الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها
436 (218) - عن نافعٍ (1)، عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله! ما يَلْبَسُ المحرِمُ من الثيابِ؟ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القُمُصَ (2)، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ (3)، ولا الخِفَافَ إلا أحدٌ لا يجد نعلين، فليلبسِ الخُفّين، وليقْطَعْهما أسفلَ من الكعبينِ، ولا يلبس من الثِّيابِ شيئًا مسّه زَعْفرانُ أو وَرْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).
- وللبخاري: "ولا تنتقبُ المرأةُ (5)، ولا تلبسُ القُفَّازَيْنِ"(6).
437 (219) - عن عبد الله بنِ عبّاس رضي الله عنه، قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ بعرفاتٍ (7): "مَن لم يجدْ نَعْلين فليلبَسِ الخُفَّينِ، ومن لمْ يجدْ إزارًا فليلبسْ سراوِيلَ"، للمُحرِم (8). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (9).
438 -
عن عبد الله بنِ عباسٍ [رضي الله عنه](10) قال: انطلقَ النبيُّ
(1) هو: أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، إمام، ثقة، ثبت، فقيه، روى له الجماعة.
(2)
في "أ": "القميص"، وهي في بعض روايات البخاري.
(3)
"البرانس": جمع بُرنس، وهو كل ثوب رأسه ملتصق به.
(4)
رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177). و"الورس": نبت أصفر، يصبغ به الثياب.
(5)
في البخاري زيادة: "المحرمة".
(6)
رواه البخاري (1838).
(7)
تقدم بيان هذا الموطن وحدّه في الحديث رقم (310)، ص (176 - 177).
(8)
في بعض روايات البخاري: "المحرم". ولمسلم: "يعني: المحرم".
(9)
رواه البخاري (1841)، ومسلم (1178).
(10)
زيادة من "أ".
- صلى الله عليه وسلم من المدينةِ بعدَ مَا ترجَّل وادَّهنَ (1) ولَبِسَ إزارَهُ ورِدَاءَه - هو وأَصْحابُه - فلم يَنْهَ عن شيءٍ من الأَرْديةِ والأُزُرِ - تُلبس - إلا المزَعْفَرةَ التي تَرْدعُ (2) علي الجلدِ، فأصبحَ بذي الحُلَيْفَة، ركِبَ راحِلتَه حتى استوى علي البَيْداء (3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) المراد: سرح شعره، واستعمل الدهن.
(2)
براء ودال وعين مهملات، أي: تلطخ. والردع: أثر الطيب.
(3)
البيداء: هي المفازة لا شيء بها، والمراد هنا هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة، وفي "سن النسائي" - وغيره - من حديث أنس (5/ 127): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج
…
"، ومثله (5/ 162) عن ابن عباس أيضًا.
قلت: وقد كان ابن عمر ينكر أن يكون إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فقد روى مسلم (1186) عن ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. يعني: ذا الحليفة.
وفي رواية: كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي تكذبون فيها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة، حين قام به بعيره.
قلت: والشجرة كانت عند المسجد.
فائدة: روى أبو داود (1770) - بسند فيه ضعف - من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله ابن عباس: يا أبا العباس! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، أنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما اسْتَقَلَّتْ به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالًا فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهِلُّ فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا علي شرف البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا علي شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلَّتْ به ناقته، وأهلَّ حين علا علي شرف البيداء.