المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

468 -

عن سعيد بنِ جُبيرٍ (1)، عن أبنِ عبَّاسٍ؛ أنّ امرأةً من جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إنّ أمي نذرتْ أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتى ماتتْ، أفأحجُّ عنها؟ فقال:"حُجّي عنها. أرأيتِ لو كانَ على أُمِّك دينٌ أكُنتِ قاضيةً (2)؟ اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ". خ (3).

‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

469 (244) - عن جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنه، قال: أهلّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه بالحجِّ، وليس مع أحدٍ منهم هديٌ غيرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وطلحةَ، وقَدِمَ عليٌّ من اليمنِ، فقال: أهللتُ بما أهلّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه أن يجعَلُوها عُمرةً، فيطُوفُوا، ثم يُقصِّروا، ويَحِلُّوا، إلا مَن كان مَعه الهديُ.

فقالوا: نَنطلِقُ إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يقطُرُ!

فبلغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"لو استقبلتُ مِن أمرِي ما استدبرتُ ما أَهْديتُ، ولولا أنّ معي الهديَ لأحللتُ".

(1) هو: "سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، ولم يكمل الخمسين. ع". أهـ. "التقريب".

(2)

كذا بالأصل، وهي رواية الكشميهني. وفي أكثر روايات البخاري:"قاضيته" بزيادة ضمير المفعول. ثم وجدته في "أ" كما هو في أكثر روايات البخاري.

(3)

رواه البخاري (1852).

ص: 276

وحَاضَتْ عائشةُ، فنسكتِ المناسكَ كلَّها، غيرَ أنها لم تطُفْ بالبيتِ فلما طَهُرتْ، طافتْ بالبيتِ. قالت: يا رسولَ الله! تنطلِقُونَ (1) بحجّةٍ وعُمرةٍ وأنطلِقُ بحجٍّ؟ فأمرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكر (2) أن يخرُجَ معها إلى التنعيم (3)، فاعتمرتْ بعد الحجِّ (4).

470 (245) - وعن جابرٍ قال: قدِمْنا مع رسُول الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ نقولُ: لبيكَ بالحجِّ. فأمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عُمرةً (5).

471 (246) - عن ابنِ عبّاسٍ قال: قدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه صَبِيحةَ رابعةٍ، فأمرَهُم أن يَجْعلُوها عُمرةً. فقالوا: يا رسول الله! أيُّ الحلِّ؟ قال: "الحلُّ كلُّه"(6).

متَّفَق على هذِه الأحاديث الثلاثة.

(1) المثبت من "أ"، وهو الموافق لما في البخاري، وفي الاصل:"ينطلقون".

(2)

هو: "عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، شقيق عائشة، تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح، وشهد اليمامة والفتوح، ومات سنة ثلاث وخمسين في طريق مكة فجأة، وقيل بعد ذلك. ع". أهـ. "التقريب".

(3)

التنعيم: قيل: سمي بذلك لأن جبلًا عن يمينه يقال له: نعيم، وآخر عن شماله يقال له: ناعم، والوادي يقال له: نعمان.

قلت: هو أدنى الحل إلى مكة من جهة المدينة، وبه مسجد- الآن- كبير (مسجد عائشة)، وقد امتد بنيان مكة إلى أبعد من ذلك الموضع.

(4)

رواه البخاري- واللفظ له- (1651)، ومسلم بنحوه.

(5)

رواه البخاري (1570)، ومسلم- والسياق له- (1216) إلا أن عنده:"أن نجعلها" بدل: "فجعلناها"، ولكن هذا اللفظ للبخاري، إلا أن عنده:"لبيك اللهم لبيك بالحج".

(6)

رواه البخاري (1564 و 3832)، ومسلم (1240).

ص: 277

472 -

عن أبي سعيدٍ الْخُدْري رضي الله عنه، قال: خرجْنَا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نَصْرُخُ بالحجِّ صُراخًا، فلمّا قدِمْنا مكّةَ أَمَرَنا أن نَجْعَلَها عُمرةً، إلا مَن ساقَ الهديَ (1)، ورُحْنا إلى مِنى، أَهْلَلْنا بالحجِّ. م (2).

473 -

عن عُثمانَ بنِ عفّان رضي الله عنه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الرَّجُلِ إذا اشْتَكى عَيْنَه- وهو مُحْرِمٌ - ضَمّدَها بالصَبِرِ. م (3).

