المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

497 -

عن عَمرو بنِ مَيمون (1) قال: شهِدْتُ عمر بنَ الخطاب رضي الله عنه صلى بجَمْع الصُّبحَ، ثم وقفَ. فقال: إنّ المشرِكين كانوا لا يُفِيضونَ مِن جَمْعٍ حتى تطلعَ الشَّمس، ويقولون: أشْرِقْ ثَبِير (2)، وأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفهم، وأفاض (3) قبلَ أن تَطْلعَ الشَّمس. خ (4).

‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

498 -

عن جابر؛ أنّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "صُيْدُ البَر لكم حَلالٌ ما لم تَصِيدُوه، أو يصادَ (5) لكم". ت وقال: قال الشافعيّ: هذا أحسنُ

(1) هو: الأودي، أدرك الجاهلية، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة عابد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرضونه، حج ستين- وقيل: مئة- من بين حجة وعمرة، رأى رجم زناة القرود في الجاهلية، مات سنة أربع- أو خمس، أو ست، أو سبع- وسبعين، روى له الجماعة.

(2)

بفتح الثاء المثلثة، وكسر الباء الموحدة، وهو جبل من أعظم جبال مكة على يسار الذاهب إلى منى.

(3)

كذا الأصل: "وأفاض"، وفي "الصحيح":"ثم أفاض"، وفي رواية:"فأفاض"، وفاعل "أفاض" النبي صلى الله عليه وسلم، والإفاضة، الدفع في السير.

(4)

رواه البخاري (1684 و 3838).

(5)

كذا الأصل: "يصاد"، وكتب الناسخ في الهامش:"صوابه: يُصَدْ".

قلت: رواية أبي داود والترمذي: "يصد"، وهي لا إشكال فيها من حيث قواعد اللغة؛ لأنها معطوفة على مجزوم.

وفي رواية النسائي وغيره: "يصاد"، وهي جائزة على لغةٍ- في قول بعضهم- واحتجوا بقول الشاعر:

إذا العجوز غضبت فطلق

ولا ترضاها ولا تملق =

ص: 290

حديثٍ في هذا البابِ وأقيسُ (1).

499 (255) - عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ حاجّا (2)، فخَرجُوا معه، فصَرفَ طائفةً منهم- فيهم أبو قَتادة- وقال:

"خُذُوا سَاحِلَ البحرِ حتَّى نلتقِي".

فأخَذُوا ساحِلَ البحرِ، فلمّا انصرَفُوا أحرَمُوا كلُّهم إلا أبا قتادةَ لم يُحرِمْ، فبينما هُم يَسِيرُونَ إذا رَأوا حُمُرَ (3) وَحْش، فحملَ أبو قتادةَ على الحُمُرِ، فعقرَ منها أتانًا (4)، فنزلنا، فأكَلْنا من لحمِها، ثم قُلنا:

أنأكلُ لحمَ صيدٍ ونحنُ مُحْرمُون؟ فحمَلْنا ما بقي مِن لحمِها، فأَدْرَكْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسألناهُ عن ذلكَ؟

= وأما السندي، فقال في "حاشية النسائي": الوجه نصب "يصاد"، على أن:"أو" بمعنى: إلا أن، فلا إشكال.

(1)

ضعيف. رواه الترمذي (846)، وأيضًا رواه أبو داود (1851)، والنسائي (5/ 187) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر به.

وقال الترمذي: "المطلب لا نعرف له سماعًا من جابرٍ".

قلت: وعمرو بن أبي عمرو- وإن كان من رجال الشيخين- متكلم فيه، يعرف ذلك من ترجمته وقد أورد له الذهبي في "الميزان"(3/ 282) هذا الحديث من غرائبه.

(2)

أي: قاصدًا البيت، إذ هذا كان في العمرة ولم يكن في الحج، ففي رواية لمسلم (1196) (62) قول أبي قتادة:"أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. قال: فأهلوا بعمرة غيري".

(3)

في "أ": "حمار"، وقال مصحح البخاري عن هذا اللفظ (3/ 13):"كذا في اليونينية من غير علامة أحد عليه".

(4)

الأتان: الأنثى من الحمر

ص: 291

فقال: "منكم أحدٌ أمرَه أن يحملَ عليها، أو أشارَ إليها"؟

قالوا: لا.

فقال: "فكُلُوا ما بَقِي من لحمِها"(1).

- وفي روايةٍ: فقال: "هل مَعكُم منه شيءٌ"؟

فقلتُ: نعم. فناولتُه العَضُدَ (2)، فأكَلَها (3). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

500 (256) - عن الصَّعبِ بن جَثامة؛ أنّه أهدى إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشِيًّا- وهو بالأبواءِ، أو بوَدَّان- فردّه عليه، فلما رأى ما في وجهِهِ. قال:"إنّا لم نردَّهُ عليكَ إلا أَنَا حُرُمٌ". مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (4)

- وفي لفط لمسلمٍ. رِجْلَ حِمَار.

- وفي روايةٍ: شِقَّ حِمَارٍ.

(1) رواه البخاري (1824)، ومسلم (1196)(60).

(2)

وهو من المرفق إلى الكتف، وهو الساعد.

قلت: وفي رواية لهما: "معنا رجلُهُ"، وفي أخرى لهما أيضًا:"فاضلة".

(3)

رواه البخاري (2570).

(4)

رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193)(50).

و"الأبواء": قرية جامعة من عمل الفُرْع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا، وبها قبر آمنة بنت وهب أمّ النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: سُمَيت بذلك لتبوأ السيول بها.

و"ودّان": قرية جامعة من عمل الفرع بينها وبين الجحفة مرحلة.

وهما "الأبواء" و"ودان" مكانان متقاربان، بينهما ستة أميال أو ثمانية، وهما بين مكة والمدينة. انظر "الفصول في سيرة الرسول"(ص 85).

ص: 292

- وفي روايةٍ: عَجُزَ حِمَارٍ (1).

- وفي روايةٍ: لحمَ صَيْدٍ (2).

قالى الترمذيُّ: قال الشافعيُّ: إنما وجهُ هذا الحديثِ عندنا أنّه ردَّهُ عليه لما ظنّ أنه صِيدَ من أجلِه (3).

(1) هذه الروايات الثلاث عند مسلم برقم (1194)(54) من حديث ابن عباس، قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

هذه الرواية لمسلم (1195) من حديث زيد بن أرقم.

(3)

انظر "السن"(3/ 206)، وكان المصنف- رحمه الله نقل هذا التوجيه للحديث في "الصغرى" دون نسبته للإمام الشافعي، بل وقع في النسخة التي شرحها ابن الملقن نسبته للحافظ عبد الغني.

ص: 293