المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌9 - باب التمتع

إلا الرُّكْنينِ اليَمانِيَيْنِ (1).

مُتَّفَقَّ على جَمِيَعِ البَابِ.

‌9 - باب التمتع

455 -

عن عبد الله بنِ عباسٍ رضي الله عنه، قال: تمتَّعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعُمرُ وعثمانُ، وأوّل مَنْ نَهى عنها معاويةُ. ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ (2).

456 (234) - عن أبي جَمْرة؛ نصر بنِ عمران الضُّبعِي (3) قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن المتعةِ؟ فأمرَني بها، وسألتُه عن الهدي؟ فقال: فيها جَزُورٌ، أو بَقرةٌ، أو شَاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ - قالَ: وكانَ ناسٌ كرِهُوها (4) - فنِمْتُ، فرأيتُ في المنام كِأن إنسانًا يُنادِي: حَجٌّ مَبرورٌ، ومتعةٌ مُتقبَّلهٌ (5)

(1) رواه البخاري (1609)، ومسلم (1267). وعند مسلم:"يمسح"، وأما:"يستلم" ففي رواية أخرى.

(2)

ضعيف. رواه الترمذي (822)، وفي سنده ليث ابن أبي سليم، وهو:"صدوق، اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه، فترك"، كما قال الحافظ في "التقريب".

(3)

"جمرة": بالجيم والراء، و"الضبعي" بضاد معجمة مضمومة، فباء موحدة مفتوحة، فعين مهملة، آخره ياء النسب. وهو - نصر بن عمران - تابعي، ثقة ثبت، مشهور بكنيته، بصري، نزل خراسان، ومات بسرخس سنة ثمان وعشرين ومئة، وحديثه في الكتب الستة.

(4)

كذا بالأصل، وهو كذلك أيضًا في أكثر نسخ "الصغرى" التي وقفت عليها، وفي بعضها:"وكأن ناس"، وفي نسخة:"وكأن ناسًا"، وهذا الأخير هو الذي في "صحيح البخاري"، وهذا اللفظ ليس عند مسلم، وإنما عنده:"تمتعت، فنهاني ناسٌ عن ذلك".

(5)

قوله: "ومتعة متقبلة" هي رواية البخاري التي ساقها المصنف رحمه الله هنا، وباقي روايات البخاري ورواية مسلم بلفظ:"عمرة متقبلة".

ص: 269

فأتيتُ ابنَ عباسٍ فحدَّثتُه. فقال: الله أكبرُ! سنةُ أبي القاسمِ صلى الله عليه وسلم (1).

457 (235) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: تمتَّع رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم في - حَجَّةِ الودَاعِ - بالعُمْرةِ إلى الحجّ، وأهدى، فساقَ معه الهَدْيَ من ذِي الحُليفةَ، وبدأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهلّ بالعُمْرَةِ، ثم أهلَّ بالحجِّ، فتمتَّعَ الناسُ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرةِ إلى الحجّ، فكانَ مِن النَّاسِ مَن أهدى، فساقَ الهديَ مِن ذِي الْحُليفة، ومِنهم مَن لم يُهْدِ، فلمَّا قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكّةَ. قال للنَّاسِ: "مَن كانَ منكم أهدى، فإنّه لا يَحِلُّ مِن شيءٍ حَرُمَ منه حتى يقْضِي حَجَّه، ومَن لم يكنْ أهدى، فليطُفْ بالبَيتِ، وبالصَّفا والمروة، وَلْيُقَصِّرْ وليُحْلِلْ، ثم لِيُهِلَّ بالحجِّ. وَلْيُهْدِ (2).

فمَن لم يجدْ هديًا، فليصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ، وسبعةً إذا رجعَ إلى أهلِه".

فطافَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين قَدِمَ مكَّة، واستلمَ الرُّكنَ أوّلَ شيءٍ، ثم خَبَّ ثلاثةَ أطوافٍ من السبعِ، ومَشَى أَرْبعةً، وركعَ حين قضى طوافَه بالبَيتِ عند المقَامِ رَكْعتينِ، ثم سلَّم، فانصرفَ، فأتى الصَّفا، فطافَ

(1) رواه البخاري - والسياق له - (1688)، ومسلم (1242).

وزاد البخاري (1567): "فقال لي: أقم عندي، فأجعل لك سهمًا من مالي. قال شعبة. فقلت: لِمَ؟ فقال: للرؤيا التي رأيتُ".

(2)

هذه اللفظة: "وليهد" ثابتة هنا، وفي نسخ "الصغرى" أيضًا، وهي في "صحيح مسلم"، ولكنها غير موجودة في "صحيح البخاري"، كما يعلم ذلك من اليونينية (2/ 206)، وإن كانت ثابتة في نسخة الصحيح التي شرحها الحافظ ابن حجر، انظر "الفتح"(3/ 540).

قلت: والمراد بهذا الهدي، هو الهدي الواجب - بشروطه - على المتمتع.

ص: 270

بالصفا والمروة سَبْعةَ أطوافٍ، ثم لم يَحْلِلْ مِن شيءٍ حَرُمَ منه حتَّى قَضَى حَجَّه، ونحرَ هديَه يومَ النَّحرِ، وأفاضَ فطافَ بالبيتِ، ثم حَلَّ مِن كلِّ شيءٍ حَرُمَ منه، وفعلَ مثلَ ما فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن أهدى فساقَ (1) الهَدْي مِن الناسِ (2).

458 (236) - عن حفصةَ؛ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسولَ الله! ما شأنُ الناسِ حَلُّوا من العُمْرةِ، ولم تحلّ أنتَ من عُمرَتِكَ؟ فقال:"إنِّي لَبَّدْتُ رأسِي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلا أَحِلُّ حتى أنحرَ"(3).

مُتَّفَقٌ على هذه الأحاديث الثَّلاثة (4).

(1) كذا بالأصلين، وأيضًا هو كذلك في نسخ "الصغرى"، وفي "الصحيحين":"وساق".

(2)

رواه البخاري (1691)، ومسلم (1227).

(3)

رواه البخاري (1566)، ومسلم (1229).

و"التلبيد": "أن يجعل في رأسه شيئًا من صمغ وعسل أو أحدهما ليتلبد، فلا يَقْمَل، هكذا قال يحيى بن سعيد، وسألته عنه. وقال غيره: إنما التلبيدُ بقيا على الشعر؛ لئلا يشعث في الإحرام، فلذلك وجب عليه الحلق، شبيه بالعقوبة له، وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا". قاله أبو عبيد في "الغريب"(3/ 386).

وأما "التقليد": فهو: "أن تقلد الهدي قلادة في عُنقه من خيوط ونحوها، وتعلّق فيه نعل أو قرن أو جلد؛ ليكون ذلك علامة على أنه هدي لله تعالى، فيجتنب عما لا يجتنب غيره من الأذى وغيره، وإن ضل ردّ، وإن اختلط بغيره تميز، ولما فيه من إظهار الشعار، وتنبيه الغير على فعل مثل هذا جميعه، ولا يرجع فيها مُهديها، وتُجتنب سرقتها، ويتبعها المساكين عند مشاهدتها". قاله ابن الملقن في "الإعلام".

(4)

وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

237 -

عن عِمْران بن حُصين رضي الله عنه قال: نزلتْ آيةُ المتعةِ في كتابِ الله، =

ص: 271