474 -

عن جابر بنِ عبد الله؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طافَ بالبَيْتِ سَبْعًا، فقرأَ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وصلَّى خلفَ المقام- في لفظٍ: ركعتينِ- ثم أتى الحَجَرَ فاستلَمه. فقال: "نبدأُ بما بَدَأَ الله به"، فبدأَ بالصفَّا، وقال:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]. م د ت (4).

475 -

عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: كانتْ قريشٌ ومَن دانَ دِينَها يَقِفُونَ بالمزدلفَةِ، وكانوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وكانَ سائِرُ العَربِ يَقِفُون

(1) في صحيح مسلم زيادة: "فلما كان يوم التروية"، ولعلها سقطت سهوًا من الناسخ.

(2)

رواه مسلم (1247).

(3)

رواه مسلم (1204) من طريق نُبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله؟ فأرسل إليه أن اضمدهما بالصَّبِرِ؛ فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه- وهو محرِمٌ- ضمدَهما بالصَّبِرِ.

قلت: و"الصبر": العصارة المرّة المستخرجة من النبات الصحراوي المعروف باسم: "الصبار".

(4)

قطعة من حديث جابر الطويل. رواه مسلم (1218)، وأبو داود (1905)، والترمذي (862)، والسياق للترمذي، وقال:"هذا حديث حسن صحيح".

ص: 278

بعرَفةَ، فلمّا جاءَ الإِسلامُ أمرَ الله نَبِيَّه أن يأتي عَرَفاتٍ، فيَقِفَ بها، ثم يُفِيضَ منها، فذلكَ قولُه عز وجل:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199]. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (1).

476 -

عن عبد الرحمن بنِ يَعْمُر؛ أن ناسًا من أهل نجدٍ أتوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهُو بعرفةَ- فسَألوه؟ فأمرَ مُناديًا فنادى:

"الحجُّ عرفةُ، مَن جاءَ ليلةَ جَمْعٍ- قبلَ طُلوعِ الفَجْرِ- فقد أدركَ الحجَّ أيّامُ مِنى ثلاثةُ أيامٍ، فمَن تعجّلَ في يَوْمينِ فلا إِثْمَ عليه، ومَن تأخَّر فلا إثمَ عليه". ت (2).

477 -

عن عليّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال: وقفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعرفةَ، فقال:

"هذه عرفةُ، وهو الموقِفُ، وعرفةُ كلُّها مَوقِف".

ثم أفاضَ حِين غَربتِ الشَّمْسُ، وأردفَ أسامةَ بنَ زيدٍ، وجعلَ يُشِيرُ بيدِه على هِينَتِهِ، والناسُ يضرِبُون يمينًا وشِمالًا، يلتفِتُ إليهم، ويقولُ:

(1) رواه البخاري (4520)، ومسلم (1219)، والترمذي (884)، وقال الترمذي أيضًا:

"ومَعنى هذا الحديث أن أهل مكَّة كانوا لا يخرجُونَ من الحرمِ. وعرفةُ خارجٌ من الحرمِ. وأهلُ مكَّةَ كانُوا يقفونَ بالمزدلفةِ ويقولونَ: نحن قطينُ اللهِ، يعني. سكان الله، ومن سوى أهل مكةَ كانوا يقفونَ بعرفاتٍ. فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيثُ أفاضَ النَّاسُ. والحمسُ: هم أهل الحرم".

(2)

صحيح. رواه الترمذي (889)، ورواه أيضًا أبو داود (1949)، والنسائي (5/ 264 - 265)، وابن ماجه (3015).

ص: 279

"يا أيُّها الناسُ! عَليكُم السَّكيِنةَ (1) ".

ثم أتى جَمْعًا، فصلَّى بهم الصَّلاتين جَمِيعًا، فلمّا أصبحَ أتى قُزَحَ، ووقفَ عليه، وقال:

"هذا قُزَحُ (2)، وهو الموقِفُ، وجَمْعٌ كلُّها موقِفٌ".

ثم أفاضَ حتى انتهى إلى وادي مُحَسِّر، فَقَرعَ ناقتَه فخبّتْ حتى جازَ الواديَ (3)، فوقفَ وأردفَ الفضلَ، ثم أتى الْجَمْرةَ فرمَاها، ثم أتى المنحرَ فقال:

"هذا المنحرُ، ومِنًى كلُّها مَنْحرٌ".

