المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب في المرور بين يدي المصلي - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌14 - باب في المرور بين يدي المصلي

‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

221 (113) - عن أبي جُهَيم بنِ الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو يَعلمُ المارُّ بينَ يدَى المصَلِّى ماذا (1) عليه مِن الإِثْمِ، لكانَ أنْ يَقِفَ أربعِينَ خيرٌ (2) له مِن أنْ يمرَّ بينَ يديْهِ".

= عن غيرها".

قلت: الحديث رواه الطحاوي (1/ 440) فقال:

حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام من الركعتين قائمًا، فقلنا: سبحان الله. فأومى، وقال:"سبحان الله"، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين- وهو جالس- ثم قال:

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوى قائمًا من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين- وهو جالس- ثم قال:

"إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائمًا، فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائمًا، فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس".

وهذا سند صحيح- كما جزم بذلك شيخنا- أقول: ولكنه في الظاهر فقط، وإلا فإنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي من شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرًا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرًا لابن طهمان.

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطا وقع في هذا السند، إما

من الناسخ أو من الطابع، وذلك بسقوط "الجعفي"، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع. والله أعلم.

(1)

المثبت من "أ" وهو الذي في "الصغرى"، وفي "الصحيحين"، وتحرف في الأصل إلى:"ما".

(2)

كذا بالأصلين على الرفع، وهي في "الصحيحين" بالنصب على أنها خبر كان، وأما رواية الرفع فأعربها ابن العربي على أنها اسم كان، وسوغ الابتداء بالنكرة؛ لكونها موصوفة.

ص: 122

قال أبو النَّضرِ (1): لا أدرِي قال: أربعينَ يومًا، أو شهرًا، أو سنةً؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

222 (114) - عن أبي سعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلَّى أحدُكم إلى شيء يَستُرُه مِن النَّاسِ، فأرادَ أحدٌ أنْ يجتَازَ بين يدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فإنْ أبى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فإنّما هو شَيطانٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).

(1) هو: سالم بن أبي أمية القرشي، تابعي، صالح، ثقة، كثير الحديث، مات سنة تسع وعشرين ومئة، روى له الجماعة.

(2)

رواه البخاري (510)، ومسلم (507).

إلا أنه ليس عندهما قوله: "من الإثم"، إذ هذا اللفظ ليس من الحديث، وإنما هذه اللفظة من زيادات الكشميهني، ولكن:"ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في "الموطأ" بدونها، وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا. لكن في "مصنف ابن أبي شيبة": "يعني: من الإثم". فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلًا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم، ولا من الحفاظ، بل كان راوية، وقد عزاها المحب الطبري في "الأحكام" للبخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه، وعلى صاحب "العمدة" في إيهامه أنها في الصحيحين، وأنكر ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" على من اثبتها فى الخبر، فقال: لفظ "الإثم" ليس في الحديث صريحًا". قاله الحافظ في "الفتح"(1/ 585).

قلت: وسبحان من لا ينسى! فبعد هذا التحقيق البديع من الحافظ ينسى، ويقع فيما عيب على غيره- كما نقل هو- فقد أورد الحديث بهذا اللفظ في "البلوغ"(228) منسوبًا للبخاري.

(3)

رواه البخاري (509)، ومسلم (505) من طريق أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة، يصلى إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساعًا إلا بين يديه، فعاد لحجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكا إليه ما لقي من=

ص: 123

223 -

عن موسى بنِ طلحة بنِ عُبيد الله (1)، عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَضَعَ أحدُكم بينَ يديهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، ولا يُبالِ ما مَرّ وراءَ ذلكَ" م د (2).

224 -

عن أبي هُريرة [رضي الله عنه](3)؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلَّى أحدُكم فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شيئًا، فإنْ لم يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فإِنْ لم يكُنْ معَهُ عصًا، فَلْيَخْطُطْ خَطّا، ثم لا يَضُرُّه مَا مَر أَمامَهُ". د (4).

