المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب النجش وغير ذلك - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌5 - باب النجش وغير ذلك

531 -

عن عبد الله بنِ عَمرو رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطانِ في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَنْ، ولا تَبعْ ما ليس عِندك". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (1).

‌5 - باب النجش وغير ذلك

532 (277) - عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ: "ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخِيه، ولا يخطُبُ على خِطْبَةِ أخِيه، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أُختِها؛ لِتكْفَأَ ما فِي إنائِها"(2).

(1) حسن. رواه أبو داود (3504)، والترمذي (1234) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وعندهما:"ولا يبع"، بدل:"ولا تبع".

قوله: "سلف وبيع"، قال ابن الأثر في "النهاية" (2/ 390):"هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألفٍ على أن تسلفني ألفًا في متاعٍ، أو على أن تقرضني ألفًا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جرّ منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطًا ولا يصح".

قوله: "ولا شرطان في بيع"، قال ابن الأثير (2/ 459):"هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئةً بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة".

قوله: "ولا ربح ما لم يضمن"، قال ابن الأثير (2/ 182):"هو أن يبيعه سلعةً قد اشتراها ولم يكن قبضها بربحٍ، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضَمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول".

قوله: "وبيع ما ليس عندك"، قال الخطابي في "المعالم" (3/ 120):"يريد بيع العين دون بيع الصِّفة، ألا ترى أنه أجاز السَّلَم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق، أو جمله الشارد".

(2)

هذا الحديث في "الصغرى" تحت: باب الشروط في البيع، ومن ثم قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج 3/ ق 61/ ب): "هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب؛ فإنه معقود للشروط في البيع.

ص: 311

مُتَّفَقٌ عَلَيْه (1)

533 -

عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"قال الله عز وجل: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهم يومَ القيامةِ؛ رجلٌ أَعْطَى بي ثم غَدَرَ. ورجُلٌ باعَ حُرًا، وأكلَ ثمنَه. ورجلٌ استأجرَ أجِيرًا فاستوفى مِنه، ولم يُعطِه أجرَه". خ (2).

534 -

عن: أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعتينِ في بيعةٍ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (3).

ومعناهُ: أنْ يقولَ: أبِيعُكَ هذا الثوبَ بنقدٍ بعشرةٍ، وبنسيئةٍ بعشرِينَ ولا يُفارِقُه على أحدِ البيعينِ (4).

= ولم يذكره المصنف في "عمدته الكبرى" في هذا الباب، وإنما ذكره في: باب النجش وغير ذلك.

ثم رأيت بعد ذلك البخاري ترجم على القطعة الأخيرة بباب الشروط التي لا تحل في النكاح، وذكرها بلفظ (5152):"لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها"، ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها.

ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري، وترجم عليه بباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك، ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض"، وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري". أهـ.

(1)

رواه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، وانظر التعليق السابق.

(2)

رواه البخاري (2227).

وكان الحافظ ابن حجر وهم في عزوه لهذا الحديث، فقال في "البلوغ" (911 بتحقيقي):"رواه مسلم"!

(3)

حسن. رواه الترمذي (1231)، وفي رواية أبي داود (3460) من نفس الطريق مرفوعًا:"من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا". وانظر "البلوغ"(799).

(4)

في "أ": "البيعتين".

ص: 312

535 -

عن أبي رافعٍ رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ من رجُل بَكْرًا، فقدِمتْ عليه إبلٌ من إبل الصَّدقةِ، فأمرَ أبا رافع أن يقضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فرجعَ إليه أبو رافعٍ، فقال: لم أجِدْ فيها إلا خِيَارًا رَبَاعِيًا. فقال: "أَعْطِه إيّاه؛ إنّ خِيَارَ النَّاسِ أحسنُهم قَضاءً". م (1).

536 -

عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يأتيني الرَّجُلُ يسألُني مِن البيعِ ما ليسَ عِندي، أبتاعُ له مِن السُّوقِ، ثم أبيعه مِنه؟ قال:"لا تَبع ما ليسَ عِندك". ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (2).

537 -

عن أبي هُريرة قال نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وعَن بيعَ الغَرَرِ. م ت (3).

(1) رواه مسلم (1600)، وفي رواية له: "فإن خير عباد الله

".

و"البكر": الفتيّ من الإبل. و"خيارًا رباعيًا": الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. والخيار: الناقة المختارة.

(2)

صحيح. رواه الترمذي (1232)، وأيضًا أبو داود (3503)، والنسائي (2/ 225)، وابن ماجه (2187).

(3)

رواه مسلم (1513)، والترمذي (1230).

وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى "بيع الحصاة": أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك -وهذا شبيه ببيع المنابذة- وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية". أهـ.

قلت: وقيل: هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وله صور غير ذلك كثيرة والكل فاسد؛ لأنها من بيوع الجاهلية، وكلها غرر، لما فيها من الجهالة والغبن للبائع، أو للمشتري.

ص: 313

538 -

عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ. ق ت (1).

وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وتفسِيرُ "الخراجُ بالضمانِ"، هو: أنَّ الرجلَ يشترِي العبدَ فَيَسْتَغِلُّه، ثمَّ يجدُ به عيبًا، فيرُدُّه على البائع، فالغَلَّةُ للمُشترِي؛ لأنَّ العبدَ لو هلكَ، هلكَ من مالِ المشتري، ونحوُ هذا مِن المسائل، يكونُ الخراجُ فيها بالضَّمانِ (2).

539 -

عن جابر بنِ عبد الله قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو بِعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ مِنه شيئًا؛ بِمَ تأخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حقٍّ". م (3).

540 -

عن جابر [بن عَبْد الله](4)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ بوضْع الجَوائح. م (5).

(1) حسن. رواه ابن ماجة (2442)، والترمذي (1285 و 1286)، وأيضًا رواه أبو داود (3508)، والنسائي (7/ 254)، وانظر "البلوغ"(818).

(2)

هذا كله كلام الترمذي، وعنده زيادة لفظ:"غريب"، بعد قوله:"صحيح".

وقال الصنعاني في "سبل السلام". الخراج هو الغلة والكراء، ومعناه: أن المبيع إذا كان له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها؛ لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له".

(3)

رواه مسلم (1554)(14).

(4)

زيادة من "أ".

(5)

رواه مسلم (3/ 1191). والجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.

ص: 314