واستفتته جاريةٌ شابَّةٌ من خَثْعَمٍ، فقالت: إن أبي شيخٌ كَبِيرٌ، قد أدركته فريضةُ الله في الحجِّ، أفيُجْزِئُ أن أحجَّ عنه؟

قال: "حُجِّي عن أبيكِ".

قال: فلوى عُنُقَ الفَضْلِ، فقال العباسُ: يا رسولَ الله! لويتَ (4) عُنقَ ابنِ عمِّكَ؟

(1) في "أ": "بالسكينة".

(2)

بضم القاف، بعدها زاي مفتوحة، ومكانه اليوم هو ما يعرف عند الناس بالمشعر الحرام، وهو بجانب المسجد.

(3)

أي: وادي محسر، "ومحسر بين يدى موقف المزدلفة مما يلي منى، وهو مسيل قدر رمية بحجر بين المزدلفة ومنى، فإذا انصببت من المزدلفة، فإنما تنصب فيه"، قاله البكري.

قلت: وهو الوادي الواقع الآن بين أعلام منى وأعلام مزدلفة

(4)

كذا بالأصلين، وفي "السنن":"لم لويت".

ص: 280

قال: "رأيتُ شَابّا وشابَّةً، فلم آمَنِ الشَّيطانَ عليهما".

ثم أتاهُ رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله! إني أَفَضْتُ قبلَ أن أحْلِقَ؟

قال: "احلِقْ- أو قَصِّرْ- ولا حَرَجَ".

وجاءَ آخرٌ، فقال: يا رسولَ الله! إني ذبحتُ قبلَ أن أرمِي؟

قال: "ارْمَ، ولا حَرَجَ".

قال: ثم أتى البيتَ، فطافَ به، ثم أتى زمزمَ، فقال:"يا بَني عبد المطلب! لولا أن يَغْلِبَكُم عليه الناسُ لنزعتُ". ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحيِحٌ (1).

478 -

عن عُروة بنِ مُضَرِّسِ بنِ أوسِ بنِ حارثِة بن لام الطَّائي قالَ: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بجَمْعٍ، فقلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي أقبلَتُ من جَبَلَيْ طَيِّئٍ، لم أَدَعْ حَبْلًا إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حجٍّ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ صلَّى هذه الصَّلاةَ معنا، وقَد وقفَ قبلَ ذلك بعرفةَ ليلًا أو نهارًا، فقد تمَ حجُّه، وقَضى تَفَثَه". س (2).

(1) حسن. رواه الترمذي (885) وهو حسن السند، صحيح المتن.

(2)

صحيح. رواه النسائي (5/ 263 - 264)، ورواه أبو داود (1950)، والترمذي (891)، وابن ماجه (3016).

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وقوله: تفثه: يعني نُسُكَه.

وقوله: ما تركت من حبل إلا وقفت عليه: إذا كان من رمل يقال له: حبل. وإذا كان من حجارة يقال له: جبل". أهـ.

ص: 281

479 (247) - عن هشام بنِ عُروة (1)، عن أبيه (2) قال: سُئل أسامةُ ابنُ زيدٍ - وأنا جَالِسٌ - كيف كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حِين دفعَ (3)؟ قال: كان يَسِيرُ العَنَقَ، فإذا وجدَ فجوةً نَصَّ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (4).

480 -

عن إسماعيل بنِ مُسلم، عن عَطَاءٍ، عن ابن عباس قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظُّهرَ والعصرَ والمغرب والعشاء والفجر، ثم غَدَا إلى عَرَفَاتٍ. ت وقال: إسماعيل بنُ مُسلم قد تُكلِّم فيه (5).

481 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن عندي وهو قَرِيرُ العينِ، طيّبُ النَّفْسِ، فرجعَ إليّ وهو حَزِينٌ. فقلتُ له. فقالَ:

(1)"ثقة، فقيه، ربما دلس، من الخامسة، مات سنة خمس- أو ست- وأربعين، وله سبع وثمانون سنة. ع". أهـ. "التقريب".

(2)

هو: "عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه، مشهور من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان". أهـ. "التقريب".

(3)

كذا بالأصلين، وفي البخاري:"كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ " وهي لمسلم، إلا أن عنده:"حين أفاض من عرفة".