وقالَ: سَمِعْتُ أحمد بنَ حَنبل: سُئِلَ عن الخَطِّ (5) غير مرّةٍ؟ فقال: هكذا عرضًا مثل الهلالِ. قال: وسمعتُ مسددًا يقوله: قال ابن داود: الخطُّ بالطُّولِ (6).

= أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان. فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

الحديث.

(1)

يقال: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مدني نزل الكوفة، ثقة جليل، مات سنة ثلاث ومئة، روى له الجماعة.

(2)

رواه مسلم- واللفظ له- (499)، وأبو داود (685).

و"مؤخرة الرحل": هي الخشبة التي يستند إليها الراكب.

(3)

زيادة من "أ".

(4)

ضعيف؛ لاضطرابه، وجهالة بعض رواته. وضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وابن الصلاح والعراقي وغيرهم. وهو في "سنن أبي داود"(689)، وانظر "بلوغ المرام"(236).

(5)

في "السنن": "وصف الخط".

(6)

انظر "السنن"(1/ 184/ ح 690).

وجاء في هامش الأصل ما يلي: "مسدد: هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن أرندل بن سرندل ابن ماسك بن مستورد الأسدي البصري أحد شيوخ الإمام أحمد والبخاري رضي الله عنهم". =

ص: 124

225 -

عن عبد الله (1) بن الصَّامت، عن أبي ذرًّ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قامَ أحدُكم يُصلِّي، فإنّه يَستُرُه إذا كانَ بين يديهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فإذا لَمْ يكُن بينَ يدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْل، فإنَّه يَقْطَعُ صَلاتَهُ الحِمَارُ، والمرْأَةُ، والكَلْبُ الأسْوَدُ". فقلتُ: يا أبا ذرٍّ! ما بالُ الكلبِ الأسودِ من الكلبِ الأحمرِ من الكلبِ الأصفرِ؟ قالَ: يا ابنَ أخي! سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما سَأَلْتَنِي. فقال: "الكلبُ الأسودُ شَيْطَانٌ". م د س (2).

226 (115) - عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَبّاس-؛ أنّهُ قَالَ: أقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ (3) - وَأَنا يومئذٍ قدْ ناهزتُ الاحتِلامَ - ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بالنَاسِ بمنًى (4) إلى غيرِ جِدَارٍ (5)، فمررتُ بينَ يدي بعضِ الصَّفِّ، فنزَلْتُ،

= قلت: هو "ثقة حافظ"، ولكن ذكر اسمه بهذا السياق فيه غرابة، وكان أبو نعيم إذا ذكر له شيء من ذلك قال: هذه رقية العقرب! ويبدو لى أن كاتب هذه الحاشية ليس من أهل العلم، فمسدد ليس من شيوخ الإمام أحمد، بل أكثر من ذلك ليس له ذكر في مسند الإمام أحمد بن حنبل!

(1)

تحرف في الأصل إلى: "عبيد الله" وهو على الصواب في "أ"، وهو تابعي، ثقة، روى له مسلم وأصحاب "السنن"، والبخاري تعليقًا.

(2)

رواه مسلم (510)، وأبو داود (702)، والنسائي (2/ 63 - 64).

(3)

الحمار: اسم جنس يشمل الذكر والأنثى. والأتان: الأنثى. وهو بتنوين اللفظين على البدل.

وهي رواية البخاري، أما مسلم ففي رواية:"على أتانٍ". وفي أخرى: "على حمارٍ".

(4)

"مِنًى": بالكسر والتنوين، وهو مذكر- على الأغلب- ويؤنث، وهو واد بين جبلين، وبه مسجد الخيف والجمار التي يرميها الحاج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ويمتد جنوبًا إلى محسِّر، وعليه الآن أعلام بارزة تبين حدوده من كل جهة، قيل سمي بذلك لكثرة ما يمنى به من الدماء، أي: يراق، وقيل: لأن الكبش مني به، أي: ذبح.

قلت: ومنطقة الكبش بالقرب من جمرة العقبة. ويسميها الناس اليوم "مجر الكبش".

(5)

قوله: "إلى غير جدار" انفرد به البخاري دون مسلم، وانظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" =

ص: 125