المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب دخول مكة وغيره - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌8 - باب دخول مكة وغيره

والعَقْرَبُ، والفأْرةُ، والكلبُ العَقُورُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

- ولمسلمٍ: "يُقتلُ خمسٌ فواسِقُ في الحل والحرم"(2)

‌8 - باب دخول مكة وغيره

447 (226) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ مكّةَ عامَ الفتح، وعلى رأسِه الْمِغْفَرُ (3)، فلمّا نزعَهُ جاءَ رجلٌ، فقال: ابنُ خَطَلٍ متعلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ؟ فقال: "اقتُلُوه"(4).

(1) رواه البخاري (1829)، ومسلم (1198).

قال الممف في "الصغرى": "الحدأة: بكسر الحاء، وفتح الدال".

(2)

رواه مسلم (1198)(67) بنحوه.

(3)

المغفر: أصله من الغَفْر، سمي بذلك لأنه يغفر الرأس، أي: يلبسه ويغطيه، كما في "الغريب" لأبي عبيد (3/ 348).

وقال ابن عبد البر في "التمهيد"(9/ 306): "المغفر: ما غطى الرأس من السلاح، كالبيضة وشبهها، من حديد كان، أو من غيره".

(4)

رواه البخاري (1846)، ومسلم (1357)

قلت: وابن خطل المذكور قد اختلف في اسمه على أقوال، فقيل: عبد العزى، وقيل. عبد الله، وقيل: هلال، وقيل غير ذلك، وبالأول جزم ابن دقيق العيد في "الإحكام"(3/ 522)

واختلف أيضًا في اسم قاتله، فقيل: قتله سعيد بن حريث، وقيل: الزبير بن العوام، وقيل: أبو برزة الأسلمي.

وعن الأخير قال ابن حجر في "الفتح"(4/ 61): "وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله، وبه جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار".

وفي قتله قال ابن إسحاق كما في "السيرة"(4/ 58): "إنما أمر بقتله أنه كان مسلمًا، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا، وبعث معه رجلًا من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلمًا، فنزل منزلًا، وأمر المولى أن يذبح له تيسًا، فيصنع له طعامًا، فنام، فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا، فعدا =

ص: 266

448 (227) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ مكَّةَ من كَدَاء، من الثَّنِيَّةِ العُليا التي بالبَطْحاء، وخرجَ من الثنيةِ السُّفلى (1).

449 (228) - وعن عبد الله بنِ عمر قال: دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البيتَ وأسامةُ بنُ زيدٍ وبلالٌ وعثمان بنُ طلحة، فأغلَقُوا عليهم البابَ، فلمّا فتحُوا كنتُ أوّلَ مَنْ وَلَجَ (2)، فلقيتُ بلالًا، فسألتُه: هل صلَّى فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. بين العَمُودين اليَمانيّين (3).

450 (229) - عن عُمر رضي الله عنه؛ أنَّه جاءَ إلى الحَجَرِ الأسودِ فقبَّله، وقال: إني لأعلمُ أنَّكَ حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ، ولولا أنّي رأيتُ النبيَّ (4) صلى الله عليه وسلم يُقَبّلُكَ ما قبلتُكَ (5).

= عليه فقتله، ثم ارتد مشركًا".

(1)

رواه البخاري (1576)، ومسلم (1257).

و"كداء": بفتح الكاف والمد مصروفًا - عند البعض - وغير مصروف عند آخرين، و"هذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلا مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون - بفتح المهملة وضم الجيم - وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية، ثم عبد الملك، ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة"، قاله الحافظ في "الفتح"(3/ 437).

قلت: فهذه هي الثنية العليا، وأما الثنية السفلى، وتسمى "كُدًا"، ومكانها الآن منطقة الشبيكة.

(2)

أي: دخل.

(3)

رواه البخاري (1598)، ومسلم (1329)(393).

(4)

في "أ": "رسول الله".

(5)

رواه البخاري (1597)، ومسلم (1270).

قال الطبري كما في "القرى"(ص 281): "إنما قال ذلك عمر، والله أعلم، لأن الناس كانوا =

ص: 267

451 (230) - عن ابن عباسٍ قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، فقال المشرِكُون: إنه يقدمُ عليكم وَفْدٌ وهنهُم حُمّى يثربَ، فأمرَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يرمُلُوا الأشواطَ الثلاثَة، وأن يمشُوا ما بينَ الرُّكنينِ، ولم يمنَعْهم أن يرمُلُوا الأشواطَ كلَّها، إلّا الإِبقاءُ عليهم (1).

452 (231) - عن ابنِ عُمر قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين يَقْدَمُ مكَّة - إذا استلمَ الركنَ الأسودَ، أوّلَ ما يطوفُ يخُبُّ ثلاثةَ أشواطٍ (2).

453 (232) - عن ابنِ عباسٍ قال: طافَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الودَاعِ - على بعيرٍ، يستلمُ الرُّكنَ بمحْجَنٍ (3).

454 (233) - وعن ابنِ عُمر قال: لم أرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستلمُ مِن البَيتِ

= حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظُنّ الجهالُ أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله، فأراد عمر أن يُعْلِم أن استلامه لا يقصَدُ به إلا تعظيم الله عز وجل، والوقوف عند أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر بتعظيمها، وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله عز وجل زلفى، فنبَّه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد، وأنه لا ينبغي أن يُعْبد إلا من يملك الضرر والنفع، وهو الله جلَّ وعلا".

(1)

رواه البخاري واللفظ له (1602) ومسلم (1266) والرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطى

(2)

رواه البخاري (1603)، ومسلم (1261)، وعندهما:"أطواف"، بدل:"أشواط" وزادا: "من السبع".

ويجب: يسرع في مشيه، وهو بمعنى الرمل.

(3)

رواه البخاري (1607)، ومسلم (1272).

وقال المصنف في "الصغرى": "المحجن: عصا محنية الرأس".

وقال أبو عبيد في "الغريب"(4/ 298): "العصا المعوجة التي يجتذب بها الإنسان الشيء إلى نفسه".

ص: 268