الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة
335 -
عن سَمُرةَ بنِ جُندب قال: أمّا بعدُ. فإنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يأمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدقةَ مما نُعدُّ للبيعِ. د إسناده مقارَبٌ (1).
7 - باب وجوب الزكاة في عين المال
336 -
عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَه إلى اليَمنِ، فقال:"خُذِ الحَبَّ من الحَبِّ، والشَّاةَ من الغنمِ، والبَعِيرَ من الإبلِ، والبقرةَ مِن البَقرِ". د. وإسنادُه حسنٌ (2).
= الزيادة
…
ليست متفقًا عليها، وإنما هي عند مسلم- فيما أعلم- والله أعلم".
قلت: هذا اللفظ لابي داود (1594) بسند ضعيف، ولكن روى مسلم (982) (10):"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(1)
ضعيف. رواه أبو داود (1562) بسند فيه ثلاثة مجاهيل. وقال الذهبي في "الميزان"(1/ 408): "هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم". وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 179): "في إسناده جهالة".
(2)
ضعيف. رواه أبو داود (1599) وابن ماجه (1814)، والدارقطني (2/ 99 - 100/ 23)، والحاكم (1/ 388) من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ، به.
وقال الحاكم: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه".
قلت: في سنده شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو مختلف فيه كما هو معروف، وأما عن سماع عطاء من معاذ فإنه لا يصح، كما قال غير واحد من الحفاظ، منهم الترمذي في "السنن" (4/ 582 - 583):"عطاء لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر".
وقال الذهبي في "التلخيص": "لم يلقه".