المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب المياه - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌11 - باب المياه

‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

30 -

عن عَمرو بنِ عامرٍ الأنصاري (1) عن أنس بنِ مالكٍ قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ عندَ كُلِّ صلاةٍ. قلتُ: كيفَ كُنتم تصنَعُونَ؟ قال: يُجزِئُ أحدَنا الوُضوءُ ما لم يُحْدِثْ. خ د ت (2).

31 -

وعن سُليمان بنِ بُريدة (3)، عن أَبيه قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح خِمسَ صلواتٍ بوُضوءٍ واحدٍ ومسحَ على خُفّيه، فقال له عمرُ: إني رأيتُكَ صنعتَ شيئًا لم تكن تَصْنعْهُ؟ قال: "عَمْدًا صَنَعْتُه". م د (4).

‌11 - باب المياه

32 -

عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله! إنّا نركبُ البحرَ، ونحمِلُ معنا القليلَ من الماءِ، فإنْ توضَّأنا به عَطِشْنا، أفنتوضّأ بماءِ البحرِ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هُو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ ميتتُه". د س ت.

= وقال السندي في "حاشية النسائي": "جاء في بعض روايات الحديث (أو نقص) والمحققون على أنه وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين". ثم قال: "أساء: أي في مراعاة آداب الشرع وتعدى: في حدوده. وظلم: نفسه بما نقصها من الثواب".

(1)

هو: الكوفي، وهو ثقة، روى له الجماعة.

(2)

رواه البخاري بلفظه (214)، وأبو داود (171)، والترمذي (60) وقال:"حسن صحيح".

(3)

هو: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي، قاضيها، تابعي ثقة، مات سنة خمس ومئة، روى له الجماعة سوى البخاري.

(4)

رواه مسلم (277)، وأبو داود (172) والسياق لأبي داود، وزاد مسلم:"يا عمر".

ص: 19

وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (1).

33 -

عن عبدِ الله بنِ عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنهما، قالَ: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: عن الماءِ، وما يَنُوبُه من الدَّوابِّ والسِّباع؟ فقال:"إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لم يحمِلِ الخَبَثَ". د س ت ق (2).

- ورواه الإمامُ أحمدُ في "المسند"، ولفظُه:

"إذا بلغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يُنجِّسْهُ شيءٌ"(3).

34 -

وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قِيل: يا رسولَ الله! أنتوضَّأُ مِن بئرِ بُضَاعة؟ وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ، ولحُومُ الكِلابِ، والنَّتْنُ! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إن الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ". د س ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (4).

(1) صحيح. رواه أبو داود (83)، والنسائي (1/ 50 و 176 و 7/ 207)، والترمذي (69)، وأيضًا ابن ماجه (386). وانظر "بلوغ المرام"(1).

(2)

صحيح. رواه أبو داود (63 و 64 و 65)، والنسائي (1/ 46 و 175)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517).

(3)

المسند (2/ 26 - 27)، وهو أيضًا لفظ ابن ماجه، بل العزو إليه أولى من العزو للمسند؛ إذ

في "المسند": "كان" بدل: "بلغ".

(4)

صحيح. رواه أبو داود (66)، والنسائي (1/ 174)، والترمذي (66)، والحديث لم يروه ابن ماجه، وانظر "البلوغ"(2).

و"بضاعة" بضم الباء -على الأكثر- بئر معروفة كانت في دار بني ساعدة بالمدينة، وقد نقل أبو داود في "السنن" وصفها، فقال:(1/ 18): "سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة". ثم قال: "وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددتها عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي =

ص: 20

35 -

[و](1) عن أبي أُمامة البَاهِليّ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ، إلا ما غلبَ على رِيحه، وطَعْمِه، ولَوْنِهِ". ق (2).

36 -

عن كَبْشةَ بنتِ كعبِ بنِ مالكٍ (3) -وكانتْ تحتَ ابن أبي قتادةَ-

= فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللون".

و"الحيض": بكسر الحاء، وفتح الياء، وهو: ما يستعمل في إزالة دم الحيض؛ من خرقة، وكرسف، ونحو ذلك

و"النتن": بفتح النون وسكون التاء -وقيل: بكسر التاء، وقيل: بفتحها- وهو الشيء المنتن.

