملَ قوم لوطٍ، اقتُلُوا الفاعِلَ والمفعولَ به". د ت (2).

714 -

عن عِكْرمة (3) قال: أُتي عليٌّ بزنادقةٍ (4)، فأحرقَهم، فبلغَ

(1) حسن. رواه أبو داود (4420).

(2)

حسن. رواه أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وانظر "البلوغ"(1216).

(3)

هو: مولى ابن عباس، وقد تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (482).

(4)

جمع زنديق، وهو فارسي معرب، وفي معناه أقوال كثيرة، كما في "الفتح"(12/ 270 - 271)، وفي "المعجم الوسيط":"الزندقة: القول بأزلية العالم، وأطلق على الزردشتية، والمانوية، وغيرهم من الثنوية، وتُوسع فيه فأطلق على كل شاكٍّ، أو ضالٍّ، أو ملحدٍ".

قلت: واختلف في هؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنه على أقوال ذكرها ابن حجر، ثم نقل ما رواه من "حديث أبي طاهر المخلص"- وحسن سنده- من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قومًا على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال أدخلهم فقالوا كذلك، فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فقال يا قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم فخدَّ لهم أخدودًا بين باب المسجد والقصر وقال: احفروا فابعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال:

إني إذا رأيت أمرًا منكرًا

أوقدت نارًا ودعوت قنبرًا

ص: 424

ذلك ابن عباس، فقال: لو كُنتُ أنا لم أُحْرِقْهُم؛ لنهي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قالى: "لا تُعَذَبوا بعذابِ الله"، وَلَقَتَلتُهم؛ لقولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بدّل دِينَه فاقتلُوه". خ س (1).

715 -

عن عليّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمَ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّبيّ حتى يَشِبَّ (2)، وعن المعتُوهِ (3) حتَى يعْقِلَ". د ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (4).

716 -

عن عُروةَ (5) عن عائشة قالتْ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ادرأُوا الْحُدودَ (6) عن المسلِمينَ ما استطعتُم، فإن كانَ له مَخْرجٌ فخلُّوا سَبِيلَه، فإنّ الإمامَ أَنْ يُخطئ في العفوِ خيرٌ مِن أنْ يُخطئ في العُقوبة". ت (7).

[وقال](8) رواه محمد بنُ رَبيعة، عن يزيد بن زياد الدِّمشقي- وهو ضعِيف- عن الزُّهريّ عن عروة (9)، هكذا مرفوعًا. ورواه وكيعٌ، عن

(1) رواه البخارى (6922)، والنسائي (7/ 104).

(2)

وفي رواية: "حتى يكبر"، وفي رواية:"حتى يحتلم"، وفي أخرى:"حتى يبلغ".

(3)

هو المجنون المصاب بعقله.

(4)

صحيح بشواهده. رواه أبو داود (4403)، وابن ماجه (2042) بنحوه، والترمذي- واللفظ له- (1423) وانظر "بلوغ المرام"(1085 بتحقيقي).

(5)

هو: ابن الزبير وقد تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (344).

(6)

سها ناسخ "أ" فزاد: "بالشبهات".

(7)

ضعيف جدًا. رواه الترمذي (1424)، ويزيد "متروك". وانظر "البلوغ"(1232).

(8)

زيادة من "أ".

(9)

تحرف في "أ" إلى: "عكرمة"!

ص: 425

يزيد بنِ زيادٍ هذا، فوقَفَهُ، وهو أصحُّ، ورُوي نحوُ هذا عن غيرِ واحدٍ من الصَّحابةِ قالُوا مثلَ ذلك (1).

717 -

عن ابنِ عبّاس؛ أنّ رجلًا من بكر بنِ ليثٍ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأقر أنَّه زَنَا بامرأة أربعَ مراتٍ، فجلَدَهُ مائة وكان بِكْرًا. ثم سألَهُ البينةَ على المرأةِ؟ فقالتْ: كذبَ واللهِ يا رسولَ الله. فجلَدَهُ حدَّ الفريةِ ثمانين. د (2).

718 -

عن البراء بنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قال: لَقِيتُ خالي- ومعه الراية- فقلتُ: أين تُرِيد؟ قال: بعثنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجُلٍ تزّوجَ امرأةَ أَبِيه مِن بعدِه، أن أضرِبَ عُنُقَهُ- أو أقتله- وآخذَ مالَه.

أخرجه الإمامُ أحمد، وأبو داود (3)، وقال:"لقيتُ عمِّي"(4).

والصحيحُ فيه: "خالي".

ت، وقال: حدِيثٌ حسنٌ. وقال فيه: "لقيتُ خالي"(5).

(1) وهذا أيضًا من كلام الترمذي في "السنن".

(2)

منكر. رواه أبو داود (4467)، والنسائي في "الكبرى"(7348)، وفي سنده القاسم بن فياض، وهو"مجهول"، كما قال الحافظ في "التقريب".

وقال النسائي: "هذا حديث منكر".

(3)

صحيح. رواه أحمد (4/ 290 و 295)، وأبو داود (4457).

(4)

نعم هذا اللفظ وقع في رواية أبي داود، وهو أيضًا في بعض روايات الإمام أحمد في "المسند"(4/ 292 و 297).

(5)

رواه الترمذي (1362)، وقال:"حديث حسن غريب"، هكذا في المطبوع من "السنن".

ص: 426