الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهلُ مِلّتَيْنِ شَتَّى" [د](1)(2).
600 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا اسْتَهَلَّ المولُودُ وُرِّثَ". د (3).
باب الولاء
601 (302) - عن عبدِ الله بنِ عُمر؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).
602 (303) - عن عَائِشةَ رضي الله عنها؛ أنها قالتْ: كانَ في بَرِيرةَ (5) ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زَوْجِها (6) حِين عَتَقَتْ، وأُهدِيَ لها لَحْمٌ فدخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ (7) على النَّارِ، فدعَا بطَعَامٍ، فأُتي بخبزٍ
(1) زيادة من "أ".
(2)
حسن. رواه أبو داود (2911)، والنسائي في "الكبرى"(4/ 82)، وابن ماجه (2731)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(3)
صحيح لغيره. رواه أبو داود (2920) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، به. وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.
ولكن له شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. رواه الترمذي (1032)، وابن ماجه (2750 و 2751).
(4)
رواه البخاري (2535)، ومسلم (1506).
(5)
هي مولاة أم المؤمنين عائشة، اشترتها عائشة وأعتقتها، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها كما في "الصحيحين".
(6)
واسمه: "مغيث".
(7)
يعني: القِدْر.
وأُدْمٍ من أُدْمِ البيتِ. فقال: "أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ على النَّارِ فيها لَحْمٌ؟ ". فقالوا: بلى. يا رسولَ الله! ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، فكرِهْنا أن نُطْعِمَكَ منه (1). فقال:"هُو عليها صَدَقَهٌ، وهو مِنها لنا هَدِيّةٌ". وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها: "إنَّما الوَلاءُ لمن أعتقَ"(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).
(1) لأنه صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة.
(2)
و"الولاء" حق يثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.
وفي الحديث دليل على حصر الولاء للمعتق. انظر "الإحكام" لابن دقيق العيد.
(3)
رواه البخاري (5097)، ومسلم- والسياق له- (1504)(14).