(4)

رواه البخاري (1666)، ومسلم (1286)(283).

وقال المصنف في "الصغرى": "العنق: انبساط السير. والنص: فوق ذلك".

(5)

رواه الترمذي (879) وقال: "إسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه".

قلت: وله طريق آخر عند الترمذي (880) وفيه ضعف أيضًا، ولكن الحديت صحيح بشواهده؛ إذ قال الترمذي:"وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، وأنس".

قلت: وأيضًا يشهد له ما جاء في حديث جابر عند مسلم (1218) وفيه: "فصلى بها- أي: بمنى- الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر

".

ص: 282

"إني دخلتُ الكعبةَ، وَوَدِدْتُّ أنّي لم أكنْ فعلتُ؛ إني أخافُ أنْ أكونَ أتعبتُ أمَتي مِن بعدي". ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (1).

482 -

عن عكرمةَ (2) قال: حدَّثني الحجّاج بنُ عَمرو قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ كُسِرَ- أو عَرجَ- فقد حَل، وعليه حجّةٌ أُخرى"، فذكرتُ ذلك لأبي هُريرة وابن عباسٍ؟ فقالا: صَدَقَ. س ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (3).

483 -

عن عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعةَ بنتِ الزُّبير، فقال لها:"أردتِ الحجَّ؟ "(4)، قالت: والله ما أجدُنِي إلا وجعةً، فقال لها: "حُجِّي واشتَرِطي، وقُولي: اللهم مَحِلِّي حيثُ

(1) ضعيف. رواه الترمذي (873)، ورواه أيضًا أبو داود (2029)، وابن ماجه (3064) من طريق إسماعيل بن عبد الملك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة به.

وإسماعيل فيه ضعيف، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/ 1/ 186):"سمعت أبي يقول: ليس بقوي الحديث، وليس حده الترك، قلت: يكون مثل أشعث بن سَوَّار في الضعف؟ قال: نعم".

(2)

هو: "عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل: بعد ذلك. ع". أهـ. "التقريب".

(3)

صحيح. رواه النسائي (5/ 198 - 199)، والترمذي (940)، وأيضًا رواه أبو داود (1862)، وابن ماجه (3077)، وانظر "البلوغ"(781).

وقال البغوي في "شرح السنة"(7/ 288): "وتأوله بعضهم على إنه إنما يحل بالكسر والعرج، إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير".

(4)

هذا لفظ مسلم، وللبخاري:"لعلكِ أردتِ الحج".

ص: 283

حَبَسْتَنِي". وكَانتْ تحتَ الْمِقْدادِ. متّفَقٌ عَلَيْهِ"(1)(2)

484 -

عن ابن عباسٍ؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجَمَ وهُو مُحْرِم. [مُتَفَقٌ عليه](3) ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيح (4).

485 -

عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحجِّ إلى يومِ القِيامَةِ". ت (5). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ، ومعنى هذا الحديث: أن أهلَ الجاهليةِ كانوا لا يَعتمِرُون في أشهرِ الحجِّ، فلمّا جاءَ الإِسلامُ رخَّص لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذلكَ، فقال:"دخلتِ العُمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامَةِ". يعني: لا بأسَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحج (6).

وأشهرُ الحجِّ: شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذِي الْحِجةِ.

(1) في "أ": "م" بدل: "متفق عليه"، والذي في الأصل أصح.

(2)

رواه البخاري (5089)، ومسلم (1207).

(3)

زيادة من "أ"، وهي زيادة هامة.

(4)

صحيح. رواه الترمذي (839)!

وغفل الحافظ عبد الغني- رحمه الله عن وجود الحديث فى البخاري (1835)، ومسلم (1202) بإسناده ومتنه.

قلت. هذا ما كنت كتبته في الطبعة الأولى قبل الوقوف على النسخة الخطية الثانية، والتي ثبت فيها عزو الحافظ الحديث للصحيحين.

(5)

صحيح. رواه الترمذي (932)! قلت وهو في مسلم (1241) عن ابن عباس أيضًا بأطول مما هاهنا، ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي، فليحل الحل كله؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".

(6)

زاد الترمذي: "وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق". وعبارة الترمذي هنا ساقها الحافظ عبد الغني بتقديم وتأخير.

ص: 284