الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - كتاب الزكاة
1 - في وجُوب الزَكاة
328 (175) - عن ابنِ عباسٍ قال: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذِ بنِ جَبل حينَ بعثَه إلى اليمن:
"إنَّك ستأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فإذا جِئْتَهم: فادعُهم إلى أن يشهَدُوا أنْ لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (1)، فإن هُم أطاعُوا لك (2) بذلكَ، فأخبِرْهم أنّ الله قد فرضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يوم وليلةٍ فإن هُم أطاعُوا لكَ بذلك، فأخبِرْهم أن الله قد فرضَ عليهم صدقةً، تُؤخذُ مِن أغنيائِهم، فتردُّ على فُقرائِهم، فإنْ هُم أطاعُوا لكَ بذلك، فإيَّاك وكرائمَ أموالِهم (3) واتَّقِ دعوةَ المظلوم (4) فإنّه ليسَ بينها وبينَ اللهِ حجابٌ".
(1) قوله: صلى الله عليه وسلم من ناسخ الأصل.
(2)
في "أ": "أطاعوك"، وكذلك في الموطنين الآتيين في الحديث، وهي كذلك في بعض مصادر الحديث كسنن أبي داود.
(3)
الكرائم: جمع كريمة. أي: نفيسة، كأن تكون كثيرة الصوف أو اللحم، أو غزيرة اللبن، ونحو ذلك، وكما حرم الشرع على رب المال إخراج أردأ المال وشره، نهى المصدق أن يأخذ الكرائم، ولعل السر في ذلك أن الزكاة فرضت في مال الأغنياء لمواساة الفقراء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء، لكن لو رضي المالك بإخراج الكريمة قبلت منه. مستفاد من ابن الملقن.
(4)
أي: وإن كان عاصيًا؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد بسبب عصيانه، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرًا؛ ففجوره على نفسه".
رواه أحمد (2/ 367)، والطيالسي (1266) من حديث أبي هريرة، وحسنه الحافظ ابن حجر=