المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب استقبال القبلة - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌3 - باب استقبال القبلة

حِينَ يسمعُ النِّداءَ: اللهمّ ربَّ هذهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القَائِمةِ آتِ محمدًا الوَسِيلةَ والفَضِيلَةَ، وابعثهُ مَقَامًا محمُودًا الذي وعدْتَهُ، إلا حلّتْ له الشَّفاعةُ يومَ القيامةِ". خ (1).

143 -

عن سعد بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ قَالَ حِينَ يسمَعُ المؤذِّنَ: وأنا أشهَدُ أنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شَرِيكَ له، وأنّ محمدًا عبدُه ورسُولُه، رَضِيتُ بالله ربًا، وبالإِسلامِ دِينًا، وبمحمدٍ رسولًا، غَفَرَ الله له ذُنُوبَهُ". م ت (2).

‌3 - باب استقبال القبلة

144 (75) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُسَبِّحُ علي ظَهرِ راحِلَتِهِ حيثَ كانَ وجهُه، يُوْمِئُ برأسِهِ، وكانَ ابنُ عُمر يَفْعلُه (3).

(1) رواه البخاري (614) وعنده: "حلت له شفاعتي" بدل: "إلا حلت له الشفاعة"، ولكنه باللفظ الذي ذكره المصنف عند أبي داود (529)، والترمذي (211)، وابن ماجه (680).

(2)

رواه مسلم (386)، والترمذى (210)، وعندهما:"غُفِرَ له ذنبُه"، إلا أنه وقع في بعض نسخ الترمذي:"غفر الله له ذنبه" كما أورده الحافظ هنا، إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله قال:"وهو مخالف لسائر الأصول، ولسائر روايات الحديث".

(3)

رواه البخاري - واللفظ له - (1105)، ومسلم (700).

قوله: "يسبح": أي يصلي النافلة، والتسبيح حقيقة في قول: سبحان الله. فإذا أطلق علي الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض علي الكل، أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة. و- التسبيح: التنزيه. فيكون من باب الملازمة، وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي. والله أعلم. قاله ابن حجر في "الفتح"(2/ 575). =

ص: 71

- وفي روايةٍ: كان يُوتِرُ علي بعيرِهِ (1). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

- ولمسلمٍ: غيرَ أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتُوبةَ (2).

- وللبُخاري: إلا الفرائِضَ (3).

145 (76) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنه، قال: بينمَا الناسُ بقُباءَ (4) في صَلاةِ الصُّبح، إذ جاءَهم آتٍ، فقال: إِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أُنزِل عليه الليلةَ قُرآنٌ، وقد أُمِرَ أنْ يستقبِلَ القِبْلةَ (5)، فاستقْبَلُوها (6) وكانت وُجوهُهم إلى الشام، فاستدَارُوا إلى الكعبةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (7).

= وأما قوله: "حيث كان وجهه": فهذا بعد البدء في الصلاة، وإلا فعند تكبيرة الاحرام يستحب له استقبال القبلة؛ لما روى أبو داود (1225) بسند حسن، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يطوع، استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه.

(1)

رواه البخاري (999)، ومسلم (700)(36)، وعندهما:"البعير" بغير هاء الإضافة.

(2)

مسلم برقم (700)(39)، وهي أيضًا للبخاري (1098).

(3)

البخاري برقم (1000).

(4)

بالمد والقصر، يذكر ويؤنث، يصرف ولا يصرف، هو موضع معروف بقرب المدينة علي

ثلاثة أميال. قاله النووي.

(5)

كذا الأصل، وفي "الصحيحين":"الكعبة".

(6)

قال النووي (5/ 13): "روي فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده". وانظر "الفتح"(1/ 506).

(7)

رواه البخاري (403)، ومسلم (526).

وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

77 -

عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلْنَا أنسًا حين قدِمَ من الشام، فلقيناهُ بعين التمرِ، فرأيتهُ يصلِّي علي حمارٍ، ووجهُهُ من ذا الجانب - يعني: عن =

ص: 72

146 -

عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما بَيْنَ المشرقِ والمغربِ قِبْلَةٌ". ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (1).

147 -

عن عبد الله بنِ عامر بن ربيعةَ (2)، عن أبيه قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ في ليلةٍ مُظْلمةٍ، فلم ندرِ أين القِبْلةُ؟ فصلَّى كُلُّ رجُلٍ منّا على حِيَالِهِ (3)، فلما أصْبحنَا ذكَرْنا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فنزلَ:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] ت وقال: حدِيثٌ ليسَ إسنادُه بذاك، لا نعرِفُه إلا مِن حديثِ أشعثَ السَّمَّانِ، وهو أشعثُ بنُ سعيدٍ أبو الربيع، يُضَعَّفُ في الحديثِ، وقد ذهبَ أكثرُ أهلِ العلم إِلى هذا. قالوا: إذا صلَّى في الغَيْمِ لغيرِ القِبْلةِ، ثم استبانَ له بعدَما صلَّى أنه صلّى لغيرِ القِبْلَةِ أنّ صلاتَه جائِزةٌ، وبه يقول سُفيان، وابنُ المبارك، وأحمدُ، وإسحاقُ (4).

148 -

عن عُمَر بن الرَّمَّاح البَلْخي (5)، عن كثير بنِ زيادٍ (6) عن عَمرو

= يسار القِبْلة - فقلت: رأيتُك تصلِّي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. (رواه البخاري: 1100. ومسلم: 702).

(1)

صحيح. رواه الترمذي (344)، وقوّاه البخاري، كما في "البلوغ"(212).

(2)

هو: "عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، حليف بني عدي، أبو محمد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأبيه صحبة مشهورة، ووثقه العجلي مات سنة بضع وثمانين. ع". "التقريب".

(3)

أي: في جهته وتلقاء وجهه.

(4)

الحديث ضعيف جدًا. رواه الترمذي (345 و 2957)، وانظر - لزامًا - "البلوغ"(211).

(5)

هو: عمر بن ميمون بن بحر بن سعد الرماح البلخي، ثقة، مات سنة إحدى وسبعين، روى له الترمذى.

(6)

كثير بن زياد، هو: أبو سهل البُرْسَاني، ثقة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة.

ص: 73