فائدة: قوله في الحديث: "وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن". قال الخطابي عن ذلك في "معالم السنن"(1/ 37):

"يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدًا وعمدًا، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضلًا عن مسلم! ولم يزل من عادة الناس قديمًا وحديثًا؛ مسلمهم وكافرهم: تنزيه المياه، وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، وامتهانهم له؟!. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا للأنجاس، ومطرحًا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في صدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره

".

(1)

زيادة من "أ".

(2)

ضعيف. رواه ابن ماجه (521)، وفي سنده رشدين بن سعد، وهو ضعيف، وقد ضعفه أبو حاتم في "العلل"(1/ 44). وانظر "البلوغ"(3).

(3)

كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية ذكرها ابن حبان في "الثقات" في الصحابة وفي التابعين! وفي الموطن الأول (3/ 357) قال: "لها صحبة"، وذكرها ابن حجر في "الإصابة" (8/ 175) وقال:"قال ابن حبان لها صحبة، وتبعه المستغفري". =

ص: 21

أن أبا قتادةَ دخلَ، فسكبتْ له وَضُوءًا، فجاءتْ هرّةٌ فشرِبَتْ منه، فأصغى لها الإناءَ حتى شرِبَتْ. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجَبِين يا ابنةَ (1) أخي؟ فقلت: نعم. فقالَ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليستْ بنَجَسٍ؛ إنّها مِن الطّوّافين عليكم والطَّوَّافات". د س ت وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ (2).

37 -

وعن الحكمِ بنِ عَمْرو الغِفَاري رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أنْ يَتوضّأَ الرجلُ بفضْلِ طَهُورِ المرأةِ. د ت حسن (3).

38 (5) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائم - الذي لا يَجْرِي - ثُمّ يَغتسِلُ مِنه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د س ت (4).

= قلت: في "الثقات"(3/ 357 و 5/ 344): "كانت تحت أبي قتادة"! والصواب: "ابن أبي قتادة" كما في الحديث هنا، وهو: عبد الله، وهو تابعي ثقة، روى له الجماعة، مات سنة خمس وتسعين.

(1)

في "أ": "يا بنت".

(2)

صحيح. رواه أبو داود (75)، والنسائي (1/ 55 و 178)، والترمذي (92)، وأيضًا ابن ماجه (367). وانظر "البلوغ"(11).

"أصغى لها الإناء": أي: قربه وأماله لها؛ ليسهل عليها الشرب منه.

(3)

صحيح. رواه أبو داود (82)، والترمذي (64).

(4)

رواه البخاري (239)، ومسلم (282)، وأبو داود (69)، والنسائي (1/ 49 و 197)، والترمذي (68)، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".

قلت: ولفظ: "الذي لا يجري" للبخاري، وهو من وجه آخر لمسلم والنسائي، وأيضًا عند البخاري لفظ:"فيه" بدل: "منه".

ص: 22

- ولمسلم: "لا يغتَسِلُ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وهُو جُنُبٌ"(1).

- ولأبي داود: "وَلا يَغْتسِلْ فيه"(2).

39 (6) - وعَن أبي هريرة؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا شَرِبَ الكلبُ من (3) إناءِ أحدِكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).

- ولمسلم وأبي دَاود: "أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"(5).

40 (7) - وفي حديثِ عبد الله بنِ مُغَفَّل: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوه سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوه الثامنةَ بالتُّرابِ". م د (6).

41 -

وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يغتسِلُ بالصَّاع إِلى خمسةِ أَمْدادٍ، ويتوضَّأُ بالمدِّ. خ م (7)(8).

42 -

وعن عائشةَ، رضي الله عنها؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يغتسلُ

(1) رواه مسلم (283)، وزاد:"فقال: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا".

(2)

صحيح - رواه أبو داود (70)، وزاد:"من الجنابة".

(3)

في "أ": "في"، وروايات البخاري بعضها بلفظ:"من"، وبعضها بلفظ:"في"، وأما مسلم فلفظه:"في".

(4)

رواه البخاري -واللفظ له- (172)، ومسلم (279).

(5)

رواه مسلم (279)(91)، وأبو داود (71).

(6)

رواه مسلم (280)، وأبو داود (74).

(7)

كذا بالأصل، وفي "أ":"متفق عليه". وهو أليق.

(8)

رواه البخاري (201)، ومسلم (325)(51).

و"الصاع": المراد به الصاع النبوي، وهو مكيال لأهل المدينة، ويعادل أربعة أمداد، والمد يقدر الآن بـ (625 جرامًا)، فيكون مقدار الصاع (2500 جرامًا).

ص: 23