الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حاشيةٌ (1): الماذيانات: الأنهار الكِبار.
والجداولُ: الأنهارُ الصِّغَارُ.
11 - باب العُمْرى والرّقْبى
(2)
569 (293) - عن جابر بنِ عبد الله، قال: قضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعُمْرى (3) لِمَنْ وُهِبَتْ له (4).
- وفي لفظٍ: "مَنْ أُعْمِرَ عُمْرى له ولعقِبه، فإنّها للذي أُعْطِيَها، لا ترْجعُ إلى الذي أعطَاهَا؛ لأنَّه أعطى عطاءَ وقعتْ فِيه الموارِيثُ"(5).
= عليه من إطلاق النَّهي عن كراء الأرض".
(1)
كذا بالأصل في صلب الكتاب، وبنفس خط الناسخ، ولا خلاف أن هذا التفسير من المصنف نفسه رحمه الله؛ لأنَّه أورده كذلك في "الصغرى"، ولكن دون لفظ:"حاشية".
(2)
"العمرى": بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، وهو لفظ مشتق من العمر، وهو تمليك المنافع وإباحتها مدة العمر، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي الرجل الرجل الدار، ويقول له: أعمرتك إياها، أي: أبحتها لك مدة عمرك، فمن أجل ذلك، قيل لها: عمرى.
و"الرقبى": على وزن "عمرى"، وهي "فعلى" من المراقبة؛ لأنَّه كان يقول له: وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
• وروى أبو داود (3560) بسند صحيح عن مجاهد قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر؛ مني ومنك.
(3)
زاد البخاري: "أنها".
(4)
رواه البخاري- واللفظ له- (2625)، ومسلم (1625)(25)، ولفظه:"العمرى لمن وهبت له".
(5)
هذا اللفظ لمسلم (1625)(20).
- وقال جَابِرٌ: إنَّما العُمْرى التي أجازَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقولَ: هي لكَ ولعَقِبِكِ. فأمّا إذا قالَ: هي لكَ ما عِشْتَ، فإنَّها ترجعُ إلى صَاحِبِها (1) فتَفَق عَلَيْه.
(1) وهذا لفظ مسلم أيضًا (1625)(23).
قلت: هذا الحديث برواياته الأربع - الثلاثة الماضية والرابعة الآتية- ليس منها ما هو متفق عليه إلَّا الرواية الأولى فقط، والرابعة قد بين المصنف أنها لمسلم، وأمَّا الثَّانية والثالثة، فقد وهم رحمه الله في قوله عنهما:"متفق عليه".
ثم رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام"(ج 3/ ق 86/ ب) عن الرواية الأولى للحديث: "قال عبد الحق في جمعه بين الصحيحين: ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غيره .. "، ثم قال:"وعجيب منه- يعني: عبد الغني- كونه عزا الأخير لمسلم؛ فإن ظاهره أن ماعداه في البخاري أيضًا، وقد علمت كلام عبد الحق فيه".
قلت؛ قد تقدم تنبيهي على ذلك، ولكن في كلام عبد الحق الذي نقله ابن الملقن عنه ما يحتاج إلى التنبيه؛ إذ روى البخاري حديثًا آخر لجابر في العمرى، ففي "الصحيح":
2626 -
حدثنا حفص بن عمر، حدّثنا همام، حدّثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير ابن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى جائزة". وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله". أهـ.
قلت: فهذا حديث آخر لجابر عند البخاري في العمرى، وفى بعض روايات البخاري:"نحوه"، بدل:"مثله". أي مثل حديث أبي هريرة.
وقد رواه مسلم (1625) بلفظ: "العمرى جائزة"، وفي رواية من نفس الطريق:"العمرى ميراث لأهلها". فسألته أعلم بقتل ابن اللقن عن عبد الحق!
ثم رأيت بعد ذلك عبد الحق قال في "الجمع بين الصحيحين" - وقد طبع- (2/ 567): "لم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير هذا الحديث، والحديث المقطوع الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله". ثم ساق الحديث فقال: "البخاري. قال: قال عطاء: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل قوله: العمرى جائزة".
قلت: وعذر ابن الملقن أن هذا الكلام غير موجود في بعض نسخ "الجمع"، ولكن في قول عبد =
- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "امْسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرى، فهي للذي أُعْمِرَها- حيًّا وميتًا- ولعقِبِهِ"(1).
570 -
وعن جابرٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرى جَائِزةٌ لأهلِها والرُّقْبى جائزة لأهلها". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (2).
571 -
عن زيد بنِ ثَابِتٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ، ولا تُرْقِبوا، فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه". د (3).
12 -
باب العارية (4) وغيرها
572 -
عن أبي أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ في خُطبتِه؛ عام حجّة الوَدَاع: "العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ". د ت ق (5).
= الحق: "الحديث المقطوع" - إن صحت هذه النسخة المطبوعة- يريد المعلِّق وهمٌ، إذ هو متصل كما قال الحافظ في "الفتح"(5/ 240)، وقائل:(قال عطاء) هو قتادة.
(1)
رواه مسلم (1625)(26).
(2)
رواه أبو داود (3558)، والترمذي (1351) من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه.
(3)
حسن. رواه أبو داود (3559).
(4)
العارية: بتشديد الياء وتخفيفها، وهي إباحة المنافع من دون ملك العين.
(5)
صحيح بشواهده. رواه أبو داود (3565) وزاد: "والمنحة مردودة"، ورواه ابن ماجه (2405) دون العارية، وهي عنده- مع زيادة أبي داود- (2398) دون باقيه.
ورواه الترمذي (1265) باللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني.
وله شاهد محمد أحمد (5/ 293) بد صحيح عمّن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وشاهد آخر يأتي بعد حديثين، وانظر (586).
573 -
وعن الحسنِ، عن سَمُرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"علي اليدِ ما أخذَتْ حَتَّى تُؤدِّي". قالَ قتادةُ: ثم نسِي الحسنُ، فقال: هو أَمِينُك لا ضَمَانَ عليه. يعني: العارِيَة. د ق ت (1) وقال فيهما: حدِيثٌ حَسَنٌ.
574 -
وعن صَفْوانَ بنِ أميّة؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استَعَارَ مِنه أَدْراعًا يومَ حُنينٍ، فقال: أَغَصْبٌ يا محمدُ؟ قال: "بل عَارِيةٌ مَضْمُونةٌ". د (2).
575 -
وعن أنس بنِ مالكٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "العَارِيَةُ مُؤْدَّاةٌ، والْمِنْحةُ مردُودةٌ". ق (3).
576 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كَسْبِكم، وإنّ أولادَكُم مِن كَسْبِكم". ت وقال: هذا
(1) ضعيف. رواه أبو داود (3561)، وابن ماجة (2400)، والترمذي (1266)؛ والحسن - وهو البصري - مدلس، وقد عنعنه.
وحاول بعضهم إثبات سماع الحسن من سمرة، وليس هذا محل البحث، وإنما البحث بحث التدليس، وهو هنا لم يصرح بالسماع من سمرة.
وقد قال الذهبي في "السير"(4/ 588): "قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان. وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين؛ لان الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقي في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة. والله أعلم".
(2)
صحيح. رواه أبو داود (3562)، وانظر ص (220).
و"العارية المضمونة": هي التي تضمن إن تلفت بالقيمة.
وقد تقدم بيان موضع "حنين" ص (219).
(3)
صحيح رواه ابن ماجة (2406)، وهو أحد شواهد الحديث السابق قبل حديثين. و"العارية المؤداة": هي التي يجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.