الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا الرُّكْنينِ اليَمانِيَيْنِ (1).
مُتَّفَقَّ على جَمِيَعِ البَابِ.
9 - باب التمتع
455 -
عن عبد الله بنِ عباسٍ رضي الله عنه، قال: تمتَّعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعُمرُ وعثمانُ، وأوّل مَنْ نَهى عنها معاويةُ. ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ (2).
456 (234) - عن أبي جَمْرة؛ نصر بنِ عمران الضُّبعِي (3) قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن المتعةِ؟ فأمرَني بها، وسألتُه عن الهدي؟ فقال: فيها جَزُورٌ، أو بَقرةٌ، أو شَاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ - قالَ: وكانَ ناسٌ كرِهُوها (4) - فنِمْتُ، فرأيتُ في المنام كِأن إنسانًا يُنادِي: حَجٌّ مَبرورٌ، ومتعةٌ مُتقبَّلهٌ (5)
(1) رواه البخاري (1609)، ومسلم (1267). وعند مسلم:"يمسح"، وأما:"يستلم" ففي رواية أخرى.
(2)
ضعيف. رواه الترمذي (822)، وفي سنده ليث ابن أبي سليم، وهو:"صدوق، اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه، فترك"، كما قال الحافظ في "التقريب".
(3)
"جمرة": بالجيم والراء، و"الضبعي" بضاد معجمة مضمومة، فباء موحدة مفتوحة، فعين مهملة، آخره ياء النسب. وهو - نصر بن عمران - تابعي، ثقة ثبت، مشهور بكنيته، بصري، نزل خراسان، ومات بسرخس سنة ثمان وعشرين ومئة، وحديثه في الكتب الستة.
(4)
كذا بالأصل، وهو كذلك أيضًا في أكثر نسخ "الصغرى" التي وقفت عليها، وفي بعضها:"وكأن ناس"، وفي نسخة:"وكأن ناسًا"، وهذا الأخير هو الذي في "صحيح البخاري"، وهذا اللفظ ليس عند مسلم، وإنما عنده:"تمتعت، فنهاني ناسٌ عن ذلك".
(5)
قوله: "ومتعة متقبلة" هي رواية البخاري التي ساقها المصنف رحمه الله هنا، وباقي روايات البخاري ورواية مسلم بلفظ:"عمرة متقبلة".
فأتيتُ ابنَ عباسٍ فحدَّثتُه. فقال: الله أكبرُ! سنةُ أبي القاسمِ صلى الله عليه وسلم (1).
457 (235) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: تمتَّع رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم في - حَجَّةِ الودَاعِ - بالعُمْرةِ إلى الحجّ، وأهدى، فساقَ معه الهَدْيَ من ذِي الحُليفةَ، وبدأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهلّ بالعُمْرَةِ، ثم أهلَّ بالحجِّ، فتمتَّعَ الناسُ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرةِ إلى الحجّ، فكانَ مِن النَّاسِ مَن أهدى، فساقَ الهديَ مِن ذِي الْحُليفة، ومِنهم مَن لم يُهْدِ، فلمَّا قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكّةَ. قال للنَّاسِ: "مَن كانَ منكم أهدى، فإنّه لا يَحِلُّ مِن شيءٍ حَرُمَ منه حتى يقْضِي حَجَّه، ومَن لم يكنْ أهدى، فليطُفْ بالبَيتِ، وبالصَّفا والمروة، وَلْيُقَصِّرْ وليُحْلِلْ، ثم لِيُهِلَّ بالحجِّ. وَلْيُهْدِ (2).
فمَن لم يجدْ هديًا، فليصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ، وسبعةً إذا رجعَ إلى أهلِه".
فطافَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين قَدِمَ مكَّة، واستلمَ الرُّكنَ أوّلَ شيءٍ، ثم خَبَّ ثلاثةَ أطوافٍ من السبعِ، ومَشَى أَرْبعةً، وركعَ حين قضى طوافَه بالبَيتِ عند المقَامِ رَكْعتينِ، ثم سلَّم، فانصرفَ، فأتى الصَّفا، فطافَ
(1) رواه البخاري - والسياق له - (1688)، ومسلم (1242).
وزاد البخاري (1567): "فقال لي: أقم عندي، فأجعل لك سهمًا من مالي. قال شعبة. فقلت: لِمَ؟ فقال: للرؤيا التي رأيتُ".
(2)
هذه اللفظة: "وليهد" ثابتة هنا، وفي نسخ "الصغرى" أيضًا، وهي في "صحيح مسلم"، ولكنها غير موجودة في "صحيح البخاري"، كما يعلم ذلك من اليونينية (2/ 206)، وإن كانت ثابتة في نسخة الصحيح التي شرحها الحافظ ابن حجر، انظر "الفتح"(3/ 540).
قلت: والمراد بهذا الهدي، هو الهدي الواجب - بشروطه - على المتمتع.
بالصفا والمروة سَبْعةَ أطوافٍ، ثم لم يَحْلِلْ مِن شيءٍ حَرُمَ منه حتَّى قَضَى حَجَّه، ونحرَ هديَه يومَ النَّحرِ، وأفاضَ فطافَ بالبيتِ، ثم حَلَّ مِن كلِّ شيءٍ حَرُمَ منه، وفعلَ مثلَ ما فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن أهدى فساقَ (1) الهَدْي مِن الناسِ (2).
458 (236) - عن حفصةَ؛ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسولَ الله! ما شأنُ الناسِ حَلُّوا من العُمْرةِ، ولم تحلّ أنتَ من عُمرَتِكَ؟ فقال:"إنِّي لَبَّدْتُ رأسِي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلا أَحِلُّ حتى أنحرَ"(3).
مُتَّفَقٌ على هذه الأحاديث الثَّلاثة (4).
(1) كذا بالأصلين، وأيضًا هو كذلك في نسخ "الصغرى"، وفي "الصحيحين":"وساق".
(2)
رواه البخاري (1691)، ومسلم (1227).
(3)
رواه البخاري (1566)، ومسلم (1229).
و"التلبيد": "أن يجعل في رأسه شيئًا من صمغ وعسل أو أحدهما ليتلبد، فلا يَقْمَل، هكذا قال يحيى بن سعيد، وسألته عنه. وقال غيره: إنما التلبيدُ بقيا على الشعر؛ لئلا يشعث في الإحرام، فلذلك وجب عليه الحلق، شبيه بالعقوبة له، وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا". قاله أبو عبيد في "الغريب"(3/ 386).
وأما "التقليد": فهو: "أن تقلد الهدي قلادة في عُنقه من خيوط ونحوها، وتعلّق فيه نعل أو قرن أو جلد؛ ليكون ذلك علامة على أنه هدي لله تعالى، فيجتنب عما لا يجتنب غيره من الأذى وغيره، وإن ضل ردّ، وإن اختلط بغيره تميز، ولما فيه من إظهار الشعار، وتنبيه الغير على فعل مثل هذا جميعه، ولا يرجع فيها مُهديها، وتُجتنب سرقتها، ويتبعها المساكين عند مشاهدتها". قاله ابن الملقن في "الإعلام".
(4)
وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
237 -
عن عِمْران بن حُصين رضي الله عنه قال: نزلتْ آيةُ المتعةِ في كتابِ الله، =